tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437639066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-02-13 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:064a7d6e-3fc6-4bbe-9865-c2da64e28056 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439076661 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه مجموعه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للموارد البشريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1440/05/02ه، الصادره من كتابه العدل بشمال جده، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:" 1/ بتاريخ 1441/01/16ه، تعاقدت موكلتي مجموعه (...) التجاريه مع مجموعه الدكتور (...) للمحاماه والاستشارات علي تمثيلها بالدعوي المقامه عليها من قبل المدعي عليها شركه (...) للموارد البشريه برقم (679) لعام 1441ه، بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (مرفق1)، 2/ بتاريخ 1441/01/17ه، تقدمت المدعي عليها بدعواها المقيده لدي الدايره التجاريه الاولي بالقضيه رقم (679) لعام 1441ه ضد موكلتي مطالبه اياها بسداد مبلغ قدره (6,920,701) سته ملايين وتسعمايه وعشرون الف وسبعمايه وريال واحد وادعت المدعي عليه ان ذلك المبلغ مستحق لها نظير تعاقدها مع موكلتي بعقد تقديم خدمات عماليه بتاريخ 2015/04/09م، وصدر حكم الدايره برد الدعوي وذلك لعدم الاختصاص (مرفق2)، 3/ بتاريخ 1441/02/21ه تقدمت المدعي عليها بدعواها المقيده لدي الدايره العامه الرابعه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض برقم (411107815) مطالبه موكلتي بسداد المبلغ المذكور اعلاه لذات السبب وصدر حكم الدايره برد الدعوي لعدم الاختصاص (مرفق3)، 4/ تاريخ 1441/11/11ه صدر قرار المحكمه العليا رقم (41174351) المتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي ونظر فضيلتكم هذه الدعوي ودفعت موكلتي بان المدعي عليها استلمت كافه مستحقاتها لدي محكمه التنفيذ وقدرها (5،000،000) خمسه ملايين ريال واثبت ذلك بالصك رقم (40126176) في 1440/05/03ه، وان المدعي عليها لا تستحق اي مبلغ علي موكلتي و صدر حكم دايرتكم الموقره بتاريخ 1442/03/18 ه، برد دعوي المدعيه شركه (...) وقد ايدت محكمه الدايره الاستيناف الاولي حكم فضيلتكم بما نصه " والحكم الصادر في منازعه التنفيذ وما طلبته فيها المدعيه من يمين تم اداؤها مؤكد علي رفض الدعوي الماثله"(مرفق4)، 5/ ثبت سداد موكلتي للمحامي الموكل بالقضيه مبلغ الاتعاب كاملا وقدره ثلاثمايه الف ريال، وذلك حسب صوره الحوالات المرفقه(مرفق5)، وتاسيسا علي ما تقدم وحيث ان اختصاص نظر هذه الدعوي منعقده لدي الدايره التجاريه الاولي وذلك لصدور الحكم بالدعوي الاصليه من قبلها وقد نصت الماده والماده (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها) وحيث ان المدعي عليها اقامت الدعوي المذكوره اعلاه بعد استلامها لكافه مستحقاتها لدي محكمه التنفيذ ولم يثبت لها استحقاق اي مبلغ لدي فضيلتكم وذلك لاستلامها لكافه مستحقاتها اضافه لتناقضها بالدعوي ولما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب تعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال) وحيث ان المدعيه احوجت موكلتي لتوكيل محام للدفاع عنها وغرمت بذلك مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال ولما قرره الفقهاء من ضمان الخصم لاتعاب المحاماه حال الاحواج للشكايه وحيث نصت الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) وبناء علي الماده (84/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 1443/06/21ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1440/05/02 كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1442/12/01ه، وبسؤال المدعي وكاله عن ملخص دعواه قال هي كما وردت في لايحه الدعوي وذلك بالمطالبه باتعاب المحاماه والتقاضي وقدرها (300.000 ريال) عن القضيه المقامه ضد المدعي عليها برقم (679 لعام 1441ه) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في وقايع الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (69) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4/الدعاوي اليسيره. 5/الطلبات المستعجله", وبما ان المدعيه لم ترفق في لايحه دعواها ما يثبت اخطار المدعي عليها وبما ان الماده رقم (70) من اللايحه نصت علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه" فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعيه للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (72) من لايحه النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.