moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٣٥١٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه تنفيذ مشروع مشترك)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢١) من العقد المؤرخ في ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه الذي ينص علي انه: " في حال وقوع خلاف في تفسير هذه الاتفاقيه او مرفقاته او حدوث نزاع بين الطرفين، فانهم يعملان علي حله وديا فيما بينهم. فان تعذر ذلك فان الطريقه الوحيده لحل النزاع من خلال هييه تحكيميه من ثلاث محكمين في مدينه الرياض ويكون قرارها ملزم للطرفين."، وبما انه تم تعيين محكم عن كل طرف، الا ان المحكمين لم يتفقا علي تعيين رييس لهييه التحكيم؛ فان المدعي يطلب تعيين رييس لهييه التحكيم. وفي جلسه ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله واكد علي طلبه بتعيين رييس هييه التحكيم، واكتفي بما سبق تقديمه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين رييس لهييه التحكيم المشكله من ثلاثه محكمين بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الفقره الفرعيه "ب" من الفقره الاولي من الماده الخامسه عشر ه من نظام التحكيم نصت علي ان:" ... او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل"، وعليه يلزم لقبول طلب المدعي انقضاء المده النظاميه دون اتفاق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث، وبما ان المدعي لم يرفق في دعواه ما يدل علي مضي المده النظاميه دون الاتفاق علي تعيين المحكم الثالث، كما انه لم يرفق في دعواه ما يدل علي عدم اتفاق المحكمين علي تعيين المحكم المرجح وفق ما جاء في الماده الخامسه عشر من نظام التحكيم، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي ، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.