moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439434024 لعام 1443 ه المدعي: عبدالرحمن مبارك سعد الدوسري المدعي عليه: شركه بيوت السعوديه المتقدمه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكاله علي محمد بن رامس الشهري (الهويه الوطنيه: (...))، (الوكاله رقم: 434610973 وتاريخ 20 / 9 / 1443 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) بصحيفه دعوي لم تحرر تحريرا وافيا، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في هذا اليوم وفيها حضر المدعي -وكاله- فواز سالم الغامدي (الهويه الوطنيه: (...))، بصفته وكيلا عن المدعي بذات الوكاله المشار لها في صدر هذه الوقايع، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم التبلغ بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي - وكاله - عن دعواه، ادعي قايلا: انه في تاريخ 6 / 3/ 1441 ه الموافق ل 3/11/2019 م وبموجب عقد شراكه علي مطبوعات المدعي عليها تم الاتفاق بين المدعي عليها طرف اول وبين موكلي طرف ثان؛ علي ان يدفع موكلي مبلغا (50.000)خمسون الف ريال للمشاركه والمساهمه مع المدعي عليها في تجارتها في نشاط بيع الاجهزه المنزليه والادوات الكهرباييه وتمديداتها وانظمه التبريد والتكييف وتركيبها وصيانتها واصلاحها، ثم بتاريخ 21 / 6 / 1443 ه الموافق ل 24/1/2022م تمت المحاسبه ووصل رصيد موكلي مبلغا قدره 442.210 ريال باقرار صريح من المدعي عليها في هذا الملحق في البند الثاني بهذا الرصيد وتعهد واقر المدعي عليها بان تدفع نسبه من 2 الي 7 بالميه شهريا لموكلي الا انها لم تلتزم بشيء من ذلك، وموكلي يطلب رد راس ماله وقدره (442.210) اربع مايه واثنان واربعون الفا ومايتان وعشره ريالات لعدم التزام المدعي عليها بالعقد، هكذا ادعي، وبسؤال المدعي وكاله، هل استثمر موكله في الشركه المدعي عليها وهي قايمه او كان استثماره في تاسيسها؟ فاجاب قايلا: ان موكلي دخل في الشركه واستثمر امواله فيها والشركه قايمه، ولم يكن استثماره في تاسيسها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره - بتشكيلها المكون من القاضي/ايوب بن مديهش المديهش رييسا، والقاضي/ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم عضوا، والقاضي/ عبدالرحمن بن محمد المطرودي عضوا -رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان التزام المدعي في تاسيس الشراكه القايمه مع المدعي عليها – وفقا لما قرره وكيل المدعي- يتمثل بتقديمه راس مال قدره (50.000) خمسون الف ريال، ولما كان راس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات المدعي عليها بعد قيامها وانشايها، ولما كانت الشركات التجاريه لا يمكن انشايها وقيدها في السجلات التجاريه وشهرها – في اقل الاحوال - الا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما اشترطه المنظم في مثل هذه الحالات، كما انها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمه حقيقيه ومعنويه، فانه يتقرر ان هذا راس مال المدعي عليها المقدم في هذه الشراكه حتي ولو لم ينص العقد علي تقديم مبلغ محدد منها، اذا تقرر هذا وكان راس المال في الدعوي الماثله قدم من الطرفين والعمل من احدهما، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه الصادر في 1 / 1 / 1350 ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما تشير الي الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (439434024) المقامه من/ عبدالرحمن مبارك سعد الدوسري الهويه الوطنيه: (...)ضد/ شركه بيوت السعوديه المتقدمه للتجاره سجل تجاري: (...)لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.