ncar · executive_regulation · processed · 31 chunks
لنش وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/مركز الاتصالات الاداريه رقم الصادر: تاريخه: المرافقات: هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المملكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia (447) المعرض : تعديل بعض مواد اللايحه التنفيذيه لنظام "قانون" الجمارك المود. القرار الوزاري رقم (٩٣٩) وتاريخ ١٤٤١٢/٢٨ ان وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارك بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما. وبناء علي المرسوم الملكي رقم (١٤/٥) وتاريخ ١٤٣/١/٦٥ الالصدار بالمصادقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ١٤٣/١/٢٦ الاقاضي بالمواقفه علي تعديل نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١/٥) وتاريخ (٤١/٣) ١١/٣ وبناء علي البند (ثانيا) من قرا مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ (٢٤١) ه القاضي بان يصدر وزير الماليه (والالقتصد الوطني) اللاتجه التنفيذيه للنظام. وبعد الالطلاع علي محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المايه للجنه التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المريي يوم الاربعه ٩/٩/٩، وعلي القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ١١/٦٥ بالموافقه علي اللازقه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. يقر التي: اولا: تعديل مواد اللازقه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المايه بصيغتها النهاييه (مرفق رقم ١). ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذهم. والله الموفق. محمد بن عبدالله الجدان وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارك zatca.gov.sa P.O. Box 6898 ص.ب Riyadh 11187 الرياض مرفق رقم 1 التعديلات والاضافات التي تم ادراجها في اللاتحه التنفيذيه للنظام "القانون" الموحد للممارك بدول مجلس التعاون لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 2021 21 © ادراجها في اللاتحه التنفيذيه للجمارك بدول مجلس التعاون التعديلات والاضافات التي تم لنظام "القانون" الموحد <table><tr><td>الباب الاول</td><td>النص الجديد</td><td>1: الماده</td></tr><tr><td>القسم :</td><td>فقره جديده</td><td>82 : الصفحه</td></tr><tr><td>الفصل :</td><td></td><td>الفقره : ثانيا</td></tr></table> 13. عموله البيع : هي المصاريف التي يدفعها المستورد الي وكيله مقال خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعه التي يجري تحديد قيمتها ولا تدخل ضمن القيمه الجمركيه. 13. عموله البيع : هي المصاريف المدفوعه الي وكيل البايع الذي يرتبط بال مصنع او البايع ، او يخضع له ، او يعمل لصالحه ، او بالنيابه عنه ، مقال خدمات بيع البضاعه. تنقل من صفحه 96 من اللايحه <table><tr><td>الباب : الثاني</td><td>النص الجديد</td><td>الماده : عنوان</td></tr><tr><td>--- : القسم</td><td>البيانات الجمركيه والادخال المؤقت</td><td>الصفحه : 112</td></tr><tr><td>--- : الفصل</td><td></td><td>الفقره : 112</td></tr></table> <table><tr><td>الباب : الثاني</td><td>النص الجديد</td><td>الماده : 2</td></tr><tr><td>--- : القسم</td><td>ماده جديده</td><td>الصفحه : 112</td></tr><tr><td>--- : الفصل</td><td></td><td>الفقره : 112</td></tr></table> البيانات الجمركيه بناء علي ما ورد في احكام الماده (48 مكرر) من نظام "قانون" الجمارك الموحد، يجوز للاداره قبول الوثايق الالكترونيه المطلوبه للتخليص الجمركي وفقا للشروط والضوابط التاليه: . ترسل الوثايق الالكترونيه من قبل مالك البضاء او المفوض عنه. ب. ان تكون الجهه مرسله الوثيقه الالكترونيه معتمده من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الاداره. ج. للدايره الجمركيه التحقق من صحه الوثايق الالكترونيه المرسله من الجهه المعتمده التي اصدرتها. د. للدايره الجمركيه الحق في طلب الوثايق الاصليه. ه. ان تكون الوثايق الالكترونيه مصدقه او موقعه الكترونيه. و. يجب ان تكون جميع الوثايق الالكترونيه عند ارسالها كامله غير مجزاه. لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 2021 21 <table><tr><td>الباب: الاول</td><td>النص الجديد</td><td>2 : المادهمكرر</td></tr><tr><td>---: القسم :</td><td>فقره جديده</td><td>: الصفحه112</td></tr><tr><td>---: الفصل :</td><td></td><td>الفقره : ج - د</td></tr><tr><td colspan="3">ج. يتم ضمان مخالفات التاخير والغرامات اي رسوم اخري في حاله كون البضاعه معقاه من الضرايب "الرسوم" الجمركيه، بموجب ضمانات مصرفيه او نقديه او مستنديه علي الاعتياج نذا الضمان 20 في المايه من قيمه البضاعه .د. ينتهي وضع الادخال المؤقت باعاده تصدير البضايع المدخله الي خارج الدوله او ايداعها في المناطق الحره او المخازن الجمركيه او المستودعات او وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرايب "الرسوم" الجمركيه المستحقه عليها، وفقا للشروط والاجراعات التي يقررها المدير العام .تم تعديل رقم الماده من (الماده 2) الي (الماده 2 مكرر) نظرا لادراج اللجنه الضواب والشروط الخاصه (41) بقبول الوثايق الالكترونيه في الماده 2 (الاجتماع 11)</td></tr><tr><td>الباب : الثالث</td><td>النص الجديد</td><td>16 : الماده :</td></tr><tr><td>---: القسم</td><td></td><td>الصفحه : 117</td></tr><tr><td>---: الفصل</td><td></td><td>الفقره :</td></tr></table> بناء علي ما ورد في احكام الماده (97) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس ، ترد الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا علي البضايع الاجنبيه المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقا للضوابط التاليه : 1. ان يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعه الاجنبيه ، او اي شخص يثبت لاداره الجمارك ملكيته لها. 2- ان تكون البضاعه الاجنبيه المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركيه من رساليه واحده، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز اعاده تصدير الارساليه علي عده اجزاء من نفس الرساليه اذا توفرت في جزء الارساليه جميع الشروط الوارده في هذه الماده. 3- ان لا تقل قيمه البضاعه الاجنبيه المراد اعاده تصديرها واسترداد الضرايب "الرسوم" الجمركيه المستوافه عليها عن عشرين الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخري. 4- ان تكون المطلابه برد الضرايب "الرسوم" الجمركيه علي سلع اجنبيه لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد 5- ان تتم اعاده تصدير البضاعه الاجنبيه خلال سنه ميلاديه من تاريخ سداد الضرايب "الرسوم" الجمركيه عليها عند استيرادها لاول مره من خارج دول المجلس. لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 2021 21 © - ان تتم المطالبه برد الضرايب "الرسوم" الجمركبه المستوفاه علي البضاعه الاجنبيه خلال سته اشهر ميلاديه من تاريخ اعاده التصدي. - يقتصر رد الضرايب "الرسوم" الجمركبه علي تلك المدفوعه فعل علي البضايع الاجنيبه عند استيرادها. - يتم رد الضرايب "الرسوم" الجمركبه بعد اعاده تصدير البضاعه الاجنبيه المستوفاه - عليها والتكاد من كافه المستندات اللازمه لاعاده التصدي. <table><tr><td>الماده : عنوان</td><td>النص الجديد</td></tr><tr><td>الصفحه : 120</td><td>الاعفاعات الشخصيه</td></tr><tr><td>الفقره : 103</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>الماده : 19</td></tr><tr><td>الصفحه : 120</td></tr><tr><td>الفقره : 103/</td></tr><tr><td>بناع علي ما ورد في احكام الفقره (ب) من الماده (103) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصه بالاعفاعات الشخصيه علي النحو التالي :</td></tr></table> 1 - تعفي من الضرايب "الرسوم" الجمركيه الامتعيه الشخصيه والهدايا الوارده بصحبه المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثه الاف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخري. 2 - يشترط لاجلا الاستفاده من الاعفاء ما يلي : ا. ان تكون الامتعه والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجاريه. ب. الا يكون المسافر من المترددين علي الدايره الجمركيه او من متمتهني التجاره للمواد التي بحوزته. ج. الا يزيد عدد السجانر التي يطبق عليها الاعفاء علي (200) منتين سيجاره. <table><tr><td>الباب: الرابع</td><td>النص الجديد</td><td>20 : الماده</td></tr><tr><td>--- القسم :</td><td></td><td>120 : الصفحه</td></tr><tr><td>--- الفصل :</td><td></td><td>103/الفقره : ب</td></tr></table> (19) تënضع الامتعه والهدايا التي يطبق عليها الاعفاء المشار اليه في الماده من هذه اللانحه لاحكام المنع والتقيد الوارده في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجنس والتشريعات الوطنيه لكل دوله عضو. لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 امرين 2021 © <table><tr><td>الباب: الرابع</td><td>النص الجديد</td><td>الماده: 21</td></tr><tr><td>---: القسم :</td><td>ماده جديده</td><td>الصفحه: 120</td></tr><tr><td>---: الفصل :</td><td></td><td>الفقره: 103/ج</td></tr><tr><td colspan="3">بناء علي ما ورد في احكام الفقره (ج) من الماده (103) من نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشرط الخاصه باععاء الطرود والارساليات البريبيه الشخصيه الوارده علي النحو التالي : ان تكون الارساليه الوارده ذات طابع شخصي و بكميه غير تجاريه، علي ان لا تريد قيمتها عن (300) ريل سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس الاخري. : ان لا يكون المستورد من متمتهي التجاره. : تقدمي التصاريح المطلوبه من الجهات المختصه للبضايع المقدمه. : ان لا تكون الارساليه الوارده من السلع الممنوعه دوليا و محليا او الحضاعه للاتفاقيات والمعاهدات الدوليه الناقده والانظمه المحليه وكذلك السلع المقلده والمغشوشه او المخالفه للمواصفات المعتمده او حقوق الملكيه الفكريه. : هل يشمل الاعفاء التبغ ومشتقاته والسلامات الطبيعه الخاصه. : لمدمير العام وضع اي ضوابط اضافه اخري لضمان عدم استغلال هذا الاعفاء. : المباد : النص الجديد <table><tr><td>الباب: الخامس</td><td>النص الجديد</td><td>الماده : عنوان</td></tr><tr><td>--- القسم :</td><td>اعفاء مستلزمات الجمعيات الخيريه والبيضايع المستورده لذوي الاحتياجات الخاصه و المواد اللازمه للاغاثه</td><td>الصفحه : 121</td></tr><tr><td>--- الفصل :</td><td></td><td>الفقره : 121</td></tr></table> <table><tr><td>الباب: الخامس</td><td>النص الجديد</td><td>22: الماده :</td></tr><tr><td>--- القسم :</td><td></td><td>الصفحه : 121</td></tr><tr><td>--- الفصل :</td><td></td><td>الفقره : 121</td></tr></table> بناء علي ما ورد في احكام الفقره (ا) من الماده (104) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجنس، تكون الشروط والضوابط عند اعفاء مستلزمات الجمعيات الخيريه من الضرايب "الرسوم" الجمركيه علي النحو التالي: 1. يجب ان تكون الجمعيه الخيريه المستفيده من الاعفاء مسجله لدي الجهه الحكوميه المختصه في الدوله، وان يكون غرض انشانها تقدم خدمات في المجالات الانسانيه او الاجتماعيه او الثقافيه او العلميه او الدينيه او اي هدف خيري اخري، دون ان يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي. 2. لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الاعفاء من الضرايب "الرسوم" الجمركيه. لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 2021 21 "لا يجوز للجمعيه التصرف في المواد والمستلزمات المعقاه من الضرايب "الرسوم الجمركيه في غير الغايه التي اعقبت من اجلها، وتكون اداره الجمعيه مسووله عن ذلك تجاه الجمارك. 4. في حال رغبه الجمعيه في بيع المواد والمستلزمات المستهلكه او المستعمله، التي سبق اعقاؤها من الضرايب "الرسوم" "الجركيه فعليها ان تتقدم بطلب خطي لاداره الجمارك للحصول علي الموافقه بالبيع بعد اجراء المعينه اللازمه لها. ويشترط في المواد والمستلزمات المستورده من قبل الجمعيه الخيريه لكي تعفي من الضرايب "الرسوم" الجمركيه ما يلي: ا - ان تكون ذات طبيعه تتناسب واغراض الجمعيه والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الاساسي. ب- ان يتناسب حجم وكميه المواد وال مستلزمات المطلوب اعفاؤها مع الاحتياجات الفعليه التي تمكن الجمعيه الخيريه من ممارسه نشاطها الخيري. ج- ان تستورد هذه المواد وال مستلزمات باسم الجمعيه الخيريه مباشره. <table><tr><td>الباب:الخاص</td><td>النص الجديد</td><td>23: الماده</td></tr><tr><td>---: القسم</td><td></td><td>الصفحه 122</td></tr><tr><td>---: الفصل</td><td></td><td>الفقره :</td></tr><tr><td colspan="3">تقوم الجهه الحكوميه المختصه بمخاطبه اداره الجمارك لاعفاء المواد والمستلزمات الوارده الي الجمعيه الخيريه من الضرايب "الرسوم" الجمركيه لكل حاله حده.</td></tr></table> <table><tr><td>الباب:الخامس</td><td>النص الجديد</td><td>الماده:24</td></tr><tr><td>---: القسم</td><td></td><td>الصفحه:122</td></tr><tr><td>---: الفصل</td><td></td><td>الفقره:122</td></tr></table> بناع علي ما ورد في احكام الفقره (ب) من الماده (104) من نظام "قانون" الجمارك تعفي مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصه، ويفتصر الاعفاء من "الضرايب" الرسوم الجركيه للمواد والادوات الخاصه بالدوات الخاصه المشار اليها في الجدول ادناه والمستورده من خارج دول مجلس التعاون للجهات التاليه: ا - الجهات الحكوميه ذات الصله برعايه ذوي الاحتياجات الخاصه. ب - الجمعيات المرخصه برعايه ذوي الاحتياجات الخاصه لاغراض الجمعيه فقط. ج - حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصه ، وبغرض الاستخدام Sphexي ، وبحسب الاعاقه ، علي ان لا يتم التصرف بالسيارات المستورده لاي من هذه الفيه الاستثمارات ثلاث سنوات علي استيرادها، وفي حاله التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء "الضرايب" الرسوم الجمركيه المقرره عليها حسب حالتها. لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 2021 21 © <table><tr><td>التوصيف</td><td>الرمز المنسق</td></tr><tr><td>سيارات معده خصيصا لtqqاد من قبل المqedين او المصابين بشل الرجلين معا</td><td>87 03 21 80</td></tr><tr><td>سيارات معده خصيصا لtqqاد من قبل المqedين او المصابين بشل الرجلين معا</td><td rowspan="2">87 03 22 80</td></tr><tr><td>سيارات معده خصيصا لtqqاد من قبل المqedين او المصابين بشل الرجلين مع</td></tr><tr><td>سيارات معده خصيصا لtqqاد من قبل المqedين او المصابين بشل الرجلين معا</td><td>87 03 23 80</td></tr><tr><td>سيارات معده خصيصا لtqqاد من قبل المqedين او المصابين بشل الرجلين معا</td><td rowspan="2">87 03 24 70</td></tr><tr><td>دراجات لنوي العاهات والعجزه</td></tr><tr><td>عكاريك (crutches) : (عدا الصبي البسيطه الخاصه بنوي العاهات الداخله في البند 90 21 10 60</td><td>90 21 10 60</td></tr><tr><td>اجهزه تسهيل السمع للصم، باستثناء الاجزاء واللوازم</td><td>90 21 40 00</td></tr><tr><td>الاجهزه الالكترونيه للمكفوفين</td><td>90 21 90 20</td></tr></table> <table><tr><td>الباب:الخامس</td><td>النص الجديد</td><td>25: الماده</td></tr><tr><td>---: القسم</td><td></td><td>: 122</td></tr><tr><td>---: الفصل</td><td></td><td>---: الفقره</td></tr><tr><td colspan="3">بناء علي ما ورد في احكام الفقره (ج) من الماده (104) من نظام " قانون" الجمارك تقوم الجهه الحكوميه المختصه بمخاطبه سلطات الجمارك المعنيه لاعفاء المواد والمستلزمات المطلوبه لغرض الاغاييه , وفقا لما يلي : ان تكون المواد المستورده ذات طبيعه تناسب اغراض الاغاييه . ب. ان تتناسب كميه المواد والمستلزمات المطلوبه مع الاحتياج الفعلي للعمل الاغاييج. لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاه الا بعد مراجعه الجمارك للحصول علي الموافقه علي البيع بعد اجراء المعينه اللازمه لها , واستكمال اجراءات فسحها واستيفاء الضرايب "الرسوم" الجمركيه عليها .</td></tr></table> <table><tr><td>الباب:الخاص</td><td>النص الجديد</td><td>25: المادهمركز</td></tr><tr><td>---: القسم</td><td></td><td>122: الصفحه:</td></tr><tr><td>---: الفصل</td><td></td><td>---: الفقره</td></tr><tr><td colspan="3">بناء علي ما ورد في احكام الفقره (4) من نظام "قانون" الجمارك باعفاء البضايع التي يتم تصديرها موقنا والتي اعيدت وفق الشروط والضوابط التاليه : يسمح بالتصدير الموقت للبضايع التاليه:</td></tr></table> لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 2021 ابريل © ا - الاليات و المعدات الثقيله لانجاز المشاريع او لاجراء التجارب العمليه و العلميه العايده لتلك المشاريع. ب- البضايع الاجنبيه الصادره بقصد اكمال الصنع. ج- ما يصدر مؤقتا للملاعب والمسارح و المعارض و ما يماثلها. د- الالات و المعادات و الاجهزه التي تصدر الي خارج البلاد بقصد اصلاحها. ه- الاوعيه والاغلفه الصادره لملنها. و- الحيوانات الخارجيه بقصد الرعي. ع- العينات التجاريه بقصد العرض. ح- الحالات الاخري التي تستدعي ذلك. يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صو فوتوغرافيه ملونه للسلع التي يصعب تميزها للداره الجمركيه وذلك مطابقتها عند اعاده استير ادها يجوز للداره الجمركيه اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمه باستخدام الوسايل المناسبه (الصور الفوتوغرافيه ، الباركود الالكتروني ، اخذ عينه ، ختم العينه ....(الخ) والتي تمكن الدانره الجمركيه من مطابقه البضايع عند اعاده استير ادها لا يسمح بالتصدير الموقت للبضايع الداخله تحت الاوضاع المعلقه " للضرايب " 4. الرسوم الجمركيه. يجب ان لا تتجاوز مده التصدير المؤقت سنه (365 يوم) للحالات المكوره في البند ( ج ) ١ ( ١ ) لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضايع التي يحظر تصديرها. يجب ان لا تتجاوز مده التصدير المؤقت سنه (365 يوم) و يجوز تمديدها لمدد ممانيه بحد اقصي خمس سنوات الا اذا كانت المده اللازمه تتطلب اكثر من هذه المده و ذلك بمواقفه اداره الجمارك للحالات المذكوره في البند 1 (ا، ب، د). يجب ان لا تتجاوز مده التصدير المؤقت سنه اشهر (180 يوم) للحالات المذكوره في البند 1 (و، ح). ينتهي وضع التصدير المؤقت باعاده استيراد البضايع الي داخل دول المجلس او تحويلها الي تصدير نهايي او النهاء مده التصدير المؤقت. الحصول علي موافقه التصدير المؤقت من الدايره الجمركيه. لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار و الاطارات و البطاريات و غيرها من المواد القيبيه للاستهلاك في المشاريع. <table><tr><td>الباب: السابع</td><td>النص الجديد</td><td>الماده: 30</td></tr></table> لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 ابريل 21 <table><tr><td>---: القسم</td><td>تعديل صدر الماده</td><td>الصفحه124</td></tr><tr><td>---: الفصل</td><td></td><td>الفقره:</td></tr><tr><td colspan="3">غرامه لا تقل عن 500 خمسمايه ريال سعودي ولا تزيد علي 10000 عشره الالفريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجنس الاخري عن المخالفات الجمركيه التاليه:</td></tr></table> <table><tr><td>الباب: السابع</td><td>النص الجديد</td><td>الماده: 30</td></tr><tr><td>---: القسم</td><td></td><td>الصفحه: 126</td></tr><tr><td>---: الفصل</td><td></td><td>الفقره: 13</td></tr><tr><td colspan="3">- قطع الرصاص او نزع الاختمام او الاققال او الاربطه الجمركيه او الاغطيه (الشوادر - الاشرعه) عن البضايع.</td></tr></table> لجنه التعاون المالي والاقتصادي 113 ابريل 21 ©