tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430720994 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-08 date_hijri=1443-08-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0712679c-4c26-462d-bea1-9e76e7515056 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٧٢٠٣٤٦لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها:
انه بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، الموافق ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٢م،اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي (قطع غيار) بثمن اجمالي قدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه ريالا سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها، برد الثمن المسلم وقدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من فاتوره شراء، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات.
وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا: وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز لايحته ونصها:
(تم شراء عدد قطعه واحده طرمبه هيدروليك وتم استلامها واعطاء موكلي ضمان لمده شهر وبعد استلامها تبين لموكلي عدم عملها كما يجب وتم ارجاعها للمدعي عليها والي يومنا هذا لم يتم ارجاع المبلغ كما هو متفق) وبسؤاله عن قيمه القطعه ذكر بانها بمبلغ (٩,٥٠٠) تسعه الاف ريالا وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي احال علي ما ورد بطي لايحته وباطلاع الدايره عليها تبين بانها غير موصله للحكم بمطالبه المدعي فاستمهل لاحضار مزيد من البينات فامهل بذلك.
وعقدت الدايره جلسه عن بعد في ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها امهلت وكيل المدعي لاحضار مزيد من المبينات في الجلسه السابقه وقد اودع للدايره مذكره ضمنها حواله صادره عن موكله للمدعي عليها وبسؤاله عن مزيد من البينات ذكر بان ليس لديه سوي ما قدم،,ذكر بان لديه شاهد وهو موظف لدي المدعي فافهمته الدايره بانها شهاده جرت منفعه وهي غير مقبوله، ثم ذكر بان موكله علي استعداد علي اداء اليمين المتممه لتسليمه القطعه المعيبه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٩.٥٠٠) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بشراء قطع غيار من المدعي عليها غير انها لم تسلمه البضاعه، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه،بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت الحواله الصادره من للمدعي عليها، كما ابرز فاتوره الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، وقد ورد فيها اقرار المدعي باستلام البضعه كامله بعد معاينتها وموافقته علي اسعارها وانها غير قابه للارجاع، وحيث ان الوارد في الفاتوره هو اثبات لاستلام المدعي لبضاعته بعكس الوارد في دعواه، وحيث خلت دعوي المدعي عما يثبتها، ونصت الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه وقد قصرت بينات المدعي عما يثبت مطالبته، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من وجود شهاده لموظف لدي المدعي ذلك انها شهاده جرت منفعه وهي غير مقبوله، كما لا يقبل توجيه اليمين المتممه للمدعي ذلك انه عليه البينه واليمين علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.