moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 8377 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني: (...) ضد المدعي عليها/ مجموعه (...) للتجاره. سجل تجاري: (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:- ففي يوم الاربعاء 25/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها المكون من القضاه: القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا وبحضور سليمان بن ابراهيم الماجد امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 6/11/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه للحكم فيها انه بتاريخ 4/11/1439ه تقدم المدعي وكاله/ (...) سجل مدني: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/9/1439ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي اتفاقيه عقد تمويل، والذي يلزم المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (187,500) مايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال، ويدفع موكله مبلغا قدره (112,500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال، كما بين ان موكله في ذلك الوقت لم يستطع تامين المبلغ الملزم به، فطلب من المدعي عليها تامين المبلغ علي ان يتم تقسيطه لها، فوافقت المدعي عليها، بشرط ان يحرر شيكات ضمان بالمبالغ، علي ان تعاد الثلاث شيكات الي موكله فور السداد، وذكر انه تم سداد كامل المبلغ من قبل موكلته بموجب سندات قبض صادره من المدعي عليها، وحين طلب اعاده الشيكات من المدعي عليها لم تستجب، وقامت بتقديمها لمركز الشرطه للتنفيذ عليها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باعاده الشيكات الي موكله، وتعويض موكله عن الضرر الذي لحق به، ودفع اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 23/12/1439ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/8/1439ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب بصفه عاجله ايقاف تنفيذ الشيكات لدي محكمه التنفيذ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وبجلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن قيمه الشيكات التي يطلب استردادها، فذكر بان الشيك الاول قيمته (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، والشيك الثاني قيمته (75,000) خمسه وسبعون الف ريال. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي استعاده الشيكات المسلمه للمدعي عليها، ولما كان اصل العلاقه التعاقديه بين الطرفين هي تمويل بالشراكه، فان الدعوي بذلك تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ولما كان وكيل المدعي عليها قد رفع هذه الجلسه بوجود شرط التحكيم في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وذلك في الفقره (ع) من البند السابع من الاتفاقيه، ولما كان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضا الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وهو ما نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، ولما كان وكيل المدعي عليها قد ابدي هذا الدفع في اول جواب له عن هذه الدعوي وتمسك به، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي قبول هذا الدفع والحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. امين السرسليمان بن ابراهيم الماجد عضو عبد العزيز بن محمد الشبيب عضو محمد بن علي السلطان رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحكم في القضيه رقم 536 لعام 1440 ه المقامه من / (...) سجل تجاري / (...) ضد / مجموعه (...) للتجاره لصاحبها (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي / هزاع بن عيسي العيسي عضوا القاضي / محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/10 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره، وقد حددت الدايره يوم الخميس 10/1/1440 موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 6/2/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/12/1439ه الصادر في القضيه رقم 8377 لعام 1439ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع