moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4471138206 لعام 1444 ه المدعي: علي بن عبدالرحمن بن علي السنان المدعي عليه: عبدالعزيز محمد سليمان النمله شركه مجموعه عبدالعزيز محمد النمله القابضه شركه مساهمه مقفله شركه الازدهار النموذجي العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان ناجي الظفيري بالوكاله رقم (445691901) عن المدعي بصفته مديرا لشركه الازدهار وشريكا فيها، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: 1- بتاريخ 5/ 4/ 1431ه الموافق 21/ 3/ 2010م تاسست شركه الازدهار النموذجي العقاريه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) من ثلاثه شركاء ويملك كل شريك حصه محدده القيمه، وهم: المدعي والمدعي عليه عبدالعزيز النمله ومحمد السنان. 2- بتاريخ 4/ 7/ 1432ه الموافق 6/ 6/ 2011م قام الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه الازدهار النموذجي العقاريه ذات مسؤوليه محدوده بدخول شريك وخروج شريك وتعديل حصص، واصبح الشركاء هم: عبد العزيز محمد النمله يملك عدد 15,000 من الحصص، والمدعي: علي عبدالرحمن السنان يملك عدد 5,000 من الحصص، وشركه مجموعه عبدالعزيز محمد النمله القابضه تملك عدد 30,000 من الحصص. (مرفق قرار الشركاء). 3- بتاريخ 25/ 10/ 1441ه الموافق 17/ 6/ 2020م قام المدعي بتوقيع اتفاقيه تسويه مع المدعي عليهما: عبدالعزيز النمله وشركه مجموعه عبدالعزيز النمله القابضه بتخارجه من شركه الازدهار النموذجي العقاريه علي ان يتم تعديل قرار الشركاء وعقد التاسيس والا يطالب اي من الاطراف الاخر باي مبالغ او مستحقات ماليه بعد توقيع الاتفاقيه وتعتبر الاتفاقيه ملغيه لاي اتفاق سابق الا ان الشركاء تخلفوا عن الوفاء بما ورد في الاتفاقيه التي تضمنت فقد اتفق الطرفان علي تسويه المديونيه البالغ اجماليها (2,879,233) وذلك ان يتنازل الطرف الثاني (المدعي) عن حصته في شركه الازدهار النموذجي وشركه مشكاتي مقابل ان تتنازل شركه الازدهار النموذجي وشركه مجموعه عبد العزيز النمله عن المديونيه التي في ذمته . وتضمنت ايضا: تعتبر هذ الاتفاقيه اقرار علي ما ورد فيها، ولا يحق لاي طرف من اطراف هذه الاتفاقيه - شركه مجموعه عبد العزيز النمله، شركه الازدهار النموذجي، شركه مشكاتي، علي عبد الرحمن السنان- مطالبه الطرف الاخر باي مبالغ او مستحقات بعد توقيع هذه الاتفاقيه. كما تعتبر هذه الاتفاقيه ملغيه لاي اتفاق سابق. 4- طالب موكلي المدعي عليهم بان يقوموا بتعديل عقد التاسيس واخراجه من الشراكه والاداره وامتنعوا عن ذلك؛ تعسفا وظلما. لذا اطلب الزام المدعي عليهم عبد العزيز محمد النمله وشركه مجموعه عبد العزيز محمد النمله القابضه وشركه الازدهار النموذجي العقاريه بتعديل عقد التاسيس بناء علي اتفاقيه التخارج. 2- الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب محاماه بقيمه اجماليه وقدرها 30,000 ثلاثون الف ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 2/ 12/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر محمد العنزي بالوكاله رقم (445796757) عن المدعي عليه عبدالعزيز النمله وبالوكاله رقم (443230154) عن ممثل المدعي عليها شركه مجموعه عبدالعزيز محمد النمله القابضه شركه مساهمه مقفله، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. فعقب وكيل المدعي عليهما بانه يوجد اتفاقيه بين طرفي الدعوي تنازل بموجبها المدعي عن حصته في الشركه مقابل اعفايه من الديون المترتبه في ذمته كما هو موضح مفصلا في الاتفاقيه، وموكلي لا يوافق علي طلب المدعي باخراجه من الشركه قبل تصفيتها ومعرفه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حيث ان المدعي مسؤول عن التزامات ماليه ترتبت علي الشركه اثناء تكليفه مديرا للشركه وذلك نتيجه سوء ادارته للشركه، وموكلي لا مانع لديه من اخراج المدعي من الشركه بشرط تعهده بتحمله اي التزامات ماليه ترتبت علي الشركه اثناء تكليفه باداره الشركه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي: هل تم تعديل عقد التاسيس بناء علي قرار الشركاء بتاريخ 4/ 7/ 1432ه الموافق 6/ 6/ 2011م اجاب بانه لا يعلم. وعقب وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم. فطلبت الدايره منهما الاجابه عن ذلك وتقديم ما يثبت التعديل كطلب علي ملف القضيه مع تبليغ الاصلاء بالحضور ومحمد السنان، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 4/ 12/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليهما السابق تعريفه، وحضر محمد بن عبدالرحمن بن علي السنان سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) الشريك في شركه الازدهار النموذجي العقاريه [س. ج (...)] بعدد (2.500) حصه من اصل (50.000) حصه بموجب عقد تاسيسها وقرر ان قرار الشركاء المرفق المحرر بتاريخ 4/ 7/ 1432ه والموثق من كاتب العدل بتاريخ 20/ 3/ 1433ه صحيح وانه تنازل بحصته علي النحو المبين في القرار واخذ حقوقه وتخارج من الشركه. وبسؤال الاطراف هل تم تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره بموجب هذا القرار؟ اجابوا بان ذلك لم يتم الا ان العقد موثق من كاتب العدل بحضور الاطراف. وبسؤالهم عن الحصه التي تنازل بها المدعي بموجب اتفاقيه التنازل المبرمه في 25/ 10/ 1441ه كم مقدارها؟ اجابوا بانها (5.000) حصه تمثل 10% من اجمالي حصص شركه الازدهار النموذجي العقاريه [س. ج (...)]. وبسؤال المدعي اصاله لمن الت الحصص المتنازل بها حيث ان الاتفاقيه لم تبين ذلك؟ اجاب بانه بموجب الاتفاقيه تنازل عن ثلثي حصته للمدعي عليها شركه مجموعه عبدالعزيز محمد النمله القابضه شركه مساهمه مقفله [س. ج (...)] وتنازل بالثلث الباقي للمدعي عليه: عبدالعزيز النمله. فعقب وكيل المدعي عليهما بان ذلك صحيح الا ان المدعي لا يزال مديرا للشركه في النظام ولم يتم الاتفاق علي خروجه من الاداره وهو مسؤول عن اي عمل يتعلق باداره الشركه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي بصفته شريكا ومديرا لشركه الازدهار النموذجي العقاريه [س.ج (...)] قد طلب الزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس الشركه المبرم بتاريخ 5/ 4/ 1431ه بناء علي اتفاقيه التخارج المبرمه في 25/ 10/ 1441ه، وبما انه لم يتم تعديل عقد تاسيس الشركه بعد قرار الشركاء المحرر بتاريخ 4/ 7/ 1432ه الموافق 6/ 6/ 2011م المتضمن تعديل عقد تاسيس الشركه بدخول شريك وخروج شريك وتعديل حصص، وبما ان نظام الشركات قد اوجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق والا كان العقد او التعديل باطلا كما اوجب ان يشهر العقد وتعديلاته في موقع وزاره التجاره الالكتروني، وعليه فان جزءا من حصه المدعي التي يطلب اثبات التنازل عنها بموجب اتفاقيه التخارج وقدرها (2.500) حصه لا تزال مسجله باسم الشريك: محمد السنان، ولم يملكها المدعي نظاما، كما ان المدعي عليها شركه مجموعه عبدالعزيز محمد النمله القابضه لم يثبت دخولها نظاما في شركه الازدهار، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، اذ الواجب تعديل عقد التاسيس وفق قرار الشركاء الصادر بتاريخ 4/ 7/ 1432ه والموثق من كاتب العدل، او المطالبه بذلك في مواجهه اطرافه في حال امتناعهم، وبعد ثبوت شراكه كل طرف ومقدار حصته نظاما وفق الدعوي حينيذ يحق للمدعي المطالبه بموجب اتفاقيه التخارج. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471138206 لعام 1444 ه المدعي: علي بن عبدالرحمن بن علي السنان المدعي عليه: عبدالعزيز محمد سليمان النمله شركه مجموعه عبدالعزيز محمد النمله القابضه شركه مساهمه مقفله شركه الازدهار النموذجي العقاريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس الشركه المبرم بتاريخ 05 / 04 / 1431ه بناء علي اتفاقيه التخارج المبرمه في 25/ 10/ 1441ه، وذلك بصفته –المدعي- شريكا ومديرا لشركه الازدهار النموذجي العقاريه [س.ج (...)]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم واعادته للدايره مصدره الحكم لتحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه 28 /01 /1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المستانفه وكاله واكتفت بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ثم استعد الطرفان بتزويد الدايره بنسخه من تعديل عقد التاسيس المتعلق بقرار الشركاء المؤرخ في 04 / 07 / 1432 ه مكتوبا، وما يثبت نشره في موقع وزاره التجاره الالكتروني وعن سبب اقرارهم امام الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض بعدم تعديل عقد التاسيس، وايداع ذلك الكتروني خلال ثلاث ايام وبناء عليه تم التاجيل. وتشير الدايره انه لم يقدم الطرفان ما طلب منهم في الجلسه، ثم في جلسه هذ اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4431032617) المؤرخ في15 /12 /1444ه الصادر في القضيه رقم (4471138206)، القاضي ب(عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.