moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7995 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه القرطاسيه التجاريه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه الدعوي التي تذكر فيها ما يلي : (انه بتاريخ30/ 4/ 2019م، تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه علي بيع ادوات مكتبيه للمدعي عليها، وتم تسليم كامل البضاعه للمدعي عليها، وكان مجموع المبيع مبلغ وقدره مايتان وتسعه عشر الفا وتسعه واربعون ريال سعودي و هللتين 219,049.2 ريال سعودي، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانيه وستين ريال سعودي وواحد وعشرين هلله 139,068.21 ريال سعودي، ويتبقي المبلغ المطالب به وقدره تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله (79,980.81) ريال سعودي حل بتاريخ 10/ 2/ 2020م ونشير ان العقد ابرم ونفذ بالرياض واستنادا علي الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه فانه يجوز اقامه الدعوي بمكان نطاق ابرام العقد وتنفيذه) اه، وانتهي في طلب الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله (79,980.81) ريال، اضافه الي اتعاب الترافع ثلاثون الف ريال، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : في الجلسه المنعقده بتاريخ 27/11/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 421139440 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 41510040 وبعد الاطلاع علي الوكاله تبين انه وكيل عن شركه رواد المميزون وليس عن المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها باحاضر وكاله عن المدعي عليها فاستعد بذلك بعد ان قرر ان المدير للمدعي عليها وللشركه المشار اليها هو شخص واحد وانه سيحضر الجواب عن الجواب في الجلسه القادمه وفي جلسه اخري بتاريخ 18/12/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها وبسؤال ممثل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطلب الامهال وتقسيط المبلغ نظرا لظروف جايحه كورونا حيث تدهورت ايرادات المدعي عليها بسبب ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المبلغ محل المطالبه ثابت في ذمه المدعي عليها قبل وقوع الجايحه وقد ماطلت بالسداد منذ ذلك الفتره لذا فان موكلتي ترفض الامهال او التقسيط فجري محاوله الصلح بينهما فلم يصطلحا وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 79.980.81 ريال تمثل قيمه بضاعه مباعه للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في المصادقه علي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه وشغوله في ذمتها، ولما كان الاقرار سيد الادله وقد صدر ممن يخوله حق الاقرار وهو مدير المدعي عليها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه : (1 يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) اه، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه ولم تقم بدفع مبلغ المطالبه قبل رفع الدعوي حتي تقدمت المدعيه بهذه الدعوي، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي، وعدم وجود طلبات من المحكمه موجهه للمدعيه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا الزام المدعي عليها فرع شركه القرطاسيه التجاريه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (79.980.81) تسعه وسبعون الف وتسعمايه وثمانون ريال وواحد وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها فرع شركه القرطاسيه التجاريه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (7998) سبعه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا اتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 450 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه القرطاسيه التجاريه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 79.980.81 ريال تمثل قيمه بضاعه مباعه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه القرطاسيه التجاريه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (79.980.81) تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وواحد وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها فرع شركه القرطاسيه التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7998) سبعه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا اتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه في تاريخ 1443/02/13ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف علي الحكم الصادر في القضيه رقم 7995 لعام 1442ه المؤرخ في 1442/12/18ه وبﷲ التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه