bog2_gov_sa · law · processed · 72 chunks
41000623-0022-11E4-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8 نظام التحكيم الباب الاول احكام عامه الماده الاولي تدل العبارات الاتيه الوارده في هذا نظام علي المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١ - اتفاق التحكي: هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحيلا الي التحكي جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكي في صوره شرط تحكي م وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكي مستقله. ٢ - هييه التحكي: هي المحكم الفرد او الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال الي التحكي. ٢- المحكمه المنعشيه: هي المحكمه صاحبه ولايه نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق علي التحكي فيها. الماده الثانيه: مع عدم NXALل باحكام الشريعه الاسلاميه واحكام الاتفايات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها ; تسري احكام هذا نظام علي كل تحكيم، ايا كانت طبيعه العلاقه النظاميه التي يدور حولها النزاع، اذا جري هذا التحكيم في المملكه، او كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج، واتفق طرفاء علي اخصاء لاحكام هذا نظام. الاستثمارات الميويه الاستثمارات الميويه الاستثمارات الميويه الاستثمارات الميويه الاستثمارات الميوبه الاستثمارات الميوبه الاستثمارات الميوبه الاستثمارات الميوبه الاستثمارات الميه 31000623-0020-0000-8000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 ولا تسري احكام هذا نظام علي المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه، والمسايل التي لا يجوز فيها الصلح. الماده الثالثه: يكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام اذا كان Cordوعه نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه، وذلك في الاحوال الاتيه: ١ - اذا كان المركز الرييس لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في اكثر من دوله وقت ابرام اتفاق التحكيم، فاذا كان لاحد الطرفين عده مراكز للاعمال فالعربيه بالمركز الاكفر ارتباطا بموضوع النزاع، واذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم او كليها مركز اعمال محدد فالميره بمحل اقامته المعتاد. ٢- اذا كان المركز الرييس لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدوله نفسها وقت ابرام اتفاق التحكيم، وكان احمد الاماكن الاتي بيانها واتفا خارج هذه الدوله: ا- مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، او اشار الي كيفيه تعيينه. ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشيه من العلاقه التجاريه بين الطرفين. ج- المكان اكثر ارتباطا بموضوع النزاع. ٢- اذا اتفق طرف التحكيم علي اللجوء الي منظمه، او هييه تحكيم دايمه، او مركز لتحكيم يوجد مقره خارج المملكه. ٤- اذا كان موضع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط باكثر من دوله. 41000062-11024-8000-00347D23882 الماده الرابعه: في الاحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتبع في مساله معينه، فان ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء، ويدم من الغير في هذا الشان كل فرد، او منظمه، او مركز للتحكيم في المملكه العربيه السعوديه، او في خارجها. الماده الخاصه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهمها، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه. الماده السادمه: ١- اذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شان الابلاغات فيتم تسليم الابلاغ الي المرسل اليه شخصيا - او من ينوب عنه - او ارساله الي عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المازعه، او المحدد في مشاركه التحكيم، او في الوثيقه المنظمه للعلاقه التي يتناولها التحكيم. ٢- اذا تعذر تسليم الابلاغ الي المرسل اليه وفقا للفقره (١) بعد التسليم قد تم اذا كان الابلاغ بكتاب مسجل الي اخري مقر عمل، او محل اقامه معتاد، او عنوان بريدي معروف للمرسل اليه. ٣- لا تسري احكام هذه الماده علي الابلاغات الضاييه الخاصه ببطالان حكم التحكيم امام المحاكم. 41000062-0022-1114-8000-00037/423882 الماده السابعه: اذا استمر احمد طرفي التحكيم في اجراءات التحكيم - مع علمه بوقوع مخالفه لحكم من احكام هذا النظام مما يجوز الاتنفاق علي مخالفته او لشرا في اتفاق التحكيم - ولم يقدم اعتراضا علي هذه المخالفه في الميعاد المفتق عليه، او خلال ثلانين يوما من علمه بوقوع المخالفه عند عدم الاتنفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض. الماده العامه: ١ - يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع. ٢ - اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري بالمملكه ام خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع في مدينه الرياض ما لم يثقت طرفا التحكيم علي محكمه استيناف اخري في المملكه. الباب الثاني اتفاق التحكيم الماده التاسعه: ١ - يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين. كما يجوز ان يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع، وان كانت قد اقييمت في شانه دعوي امام المحكمه المختصه، وفي هذه الحاله يجب ان يحدد الاتفاق المسايل التي يشملها التحكيم، ولا كان الاتفاق باطلا. ٢- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبيا، ولا كان باطلا. 41000623-0114-8000-0000-437423882 ٢- يكون اتفاق التحكيم مكتويا اذا تضمنه محر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موقفه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه. وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمشاه اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تخصص شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. الماده العاشره: ١ - لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوته سواء اكان شخصا طبييا - او من يمشله - ام شخصا اعتباريا. ٢ - لا يجوز للجهات الحكوميه الاتفاق علي التحكيم الا بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. الماده الحاديه عشره: ١ - يجب علي المحكمه التي يرجع اليها بوجود في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ٢ - لا يحول رفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه دون البدء في اجراءات التحكيم، او الاستمرار فيها، او اصدار حكم التحكيم. الماده الثانيه عشره: مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من هذا النظام; اذا تم الاتفاق علي التحكيم اثناء نظر النزاع امام المحكمه المختصه، وجب عليها ان تقرر احاله النزاع الي التحكيم. الاستعمال 。 3100062a-0002c-11E4-0000-0008-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0 الباب الثالث هييه التحكيم الماده الثالثه عشره: تشكل هييه التحكيم من محكم واحد او اكثر، علي ان يكون العدد فرديا ولا كان التحكيم باطلا. الماده الرابعه عشره: يشترط في المحكم ما ياتي: ١٠ ان يكون کامل الاهليه. ٢٠ ان يكون حسن السيره والسلوك. ٢٠ ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده جامعه في العلوم الشرعيه او النظاميه، ولذا كانت هييه التحكيم مكونه من اكثر من محكم فيكتفي توافر هذا شرط في رييسها. الماده الخامسه عشره: ١ - لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره. ب- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احمد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخري، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه تاريخ تعيين اخرها؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقدميم الطلب، ويكون العربيه المشريه 3100062a-0002c-11-3e4-0000-0008-0000-0008-0000-0008-0000-0008-0000-0008-0000-0008-0000-00 شزلار الجل الرهم الطريح : الماريح المرفات : المرفات الركاليه المليه المليه المليه المليه المليه الم كنتك مستك مستك مستك مستك مستك مسته مستك مستك مستك مستك مستكم للمحكم الذي اختراه المحكمان المعينان، او الذي اختراته المحكمه المختصه رياسه هييه التحكيم، و tsryي هذه الاحكام في حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من ثلاثه محكمین. ٢- اذا لم يتيق طرفا التحكيم علي اجراءات اختيار المحكيمين، او خالفها احمد الطرفين، او لم يتيق المحكمان المعينان علي امر مما يلزم اتفاقهما عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عه د به اليه في هذا الشان، تولت المحكمه المختصه - بناء علي طلب من يهمه التعجيل - القيام بالاجراء، او بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق علي كيفيه اخري لاتمام هذا الاجراء او العمل. ٢- تراعي المحكمه المختصه في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلها هذا النظام، وتصدر قرارها باحتيار المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ٤- مع عدم الاخلال باحكام المادتين (التاسعه والاربعين) و(الخصسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمه المختصه بتعيين المحكم وفقا للفقترين (١ و ٢) من هذه الماده غير قابل للطعن فيه استقلالا باي طريق من طرق الطعن. الماده السادمه عمره: ١- يجب الا يكون للمحكم مصلحه في النزاع، وعليه - منذ تعيينه وطوال اجراءات التحكيم - ان يصرح - كتابه - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شانها ان تشير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، الا اذا كان قد سبق له ان احاطهما علما بها. 3100062a-011e4-0800-0008-11-3200-28000018 ٢- يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي وسماعها - ولو لم يطلب ذلك احد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي. ٢- لا يجوز رده المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديده حول حياده او استقلاله، او اذا لم يكن حايزا لمؤهلات اتق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في الماده (الرابع عشره) من هذا النظام. ٤- لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لاسباب اتضحت بعد ان تم تعيين هذا المحكم. الماده السابعه عشره: ١- اذا لم يكن هنالك اتفاق بين طرفي التحكيم حول اجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابه - الي هييه التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ علم طالب الرد بشكل الهييه، او بالظروف المسوغه للرد، اذا لم يثنيح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخر علي طلب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه؟ فعلي هييه التحكيم ان تيت فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تسلمه، ولطلاب الرد في حاله رفض طلبه التقدم به الي المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. ٢- لا يقبل طلب الرده ممن سبق له تقدمي طلب برده المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للاساب ذاتها. ٢- يترتب علي تقدمي طلب الرد امام هييه التحكيم وفق اجراءات التحكيم، ولا يترتب علي الطعن في حكم هييه التحكيم الصادر برفض طلب الرد وفق اجراءات التحكيم. الله ممره وراسان وراسان وراسان وراسان وراسان ورا 3100062a-0102c-113e4-0000-0008-1e4-0000-0008-1e4-0000-0008-1e4-0000-0008-1e4-000 بنتله العلي الرقم، افهم الرابي: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / المرفات: المرفات الله ممره علي الله ممره علي ٤- اذا حكم برذ المحكم - سواء من هييه التحكيم، ام من المحكمه المختصه عند نظر الطمن - ترتب علي ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كان لم يكن. الماده الثامنه عشره: 1 - اذا تعذر علي المحكم اداء مهمته، او لم يباشرها، او انقطع عن ادايها بما يؤدي الي تاخير لا مسوغ له في اجراءات التحكيم، ولم يتنخ، ولم يتنفق طرفا التحكيم علي عزله، جاز للمحكمه المختصه عزله علي طلب اي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. ٢- ما لم يكن المحكم معينا من المحكمه المختصه، فانه لا يعزل الا باتتاق طرفي التحكيم، دون اخلال بما ورد في الفتره (1) من هذه الماده، ولمعزول المطلبه بالتعويض ان لم يكن العزل قد حصل بسب منه. الماده التاسعه عشره: اذا انتهت مهمه المحكم بوفاته، او عزلء، او تخيه، او عجزء، او لاي سبب اخري، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. الماده العشرون: 1 - تفصل هييه التحكيم في الدفوع المتعلقه بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيه. علي عدم وجود اتفاق تحكيم، او سقوطه، او بطلانه، او عدم شموله لموضوع النزاع. ٢- يجب ابداء الدفوع بعدم اختصاص هييه التحكيم وفقا للمواعيد المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (الثلاثين) من هذا نظام. الله ممره الله ممره) 3100062A-002C-11E4-0000-0008-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0 ولا يترتب علي قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقدمي اي من هذه الدفوع. اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يشره الطرف الاخر من مسايل اثناء نظر النزاع فيجب ابداره فورا ولا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هييه التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لسب مقول. ٢- تفصل هييه التحكيم في الدفوع المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده قبل الفصل في الموضوع، ولها ان تضمها الي الموضع لتفصل فيهما معا، فاذا قتت برفض الدفع فلا يجوز الطمن به الا بطريق رفع دعوي بطلان حكم التحكيم المنهي للخصوصه كلها وفقا للماده (الرابعه والخمسين) من هذا نظام. الماده الحاديه والعشرون: يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخري. ولا يترتب علي بطلان العقد - الذي يتضمن شرط التحكيم - او فسخه او انهاثه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. الماده الثانيه والضرون: ١ - للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤتته او تحفظيه بناء علي طلب احمد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم او بناء علي طلب هييه التحكيم اثناء سير اجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقه نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي خلاف ذلك. ٢- يجوز للمحكمه المختصه بناء علي طلب هييه التحكيم الامر بالانايه القضاييه. العربيه 3700622-002C-1144-8000-0008-1742-3882 ٢- يجوز لهييه التحكيم ان تطلب من الجهه المعنيه مساعدتها علي اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهييه مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوه شاهد، او خير، او الامر ياحضار مستند، او صوره منه، او اطلاعات عليه، او غير ذلك، مع عدم الاخلال بحق هييه التحكيم اجراء ذلك استلادا. الماده الثالثه والعشرون: ١ - يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق علي ان يكون لهييه التحكيم - بناء علي طلب احدها - ان تامر اي منها باتخاذ ما تراه من تدايير مؤقته او تحفظيه تقتضها طبيعه النزاع. ولهييه التحكيم ان تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقدمي ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الاجراء. ٢- اذا تخلف من صدر عليه الامر عن تنفيذه جاز لهييه التحكيم بناء علي طلب الطرف الاخر ان تاذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذه، وذلك دون اخلال بحق الهييه او الطرف الاخر في ان يطلب من الجنه المختصه تكليف من صدر عليه الامر بتنفيده. الماده الرابعه والمثرون: ١ - يجب عند اختيار المحكم ابرام عقد مستقل معه توضح فيه اتعابه، وتووع نسخه من العقد لدي الجنه التي تحددها اللايحه التنفيديه لهذا النظام. ٢- اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين علي تحديد اتعاب المحكيمين، ف头هدها المحكمه المختصه التي يجب عليها ان تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. واذا كان تعيين المحكيمين من قبل المحكمه المختصه وجب معه تحديد اتعاب المحكيمين. الملكه الميويه اللغه العربيه 31000023-0022-1100-8000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 بعلداركم الرهم : المرهم الداري : التاريخ المرفت: المرفات الره الحره الحره الحره الحره الحره الحره الحره الح الله ممره وره الحره الحره الحره الحره الحره الحره الجره الحره الحره الحره الحره الحره الحره الجره الحره الحره الحره الحره الحره الحره الحره الح الباب الرابع اجراءات التحكيم الماده الخامسه والعشرون: 1 - لطرفي التحكيم الاتفاق علي الاجراءات التي تتبعها هييه التحكيم، بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذه في اي منظمه، او هييه، او مركز التحكيم في المملكه او خارجها، بشرط عدم مخالفتها لاحكام الشريعه الاسلاميه. ٢- اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهييه التحكيم - مع مراعاه احكام الشريعه الاسلاميه، واحكام هذا نظام - ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبه. الماده السادمه والعشرون: تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الاخر، ما لم يتقت طرفا التحكيم علي غير ذلك. الماده السابعه والعشرون: يعامل ظرفا التحكيم علي قدم المساواه، وتهيا لكل منها الفرصه الكامله والمتكافيه ل عرض دعوا او دفاعه. الماده العامه والعشرون: لطرفي التحكيم الاتفاق علي مكان التحكيم في المملكه او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هييه التحكيم مكان التحكيم مع مراعاه ظروف الدعوي، وملاءمه المكان لطرفها، ولا يخل ذلك بسلطه هييه التحكيم في ان تجتمع في اي مكان تراه مناسبا للمداوله بين اعضايها، ولسمع اتوال الشهود، او الخبراء، او طرفي النزاع، او لمعابنه محل الزاع، او لفحص المستندات، او الاطلاع عليها. المؤسسه التميزيه 3100062-0102-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0 شعلان الزيم - الزيم 1 / / : التاريخ المرفت: المرفات المعتمه والثمارات شره لكته وسميل المله الماده التاسعه والمث哺ون: 1 - يجري التحكيم بالغه العربيه ما لم تقرر هييه التحكيم او يثقي طرف التحكيم علي لغه او لغات اخري، ويسري حكم الاتفاق او القرار علي لغه البيانات والمدخرات المكتوبه، والمرافعات الشفهيه، وكذلك علي كل قرار تتخذه هييه التحكيم، او رساله توجهها، او حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هييه التحكيم علي غير ذلك. ٢ - لهييه التحكيم ان تقرر ان يرافق التاقي المكتوبه او بعضها التي تقدم في الدعوي ترجمه الي اللغه او اللغات المستعمله في التحكيم. وفي حاله تعدد هذه اللغات يجوز للهييه قصر الترجمه علي بعضها. الماده العلايون: ١ - يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هييه التحكيم الي المدعي عليه ولي كل واحد من المحكمين؛ بيانا مكتوبا بدعوا، يشتمل علي اسمه، وعنوانه، واسم المدعي عليه، وعنوانه، وشرح لوقايع الدعوي، وطلباته، واسانيده، وكل امر اخري يوجد اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. ٢- يرسل المدعي عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هييه التحكيم الي المدعي ولي كل واحد من المحكمين ; جوابا مكتوبا بدفاعه ردا علي ما جاء في بيان الدعوي. وله ان يضمن جوابه اي طلب متصل بموضوع النزاع، او ان يتمسك بحق ناشي منه بقصد الدفع بالمقاصه، وله ذلك ولو في مرحله لاحقه من الاجراءات اذا رات هييه التحكيم ان الرفوف تسوغ التاخير. 31000623-002C-114-8000-0008-17423882 ٢- يجوز لكل واحد من الطرفين ان يرفق بين الدعوي او بجوابه عليهها - علي حسب الاحوال - صورا من الوثايق التي يستند اليها، وان يشير الي كل الوثايق او بعضها، وادله الاتيات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا يحق هييه التحكم في اي مرحله كانت عليها الدعوي في طلب تقديم اصول المستندات او الوثايق التي يستند اليها اي من طرفي الدعوي، او صور منها. الماده الحاديه والثلون: ترسل صوره مما يقدمه احد الطرفين الي هييه التحكيم من مذكرات او مستندات او اوراق اخري الي الطرف الاخر، وكذلك ترسل الي كل من الطرفين صوره من كل ما يقدم الي الهييه المذكوره من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادله التي يمكن ان تعتمد عليها هييه التحكيم في اصدار حكمها. الماده الثانيه والثلاثون: لكل من طرفي التحكيم تعديل طباته - او اوجه دفاعه - او استكمالها خلال اجراءات التحكيم، ما لم تقرر هييه التحكيم عدم تيول ذلك منها تعطيل الفصل في النزاع. الماده الثالثه والثلاثون: ١ - تعقد هييه التحكيم جلسات مرافعه لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوي وعرض حججه وادلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثايق المكتوبه، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك. ٢ - يجب ابلاغ طرفي التحكيم علي عناوينهم الثابته لدي هييه التحكيم بموعد اي جلسه مرافعه شفهيه، وموعد النطق بالحكم، واي اجتمع لهييه التحكيم لاغراض معينه محل الذراع، او ممتلكات اخري، او لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف. الملكه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المك تريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه الم كتريه المكتريه الم كتريه المكتريه الم كتريه المكتريه الم كتريه المكتريه 3100062-002-0000-0008-1000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 ٢- تدن هييه التحكيم خلاصه ما يدور في الجلسه في محضر يوقعه الشهود او الخبراء والحاضرون من الطرفين، او وكلانهم، واعضاء هييه التحكيم، واتصل صوره منه الي كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك. الماده الرابعه والثلاثون: ١- اذا لم يقدم المدعي - دون عذر مقبول - بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفتره (1) من الماده (الثلاثين) من هذا النظام، وجب علي هييه التحكيم انهاء اجراءات التحكيم، ما لم يحق ظرفا التحكيم علي غير ذلك. ٢- اذا لم يقدم المدعي عليه جوابا مكتوبا بدفاعه وفقا للفتره (٢) من الماده (الثلاثين). من هذا نظام، وجب علي هييه التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم ما لم يتحق طرفا التحكيم علي غير ذلك. الماده الخاصه والثلاثون: اذا تخلف احمد الطرفين عن حضور احدي الجلسات - بعد تبلغه - او عن تقدم ما طلب منه من مستندات جاز لهييه التحكيم الاستثمار في اجراءات التحكيم، واصدار حكم في النزاع استثادا الي عناصر الاثبات الموجوده امامها. الماده السادسه والثلاثون: ١ - لهييه التحكيم تعيين خير او اكثر، لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسه في شان مسايل معينه تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلا من الطرفين ما لم يتقاي علي غير ذلك. ٢ - علي كل من الطرفين ان يقدم الي الخبير المعلومات المتعلقه بالنزاع، وان يمكنه من معاينه وفحص ما يطلبه من وثايق او سلع او اموال اخري متعلقه بالنزاع. وتفصل هييه محته الممره 31000023-0022-1100-8000-0008-1742-3882 التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشان بقرار غير قابل لطعن باي طريق من طرق الطعن. ٢- ترسل هييه التحكيم صوره من تقرير الخبیر بمجرد ايداعه لديها الي كل من الطرفين، مع ااتحه الفرصه له لابداء رايه فيه. ولكليها الحق في الاصلاع علي الوثايق التي استند اليها الخبیر في تقريره وفحصها. ويصدر الخبیر تقريره النهايي بعد الاطلاع علي ما ابداه طرقنا التحكيم حوله. ٤ - لهييه التحكيم بعد تقدم ي تقرير الخبیر ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد طرفي التحكيم، عقد جلسه لسماع اتوال الخبیر، مع اتاحه الفرصه للطرفين لسماعه ومناقشته في شان ما ورد في تقريره. الماده السابعه والثلاثون: اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مساله تخرج عن ولايه هييه التحكيم، او طعن بالتوزير في مستند قدم لها، او اتخذت اجراءات جناييه عن تزوييره، او عن فعل جناي اخر، كان لهييه التحكيم الاستمرار في نظر موضع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المساله، او في تزوير المستند او في الفعل الجنايي الاخ، ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، ولا اوقفت الاجراءات حتي يصدر حكم نهاي في هذا الشان، ويترتب علي ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم. 31000623-0022-1100-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000-8000 الباب الخامس اجراءات الفصل في الدعوي التحكيميه الماده العامه والثلون: ١ - مع مراعاه عدم مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، علي هييه التحكيم اثناء نظر النزاع الاتي: ا- تطبيق القواعد التي يثق عليها طرفا التحكيم علي موضوع النزاع، واذا انتقا علي تطبيق نظام دوله معينه اتبعت القواعد الموضوعيه فيه دون القواعد الخاصه بتنازع القوانين، ما لم يثفق علي غير ذلك. ب- اذا لم يثفق طرفا التحكيم علي القواعد نظاميه واجبه التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هييه التحكيم القواعد الموضوعيه في النظام الذي تري انه الاكثر اتصالا بموضوع النزاع. ج- يجب ان تراعي هييه التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتاخذ في الاعتبار الاعراف الجاريه في نوع المعامله، والعادات المتبعه، وما جري عليه التعامل بين الطرفين. ٢- اذا اتفق طرفا التحكيم صراحه علي تفويض هييه التحكيم بالصلح جاز لها ان تحكم به وفق مقتضي قواعد العداله والانصاف. الماده التاسعه والثلون: 1- يصدر حكم هييه التحكيم المشكله من اكثر من محكم واحد باغلبيه اعضايها بعد مداوله سرييه. 3100092-002-1104-8000-0008-4134-0008 ٢- اذا تشعبت ازاء هييه التحكيم لم يكن مكننا حصول الاغلبيه فلهييه التحكيم اختيار محكم مرجع خلال (١٥) يوما من قراها بعدم امكان حصول الاغلبيه ولا عينت المحكمه المختصه محكما مرجعا. ٢- يجوز ان تصدر القرارات في المسايل الاجراييه من المحكم الذي يراس الهييه اذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابه، او اذن له جميع اعضاء هييه التحكيم ما لم يفتق طرفا التحكيم علي غير ذلك. ٤- ان كانت هييه التحكيم مفوضه بالصلح وجب ان يصدر الحكم به بالاجماع. ٥- لهييه التحكيم ان تصدر احكاما وqtيه او في جزء من الطلبات، وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصوصه كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك. الماده الاریعون: ١- علي هييه التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصوصه كلها خلال الميعاد الذي انتق عليه طرفا التحكيم، فان لم يكن هنالك اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بناء اجراءات التحكيم. ٢- يجوز لهييه التحكيم - في جميع الاحوال - ان تقرر زياده مده التحكيم علي الا تتجاوز هذه الزياده سته اشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي مده تزيد علي ذلك. ٣- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقره السابقه، جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمه المختصه ان تصدر امرا بتحديد مده اضافيه، او بانها اجراءات التحكيم، ولاي من الطرفين عنديذ رفع دعواه الي المحكمه المختصه. الملكه العربيه 3700022-002-1144-8000-0008-1742-3882 ٤- اذا عين محكم بدلا من محكم وفقا لاحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما. الماده الحاديه والاربعون: ١- تنتهي اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصوصه، او بصدور قرار من هييه التحكيم يانها، الاجراءات في الاحوال الاتيه: ا- اذا اتفق طرفا التحكيم علي انهاء التحكيم. ب- اذا ترك المدعي خصومه التحكيم، ما لم تقرر هييه التحكيم بناء علي طلب المدعي عليه ان له مصلحه جبيه في استمرار الاجراءات حتي يحسم النزاع. ج- اذا رات هييه التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوي استمرار اجراءات التحكيم او استحالت د- صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لحركم الفقره (1) من الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا نظام. ٢- لا تنتي اجراءات التحكيم بموت احمد طرفي التحكيم، او فقد امليته - ما لم يتفق من له صفه في النزاع مع الطرف الاخري علي انتهايه - ولكن يمتد الميعاد المحدد لتحكيم ثالثين يوما، ما لم تقرر هييه التحكيم تمديد المده مده ماثله، او يtfق طرفا التحكيم علي غير ذلك. ٢- مع مراعاه احكام المواد (التاسعه والاربعين) (والخمسين) (والمحاديه والخمسين) من هذا نظام، تنتهي مهمه هييه التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم. 3700023-002-1104-8000-0008-1742-3882 الماده الثانيه والربعون: 1 - يسدر حكم التحكيم كتابه ويكون مسبا، ويوقعه المحكمون، وفي حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات اغلبيه المحكيمين بشرط ان ي ثبت في محضر القضيه اسباب عدم توقيع الاتليه. ٢- يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناويينهم، واسماء المحكيمين، وعناويينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص انتق التحكيم، وملخص لاتوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقريير الخبره - ان وجد - ومنطوق الحكم، وتحديد اتعاب المحكيمين، ونفقات التحكيم، وكيفيه توزيعها بين الطرفين. دون اخلال بما قضت به الماده (الرابعه والعشرون) من هذا نظام. الماده الثالثه والاربعون: ١ - تلم هيه التحكيم الي كل من طرفي التحكيم صوره طبق الاصل من حكم التحكيم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره. ٢ - لا يجوز نشر حكم التحكيم او جزء منه الا بموافقه طرفي التحكيم كتابه. الماده الرابعه والاربعون: تودع هييه التحكيم اصل الحكم، او صوره موقعه منه بالغه التي صدر بها لدي المحكمه المختصه وذلك خلال المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه والاربعين) من هذا نظام، مع ترجمه بالغه العربيه مصدق عليها من جهه متعده اذا كان صادرا بلغه اجنبيه. العربيه الماليه 3100062-002C-1144-8000-0008-1742-3882 الماده الخاصه والاربعون: اذا اتفق طرفا التحكيم خلال اجراءات التحكيم علي تسويه تنهي النزاع، كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسويه امام هييه التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحاله ان تصدر حكما يضمن شروط التسويه وينهي الاجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لاحكام المحكمين من قوه عند التنفيذ. الماده السادمه والاربعون: ١- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم ان يطلب من هييه التحكيم خلال الثالثين يوما التاليه تلسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منظومه من غموض. ويجب علي طالب التفسير ابلاغ الطرف الاخر علي عنوانه الموضع في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهييه التحكيم. ٢- يصدر التفسير كتابه خلال الثالثين يوما التاليه تاريخ تقديم طلب التفسير لهييه التحكيم. ٢- يعد الحكم الصادر بالتفسير متوما لتحكم التحكيم الذي يفسره وتبري عليه احامه. الماده السابعه والاربعون: ١- تتولي هييه التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احمد الخصوم. وتجري هييه التحكيم التصحيح من غير مرافعه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ صدور الحكم، او لايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال. ٢- يصدر قرار التصحيح كتابه من هييه التحكيم، وبيلغ الي طرفي التحكيم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره. واذا تجاوزت هييه التحكيم سلطتها في التصحيح جاز اللغه العربيه 3700023-002-C-11E4-8000-0008-1 التمسك ببطلان هذا القراز بدعوي بطلان تسري عليها احكام المادتين (الخصسين) ، (والحاديه والخصسين) من هذا النظام. الماده العامه والابعون: 1 - يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاه ميعاد التحكيم، ان يطلب من هييه التحكيم خلال اللاتين يوما التاليه لسلامه حكم التحكيم؛ اصدار حكم التحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم. ويجب ابلاغ الطرف الاخر علي عنوانه الموضع في حكم التحكيم بهذا الطلب تقدمه لهييه التحكيم. ٢- تصدر هييه التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقدمي الطلب، ويجوز لها مد هذا المبعد ثلايين يوما اخري اذا رات ضروره لذلك. الباب السادس بطلان حكم التحكيم الماده التاسعه والاربعون: لا تقيل اخكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا النظام الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينه في هذا النظام. الماده الخمسون: ١ - لا تقيل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتها مده. ب- اذا كان احمد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليه. الله بمره الله بمره الله بمره الله بمره الله بمره الله بمره 3100062-002C-11E4-0000-0008-0009-0011-3200-02900018 ج- اذا تعذر علي احمد طرفي التحكيم تقدمي دفاعه بسبب عدم ابلاغا صحيحا بتميين محكم او اجراءات التحكيم، او لاي سبب اخري جراع ان رادته. د- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي تفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه- اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا نظام، او لاتفاق الطرفين. و- اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزاء الخاصه بالمسايل غير الخاصه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ن- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرث فيه. ٢- ت-Qضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم، او اذا وجدت ان Cordوع الزناع من المسايل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام. ٢- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمه المختصه ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا علي ذلك، او صدر حكم نص علي ابطال اتفاق التحكيم. ٢- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع. فنيه المراعي المراعي 3700023-002C-1144-8000-0008-1742-3882 الماده الحاديه والخصوص: ١ - ترف دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه ل تاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تانزل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوي. ٢ - اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. اما اذا حكمت بيطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبليغ الباب السابع حجيه احكام المحكمين وتنفيدها الماده الثانيه والخصوص: مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجيه الامر المقصي به، ويكون واجب النفاذ. الماده الثالثه والخصون: تصدر المحكمه المختصه او من تندبه، امرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الاتي: ١- اصل الحكم او صوره مصدقه منه. ٢- صوره طبق الاصل من اتفاق التحكيم. ٢- ترجمه لحكم التحكيم الي اللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده، اذا كان صادرا بلنه اخري. العربيه المصريه اللغه العربيه 3100062a-0102c-1 134-0800-0008-4001 ٤- ما يدل علي ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه وفقا للماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام. الماده الرابعه والخصوص: لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمه المختصه ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفه الدعوي،ogenous الطلب مبنا علي اسباب جده. وعلي المحكمه المختصه الفصل في طلب وقف التنفيد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا امرت بوقف التنفيد جاز لها ان تامر بتقدم كفاله او ضمان مالي، وعليها اذا امرت بوقف التنفيف الفصل في دعوي البطلان خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدور هذا الامر. الماده الخاصه والخصوصيه ١ - لا يقل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم. ٢ - لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا- انه لا يتخارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه لها ولايه الفصل في موضع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب- انه لا يتضمن ما يخالف احكام涉ريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يënضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج- انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا. ٢- لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، اما الامر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الي الجهه المختصه خلال ثلاشين يوما من تاريخ صدوره. الملكه العربيه السعوديه 3100062a-0102c-113e4-0800-0002-3-1-3200-0800-1 الباب الثاني احكام ختاميه الماده السادسه والخصون: يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده السابعه والخمسون: يحل هذا نظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٧/٧/١٢ 14.07/7/12 الماده العامه والخصون: يعمل بها نظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. r7