tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 201 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-05-28 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:853bafac-8315-43f7-9f77-a870d4315715 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 201 لعام 1442 ه
المقامه من/ اماني محمد خليل رفيع هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد حمزه سليمان شاهين هويه وطنيه (...)
 
القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا
القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا
القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا
 
(الوقايع)
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما ذكر في صحيفه الدعوي المتضمنه: (حيث ان المدعيه شريكه في شركه مستشفي الرفيع المحدوده سجل تجاري رقم (…) وان المدعي عليه مدير لهذه الشركه وممثلها النظامي، وبالاشاره الي قرار الشريكين فهد العذل وشركه فال المؤرخ في 16/ 9/ 2019م والذي بموجبه تقرر تعيين مكتب محمد العمري وشركاه لانهاء ميزانيات الشركه لاعوام (2016، 2017، 2018) وحيث جاء هذا القرار باطل من جميع الوجوه للاسباب التاليه: 1- مخالفه القرار لما اوجبه نظام الشركات بمادته (169) والتي الزمت ان يتم تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه بقرار الجمعيه العموميه للشركاء، وذلك بعد سماع تقرير مدير عام الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي، بما يلزم معه ضروره عقد جمعيه عموميه يتم فيها الاطلاع علي نشاط الشركه ومركزها المالي عن الاعوام (2016، 2017، 2018)، ومن ثم طرح العروض الماليه المقدمه من مكاتب المحاسبين المرشحه علي الشركاء ومناقشتها واختيار الانسب من بينهم بقرار الجمعيه العموميه للشركاء، وهذا كله لم يتوافر بالقرار المشار اليه والمنعوت بالبطلان.2- القرار بقبول العرض المالي المقدم من مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه صادر من غير ذي صفه خاصه وانه صادر من مدير عام المستشفي المكلف والذي ليس من صلاحياته قبول او رفض العروض الماليه المقدمه من مكاتب المحاسبين القانونين المرشحه، كون قرار تعيين مدير عام المستشفي المكلف لم يمنحه سوي صلاحيات اداره الاعمال اليوميه للمستشفي فحسب، وليس مخول باداره الشركه، بما ينعت قراره بقبول العرض المالي لمكتب الدكتور محمد العمري وشركاه دون باقي العروض بالبطلان، كما انه ليس من صلاحيات مدير عام المستشفي المكلف تمرير قرار الشركاء بتعيين مراجع حسابات للشركه؛ كون هذه المسايل تدخل ضمن نطاق عمل مدير عام الشركه، استنادا للماده (175) من نظام الشركات، علما بانه لم يعين مدير عام للشركه الا في 9/ 10/ 2019م، مما يجعل قرار تعيين مكتب محمد العمري وشركاه هو والعدم سواء 3- بطلان قرار تعيين مدير المستشفي المكلف لصدور قرار تعيينه بشكل منفرد من احد الشركاء فحسب، ومن ثم يكون قرار مدير المستشفي المكلف بقبول العرض المالي لمكتب الدكتور محمد العمري وشركاه دون باقي العروض مشوب بالبطلان 4- صدور قرار تعيين مكتب محمد العمري من احد الشركاء دون سواه متمثل في (فهد العذل وشركه فال التابعه له)، يهدر حق باقي الشركاء ويتنافي معه مبدا حياديه تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركه. 5- عدم طرح العروض الماليه المقدمه من مكاتب المحاسبين المرشحه علي الشركاء ومناقشتها واختيار الانسب من بينهم بقرار الجمعيه العموميه للشركاء يثير العديد من الشكوك حول قرار تعيين مكتب محمد العمري ويتنافي مع مبدا حياديه تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركه، ولا يعقل ان يقوم جميع الشركاء في الشركه بترشيح ثلاث مكاتب محاسبه ويقوم الشريك فهد العذل بترشيح مكتب محمد العمري ويستقر في الاخير علي مكتب محمد العمري)، وفي 28/ 5/ 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه طلبت فيها جواب المدعي عليه علي الدعوي، كما طلبت من المدعي وكاله تقديم بيناته، فارفق وكيل المدعيه بيناته المتمثله في خطاب صادر من المدعيه الي مدير عام شركه مستشفي الرفيع بالاعتراض علي تمرير قرار الشركاء باعتماد مكتب محمد العمري لاصدار القوايم الماليه للاعوام (2016، 2017، 2018)، وقرار تعيين المدعي عليه كمدير عام لاداره اعمال المستشفي، ومستند قرار الشركاء في الشركه بتعيين مكتب محمد العمري لتدقيق واصدار القوايم الماليه للاعوام المذكوره انفا. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14/ 6/ 1442ه وفيها حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر ما ورد بصحيفه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله، فامهلته الدايره خمسه ايام ابتداء من يوم الغد، ثم مده مماثله للطرف الاخر لتقديم رده علي ذلك.ثم ارفق وكيل المدعي عليه الكترونيا مذكره دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني وذكر ان موكله يقطن في مدينه جده، ودفع ايضا بعدم صفه موكله في الدعوي؛ حيث ان قرار تعيين مكتب المحاسب محمد العمري قد صدر من الشركاء ولم يصدر من مدير الشركه شخصيا، وذكر ان ما استندت عليه المدعيه من ان قرار تعيين مكتب محاسبي لابد ان يكون في محضر الجمعيه العموميه، ذكر انه بتاريخ 16/ 9/ 2019م قام موكله بارسال خطاب للشركاء متضمنا جميع المكاتب المقترحه وعروضهم الماليه بناء علي الماده اعلاه، كما تضمن الخطاب بان العرض المالي لمكتب محمد العمري وشركاه هو الاقل من بين عروض المكاتب الاخري، وعلي الشركاء اعتماده وذلك بالتوقيع علي قرار الشركاء بالتمرير وان المدعيه لم تقم بالتوقيع علي القرار المذكور. وذكر ان الشريك فهد العذل وشركه فال واللذان يملكان مجتمعين نسبه 51% قد قاموا بالتوقيع علي القرار، وبالتالي فقد تمت الموافقه علي مكتب محمد العمري بنسبه 51% من الشركاء واختياره لتدقيق حسابات الشركه، ودفع بعدم صحه ما ذكرته المدعيه من ان قرار التعيين صدر من غير صفه وانه قام باخطار الشركاء بالقرار تمريرا فقط، وان الشركاء هم من اتخذوا القرار، وعن التاخير في انهاء القوايم الماليه لعام 2019م ذكر ان موكله قد تعين كمدير عام للشركه في عام 2019م، وانه قد تبين لموكله ان قوايم الاعوام السابقه (2016، 2017، 2018) لم تكن جاهزه لرفعها للجهه المختصه لوجود عده اخطاء وتجاوزات، وبالتالي لم يتمكن موكله من انهاء القوايم الماليه للعام 2019م الا بعد اعتماد قوايم الاعوام التي سبقتها ورفعها للجهه المختصه، واشار الي ان طلب المدعيه بتعيين محاسب قانوني اخر لا وجاهه له وفيه اضرار بالشركه حيث انه تم الانتهاء من اعمال التدقيق للاعوام السابقه، وطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص المكاني وانعدام الصفه، وارفق خطاب بتعيين مكتب محاسب قانوني الي الشركاء، وقرار الشركاء بتعيين مكتب الدكتور محمد العمري موقع عليه من قبل الشريكين فهد العذل وشركه فال العربيه القابضه المحدوده فقط. ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت بعض ما سبق واشار فيها الي عدم صحه دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر الشركه في مكه المكرمه، وذكر ان الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته مدير عام الشركه وممثلها امام الجهات القضاييه، وانه هو من قام بتمرير القرار مما يجعل له صفه في الدعوي، وذكر انه وبالرجوع للخطاب المؤرخ في 16/ 9/ 2019م يتاكد قبول مدير عام المستشفي للعرض المالي المقدم من مكتب الدكتور محمد العمري دون باقي العروض، وان هذا القرار يتخذ من قبل الشركاء بعد مناقشه العروض الماليه المقدمه من المكاتب المقترحه، وذكر ان العروض لم تعرض علي الشركاء اطلاقا، وان هذا يؤكد انتفاء صفه مدير المستشفي لاصدار قرار قبول او رفض العروض الماليه، كون صلاحياته في اداره الاعمال اليوميه للمستشفي فحسب، وانه ليس من صلاحياته تمرير قرار الشركاء بتعيين مراجع حسابات للشركه، وان هذه المسايل تدخل ضمن نطاق عمل مدير عام الشركه، وان المدعي عليه لم يعين كمدير عام للشركه الا في 9/ 10/ 2019م، وذكر ان القرار الصادر بتعيين مدير المستشفي المكلف جاء باطل لصدوره بشكل منفرد من احد الشركاء فحسب، ومن ثم تكون اي قرارات صادره عن مدير المستشفي المكلف في ذلك الوقت ومنها قبول العرض المالي لمكتب محمد العمري باطل، وذكر انه من خلال الجمعيه العموميه للشركه المنعقده في 21/ 12/ 2020م اثبت بمسوده محضر الجمعيه والمعده من قبل المدعي عليه تاجيل البت في اعتماد مسودات القوايم الماليه لاعوام (2016، 2017، 2018)، وانتهي الي طلب الحكم ببطلان والغاء قرار تعيين مكتب محمد العمري الصادر في 16/ 9/ 2019من وتكليف مراجع حسابات محايد من قبل الدايره لتدقيق واصدار القوايم الماليه لاعوام (2016، 2017، 2018، 2019) وارفق مستند محضر اجتماع جمعيه الشركاء، ومستند تاجيل الاجتماع المتمم للجمعيه، وقرار تعيين المدعي عليه كمدير لاداره اعمال المستشفي, وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه عبدﷲ بن محمد كومان، سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه ابراهيم عبدالاله العبدلي سجل مدني رقم (…)، ثم سالت الدايره الحاضرون عن تاريخ القرار محل الطعن (قرار الشركاء بتعيين المحاسب محمد العمري) فذكرا بانه بتاريخ 16/ 9/ 2019م، ثم سالتهما الدايره عن تاريخ تعيين المدعي عليه مديرا للشركه فذكرا بان تعيين المدعي عليه مكلفا بتاريخ 1/ 8/ 2019م وانه قد تم تعيينه مديرا رسميا للشركه في 1/ 7/ 2020م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليه عين مكلفا بتاريخ 1/ 8/ 2019م لاداره المستشفي فقط، وليس لاداره الشركه، وانه تم تعيينه مدير عام للشركه بتاريخ 9/ 10/ 2019م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله عين مكلفا بكافه اعمال الشركه بتاريخ 1/ 8/ 2019م، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
 
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه التي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:…. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات..) ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاقها المقر الرييس للشركه وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: (2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها) ولما كان مقر الشركه الرييسي في مدينه مكه المكرمه، مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. وعن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار تعيين مكتب محمد العمري وشركاه لانهاء ميزانيات الشركه، وتكليف مراجع حسابات لتدقيق واصدار القوايم الماليه لاعوام (2016، 2017، 2018، 2019) لشركه مستشفي الرفيع المحدوده، ولما كانت الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وحيث نصت الفقرتين الاولي والثانيه من الماده (168) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه علي انه (1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعيه العامه، ومع ذلك يجوز في الشركه التي لا يزيد عدد الشركاء فيها علي عشرين ان يبدي الشركاء اراءهم متفرقين. وفي هذه الحاله يرسل مدير الشركه الي كل شريك خطابا مسجلا بالقرارات المقترحه ليصوت الشريك عليها كتابه. 2- في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل اكثر من نصف راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر (ولما كان قرار تعيين مكتب محمد العمري وشركاه قد صدر من الشريكين فهد بن محمد العذل والذي يملك نسبه 45% من الحصص في الشركه، وشركه فال العربيه القابضه المحدوده والتي تملك نسبه 6% من الشركه، مما يجعل قرار التعيين صادر عن عدد من الشركاء يمثلون اكثر من نصف راس المال بنسبه 51%, كما ان العرض المالي لمكتب محمد العمري وشركاه هو الاقل من بين عروض المكاتب الاخري مما يعود علي الشركه بالمصلحه؛ الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به من ان المدعي عليه لا صفه له في الدعوي, ذلك ان المدعي عليه قد تم تعيينه مديرا مكلفا بموجب قرار رييس مجلس الاداره المؤرخ في 18/8/2019م المرفق بالدعوي اعتبارا من تاريخ 1/ 8/ 2019م لاداره اعمال المستشفي و تيسير شؤونها, ولاريب ان تعيين المحاسبين والخبراء الماليين من اخص اعماله في اداره المستشفي التي هي محل الشراكه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (201) لعام 1442ه المقامه من المدعيه / اماني محمد خليل رفيع سجل مدني رقم: (…) ضد المدعي عليه/ محمد حمزه سليمان شاهين سجل مدني رقم: (…) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
علي بن يحيي المصعبي
عضو 
عيسي بن احمد المالكي
رييس الدايره 
نمر بن تركي العتيبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 468 لعام 1442 ه
المقامه من/ اماني بن محمد بن خليل رفيع هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد حمزه سليمان شاهين هويه وطنيه (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 12/ 07/ 1442ه في القضيه رقم 201 لعام 1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعيه بالغاء قرار تعيين مكتب محمد العمري وشركاه لانهاء ميزانيات الشركه، وتكليف مراجع حسابات لتدقيق واصدار القوايم الماليه لاعوام (2016، 2017، 2018، 2019) لشركه مستشفي الرفيع المحدوده، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي المقيده برقم (201)لعام 1442ه المقامه من المدعيه / اماني محمد خليل رفيع ضد المدعي عليه/ محمد حمزه سليمان شاهين لما هو موضح بالاسباب. ، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وعليه خلت الدايره للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب اعاده النظر فيه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12/ 07/ 1442ه من الدايره الابتداييه الثالثه من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (201) لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي المقيده برقم (201) لعام 1442ه والمقامه من المدعيه / اماني بن محمد بن خليل رفيع سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ محمد حمزه سليمان شاهين سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
خالد بن سليمان الحويس
رييس الدايره 
حسن بن علي الثبيتي