tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 8014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-05 date_hijri=1442-08-05 document_type=ruling entity=document_number:d40e706f-862d-4606-9932-3faa97a39e00 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٨٠١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي نصها:
" شكليا: فاننا قد قمنا باخطار المدعي عليها بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٤٢ه. كما تقدمنا بطلب علي منصه تراضي. موضوعا: فنيابه عن موكلتنا / مؤسسه (...) للملابس الرياضيه، نتقدم بدعوانا هذه ضد المدعي عليها / شركه (...) بشان فسخ العقد المبرم معها بتاريخ ٢٧-٠٨-٢٠١٩م والخاص باعتماد تعيين موكلتنا كموزع لمنتجات الشركه من ملابس الانديه الرياضيه ومستلزماتها، وكذلك بشان ملحق تعديل العقد رقم (١) المبرم بتاريخ ٠٩-٠٦-١٤٤١ه الموافق ٠٣-٠٢-٢٠٢٠م والخاص بمنح موكلتنا الحق الحصري لتوزيع الملابس الرياضيه لنادي (...)، وقد سلمت موكلتي المدعي عليها قيمه اجماليه للعقد وملحقه مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين، وتفصيلها بما يلي: العقد الرييسي: مبلغ وقدره (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال سعودي بعد توقيع العقد الاول. ملحق العقد: مبلغ وقدره (٢٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال سعودي بعد توقيع ملحق العقد. وبناء علي المخاطبات التي تمت بين موكلتنا والمدعي عليها وبالتحديد: الخطاب المرسل برقم (٠٦٢٨/ ا ت/ ٤٤٢) وتاريخ ٠٢-٠٣-٢٠٢١م. والخطاب المرسل برقم (٠٦٣١/ ا ت/ ٤٤٢) وتاريخ ٠٤-٠٣-٢٠٢١م. والخطاب المرسل برقم (٠٦٣٧/ ا ت/ ٤٤٢) وتاريخ ٠٩-٠٣-٢٠٢١م. والخطاب المرسل برقم (٠٦٣٨/ ا ت/ ٤٤٢) وتاريخ ٠٩-٠٣-٢٠٢١م. والخطاب المرسل برقم (٠٦٤٦/ ا ت/ ٤٤٢) وتاريخ ١٤-٠٣-٢٠٢١م. والخطاب المرسل برقم (٠٦٤٨/ ا ت/ ٤٤٢) وتاريخ ١٥-٠٣-٢٠٢١م. ولما كانت هذه الخطابات تمثل موافقه صريحه من المدعي عليها علي فسخ العقد المبرم وملحق تعديله المذكورين اعلاه، ولكون الضرر قد وقع علي موكلتنا بسبب الاخلال الحاصل من طرف المدعي عليها، فان دعوي موكلتي تتلخص في طلب فسخ العقد المبرم وملحق تعديله رفعا للضرر، وحيث قد التقت رغبه موكلتي مع رغبه المدعي عليها باستثناء مماطله المدعي عليها في العمل علي اثار هذا الفسخ والمتمثله بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها باسترجاع مبالغ المخزون من البضاعه مبلغ وقدره (٥,٠٤٤,٥٢٠) ريال سعودي، والتي تعذر توزيعها لفسخ عقد المدعي عليها مع نادي (...). ثانيا: استرداد الدفعتين الاولي والثانيه من قيمه ملحق العقد باجمالي مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) سعودي لعدم التزامها بتسليم البضاعه المتفق عليها حسب ملحق العقد."
وطلب وكيل المدعي ما يلي:
" اولا: فسخ العقد المبرم وملحقه مع المدعي عليها.
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٤٤,٥٢٠) خمسه ملايين واربعه واربعين الف وخمسمايه وعشرين ريالا.
ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال سعودي.
رابعا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي تعويض عن الضرر.
خامسا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي."
فاطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات، وعقدت جلسه اليوم، وفيها حضر (...)، وكيلا عن المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي:
ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من الماده السادسه عشره من النظام.
ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام..." وبما ان دعوي المدعي ليست مستثناه، وبما ان الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي:.. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام.." وبما ان صحيفه الدعوي خلت من رقم رخصه المحاماه.
اضافه الي ذلك فان الماده (٧٧) من اللايحه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، وقد طلب المدعي وكاله عده طلبات ولم يبين الرابط بينها.
علاوه علي ما سبق فان الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."
ولما نصت عليه الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:
١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.
٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.
٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.
٤- الدعاوي اليسيره.
٥- الطلبات المستعجله.
وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (١٥) يوما كما اشارت لذلك الماده (٧٠،٧١/١-٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاخطار الذي قدمه المدعي وكاله لم يتضمن مستند المطالبه، كما ان محضر المصالحه لم يتضمن ابلاغ المدعي عليها ولا ما يفيد حضورها، مما لم يتحقق معه مقصود الاخطار، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.