ncar · regulation · processed · 81 chunks
الله ممره لعامك لعامكات المده STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY لانحه التصرف في عقارات الدوليه المنيه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY قرار مجلس اداره الهينه العامه ل震荡ات الدوليه رقم (4/6/2020 و تاريخ 1441-09-20) ال融合发展 العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY : قهید اشاره الي قرار جنس الوزراء رقم 621 واتريخ 24-12-14 ه، التضمين الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه ل摩擦ات الدوله واستنداد الي الماده الثانيه والتي نصت علي: "متدف الطبيه الي تنظيم ما يتصل بشون عقارات الدوله وحايتها واخنفه عليها، وكيفيه التصرف بها، واستغلالها واستخدمها واستثمارها بالشكل الامثل، والاشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المطلقه بها، وخصها للاستخدامات المختلفه، واليغاء خصيصها عند الافتضاء". واستنادا الي الماده الثالثه، الفقره الرابعه والفقه التاسعه والتي نصت علي: اقرار الضوابط والاجراءات اللازمه ل-tخصي عقارات الدوله للجهات الحكوميه او غيرها الغاء خصيصها عند الافتضاء، ووضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدوله، والتصرف فيها، ققد صدر قرار جلس اداره الميه رقم (4/6/2020) واتاريخ (2020-05-13، باعتماد هذه الالاتحه. الفصل الاول احكام عامه الماده الاول: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الالاتحه - المعاني المريه امام كل منها: اللاتحه: لاتحه التصرف في عقارات الدوليه. الميه: الميه العامه لمعارات الدوليه. الجلس: جلس اداره المينه. الرييس: رييس الجلس. اخنافظ: عانظ المينه. عقارات الدوليه: جميع الاراضي داخل المملكه المنفكه المغه -ثانيه بصلت -للك - وجمع الاراضي واللبان المملوكه لداخل المملكه و خارجها. المستثمر: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يصل له ممارسه الانشطه التجاريه والاستثماريه موجب الانظمه واللوايح ذات العلاقه. الخصيص: وضع اي من عقارات الدوله تحت تصرف جهه حكوميه او غيرها تحقيق خدمه او منفعه عامه. الاستثمار: توظيف وتشغيل عقارات الدوله بهدف الحافظه عليها وتطويرها و توفر الاحتياح الحكومي والمشاريع العامه والاستفاده منها لتحقيق عوايد ماليه وزياده ايرادات الدوله. المزاهده العامه: وسيله ققد الي الوصول الي اعلي سعر عن طريق دعوه اكثر عدد من المستثمرين لتقدمع عروضهم للحيصل علي الفرصه الاستثماريه. الهمينه العامه ل摩擦ات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الزابده العلبيه المفتوحه: اسلوب بهدف الي الوصول الي اعلي سعر من خلال تقدم اعلي سعر في جمع مفتوح بعد الاعلان عنه و فوق احمد مده اللاتحه. المعاونه: استبدال عقار ملونير بعقار ملونك للدوله. عقد البناء والتشغيل والحيول: عقد يتضمن منح المستثمر (او الشركه المملوكه بالشركه بين الهينه والمستثمر) حق تطور عقار الدوله وحق استغلال الاعمال والانساءات المطوره لمده عدده مع التزام المستثمر برد العقار والاعمال والانشاءات المطوره الي الهبه بعد انتهاه المده التي يمددها العقد المريم. زوالد نزع الملكيه: مساحه عقارات الدوله الرايده التي تنشا عن مشاريع نزع الملكيه للمصلحه العامه. زوالد التنظيم: مساحه عقارات الدوله التي تنشا عن اعاده تنظيم مناطق سكنيه قايمه. زوالد التخطيط: مساحه عقارات الدوله التي تنشا عن اعاده تنظيم خططات الاراضي. زوالد المنح: مساحه عقارات الدوله المخصصه للممنوح التي تزيد علي المساحه المقرره في امر المنح. الماده الثانيه: مد ف الالجه الي الاي: ا. تنميه عقارات الدوله. ب. تحقيق الاستغلال الامل لقارات الدوله ما يخفي الاهداف المرجوه منها. ج. تنظيم الاجراءات ذات الصله بالنصرف في عقارات الدوله ما في ذلك الطرح والترسيه ما يضمن الشفافيه والموضوعيه. الماده الثالثه: تسري احكام الالجه علي جمع عقارات الدوله، باستثناء ما نصت الانظمه والتنظيمات والامر علي خصومه للجهات الحكوميه ودوله تحت اشرافها. الماده الرابعه: جوز للهيه في حدود اختصاصها التصرف - وفقا لاحكام اللاتحه - في اي من عقارات الدوله، باي من اشكال التصرف الاتيه: ا. التخصيص. ب. التاجر. ج. الاستثمار. د. البيع او المعارضه. المنيه العامه لمعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY : الماده الخاصه باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدوله لقاء افضل عايد ماي يمكن الحصول عليه بعد اجراء التقيمات اللازمه. الفصل الثاني التخصيص الماده السادسه: غصم عقارات الدوله لصلحه الجهات الحكوميه، في حلود حاجما الها وذلك وفق ضوابط يعتبرها الجنس، واللهيه خصيص عقارات الدوله لغير الجهاات الحكوميه بعد موافقه رييس جلس الوزراء. الماده السابعه: لا يجوز استخدام عقار الدوله المخصص الا فيما خصص له ومن الجبه المخصص لها. الماده الثامنه: 1. يعين علي الجبه المخصص لما عقار الدوله ان تعيده الي الطيبه عند انتفاء حاجتها اليه. 2. اذا ترك عقار الدوله المخصص دون استخدامه، تتولي الطبه استرجاعه بعد اخطار الجبه التي كان عخصصا لما العقار. 3. تلني الطبه التخصص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها الجنس. الفصل الثالث التاجير الماده التاسعه: 1. للهيه تاجر عقارات الدوله لمده لا تريد علي (عشر) سنوات، وجد د مده عقد التاجير بناء علي تقدير الطيفه. 2. استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز ان يضمن العقد النص علي تديده بعد غايه مده الاولي لمده لا تريد علي (خس) سنوات، وفي هذه الحاله يجوز ان ينص علي زياده الاجره ما لا يقل عن (95) من اجره المده الاصليه اذا كان التمديد لسنه واحده فاقل، وما لا يقل عن (10%) من اجره المده الاصليه اذا كان التمديد لاكثر من سنه. المنيه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده العايشه: 1. يكون تسليم عقار الدوله لمؤجر الي المستاجر موجب عصر تثبت فيه حاله العقار و人参وا بشكل مفصل، ويوقع الخضر من الطينه والمستاجر ويرفق مع الخضر رفع مساحي متعدد للعطار. 2. يكون تسليم عقار الدوله لمؤجر الي الطينه عند اخلاء موجب عصر تثبت فيه حالته وما اصابه من اضرار نتيجه سوء الاستخدام، ويوقع الخضر من الطينه والمستاجر. وفي حال اعتراض المستاجر علي تحتي الخضر فله ان يكتب خفطه مسبا في الخضر ويوقع عليه. الماده الحاديه عشره: تشكل بقرار من اخفاظ جنه من ثلاثه اعضاء حصر الاضرار التي تقع علي مقال الدوله المljور، وتقدير قيمه التعويض، وخرير عض مستل بذلك، خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ اخلاء العقار، وللجنه الاستعانه من تراه لتنفيذ اعمالها. وتبلغ اهنيه المستاجر بحته هذا الحصر وقيمه التعويض خلال مده (خمسه عشر) يوما من تاريخ غير الخضر علي عنوانه المسلج لدي الطينه مرافنا له صوره من الحضر، وجب علي المستاجر سداد التعويض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبلفه. الماده الثانيه عشره: للهينه تاجير عقارات الدوله مباشره بعد تقدير اجرها من قبل جنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخمسين) من اللاتحه وبعد الاعلان عن تاجيرها في مرياده عامه ترین - وفق احكام الالجه - وودن بتقدم اي مستمر في كلها تزين، علي ان يكون التاجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ الحدد لتسلم عرض التاجير للمره الثانيه. الماده الثالثه عشره: للهينه تاجير بعض عقارات الدوله لاغراض مؤقته، وذلك علي النحو الان: ا. التاجير علي اساس يومي او شهري لفرض اقامه فعاليه او تنظيم مناسبه. ب. التاجير علي منفذي المشروعات ما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابله للتمديد تبلغا لخاجه المشروع. الماده الرابعه عشره: للهينه مطابه من يستغل عقارا للدوله دون سند نظامي باجره المثل، التي تقدمها لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخدمين) من الالتحه، وذلك عن مده استغلال العقار او بقايه في حيازته، ولا يغل ذلك باي جزء او اجراء بفرض بموجب الانظمه و اللوانح. الماده الخاصه عشره: لا يجوز في الاحوال الايه التصرف في عقارات الدوله بالتاجير الا بعد الحصول علي موافقه الجنس: ا. اذا كانت مده التاجير تزيد علي (عشر) سنوات. ب. اذا كان هناك اعتبارات خاصه تحيط بالعطار. المنيه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السادسه عشره: تعد الميه ماذج موحده لعقد تاجير عقارات الدوله بين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم. الفصل الرابع الاستثمار الماده السابعه عشره: 1. للهينه في سبيل تحقيق الاهداف المسنده اليها الدخول - بنفسها او من خلال شركه توسها - في شراكات مع الغرب بعد موافقه الجلس، ومن صورها الات: ا. اتفاقيات شراكه (او تاسيس شركه) مع مستثمر يكون فيها عقار الدوله قيمه مساهه الطينه في مقال مساهه ماليه من المستثمر. ب. تاسيس شركه بمساهه من الطبه والغير مع منح هذه الشركه حق الاستثمار او التطوير ل摩擦ات الدوله. ج. المساهه في راسمال شركه قايمه لقاء حصه من ارباح الاستثمار او التطوير يكون فيها عقار الدوله هو قيمه المساهه التي تقدمها الطينه. د. استثمار عقارات الدوله من خلال الصناديق الاستثماريه. 2. للهيه ابرام عقود تطوير عقارات الدوله علي اساسي فودج عقد البناء والشغيل والتحويل. الماده الثامنه عشره: 1. تستثمر الطبيه عقارات الدوله عن طريق المزابده العامه من خلال المفاضله بين العروض بالطريقه المناسبه، ومن صورها الاتي: ا. حصه من ايراد المشرع وتكون المنافسه فيها علي اعلي حصه تستحق للهبه من الايراد. ب. المنافسه علي اعلي عايد سنوي خلال مده زمنه محدده. ج. المنافسه في المده الزمنيه للاستثمار واعلي عايد استثماري معا. د. حصه من ايراد المشروع مع حد ادني سنوي للهبيه، وتكون المنافسه علي اعلي حصه من الايراد لا يقل عن الحد الادني. ه. المنافسه علي توفير اكثر مساحه من الوحدات المبنيه للهبيه، مقال حق الجهه المنفذه في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدوله اقامه وحدات عليها لمصلحتها وفق لمده هذه في الماده (العشرين) من الالانحه. الهمينه العامه ل摩擦ات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده التاسعه عشره: اذا كان التصرف في عقارات الدوله بالاستثمار يتضمن اقامه مشروع لصالح الدوليه، فللهيه منح المستثمر مده زمنيه غير مدفوعه لا تيجازون (٥١٠) من مده العقد للتجهيز او الانشاء، واذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع او انشاه، فعليه سداد اجره المثل عن هذه المده. وتقدر مده التجهيز او الانشاء وفقا لظروف المشروع وطبيعت، وينص عليها صراحه في كراسه شروط المزايده. الماده العشرون: تحدد المده الزمنيه ل有效的 استثمار عقارات الدوله وفقا للاتي: ا. (خمس عشره) سنه كحد اقصي لquarات الدوله التي يتضمن عقد استثمارها اضافه ميان ثابته عليها او اجراء اعمال ترميم شامله لما من قبل المستثمر. ب. (خس وعشرون) سنه كحد اقصي للاراضي التي يتضمن عقد استثمارها اقامه ميان ثابته عليها من قبل لمشروعات استثماريه، ومتدد هذه المشروعات بقرار من الجلس. ج. من (خس وعشرين) سنه وحتي (خسين) سنه كحد اقصي للمشروعات الاستثماريه الكيري، وعدد هذه المشروعات بقرار من الجلس. الماده الحاديه والعشرون: لا يجوز تمديد او تحديد عقود الاستثمار المبرمه وفقا للاتحه باستثناء ما يخص الాన: ا. العقارات المخصصه للضع العام، او لنشاط خدمي، المستثماره، وخدمت استثمارها او تمدد لميه عاقله لحمده العقد الاصليه مره واحده وذلك بعد اعاده تقدير قيمه استثمارها عند كل تمديد من قبل جنه الاستثمار المنصوص عليها في الماده (الساده والخمسين) من الاللحه. ب. الاراضي التي يضمن عقد استثمارها اقامه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر، وKDد عقود استثمارها لمده او مKDد لا تتجاز في مجموعها (عشر) سونات، وذلك بعد اعاده تقدير قيمه استثمارها عند كل مديد من قبل جنه الاستثمار المنصوص عليها في الماده (الساده والخدمين) من الالاتحه. ج. الحالات التي تستدعي العديد العقد للمستثمر حين الانتهاء من اعاده الطرح والترسبه علي الا تزيد مده التمديد في هذه الحاله علي سنه. د. عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يرتب عليها اضافه استثمارات جديده لا تقل عن قيمه الاستثمار الاصلي، وحدد مره واحده لا تزيد علي المده الاصليه مع الالتزام بالاي: 1. ان تقدر جنه الاستثمار قيمه استثمار اصول القايمه باعتبارها ملكا للدوله. 2. ان تقدر جنه الاستثمار قيمه استثماريه مستقله للاصول التي سTDAف الي العقار، علي ان تؤول ملكيتها بعد انتهاه مده التجديد الي الدوله. المنه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES CENTRAL IN THEORY العربيه العامه لمعقارات الدوليه STATE PILOPORTES GENERAL AUTHORITY الماده الثانيه والعشرون: للهيه الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم ساريه علي زياده حجم الاستثمار في مشروعاتهم قابل زياده مده العقود، وذلك متي كانت قيمه الاستثمار التي يتحف علي اضافهها تعادل او تزيد علي قيمه الاستثمار الاصلي، وعلي الا تزيد مده العقاد الاجاليه علي (خمسين) سنه من تاريخ سريان الاتفاق، وان يجاد تقدير قيمه الاستثمار من قبل خنه الاستثمار، ونن تقدير قيمه الاصول القايمه وقد الاتفاق علي اسام انها ملاوكه للدوله. الماده الثالثه والعشرون: يراعي في عقود استثمار عقارات الدوله ما يبق: ا. موافقه المييه علي الجبه الاستثماريه الملكفه من المستثمر بالاشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المثقف عليها وللهيه الحق في متابعه سير العمل اثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول علي تراخيص الانتثاء. ب. حصول المستثمر علي التراخيص اللازمه من الجهاات ذات العلاقه لشغيل المشروع. الماده الرابعه والعشرون: للهيه اشتراط زياده العايد الاستثماري كل (خس) سوات، وخدمد النسبه في كراسه الشروط المزايده، عقد الاستثمار. الماده الخاصه والعشرون: للهيه حق الرقابه والتفتيش علي المشرع محل الشراكه لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع الميه. الفصل الخامس البيع الماده السادسه والعشرون: جوز التصرف في عقارات الدوله بالبيع - بعد موافقه رييس جليس الوزراء - وذلك اذا تحققت واحده او اكثر من الحالات الاتيه: ا. ان تنقضي الغابه من الاحتفاظ بالعقار، والا تكون هناك غابه اخري. ب. اذا كان العقار عاطا من كل الجهات، ابراض يملكها مالك واحد لما منفد عمومي وذلك في حال يبعها علي ذلك المالك. ج. ان يكون من شان التصرف بالبيع تحقيق مصلحه عامه ضروريه، كالتنميه الجتمعه او uneتصاديه. د. ان يكون العقار غير عبد للاستثمار او يصعب استثماره او ادارته، بسبب موقعه او خصايصه. ه. زوايد نزع الملكيه وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط وزوايد المنح. و. العقارات الملكه للعقارات الحابوره. ز. الملكيات المثاعه. الطينه العامه ل摩擦ات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السابعه والمشرون: مع مراعاه ما ورد في الماده (السادسه والعشرين) من اللاتحه، يكون التصرف بالبيع في زوايد نزع الملكيه وزوايد التخطيط وزوايد المنح وفقا للقواعد الاتيه: ا. تقدر قيمه المبيع من قبل لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخمسين) من اللاتحه. ب. تباع زوايد نزع الملكيه وفق ما قضي به نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، ولاتحته التنفيذيه والتعليمات الصادره تنفيذا له. ج. تباع ملالك العقار الجاور زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي لا تسمح انظمه البناء ابقامه ميان مستقله عليها او لا يمكن للهيه استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع. د . يجوز ان تباع او تستثمر زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي تسمح انظمه البناء ابقامه ميان مستقله عليها عن طريق المزابده العامه، الا اذا كان هناك ضرر علي مالك العقار الجاور لما جمراج استثمارها او بيعها لغيره وفي هذه الحاله تباع ملالك العقار الجابور بسعر السوق وقت البيع شرطه ان يجب الضرر بمعرفه لجنه فنيه يشكلها اخفاظ. ه . تباع زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي يتعدد الجابورون المستفيدون منها ولا يمكن للهينه استثمارها، عن طريق مزابده تقصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم. و . تباع زوايد المنح علي الاشخاص الذين خصصت لم ارضي تزيد مساحتها علي المساحه المقرره في امر المنح، ويراعي ان تكون القيمه بسر السوق وقت البيع. الماده الثامنه والعشرون: اذا كان البيع لمقار الدوله مؤجل النمن، فعلي الطينه ان تشرط علي المشري تقدم الضمانات الكافيه، ومن ذلك الا تنقل الملكيه اليه الا بعد استيفاء النمن كاملا او رهن علي لصلحه الطينه او غير ذلك من الضمانات. الماده التاسعه والعشرون: 1. يكون تسليم عقار الدوله المبيع وفقا للاليه الوارده في الماده (العاشره) من الالاتحه. 2. يجوز ان يتم التسليم مجدد تراضي المطاقين اذا كان العقل في حجازه المشتري قبل البيع او كانت اهنيه قد استفت الميع في حازقه بعد البيع لسبب اخر غير الملكيه. الماده الثالثون: للهبه - بعد موافقه رييس جملس الوزراء - معاوضه عقار الدوله بعقار ملك للغير. الهمينه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الحاديه والثلاثون: تكون معاوضه عقارات الدوله وفقا للقواعد الاتيه: ا. ان تقدر قيمه العقار المEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOs والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEOAOS والمEO والتعليمات الصادره تنفيذا له. ب. ان يكون الغرض من المعاوضه هو تحقيق مصلحه عامه. ج. تم المعاوضه مع العقار المملوك ملكيه خاصه في حال عدم توافر العقار المطلوب لدي اي جهه حكوميه، وعدم توافر اعتمادات ماليه لترج الملكيه وقت حاجه الطينه الي العقار. الفصل السادس اجراءات الطرح والترسيه الماده الثانيه والثلاثون: 1. تطرح التصرفات في عقارات الدوله في مزايده عامه عدا ما استثني منها وفقا لاحكام اللاتحه. 2. يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الطينه، من تتوافر فيه المثروط التي تؤهلهم لمذا التعامل، فرصا يماملون علي قدم المساواه. 3. خضع المزايده العامه لمبادي العلاييه والشفافيه وتكافو الفرص. الماده الثالثه والثلاثون: 1. لا يجوز لاعضاء الجلاس ولا للسوي العينه التعاقد معها فيما يتعلق باي من التصرفات الوارده في اللاتحه. 2. يجب علي كل شخص له مصلحه مع الطينه ان يخصص عن مصلحه في التصرف المراد ابرامه، علي ان يقرر الجنس الموافقه علي التصرف من عدمه. الماده الرابعه والثلاثون: تعد الطبيه - قبل الاعلان عن المزاده العامه - وثايق وشروط ومواصفات التاجير او الابعتثمار او البيع علي ان تحتوي علي جميع المعلومات المتعلقه بالمزاده، كالشروط العامه للتعاقد، وكيات نوع الاعمال، والتجهيزات، والانشاءات، المزاد اقامتها في الموقع، وملده التاجير او الاستثمار. الماده الخاصه والثلاثون: 1. تعلن الطبيه عن التصرف المزاد ابرامه في الوسايل المناسبه التي تحددها ما فيها الوسايل الالكترونيه، بالاضافه الي الاعلان في موقع الطبيه الالكتروني، علي ان يتضمن الاعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ونوع التصرف. الهميه العامه لمعايات الدوليه STATE PROPERTIES LONDAL & LIBERTY العربيه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY 2. تدعو الطبيه المتخصصين في الجمال المطروح للاستثمار الي المزاده اذا كان من المشروعات الاستثماريه الكيري او ذات التخصص التقي والفني. 3. توفر الطبيه نسخا الكترونيه لوتايق المزاده علي موقع الطبيه الي جانب النسخ الورقيه. 4. يحدد الجنس تكاليف واتايق المزاده علي ان تكون متدرجه حسب نوع وقيمه التصرف. الماده السادسه والثلاثون: 1. تسلم عروض المزاده بخصوص التصرف المزاد ابرامه الي مقر الطبيه في مظاريف ختمومه، او عروض مشفره بطريقه الكترونيه من خلال موقع الطبيه او اي منصه الكترونيه غددها الطبيه. و يجب علي صاحب العرض استكمال جميع الشروط المطروحه في المزاده العامه. 2. تقدم المروض في الموعد الحديد لقبوطا، الا عدت كان لم تكن. 3. تعلن الطبيه قبل الترسيه عن اسماء المشترين الذين تقدموا بعروضهم وقيمه كل عرض. الماده السابعه والثلاثون: 1. تسري المروض المقدمه في المزايده لمده (تسعين) يوما تبا من التاريخ الحديد لفتح العروض، فاذا سحب قدم العرض عرضه خلال هذه المده فلا بعاد اليه ضمانه الابتدايي. 2. يجوز للهينه تديد مده سريان العروض لمده (تسعين) يوما اخري، وعلي من يرغب من المتشمرين في الامتتمرار في المزايده تديد مده سريان ضمانه الابتدايي. الماده الثامنه والثلاثون: 1. يقدم مع العرض ضمان ابتدايي بنسبه حدد في كراسه الشروط تتراوح من (1%) الي (2%) من قيمه العرض، ويستخدم العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2. ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب الم OAWض غير المقبوله خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ البت في الترسيه. 3. استثناء ما ورد في الفقرتين (1) ومن هذه الماده، لا يلزم تقدم الضمان الابتدايي في الحالات الاتيه: ا. الاتفاق لمباشر. ب. التعاقدات والشركات التي تبرمها الطبيه مع الجهات الحكوميه. الماده التاسعه والثلاثون: اذا اعلن عن المزايده العامه لم يتقدم الا عرض واحد، يعاد الاعلان مره اخري، فان لم يتقدم الا عرض واحد تسكمل اجراءات الترسيه بعد موافقه المجلس. الهمنه العامه لمعطارات الدول الموزون المطروحيه المطروحيه المطروحيه المطروحيه المطروحيه المطروحيه المطروحيه المطروحiah المطروحiah المطروحiah المطروحiah المطروحiah المطروحiah المطروحiah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحiyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروح Yahah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروحyah المطروج ب. التعاقدات والشركات التي تبرمها الميه مع الجهات الحكوميه. الماده التاسعه والثلاثون: اذا اعلن عن المزايده العامه لم يتقدم الا عرض واحد، يعاد الاعلان مره اخري، فان لم يتقدم الا عرض واحد تسكمل اجراءات الترسيه بعد موافقه المجلس. الامنه العامه لمعايات الديانه الهميه العامه ل摩擦ات الدوله STATE PROPER TIES GENERAL AUTHORITY الماده الاربعون: باستثناء التعاقدات والشركات التي ترمها الطيقه مع الجهات الحكوميه، يجب علي من تتم الترسيه عليه تقدم ضمان غايي بنسبه (٥٥) من قيمه العقد وذلك خلال (خصه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه بالترسيه، ويجوز زياده هذه النسبه بموافقه الرييس. الماده الحاديه والاربعون: تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال الاتيه: ا. خطاب ضمان ينكي من احمد البوك الحليه. ب. خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكه يقدم بوساطه احد البوك الحليه. الماده الثانيه والاربعون: 1. تطرح مشروعات الاستثمار للمزاهده العامه ياحدي الطريقتين الاثيتين: ا. الاعلان عن المزاهده العامه مع فتح الفرص جمع المستثمرين للتقدم بعروضم وفق الشروط والمواصفات المعتمده للمشروع. ب. الاعلان عن الرغبه في تاهيل عدد من المستثمرين وفقا متطلبات فنيه او ماليه، علي ان توجه الدعوه بعد ذلك الي لمستثمرين لموهين لتقدم عروضهم للمنافسه علي المشروع وفقا للفقره (2) من هذه الماده. 2. يشترط في طرح المشروع عن طريق التاهيل ما يا: ا. الا يقل عدد المتنافسين الذين توجه اليهم الدعوات عن (خمسه) متنافسين، وللمجلس تنفيز هذا العدد. ب. ان يكون المشروع عويا، او يتطلب الاستثمار فيه تقنيه عاليه. ج. الا تقل مده الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنه. د. الا يقبل العرض الوحيد في المنافسه التي تتم بعد التاهيل. 3. اذا لم توافر جميع الشروط الوارده في الفقره (2) من هذه الماده، فبعد الاعلان عن المنافسه. الماده الثالثه والاربعون: ا. توفير معلومات كامله ووحده عن القfar المطروح في المزاده العامه، وكتين المستثمرين من الحصول علي هذه المعلومات بالتزامن، وخدم ديمعد واحد لتقدم العروض. الصفه العامه ل摩擦ات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY Y الهمينه العامه لمعازات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY ب. تحديد موعد فتح المظاریف ومكانه في الاعلان عن المزابده، والا تقل المده الزمنيه بين تاريخ الاعلان وتاريخ فتح المظاریف عن (ثلاثين) يوما. الماده الربعه والاربعون: تلغي المزابده بقرار من الجلس في الحالات الاتيه: ا. اذا تضمنت واثق المزابده اخطاء جوهária يعذر تصحيها. ب. اذا اخد اجراء عالف لاحكام اللحه يعذر تصححه. ج. اذا بدت مؤشرات واضحه علي وجود اتحيل او ارتكاب افي من مارسات الفساد، او تواطي بين المستثمرين او اطراف لم صله باللاريده علي نحو لا يمكن معه ترسيه المزابده ما يتفق مع احكام اللاتحه. د. اذا تبين للجنه فحص العروض ان جيع العروض المقدمه غير مناسبه. ه. اذا خالفت جيع العروض وثايق المزاده. و. اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك. الماده الخاصه والاربعون: في حال الغاء المزايده ترد لاصحاب العروض قيمه وثايق المزايده والضمانات الابتداييه خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ صدور قرار الجلس. الماده السادسه والاربعون: 1. غسب بدايه مده العقد من تاريخ تسليم للمشترر العقار من الطينه بموجب عصر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد اقصاه (ثلاتين) يوما من تاريخ توقيع العقد. 2. ترسل الطبيه الي لمشترر - في حاله تاخره عن التوقيع علي عصر تسليم الموقع - اشعارا مكتوبا علي عنوانه الملدون في العرض، وغسب مده العقد من تاريخ هذا الاشعار. الماده السابعه والاربعون: جوز للهبه - باسلوب الاتفاق لمباشر - التاجور وابرام عقود الاستثمار لمقارات الدوله مع الجهات الحكومه وفق ما تنص عليه الانظمه، وذلك بعد ان تقدمر جلنه التقدير او جلنه الاستثمار قيمه الاجره والعوايد الاستثماريه حسب التصرف المراد ابرامه. العربيه العامه لمعارات الدوليه الاستعمالات المطلوبيه العربيه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الثامنه والاربعون: اذا نسحب المستثمر او المستاجر او المستاجر او المشتري بعد الترسيه، او تاخر في تقدم الضمان النهايي عن لمده الحده في الماده (الاربعين) من اللاتحه، يصادر ضمانه الابتدايي، وجيري التفاوض مع اصحاب العروض الذين يلونه في الترتيب، للوصول الي السعر الذي تمث به الترسيه، فاذا لم يوصل الي هذا السعر، يطرح المقال في المزاده مره اخري. الماده التاسعه والاربعون: لا يفرح عن الضمان النهايي الذي قدمه المستاجر او المستثمر الا بعد انتهاه مده العقد، وتسليم المقال وفقا لشروط التعاقد. الماده الخمسون: اذا كان الاستثمار مقابل انشاء منشات تؤول ملكيتها الي الدوله بعد نهايه العقد، يراعي بالاضافه الي احكام الاستثمار لمشار اليها في الالالحه، الاي: ا. ان غدد الطينه في كراسه الشروط المواصفات والمخططات وكميات الاعمال المطروحه للاستثمار. ب. ان تعتمد الطينه التصاميم والمخططات الحندسيه التفصيليه للمشروع العاده من المستثمر، وقعي هذا الاشراف علي التنفيذ اشراف كليا او جزييا. ج. ان يلزم المستثمر بصيانه المشروع وترجمه حتي تسليمه بعد غايه عقد الاستثمار. د. ت سلم الطينه المشروع كاملا بعد انتها مده الاستثمار، ويشمل ذلك المنشات والطابان والتاييث والاجهزه المنقوله من معدات واليات، وان يكون المشروع خاليا من اي مطالبات ماليه كفواتير الكهرباء والمياء وغيرها. الماده الحاديه والخصون: 1. يجوز التاجير او البيع بطريق المزابده المعلنيه المفتوحه، اما في موقع العقار او في مقراهيه، وتشكل بقرار من اكفاظه لجنه لاجراء المزاد لا يقل عدد اعضاتها عن ثلاثه، علي ان يكون من بينهم عضو دو تاهيل نظامي، وعدد القرار رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي جل علمه عند غيابه. 2. تقدم لجنه التقدير قيمه عقارات الدوله التي يثقبر بعها او قيمه البدل التاجيري لها قبل عقد المزابده المعلنيه الملوحه وحدد السعر الادني المقبول للبيع او للتاجير، وتلغي المزابده بقرار من جلبه فحص العروض المنصوص عليها في الماده (الخامسه والخمسين) من اللاتحه في حال كان اعلي سعر وصل اليه المزاد اقل من السعر الادني المقبول للبيع او للتاجير. 3. تعد اللجنه عضرا اجراءات المزابده المطلوبه واعلي سعر وصل اليه المزاد، وترفع عضرها الي لجنه فحص العروض، ونجوز قبول الضمانات الابتداييه بواسطه شبك مصرف في المزابده المطلوبه، وتستكمل اجراءات الترسيه وفقا لاحكام المزابده المنصوص عليها في الالاتحه. المملكه العامه لمعقارات الدوليه STATE PROGRESS CONTROL AUTHORITY Y العربيه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الثانيه والخدمون: اذا قدم عرض الي الهييه لاستثمار او استثمار او استثمار او شراء اي من عقارات الدوليه التي لم تطرح للمزابده، ورات «الحييه – بعد التقصي واعداد عصر التقدير، - مناسبه استثماره او يتجه، تعلن عن فتح باب المزابده وتشعر المتقدم بتقدمي عرضه وفقا للشروط المزابده. فاذا لم يتقدم مستثمرون اخري، تستخدم اجراءات الترسيه، بعد موافقه الجلس. الماده الثالثه والخصود: 1. تشكل جنه التقدير بقرار من اخلفظ من (ثلاثه) اعضاء، اثنان من الهبه ومقيم متعدد ترشحه الهبه السعوديه للمقيمين المتعدين، وعدد قرار التشكال رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي كل علمه عند غيابه. 2. تكون مهمه اللجنه الاق: ا. تقدير قيمه عقارات الدوله التي يثفر بيعها او تقدير قيمه البدل التاجيري لما، علي ان تستخدم طريقه التقدير المعتمده من الطينه السعوديه للمقيمين المعتمدين، وشص في عصر التقدير علي الطريقه المستخدمه في التقدير. ب. تقدير قيمه زايد نوع الزايد تنظيم زوايد التخطيط وزوالد المنح الذي يتقدر بيعها لعدم امكانيه استثمارها. 3. يجب علي اللجنه دراسه اسعار السوق بشكل دقيق، و يجب ان تكون معايير التقييم موضوعيه وटانساب مع التصرف لمراد ابرامه. 4. للجنه الاستعانه من ذوي الخيره والاختصاص من غير اعضايها لبناء الراي في اي موضوع بعرض عليها. الماده الرابعه والمسوله: 1. تشكل لجنه فتح الطريف بقرار من المخافظ من (ثلاثه) اعضاء من الحبه علي ان يكون من بينهم عضو من ذوي التاهيل النظامي، وExpected قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي جل علمه عند غيابه. 2. تتولي هذه اللجنه فتح الطريف في الموعد والمكان المعلن عنها. الماده الخاصه والمسون: 1. تشكل لجنه فحص العروض بقرار من الحفاظ من (ثلاثه) اعضاء من الميه علي ان يكون من بينهم عضو من ذوي التاهيل النظامي، و Expected قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي كل علمه عند غيابه. 2. تتول هذه اللجنه فحص العروض في الموعد والمكان المعلن عنهما، اعلان الاسعار الوارده في (الموض امام المستثمرين او مندوبيهم، واعداد خضر بذلك. الصفه العامه لتناظر البود الطرفيه المطرفيه المطرفيه المطرفيه المطرفيه المطرفيه المطرفيه المطرفيه المطرفيه المطرف الهميه العامه ل摩擦ات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السادسه والخصون: 1. تشكل لجنه الاستثمار بقرار من الحافظ من (ثلايه) اعضاء من الميه او اي جهه اخري، و بحدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يصل عليه عند غيابه. 2. تويل هذه اللجنه الاقي: ا. تحليل العروض الخاصه بالمزايدات العامه المقدمه في عمليات الاستثمار الوارده في (الفصل الرابع) من اللاتحه وتقدم التوصيه لصاحب الصلاحيه بالترسيه علي العرض الذي تراه مناسبا. ب. التفاوض مع اصحاب اعلي العروض في اي من الحالتين الايتين: 1. اذا اقرتن اعلي العروض بشرط. 2. اذا تساوي اكثر من عرض، وكانت اعلي العروض. ج. تقدير قيمه استثمار العقارات المستثنه من المزاهده العامه. د. اعاده تقدير قيمه استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تقديد عقودها. الماده السابعه والخصون: 1. تشكل - بقرار من الحافظ - لجنه للنظر في تظلمات المستثمرين من ثلاثه اعضاء من الميه العضاء من ذوي تاهيل النظامي، وعدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي بعل عله عند غيابه. 2. تولي هذه اللجنه النظر في تظلمات المستثمرين من قرار اومن اي قرار او اجراء تتحخده الميه قبل قرار الترسيه فيما يتعلق باي من التصرفات في عقارات الدوليه. 3. علي اللجنه البت فيها من تظلمات وابلاغ اعشاب الشان خلال (خسه عشر) يوما من تاريخ ورودها اليها، للجنه العديد الميه لمده ماثله وطره واحده. 4. بحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنه امام الحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. الماده الثامنه والمسون: تصدر قواعد عمل اللجار اليها في اللاتحه وعدد مكافات اعضايها وامانتها بقرار من المخافظ - وفق اللواتح والاجراءات النظابه، ونجوز للمحافظ تشكيلجان اخري اذا اقتضت الضروره ذلك. ال融合发展 العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده التابعه والمحسون: تسري احكام نظام المنافسات والمشتربات الحكوميه والاتجه التنفيذيه فيما يرد به نص خاص في هذا الفصل. الفصل السابع احكام ختاميه الماده السوتن: تكون العقود ووثايقها وملحقاقها بالغه العربيه، وجوز استخدام لغه اخري الي جانب العربيه، علي ان تكون اللغه العربيه هي المتعده في تفسير العقد وënfühde وجديد مواصفه وخطاطه والمراسلات المتعلقه به. الماده الحاديه والسوتن: اذا كان العقد صحيها، فلا يجوز فسخه اثناء سريان مدته بالاراده المنفره لاي من طريق العقد، علي انه يجوز نسخ العقد بالاتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهييه فسخ العقد بالاراده المنفره في حال اخلال المستثمر او المستاجر بالاتراماته التعاقديه التي تفتضي الفسخ. الماده الثانيه والستون: يجب ان تënضمن العقود اخيره وفقا لاحكام اللاتحه النص علي شرط بالتزام المستثمر باستخدام عقار الدوله واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه. الماده الثالثه والستون: تؤول الي الدوله ملكيه جميع المنشات التي يشنيدها المستثمر او المستاجر علي عقارات الدوليه. الماده الرابعه والستون: للهيه التعاقد مع بيوت الحبره المخصصه لنسويق استثماراتها العقاريه للحصول علي افضل عايد للفرص الاستثماريه مقال نسبه عدد من العايد عن الاستثمار للسنه الاولي، وعدد الجلس الضوابط اللازمه لذلك. الماده الخاصه والستون: تكون القيمه الاجاليه لل肯قد شامله جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطها، ما في ذلك قيمه الرسوم والضرايب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الاعفاء منها او اعفاء ارباح المتعاقدين مع الميه. الماده السادسه والستون: الهميه العامه لمعايات الدوليه STATE PROPERTIES CONTROL ALTHRAUTY لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد او جزء منه لشخص اخر الا بعد اصول علي موافقه مكتوبه من المينه. الهميه العامه لمعقارات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السابعه والسنون: 1. لا يجوز للمتعاقد مع التعاقد من الباطن مع شخص اخري دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الطينه. 2. يكون المتعاقد معه - في جميع الاحوال - مسولا بالتصامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفق لشروط. الماده الالمانيه والسوتون: اذا توفي المستثمر او المستاجر لم يغرب وثمه في الاستثمار في العقد، يفسخ العقد ويفرح عن الضمان المقدم منه بعد تسويه جميع الحقوق والالترامات المترتبه علي العقد. الماده التاسعه والسوتون: يوز الاتفاق علي تسويه اي نزاع او خلاف ينشا بين الاطراف بالطرق الوديه، فاذا تعذرت الطرق الوديه جاز لم اللجوع الي التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم، مع مراعاه ما ياي: ا. ان يقصر التحكيم علي العمود التي لا تيجاز قيمتها (ثلاثين) مليون ريال. ب. ان تطبق انظمه الملكه علي موضوع المنازعه. ج. ان يكون التحكيم داخل المملكه في المركز السعودي للتحكيم التجاري او في احمد مراكز التحكيم المرخصه. الماده السبعون: ب. تخص الحكمه الاداريه بالفصل في جميع المانازعات التي تنشا عن تطبيق الالتحيه. الماده الحاديه والسبعون: علي الميه الاحتفاظ قيود وسجلات مفصليه لما يهم من تصفيات يكون عليها تاجير عقابات الدوله او استثمارها في بعها او ترتيب اخواقي الخاصه عليها، وجب ان تبين السجلات المذكوره الموجودات علي التصرف وتاريخ online وفاعله و نوع الحق علي التصرف ومقابل التعاقد واطراف المعامله وتفاصيل احكام العقد مع التصرف له. الماده الثانيه والسبعون: جوز اتحاذ الاجراءات المصوص عليها في هذه اللاتحه الكترونيه. الماده الثالثه والسبعون: تصدر اللاتحه بقرار من الجلس، وتنشر في الجريده الرعيه وبعمل بها من تاريخ نشرها. العربيه العامه انجازات الدوليه STATE PUBLICATIONS AND TECHNOLOGY