moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٣٠٠٥٨٢٤٨لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ؛ بان المدعي يدعي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٥م والذي املك اصله علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات مكتبيه) عدد (٩٥) (ادوات مكتبيه وقرطاسيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تنفيذ المدعيه لالتزامها وتخلف المدعي عليها عن السداد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب الامتناع عن الوفاء بالالتزام التعاقدي، مما استدعي اللجوء للاجراءات القانونيه لاثبات الحق مما ادي الي (تكبد تكاليف قضاييه للمطالبه بالحق، والمتمثله في اتعاب المحاماه)، بمبلغ قدره (١,٨٦٣.٠٠) الف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال. الطلبات:١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا و عشرون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٦٣.٠٠) الف وثمان ميه وثلاثه وستون ريالا هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) الاسانيد: فتح الحساب وفاتوره ومطابقه رصيد وعقد اتعاب محاماه بنسبه ١٠%".وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/١/١٥ المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي و مرفقاتها والوارد نصها بعاليه، هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته، اجاب بانه يكتفي بما قدم، هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظلم المحاكم التجاريه فان الدعوي تقع في اختصاص المحكمه التجاريه، ولما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي علها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانيه عشر الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وعشرون هلله، لقاء بيع ادوات مكتبيه وقرطاسيه، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٦٣.٠٠) الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا. وبما ان المدعي علها لم تحضر وقد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه اسست تلك المطالبه علي مصادقه رصيد يتضمن مبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه المذيل بختم وتوقيع منسوب الي المدعي علها، وبعد اطلاع المحكمه علي اوراق القضيه ومستنداتها فانها تعتبر ما قدمته وكيله المدعيه بينه كافيه لاثبات حقها في ذمه المدعي ولكون الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانيه عشر الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وعشرون هلله، نظير ثمن البيع، وبناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء ما للدايره من سلطه تقديريه في مصاريف التقاضي، وان التقدير مناط بالدايره بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وتشير الدايره الي ان حكمها في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانيه عشر الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وعشرون هلله نظير ثمن المبيع. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٨٦٣.٠٠) الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا نظير التعويض عن اضرار التقاضي. وقد جري الافهام بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف - مرافعه او تدقيقا - بناء علي الفقره (١) من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٤١٣ /١٠ / ٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ٤١/١٩) وتاريخ ١٠/٢٥/ ١٤٤١ ه لكون القضيه من الدعاوي اليسيره.