moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها ان المدعي عليه طلب منه دين بمبلغ ثمانيه ملايين وميتان وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثمانون (٨,٢٢٧,٧٨٥) ريال، حتي يتمكن من تشغيل مصنعه الواقع ب (...)، ولكنه لم يلتزم بسداد المبالغ التي في ذمته، كما ذكر ان المدعي عليه حرر له شيك رقم ١٣١ بمبلغ خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) ريال، من المبلغ الاجمالي لكنه لم يتم صرفه بحجه عدم وجود رصيد كافي، وختم صحيفه الدعوي بطلبه الزام المدعي عليه بدفع المبالغ التي في ذمته وقدرها ثمانيه ملايين وميتان وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثمانون (٨,٢٢٧,٧٨٥) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤١ه، حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، واشارت الدايره الي تبلغ المدعي عليه بواسطه نظام ابشر، وطلب المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل القرض شخصي او تجاري افاد بانه قرض شخصي، وان المدعي عليه وعده بوجود ارباح بناء علي هذا التعامل، وبسؤاله عن مستنداته قدم صور من مستنداته واكتفي بذلك، وانه ليس لديه اصول للمستندات وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤١ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي هل القرض الذي سلمه للمدعي عليه قرض شخصي ام تجاري فافاد بانه سلمه هذه المبالغ من باب الشراكه لتشغيلها واستثمارها ومن ثم تسليم الارباح عن هذا المبلغ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، وطلب المدعي الحكم له حضوريا، وبسؤاله عن بيناته قدم صور شيكات محرره منه للمدعي عليه، واستمهل لتقديم ما يثبت استلام المدعي عليه لهذه المبالغ، كما طلبت الدايره بتقديم ما يثبت الشراكه فاستمهل لذلك، وبجلسه ٠١/ ٠٦/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤١ه الصادره من وزاره العدل، واستمهل وكيل المدعي عليه لتقديم المستندات للدايره، واحالت الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبجلسه ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، واشارت الدايره الي عدولها والنظر فيها حضوريا، وذلك لحضور وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا ابتداء من وكيل المدعي عليه، وبتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤١ه، طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي في نظام التبادل الالكتروني، فارفق وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤١ه مذكره رد فيها علي دعوي المدعي اولا: من الناحيه الشكليه حيث افاد ان المدعي طلب منه سلفه بمبلغ ثمانيه ملايين وميتان وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثمانون (٨.٢٢٧.٧٨٥) ريال، حتي يتمكن من تشغيل مصنعه الواقع ب (...) وطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه فان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، والحقيقه هي ان المدعي والمدعي عليه اتفقا علي المشاركه في تشغيل المصنع المذكور علي ان تكون الارباح بينهما بالنصف ويكون راس المال من المدعي والعمل من المدعي عليه، وقد اقر المدعي اقرارا قضاييا صحيحا بان الذي بينه وبين المدعي عليه اتفاقيه مشاركه (مضاربه)، تضمنه الحكم الصادر من المحكمه العامه بالخبر بالصك رقم (٤١١٢٧٢٦٨٣) وتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤١ه، علما بان الدعوي تم شطبها لعدم الاختصاص (مرفق صوره من الحكم)، واستنادا علي ما سبق فان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي علاقه تحكمها احكام وقواعد عقد المضاربه في الشريعه الاسلاميه، ومعلوم ان عقد المضاربه جايز وصحيح ان التزم بالشروط والضوابط الشرعيه التي تتمثل في استثمار الاموال في الامور المباحه، والاتفاق علي نسبه شايعه من الربح كالنصف او الربع، وعدم ضمان راس المال لانها شراكه بينهما فالمضارب مشترك بمجهوده ورب المال بماله، فاذا كان هناك خساره في راس المال يتحملها صاحب المال، وان كان في المجهود فيتحمله المضارب، وحيث ان المدعي لم يلتزم بسداد المبالغ الماليه حسب الاتفاق مما ادي الي خساير ماليه ادت الي ذهاب كامل ما دفعه، علما بان المدعي لم يزود المدعي عليها بصوره من المستندات التي يستند عليها في دعواه حتي نتمكن من الرد عليها بالتفصيل، وختم مذكرته بطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي، وبتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي في نظام التبادل الالكتروني مذكره جوابيه رد فيها علي مذكره المدعي عليه بما يلي: جاء في الفقره (اولا) من مذكره المدعي عليه ما يفيد طلبه رد الدعوي شكليا لعدم الاختصاص النوعي، وما اود توضيحه في الدفع الشكلي بعدم الاختصاص النوعي من المدعي عليه استنادا الي ان المبلغ عباره عن سلفه تنصل عن سداد ما في ذمته من مبالغ، حيث ان المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه مصدره اتفاق مشاركه اشترط فيه المدعي عليه ان يقوم المدعي بتمويل المصنع بمبالغ ماليه وتجهيزه مقابل اعاده المبلغ المدفوع منه، وادخاله شريكا في المصنع معه بنسبه مشاركه خمسين بالمايه ٥٠%، وهو ما يجعل الاختصاص النوعي منعقدا، كون المنازعه من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه، واوجز الوقايع الصحيحه لهذه الدعوي انه بتاريخ ٢٤/ ٥/ ٢٠١٥م اتفق المدعي عليه مع المدعي علي ان يعاونه بمبالغ ماليه في تاسيس وتجهيز المصنع وكان الاتفاق شفهي، حيث ان المدعي عليه عرض علي المدعي عقد مشاركه، وذلك بموجب رساله عن طريق البريد الالكتروني، وبدا المدعي في تنفيذ شروط هذه الشراكه والتي وعده فيها المدعي عليه بان يقوم بتمويل مصنعه لشراء بعض الالات والماكينات الخاصه بعمل المصنع، ومن ثم ادخاله شريكا معه بنسبه شراكه خمسون بالمايه ٥٠%، وذلك بعد ان يعيد لي المبلغ المسلم له لشراء معدات المصنع والذي استلمه بموجب الشيكات المرفقه بهذه الدعوي، والتي بلغت في مجملها مبلغ وقدره ثمانيه ملايين ومايتان وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون (٨,٢٧٧,٧٨٥) ريالا، الا ان المدعي عليه لم يلتزم باعاده المبلغ المسلم له لاجل اتمام هذه الشراكه كما لم يلتزم بتنفيذ الشراكه، كما ذكر ان المدعي عليه اشار في مذكرته الجوابيه الي صدور اقرار من المدعي بان الشراكه مضاربه في الدعوي المقامه بالمحكمه العامه، وهذا الاستناد لا اساس له من الصحه فقد تم الحكم في الدعوي المشار لها بعدم الاختصاص مما يجعل الاستناد الي ما جاء فيها استنادا مخالفا لكون المحكمه العامه غير مختصه بنظر النزاع، كما افاد ان المدعي عليه صنف الشراكه بينه وبين المدعي علي انها شركه مضاربه، ولم يقدم ما يثبت ذلك، والتزمت بموجبه بسداد المبلغ المشار له لتجهيز وشراء معدات المصنع الذي بدا العمل فعليا، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانيه ملايين ومايتان وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون (٨,٢٧٧,٧٨٥)، وبتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه رد فيها علي ما ذكره المدعي في مذكرته علي الدفع الشكلي بعدم الاختصاص النوعي ان نظام المرافعات الشرعيه اجاز الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه قبل الخوض في موضوع الدعوي، علما بان الدايره العامه بالمحكمه العامه صرفت النظر عن دعوي المدعي في ذات الموضوع لعدم الاختصاص النوعي، وذلك لان المدعي ادعي بانه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي المشاركه علي ان تكون الارباح بينهما بالنصف ويكون راس المال منه فقط، وفي هذه الدعوي ادعي بان المبلغ عباره عن سلفه خلافا لادعايه الاول، كما اضاف ان الشيكات المرفقه بهذه الدعوي لا تعتبر سندا لان المبلغ ليس قرضا وانما للمضاربه، كما ذكر ان ما ذكره المدعي بخصوص اتفاقه مع المدعي عليه غير صحيح، ويفتقر الي الدليل، وان العلاقه بين الطرفين هي علاقه مضاربه، وقد اقر المدعي اقرار قضايي صحيح تضمنه الحكم الصادر من المحكه العامه بالخبر، وانه تم الاتفاق مع شركه (...) المالكه لمصنع (...) علي ان يدفع المدعي راس المال علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل وارفق صوره من الاتفاق، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض دعوي المدعي، وبتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤١ه، ارفق وكيل المدعي مذكره رد فيها علي ما ذكره المدعي عليه ان منظوره للشراكه وتصنيفها كمضاربه ليس لها سند شرعي علي ما يدعيه، وكذلك الاسترسال في احكام المضاربه دون بينه تثبت براءه ذمته من المبالغ التي استلمها لاغراض هذه الشراكه، او تقديم ما يدل علي ان الشراكه مضاربه، كما ذكر بان المبالغ التي استلمها المدعي عليه بموجب هذه الشيكات كانت تسلم له مقابل ادخال المدعي شريكا في المصنع بنسبه ٥٠%، ووعده لي بانها مسترده ويكون مقابلها الشراكه معه بالمصنع بالنسبه المشار لها، وهذا ما يؤكد اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، كما رد علي ما ارفقه المدعي عليه من اتفاق يدعي انه عقد تشغيل انه لا يخص المدعي وغير مرتبط به، مما يجعله كبينه للمدعي عليه تعتبر غير موصله لما يدعيه، كما رد علي اشاره المدعي عليه في مذكرته علي حصول خساير بالمصنع ادت الي خساره راس المال دون تفريط او تقصير، بان هذا لا ينفي مسؤوليته عن المبلغ الذي استلمه وجهز به المصنع الذي هو شريك فيه، وممارسته لنشاطه علي الوجه الاكمل، وختم مذكرته بنفس طلباته السابقه، وبتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق، واضاف ان عقد تشغيل المصنع المرفق يثبت ان المدعي عليه لا يملك المصنع ويثبت عدم صحه ما يدعيه بخصوص الشراكه في المصنع، كما رد علي ما ذكره المدعي بخساير المصنع بان المدعي لم يلتزم بدفع مبلغ المضاربه حسب المتفق عليه وانما دفعه علي دفعات متقطعه مما جعل تشغيل المصنع غير منتظم، مما ادي الي خساير كبيره وتوقف المصنع، وبتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي مذكره رد فيها علي مذكره المدعي عليه لم تخرج في مجملها عما ذكره في مذكرته السابقه، كما اجاب بخصوص موضوع الشراكه بين الطرفين بانها جاءت بناء علي وعد المدعي للمدعي عليه واتفاقه معه بادخاله شريكا مقابل اقراضه المبلغ المسلم له، ومقابل معاونته في تجهيز المصنع، ومن اهم شروط المضاربه الا يكون راس المال دينا في ذمه المضارب، و ذلك مثبت من خلال ما ورد نصا في بعض الشيكات بان المبالغ عباره عن سلفه وليس فيها ما يشير الي المضاربه، كما رد علي اشاره المدعي عليه في مذكرته علي حصول خساير بالمصنع ادت الي خساره راس المال، بان هذا الادعاء غير صحيح، وبتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤١ه طلبت الدايره اجابه المدعي عليه علي وكيل المدعي هل لديه اجابه ام يكتفي بما سبق تقديمه، وبتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج فيها عما ذكره في مذكراته السابقه، كما اضاف ان المدعي عليه لم يجني ايه فوايد وارباح من تشغيل المصنع، كما ان المصنع ليس في حيازه المدعي عليه وانما تم تسليمه لمالكه، وبتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي مذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعي عليه لم يخرج فيها عما ذكره سابقا، و اضاف ان الاتفاقيه مع المدعي عليه اشارت علي ان المدعي من يقوم بتشغيل واداره المصنع لمده خمس سنوات وله في ذلك كافه الصلاحيات الاداريه والاجراييه والقانونيه، فكيف يكون العقد مضاربه وهو له حق الاداره بالمصنع دون المدعي عليه، وله بموجب العقد مقابل ادارته راتبا يبلغ خمسه وثلاثون الف (٣٥,٠٠٠) ريال، فليس هناك محل للمضاربه في هذه الدعوي، كما رد علي اشاره المدعي عليه الي عدم حصوله علي اي فوايد او ارباح من المصنع، وان المصنع ليس في حيازته وانما في حيازه مالكه، فان لم يكن يملك المصنع فلم يتعاقد مع المدعي بصفته مالك لخمسين بالمايه ٥٠% بالمصنع، وهذا تناقض بين في كلام المدعي عليه، مما يؤكد عدم صحه ما يدعيه، وقد ذكر في مقدمه الاتفاقيه علي ان الطرف الاول يملك المصنع، فان كان لا يملك المصنع فهذا يعني بانه قد تعاقد معي علي ما لا يملكه، مما يؤكد مسؤوليته ويلزم معه باعاده المبالغ التي سلمت له لتشغيل واداره المصنع، كما رد علي ما ذكره المدعي عليه من خساره المصنع انه خلاف الواقع، وختم مذكرته بنفس طلباته السابقه، وبتاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره كرر فيها دفعه الشكلي، وكرر طلبه بتزويده بصور من الشيكات موضوع الدعوي وعدم صحه ادعاء المدعي بان العلاقه التي نشات بموجب عقد اتفاقيه شراكه، وان الاتفاقيه مع المدعي عليه علي انه من يقوم بتشغيل واداره المصنع لمده خمس سنوات، كما رد علي ما ذكره المدعي بان المدعي عليه يسعي لاثبات ان الشراكه من نوع المضاربه دون سند، واثبات ان الشراكه مضاربه ثابت بموجب اقرار قضايي صادر من المدعي، واضاف ان المدعي عليه تعاقد مع المدعي علي تشغيل المصنع بعد استيجاره من مالكه، والمدعي يعلم بان المصنع مؤجر من مالكه، وان المدعي عليه تعاقد معه لتشغيله، كما رد علي ما ذكره المدعي ان المدعي عليه قد اتفق معه بموجب الاتفاقيه التي تنتهي في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، بانه ليس هناك عقد مكتوب بين الطرفين، والدليل علي ذلك عدم ارفاق العقد مع مذكرته، وكرر ان المدعي عليه لم يجني ايه فوايد وارباح من تشغيل المصنع، وان المصنع ليس في حيازه المدعي عليه وانما تم تسليمه لمالكه بسبب عدم دفع قيمه الايجار السنوي نتيجه لخساره المصنع وعدم تحقيق الارباح، وبجلسه ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وسالت الدايره الطرفين هل لديهما اجابه ام لا فافاد وكيل المدعي عليه باكتفايه، فيما افاد المدعي اصاله بتقديم مذكره وعدد من المستندات وافهمته الدايره بتقديمها في المحكمه وعلي المدعي عليه الاطلاع عليها وتقديم اجابته، وبتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤١ه ارفق المدعي مذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، كما اضاف انه تم ارفاق الشيكات مع لايحه الدعوي، كما ذكر ان الاتفاقيه نصت علي ان المدعي عليه له ملكيه المصنع، وكان في ظن المدعي ان المصنع مسجل باسم شخص اخر، ولم يتمكن من نقله اليه لسبب معين، كما رد علي ما ذكره المدعي عليه يزعم عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين وتم ارفاق صوره من الاتفاقيه الموقعه مع المدعي عليه، والتي بموجبها تم دفع الاموال وشراء القوالب للمصنع، وختم مذكرته بطلبه: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدفوع له مع ارباح التشغيل والمنصوص في لايحه الدعوي،٢- الزام المدعي عليه باشراك المدعي في المصنع بنسبه خمسون بالمايه ٥٠% في حال عدم دفع ما ورد في الطلب الاول، ٣- الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشيكات التي استلمها والبالغه قيمتها ثمانيه ملايين وميتان وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثمانون (٨,٢٢٧,٧٨٥) ريال، وفي جلسه ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن وجود عقد مكتوب بينه وبين المدعي عليه فاجاب بانه قام بتقديمه في المذكره الاخيره فاطلعت الدايره عليه، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب انه سبق له الاجابه عليه وانه ليس طرفا في هذا العقد، وبسؤاله عن استلامه لمبلغ المطالبه فاجاب انه استلم مبلغا قريبا من مبلغ المطالبه يتجاوز الثمانيه ملايين، فافهمته الدايره بضروره الاجابه فيما يتعلق بالمبلغ فاستعد بذلك، وجري سؤاله عن وجود علاقه تربطه بالمدعي فاجاب بقوله ان المدعي عليه يقر بوجود شراكه تربطه بالمدعي الا انه خسر فجري سؤاله عن سبب الخساره، فاجاب بقوله لكون المدعي لم يلتزم بدفع الدفعات المتفق عليها في حينها مما ادي الي الخساره، فجري سؤاله عن جدول الدفعات التي يزعم الاتفاق عليها فاجاب بقوله لا يوجد اتفاق مكتوب يبين الدفعات، وبجلسه ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب بقوله لقد استلم المدعي عليه مبلغا قدره سبعه ملايين وسبعمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ( ٧.٧٢٧.٧٨٥ ) ريالا هكذا اجاب، ثم جري سؤال الاطراف هل لديكما ما تريدون اضافته فاجاب المدعي عليه بقوله نطلب تعيين محاسب قانوني لاجل تقدير خساير الشركه، فجري سؤاله عن وجود اوراق يمكن تدقيقها من قوايم ماليه وحسابات وفواتير فاجاب بقوله في الحقيقه لا يوجد، ثم جري سؤال المدعي هل لديك ما تريد اضافته فتمسك بان مبلغ المطالبه كما هو وقدم ما يثبت ذلك، بموجب كشوف حسابات مختومه من البنك لذا رفعت القضيه للدراسه، وبجلسه ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، ولحاجه الدايره الي مزيد دراسه جري رفع الجلسه، وبجلسه ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد النظر والدراسه جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يدعي اتفاقه مع المدعي عليه علي تسليمه اموالا لتجهيز المصنع المشار وتشغيله مقابل دخوله شريكا في المصنع بنسبه خمسين بالمايه ورد المال المسلم له، ويدعي عدم وفاء المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه ويطلب رد المال المسلم اليه وقدره ثمانيه ملايين ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا ولكون المدعي عليه يدفع بدفع شكلي تمثل في عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، ويدفع بدفوع موضوعيه ابتدرها بالدفع بعدم صحه الدعوي ويذكر ان الحقيقه في اتفاق اطراف النزاع علي المشاركه في تشغيل المصنع علي ان تكون الارباح بينهما بالنصف ويكون راس المال من المدعي والعمل من المدعي عليه، ويدفع بان المدعي لم يلتزم بسداد المبالغ الماليه حسب الجدوله الزمنيه المتفق عليها مما ادي الي خساير ماليه ادت الي ذهاب كامل المال المدفوع من قبل المدعي ويطلب الحكم برفض الدعوي، ولكون المدعي يصر علي صحه دعواه وان المدعي لم يقم بالوفاء بما تم الاتفاق عليه فلم يدخله شريكا في المصنع بالنسبه المتفق عليها ولم يرد المال المسلم له، ولكونه ينكر كذلك وجود اتفاق علي دفعات محدده بجدول زمني وتاخره عن دفعها في الوقت المحدد، ولكون المدعي عليه دفع مؤخرا بحصول خساير في المصنع بلا تعد ولا تفريط منه، واستلامه للمال حال كونه مضاربا وهو بهذه الصوره لا يضمن، ولكون المدعي عليه دفع كذلك بانه لا يملك المصنع محل الشراكه وانه مجرد مشغل متمسكا بعقد ابرم بين المدعي عليه ومالك المصنع، وتمسك بدفوعه السابقه وان تاخر المدعي عن سداد المال تسبب في خساره المصنع، ولكون الدايره بعد النظر في الدعوي والمستندات ودفوع اطراف النزاع تبين له انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمه بموجب النظام والحكم الصادر بعدم الاختصاص في النزاع السابق، اما ما يتعلق بالموضوع فقد تبين للدايره تضارب اقوال المدعي عليه فتاره يدفع بعدم التزام المدعي بالدفعات وبالتالي تسببه في خساره المصنع، وتاره يدفع بان المصنع تعرض لخساره بلا تعد ولا تفريط وهو بهذه الصوره لا يضمن، وتاره يدفع بانه مجرد مشغل للمصنع ولا يملكه ودفع مؤخرا بانه قام برد المصنع الي مالكه، مما يجعل قناعه الدايره تستقر علي عدم وضوح جواب للمدعي عليه تتمكن معه من المضي في التثبت من احد هذه الدفوع والتحقق من اثرها علي مسؤوليته في المال المسلم، خصوصا اقراره بعدم وجود اتفاقيه مكتوبه جمعت اراده اطراف النزاع وافرغت الاتفاق بشكل واضح، كذلك اقراره بعدم وجود ما يثبت اتفاقا محددا علي دفع راس المال في زمن محدد والذي يدعي تسببه في خساره المصنع، واقراره كذلك بعدم ملكه للمصنع محل الدعوي وانه مجرد مشغل؛ يثبت ذلك العقد الذي قدمه المدعي عليه وتضمن ذلك صراحه، واما طلبه ندب خبره لمراجعه قوايم الشركه، فخلا عن وجود شايبه تتمثل في عدم ملكيته للمصنع ليتقرر شراكته فيه من عدمه فانه يقر كذلك بعدم وجود اوراق ومستندات يمكن تدقيقها فندب الخبير ليس الا طلبا لا اساس له ولم يلاق قبولا من الدايره ولا يوجد ما يسنده، ولكون المدعي عليه اقر باستلام راس المال المسلم ودفع بعدد من الدفوع لا ترقي لين تكون سببا مسقطا للمسؤوليه، ولكون الاصل في اموال الناس الحرمه وعدم استحلالها الا بموجب شرعي، ولثبوت تفريط المدعي عليه في استلامه للمال يظهر ذلك جليا من المجريات التي بينتها الدايره ووقفت عليها وفندتها سلفا، واستنادا للقاعده المستقره فقها وقضاء "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد المال المسلم له ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا (٨,٢٢٧,٧٨٥) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٦٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٢٢٧٧٨٥) ثمانيه ملايين ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا، سبق ودفعها له لمشاركته في مصنع، الا انه لم يلتزم بالاتفاق ولم يعد المبلغ؛ وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعي؛ فتقدم وكيل المدعي عليه بطلب استيناف ابدي فيه عدم قناعه موكله بما انتهت اليه الدايره في حكمها وان ليس للمدعي الا يمين موكله علي الخساره، طالبا الغاء الحكم، وباحاله طلبه للدايره حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ قررا اكتفاءهما بما سبق؛ فرفعت للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه؛ وبما انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، مع اضافه اسم مالك المؤسسه المدعي عليها وهو/ (...) ، ورقم هويته الوطنيه (...). (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤٤٢/ ٧/ ١٨ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب: ( الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ، ان تدفع للمدعي / (...) ، هويه وطنيه رقم (...)؛ مبلغا قدره (٨٢٢٧٧٨٥) ثمانيه ملايين ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)