ncar · executive_regulation · processed · 128 chunks
CST هينه الاتصالات والدفاع والتقنيه Communications, Space & Technology Commission اللغه التفيذيه لنظام الاتصالات وتقنيه المعلومات www.cst.gov.sa المحتوبات الفصل الاول: احكام عامه الفصل الثاني: التراخيص الفصل الثالث: الطيف الترددي الفصل الرابع: ربط الاتصال البيني والنفاذ الفصل الخامس: استخدام العقارات الفصل السادس: احكام المنافسه الفصل السابع: حمايه معلومات المستخدم وسريه الاتصالات والوثايق السريه الفصل الثامن: تسويه النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمه الفصل التاسع: حمايه المستخدم الفصل العاشر: الرقابه والTNFITIS الفصل الفصل الحادي عشر: الخدمه الشامله الفصل الثاني عشر: المواصفات والمقاييس الفنيه لاحجزه الاتصالات وتقنيه المعلومات ومعايز جوده الخدمه الفصل الثالث عشر: الترقيم الفصل الربع عشر: اسماء النطاقات والمعرفات التقنيه الفصل الخامس عشر: اداره مخاطر واستمراريه خدمات الاتصالات الفصل السادس عشر: احكام ختاميه اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الفصل الاول احكام عامه الماده الاولي: 1. يكون للالفاظ والعبارات المعرفه في الماده (1) الاولي من نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات المعاني ذاتها المحدده لها في النظام عند استخدامها في اللاتحه. 2. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه - المعاني المبينه امام كل منها: ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: ا. المحافظ: محافظ هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه. ب. التداخل اللاسلكي الضار: التاثير الضار للطاقه الكهromغناطيسيه الصادره من اي انبعاث حراري، او اشعاع، او حث كهرباني، او ارسال يضر استعمال اجهزه الاتصالات اللاسلكيه او فاعليتها او تشغيلها، او يضر انظمه الاتصال اللاسلكيه، او المعدات ذات الحساسيه للموجات اللاسلكيه. ج. العرض المرجعي: وثيقه يعدها مقدم الخدمه المسيطر تبين متطلباته من الاحكام والشروط القياسيه لربط الاتصال البيني او النفاذ مع مقدم خدمه اخري. د. المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يدون معلوماته لدي الهييه، ووفقا لما تقرره. م. التسويق الاتصا الي: استخدام شبكه الاتصالات للدعايه والترويج لاستخدام منتج او خدمه، ويشمل ذلك الرسايل والمكالمات الاليه او المكالمات الصادره من الشخص الطبيعي. و. سياسه الخدمه الشامله: السياسه المعتمده من الوزاره لضمان توفر وتطوير الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل. ز. اسماء النطاقات السعوديه: اي اسم نطاق يقع ضمن النطاقات العلويه السعوديه (ويطلق عليه اختصارا اسم نطاق). ح. السجل الوطني للطيف الترددي: السجل الذي تعده الهييه بناء علي الماده (14) الرابعه عشره من النظام. ط. الشكوي الجماعيه: الشكوي المقدمه من قبل شخص بصفته وكيلا عن مجموعه من المستخدمين، وفقا للاحكام المبنيه يغ اللاتحه. ي. تعرفه الاسعار(التعرفه): المقابل الذي يفرضه مقدم الخدمه نظير تقديمه خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات او مرافق الاتصالات التابعه الي المستخدم، وفقا للمميرات والشروط والاحكام المتصله بها. ل. التعرفه التفضيليه: التعرفه التي تخصص لجوات تحدها الهييه، وتمتاز باسعار وخدمات متميزه عن ميثلاتها. ل. تصريح الترخيص الفيوي العام: تصريح الخدمه الصادر من الهييه لاتاحه تقدمي خدمات اتصالات وتقنيه المعلومات محدده بموجب الترخيص الفيوي العام. الماده الثالثه: للهييه ان تطلب من مقدم الخدمه او اي شخص اخري تزويدها - علي نفقه - باي بيانات او معلومات او مستندات تراها الهييه ضروريه ل تطبيق احكام نظام او الملايحه او القرارات التظييميه، وذلك وفقا لما يلي: 1. ان يتم تقديمها خلال المده التي تحددها الهييه: مالم تكن تلك المده مقدمه بنص خاص في النظام او اللايحه. 2. ان تقدم بالشكل الذي تراه الهييه وبالوسيله التي تقدرها. ويجب علي من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهييه، والتاكد من دقه وصحه وجوده المعلومات او البيانات او المستندات قبل تقديمها. الماده الثالثه: للهييه ان تطلب من مقدم الخدمه توفير انظمته الالكترونيه او اجهزته الطرفيه للمواقع والانظمه والاجهزه التي تحددها الهييه، وربطها بها، وبالشكل والمدد التي تقررها. الماده الرابعه: 1. يقصد بالقرارات التخطيميه الوارده في النظام ما تصدره الهييه من قرارات تخصص قواعد، او احكام، او متطلبات، او اشتراطات، او اجراءات، او ضوابط، او معايير، والتي تصدر من المجلس او من يوضيه، او قرارات توجيهيه او اوامر ملزمه بشان نزاع او موقف او واقعه: بهدف الامتثال ممارسه نشاط معين او الامتناع عنه، او اي قرارات لاتحيه، او سياسات تنظيميه، او اي اطار تنظيمي اخري تصدره الهييه من قواعد لها صفه الالزام: بهدف تنظيم مساله ذات صله بها. تراعي الهييه عند اصدارها للقرارات التنظيميه وممارسه صلاحيتها التنظيميه والرقابيه اهداف النظام ولايحته التنفيذيه. الماده الخامسه: دون الاخلال بالانظمه والقرارات ذات العلاقه -فيما لم يرد به نص خاص يحدد وسيله معينه للنشر -تعد القرارات الصادره من الهييه والتي تتطلب النشر منشوره في اي من الحالات الاتيه: 1. النشر علي الموقع الالكتروني للهييه علي شبكه الانترنت. 2. النشر في الجريده الرسميه. الفصل الثاني التراخيص الماده السادسه: 1. يصنف المجلس التراخيص والتسجيل والتصاريح ذات الصله بقطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، ويضع الاحكام والشروط الخاصه بكل فيه، ويراعي المجلس في ذلك الوضوح والشموليه وان يشمل التصنيف ما يلي: تحديد اسواق الاتصالات وتقنيه المعلومات المتاحه لكل تصنيف في القطاع. ب. الاشتراطات والمتطلبات للحصول علي الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. 2. للمجلس وضع حد اعلي لعدد التراخيص او التسجيلات او التصاريح التي تصدرها الهييه في اسواق محدده ضمن القطاع. الماده السابعه: تعد من الحالات التي يكون للهييه فيها رفض طلب تجديد الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، او الغاء او تعليق او تعديل اي منها ما ياتي: . الاخلال باي شرط من شروط الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. 2. عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، بناء علي احكام النظام. . عدم مزاوله النشاط لمده (12) اشي عشر شهرها - او اكثر - بشكل متصل او متقطع، دون مبرر تقبله الهينه. 4. القيام بانشطه تسبب خطرا علي الامن او المصلحه العامه او الصحه العامه. . التتازل عن الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، دون موافقه الهينه. الماده الشامنه: 1. تراعي الهييه عند اصدار قراها - بناء علي الماده (4) الرابعه من اللايحه - ان يكون ذا اثر ايجابي علي قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، دون اخلال بما تقضيه المصلحه العامه ونتظيم القطاع والاشراف عليه. يجب قبل اصدار قرار بناء علي الماده (4) الرابعه من اللايحه بشان مقدم خدمه اشعاره كتابيا بمشروع القرار المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهله لا تقل عن (15) خمسه عشر يوما، ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الاشعار لابداء مرثياته حيال الاجراء. . 3. تتخذ الهييه ما يلزم لضمان استمراريه الخدمه عند الحاجه. الماده التاسعه: يلغي الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري بانتهاء مدته، او بقرار من الهييه بناء علي صلاحياتها النظاميه. 2. استثناء من الفقره (1) من هذا الماده، لا يعد الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري منتهها اذا تقدم مقدم الخدمه بطلب التجديد، وانتهت مده الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري دون رد من الهييه، وذلك الي حين صدور ردها بقبول طلب التجديد او رفضه. 3. لا يجوز الاستمرار في تقدمي الخدمات، او استخدام مورد الترقيم او الطيف الترددي، او استخدام الاجهزه او حيازتها، او نحو ذلك مما هو محل الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري الصادر بحقه قرار الالغاء: الا بموافقه من المجلس، ولده محدده، وذلك في الجالات التي تتطلب ذلك. الماده العاشره: عند رغبه المرخص او المسجل او المصرح له في الغاء او تعديل او تعليق الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري: فان عليه التقدم للهينه بطلب مسبب يتضمن ما يلي: . بيانات مقدم الطلب. . بيانات التصريح او الترخيص او التسجيل. . عدد المستخدمين لديه وايراداته، ان وجدت. . خطه عمل مقترحه لضمان استمرار الخدمه، بما في ذلك اسم مقدم خدمه بديل، وكافه الترتيبات اللازمه لنقل المستخدمين. والمده اللازمه لذلك. . اقرار موقع من المسؤول التنفيذي الاول او من ينوب عنه: يتضمن انه بذل الجهد الكايف للتحقق من دقه المعلومات المقدمه للهييه، وانها غير مصلله. وللهييه - وفقا لتقديرها - طلب معلومات اضافيه من مقدم الطلب، واستثناؤه من كل المتطلبات او بعضها مما تشير اليه هذه الماده: مع مراعاه طبيعه الترخيص و التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري محل الطلب، وللهييه عدم قبول الطلب الا بعد اكتمال المعلومات او المستندات المطلوبه. الماده الجاديه عشره: 1. عند عدم تجديد الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، او الغاء او تعديل او تعليق اي منها: فان علي الهييه - بالتنسيق مع الوزاره - اخذ التدابير اللازمه لضمان استمراريه تقدمي الخدمات الاساسيه للمستخدمين. 2. عند عدم التزام المرخص له او المسجل او المصرح له الراغب في الغاء ترخيصه او تعديله او تعليقه بما ورد في الفقره (4) من الماده (10) العاشره من اللاتحه: فللهييه اتخاذ ما يلزم في هذا الشان، ولها تسهيل اجراءات نقل المستخدمين والاصول الي مقدم خدمه اخري تختراه. للهييه نشر قراراتها بشان الاجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمه علي موقها الالكتروني، او اي وسيله الكترونيه اخري تراها مناسبه. الماده الثالثه عشره: تصدر الهييه الاحكام الخاصه بضمن استمرار الخدمه في حالات عدم تجديد الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، او الغاء او تعديل او تعليق اي منها، ويتضمن ذلك ما يلي: التزامات مقدم الخدمه المعني، بما في ذلك وجوب اخطار الهييه وتزويدها بالعلومات التفصيليه اللازمه. اجراءات عمليه المراجعه التي تقوم بها الهييه عند استلامها اخطارا من مقدم الخدمه. الاجراءات الخاصه باصدار ونشر قرار الهييه بشان الاجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمه. متطلبات واجراءات جوده واستمرار الخدمه المقدمه لمستخدمي منصات المحتوي الرقمي. ويجب في جميع الاحوال ان تكون التزامات ضمان استمرار الخدمه ومتطلباتها واجراءاتها واضحه وعادله وشفافه. الماده الثالثه عشره: يلزم مقدم الخدمه بطلب الحصول علي عدم ممانعه من الهييه عد احدات اي تفير جوهري يغ الاداره العليا لديه: مرفقا بالطلب ما يلي: . معلومات هويه المرشح وبياناته الشخصيه. ب. سيره المرشح الذاتيه، مع ايضاح الاعمال التي قام بها ضمن النشاط ذي الصله في القطاع. ج. اي معلومات وبيانات تراها الهييه ضروريه ذات صله. 2. تصدر الهييه وثيقه لتصنيف الاداره العليا التي تدخل في حكم الماده (7) السابعه من نظام، وتحدث هذه الوثيقه باستمرار بما يفي بمتطلبات القطاع ويحقق المصلحه العامه. للهييه ان تستثني من اجراء عدم المانعه او من متطلبات التسجيل اي شخص او وطيفه تري مناسبه استثنايها. الماده الرابعه عشره: دون اخلال باحكام المنافسه المنصوص عليها في النظام واللايحه والانظمه ذات العلاقه، يجب علي مقدم الخدمه التقدم بطلب الحصول علي موافقه الهييه قبل اجراء اي تغيير جوهري في ملكيته. وتعد الحالات الاتيه تغييرا جوهريا في الملكيه: التعديل علي اي بند من البنود الجوهريه في عقد التاسيس او النظام الاساس. اي تعديل علي السجل التجاري ذي صله بالملكيه. اي تصرف قانوني ينتج عنه تملك شخص اخري حصه تساوي (5%) خمسه بالمانه فا كثر من راس مال المرخص له. الماده الخاصه عشره: عند رغبه مقدم الخدمه التنازل للغير عن الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري خاصه به; فيجب عليه ان يتقدم للهييه بطلب الموافقه علي التنازل; متضمنا ما يلي: 1. نوع خدمات الاتصالات او تقنيه المعلومات التي يرغب في التنازل عنها. . 2. اسم المتازل له، وعنوانه، وبيانات التواصل الخاصه به، ومستنداته الشوتيه. . 3. تفاصيل اتفاقيه التنازل. . 4. اليه معالجه الالتزامات والحقوق المترتبه علي الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. . 5. اي بيانات او معلومات اخري تطلها الهييه. وللهييه - وفق تقديرها - الاستثناء من كل هذه المتطلبات او بعضها; بحسب طبيعه النشاط او الخدمه محل الطلب. الماده السادسه عشره: 1. تصدر الهييه قرارها بشان الطلبات المشار اليها في المواد (15-14-13) الثالثه عشريه، والرابعه عشره، والخامسه عشره من اللاتحه خلال مده لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ اكتمال الطلب، واذا مقت المده المشار اليها في هذه الماده دون صدور قرار من الهييه: فيعد ذلك - بحسب الاحوال - قرارا ضمنيا بالموافقه او عدم الممانعه. 2. تحدد الهييه بقرار منها الشخص او مقدم الخدمه الذي تسري عليه احكام المواد (15-14-13) الثالثه عشره، والرابعه عشره. والخامسه عشره من اللايحه. وللهييه ان تحدد الضوابط والاجراءات والمعابير اللازمه في هذا الشان. الماده السابعه عشره: يضمن السجل - المنصوص عليه في الماده (9) التاسعه من النظام- البيانات الاتيه: نوع ورقم الترحيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. العنوان الوطني، وبيانات التواصل الخاصه بمقدم الخدمه. اي بيانات اخري تري الهييه اهميه تقييدها في السجل. الفصل الثالث الطيف الترددي الماده الشامنه عشره: تراعي الهييه عند اعدادها للخطه الوطنيه للطيف الترددي ان تتضمن الخطه ما يلي: الجدول الوطني لتوزيع الترددات. الشروط والاحكام المحليه والدوليه لاستخدم المنظارات التردديه. فيات المستخدمين. الخطط المستقبليه لاستخدم الطيف الترددي: حسب المستجيدات التقنيه واحتياجات المستخدمين من الطيف الترددي في المملكه. الماده التاسعه عشره: مع مراعاه احكام نظام واللايحه والفرارات التخطيميه الصادره من الهييه; تتولي الهييه اداره الطيف الترددي، وفقا يلي: تظهر وتوزيع استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديويه. تخصيص واصدار تراخيص استخدام الطيف الترددي للاستخدامات المدنيه والتجاريه. نخصيص اشارات الدناه للخدمات البحرييه، وهويه الخدمه المتقله البحرييه، وخدمه راديو الهواء، وتسجيلها دوليا، وذلك وفقا لاجراءات الدوليه المحدده من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. مراقبه استخدام الطيف الترددي، وضمان توافق استخدامه مع الخطه الوطنيه للطيف الترددي والتوزيعات والتخصيصات ذات العلاقه، واي معاهدات دوليه وارتباطات وبروتوكلات ومقابيس مطبقه، وضمان ان يكون الاستخدام متوافقا مع شروط ترخيص الطيف الترددي. وللهييه اتخاذ اي اجراءات لفرض وضمان الالتزام من قبل المرخصين، ومعالجه التداخل اللاسلكي الضار محليا ودوليا، واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشان. 5. قياس الاشعارات الكهromganظايسيه، وتحديد المستويات الخاصه بالتعرض للمجالات الكهromganظيسيه للطيف الترددي غير المؤين، وتحديد معايير الالتزام ومتطلبات المطابقه وفقا للمعايير الدوليه; لضمان عدم تاثير الاشعارات الكهرومganطيسيه علي صحه الانسان والبييه، واي قيود في هذا الشان. تسجيل استخدامات الطيف الترددي بالملكه في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومواعمه استخدامه، وفقا للاجراءات الدوليه المحدده من قبل الاتحاد. وضع متطلبات واساليب واجراءات وشروط ترخيص استخدام الطيف الترددي لمخلف الخدمات الراديويه. الماده العشرون: عند اتحاذ الهييه اي اجراء تنفيذا لحكم الماده (13) الثالثه عشره من النظام; فان عليها ابلاغ المستخدم او مقدم الخدمه بالنطاقات التردديه التي يجب اخلاؤها او تعديلها. الماده الحاديه والعشرون: تتولي الهييه التنسيق مع مستخدمي الطيف الترددي والجهات ذات العلاقه داخل وخارج المملكه، ولها يغ سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. تنسيق استخدامات الطيف الترددي مع الدول الاخري لحمايه الخصاصات التردديه للمملكه، وفقا للاجراء النظامي المتبع يغ هذا الشان. 2. تنسيق ما يتصل بخدمات الاتصالات الفضاييه الراديويه والطيف الترددي المرتبط بالمملكه مع الدول الم تاثيره، وتسجيل المواقع المداريه والطيف الترددي المخصص لها، وفقا للاجراء نظامي المتبع في هذا الشان. الماده الشاييه والعشرون: علي الهييه ان تراجع دوريا السجل الوطني للطيف الترددي، ولها -وفقا لتقديرها - طلب اي معلومات او مستندات اضافيه من الجهات المستخدمه للطيف الترددي بغرض تحديث بيانات السجل. الماده الثالثه والعشرون: للتزم الجهات بتوفير البيانات المطلوبه من قبل الهييه وتحديث بياناتها دوريا، علي ان تنشر الهييه علي موقعها الالكتروني الاليات والاجراءات المتبعه لاداره السجل الوطني للطيف الترددي. الماده الرابعه والعشرون: تتولي الهييه اداره الطيف الترددي لمخلف الخدمات الراديويه، وذلك وفقا للاهداف الاتيه: 1. تعزيز مشاركه استخدام الطيف الترددي. 2. تحقيق الكفاءه في استخدام الطيف الترددي. 3. تشجيع الابتكار في استخدام الطيف الترددي. 4. تشجيع المنافسه في الاسواق المختلفه. 5. تحفيز التقنيات الراديويه الناشيه. 6. توفير الترددات الخاليه من التداخلات اللاسلكيه الضاره لمختلف المستخدمين في المملكه. 7. تحسين جوده الخدمات وتبني احد التقنيات في المملكه. الماده الخاصه والعشرون: مع مراعاه ما ورد ي الماده (5) الخامسه من النظام، للهييه اشتراط الحصول علي ترخيص لما يلي: 1. استخدام اي مورد من موارد الاستخدام المتعلقه بالطيف الترددي; بما ي ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر- اجهزه الخدمات البحريه والجويه والبحث والاتقاد. 2. تركيب وتشغيل او حيازه الاجهزه اللاسلكيه. الماده السادسه والعشرون: تعد من الحالات التي يكون للهييه فيها رفض طلب تجديد ترخيص استخدام الترددات، او الغاء او تعليل او تعديل اي منها ما ياتي: 1. عدم الالتزام بسداد المقال المالي لترخيص استخدام الترددات، او اي مقال ماي اخر واجب السداد بناء علي احكام النظام. 2. قيام المرخص له باستخدم الطيف الترددي بانشطه تسبب خطرا علي الامن او المصلحه العامه او الصحه العامه. 3. تتازل المرخص له باستخدم الطيف الترددي عن ترخيص استخدام الطيف الترددي، دون موافقه الهييه. 4. عدم الالتزام بما تصدره الهييه من تنظيمات للطيف الترددي. الفصل الرابع ربط الاتصال البييي والنNFAD الماده السابعه والعشرون: 1. تصنف الهييه مقدم الخدمه انه مقدم خدمه مسیطر لاغراض ربط الاتصال البييي او النفاذ يغ سوق - او اكثر - من اسواق الاتصالات او تقنيه المعلومات، وفق الاتي: ا. اذا انطبق عليه تعريف ومفهوم مقدم الخدمه المسيطر الوارد في الفقره (2) من الماده (15) الخاصه عشره من النظام. ب. اذا كان متفقا مع مقدم خدمه اخري علي نحو يجعلها يتمتعان byضع مساوا لوضع مقدم الخدمه المسيطر المشار اليه في الفقره (2) من الماده (15) الخامسه عشره من النظام. 2. تنظيم الهييه وسايل واليات تطوير وتحديث جميع ما يتعلق بربط الاتصال البيني والنفاذ في المملكه بشكل ملالهم وفعال لشبكات الاتصالات بين مقدمي الخدمه، وتراعي في ذلك ما يلي: ا. دعم مقدمي الخدمه في مرحله التفاوض بينهم، وايجاد حلول سريعه ومجديه فنيا وتجاريه تسهل المفاوضات بينهم. ب. ضمان قيام مقدمي الخدمه المسيطرين بنشر العروض المرجعيه لربط الاتصال البييي والنفاذ، وفقا للقرارات التخطيميه الصادره من الهييه. الماده الشامنه والعشرون: علي كل مقدم خدمه مسیطر في سوق ربط الاتصال البييي او النفاذ ان يضمن لمقدمي الخدمه - داخل المملكه وخارجها - ما يلي: 1. تطبيق شروط ممانيله واسعار غير تمييزيه لربط الاتصال البييي او النفاذ عند تماثل ظروف الربط. 2. ان يقدم ربط الاتصال البييي او النفاذ بالشروط والجوده نفسها التي يقدمها لخدماته، او الشركات التابعه له. 3. ان يقوم بتوفير كافه المعلومات والمواصفات الضروريه التي يطلبها مقدم الخدمه بغرض الحصول علي ربط الاتصال البييي او النفاذ. 4. ان يقتصر في استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدم الخدمه علي ما كان لغرض ربط الاتصال البييي او النفاذ فقط. وعدم افشايها الي ادارات او اشخاص او تابعين قد تمثل لهم هذه المعلومات ميزه تنافسيه. الماده التاسعه والعشرون: 1. عند تلقي مقدم الخدمه طلبا مكتوبا للدخول في اتفاقيه ربط اتصال بيني او نفاذ مع مقدم خدمه اخري داخل المملكه او خارجها: فان عليه الدخول في مفاوضات بحسن نيه للوصول الي اتفاق، وفق احكام النظام واللايحه وما يصدر من الهييه من قرارات يه هذا الشان. 2. يجب علي مقدم الخدمه تجنب التصرفات التي تعيق الوصول الي اتفاق ربط اتصال بيني او نفاذ، والتي منها قيام احمد الاطراف - علي سبيل المثال لا الحصر - باي مما يلي: ا. تعمد تاخير المفاوضات لمده طويله، او التاخر في حل الخلافات - ان وجدت. ب. رفض تقدمي المعلومات الضروريه عن الاجهزه او مرافق الاتصالات الخاصه به، واللازمه لترتيبات ربط الاتصال البييي او النفاذ. ج. استخدام وسايل تتضمن اكراها، او خداعا، او تضليلا، للحصول علي موافقه او امتيازات افضل. د. توقيع اتفاقيه عدم اقصاح ينتج عنها امتناع احد الاطراف من تقديم اي معلومات طلبها الهييه: مما لا يدخل ضمن المعلومات التي تصنفها الهييه باعتبارها ساريه. الماده الثالثون: 1. علي مقدم الخدمه عند توقيع اتفاقيه اتصال بيني او نفاذ ان يلتزم ويراعي القواعد والابداع والاجراءات التي تحددها الهييه بناء علي الماده (35) الخاصه والثلاثين من اللايحه. 2. علي مقدم الخدمه تزويد الهييه بنسخه معتمده من اتفاقيه ربط الاتصال البيني او النفاذ او ما يخ حكمها خلال (10) عشره ايام من توقيعها، علي ان تتضمن الاتفاقيه او ما يخ حكمها بنود وشروط تفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني او النفاذ، ويجوز له استبعاد البنود التي تحتوي علي معلومات ساريه حسب تصنيف الهييه. الماده الحاديه والثلاثون: يجب علي مقدم الخدمه المسيطر توغير ربط الاتصال البيني او النفاذ اذا طلب مقدم خدمه منه ذلك: مع مراعاه ان يكون الربط متوافقا مع العروض المرجعيه لربط الاتصال البيني او النفاذ المعتمده من الهييه. الماده الثانيه والثلاثون: استثناء من حكم الماده (30) الثالثين من اللاتحه، يحظر علي مقدم الخدمه الدخول في اتفاقيه ربط اتصال بيني او نفاد؛ اذا تبين عدم وجود جدوي تجاريه او فنيه، ما لم تقرر الهييه خلاف ذلك. الماده الثالثه والثلاثون: يلتزم مقدم الخدمه بالحياد والموضوعيه في معالجه طلبات ربط الاتصال البيني او النفاذ. 2. يلتمز مقدم الخدمه المسيطر بان يقدم للهينه - في وقت تحده - البيانات والتقارير حول الترتيبات الخاصه بربط الاتصال البييي والنفاذ; وذلك وفقا للتعليمات او القواعد التي تصدر من الهينه في هذا الشان. الماده الرابعه والثلاثون: لقدم الخدمه عند عدم الوصول الي اتفاق مع مقدم خدمه اخري بشان ربط الاتصال البييي والنفاذ ان يتقدم بطلب للهينه لحل الخلاف، وفقا لاحكام الفصل (8) الثاني من هذه اللاتحه. الماده الخاصه والثلاثون: تصدر الهييه قواعد وضوابط ربط الاتصال البييي والنفاذ، علي ان تتضمن الاتي: المبادي العامه لربط الاتصال البييي او النفاذ، والالتزامات المتعلقه بها. اليه اعداد العرض المرجعي لربط الاتصال البييي او النفاذ. الجوانب الفنيه والعمليات التشغيله لربط الاتصال البييي او النفاذ. اداره ربط الاتصال البييي او النفاذ. ا سس تسعير ربط الاتصال البييي او النفاذ. تصنيف المعلومات او البنود العقديه التي تعد سريه. الماده السادسه والثلاثون: اذا قررت الهييه ان اتفاقيه ربط الاتصال البييي او النفاذ غير مطابقه للنظام او اللايحه او القرارات الصادره من الهييه. او غير مطابقه لترخيص احمد اطراف الاتفاقيه: فيجب علي الهييه اشعار اطراف الاتفاقيه بذلك خلال المده المحده في قواعد وضوابط ربط الاتصال البييي او النفاذ. يجب ان يënضم الاشعار الوارد في الفقره (1) الاولي من هذه الماده الاساس الذي بنت عليه الهييه قرارها، وان يطلاب الاطراف بتعديل الاتفاقيه او الغايها خلال المده التي تحددها قواعد وضوابط ربط الاتصال البييي والنفاذ. الفصل الخامس استخدام العقارات الماده السابعه والثلاثون: تنفيذا لاحكام الماده (18) الثامنه عشره من النظام; فان علي الهييه ضمان تمتع جميع مقدمي الخدمات ذوي البنيه التحتيه من الوصول الي العقارات العامه والخاصه، وذلك بهدف توفير خدمات الاتصالات او تقنيه المعلومات وفق الاجراءات النظاميه وما تصدره من تعليمات، مع مراعاه المصلحه العامه والطريقه الامثل لاستغلال الموارد المتاحه. الماده الثامنه والثلاثون: يعد في حكم مالك العقار المشار اليه في المادتين (17) السابعه عشره والثامنه عشره من نظام من يجوز له التصرف في العقار باي موجب شرعي او قانوني: علي ان يكون موقنا من الجهه المختصه بحسب الاحوال. الماده التاسعه والثلاثون: لا يجوز باي حال من الاحوال دخول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه العقارات العامه او الخاصه: الا وفق الاشتراطات الاتيه: 1. ان يكون لدي مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه اذن او اتفاق مكتوب مع مالك العقار او من في حكمه، يخله الدخول وانشاء او تركيب معدات البنيه التحتيه او صيانتها. 2. ان يكون الدخول للعقار وفق الحاجه، والغرض انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه او صيانتها. الماده الاربعون: 1. لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الاتفاق مع الجهه الحكوميه ذات الصله عند حاجه للدخول او استخدام عقار عام لغرض تركيب اي اجهزه او انشاء شبكات اتصالات او صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات او تقنيه معلومات للعموم. لا يجوز لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه علي الطرق او تحتها، او اي عقار عام; الا بعد الحصول علي الموافقه من الجهه الحكوميه ذات الصله. عند عدم وصول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الي اتفاق مع الجهه الحكوميه ذات الصله: فان له التقدم الي الهييه بطلب المساعده في الحصول علي الموافقه اللازمه من الجهه الحكوميه ذات الصله، وتقوم الهييه بالتنسيق بين مقدم الخدمه والجهه الحكوميه لايجاد حل مقبول للطرفين. الماده الحاديه والاربعون: 1. لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الاتفاق مع مالك القار او من في حكمه عند حاجته لعقار خاص او جزء منه لغرض تركيب اي اجهزه او انشاء شبكات اتصالات او صيانتها بهدف تقدمي خدمات اتصالات او تقنيه معلومات للعموم. اذا لم يصل مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الي اتفاق مع مالك العقار الخاص او من في حكمه: فان له التقدم الي الهينه بطلب نزع ملكيه ذلك العقار وفق الاحكام النظاميه ذات العلاقه، مرفقا بطلبه ما يلي: ا. المعلومات الخاصه بالعقار، مثل نوعه وموقعه ونحو ذلك. ب. معلومات مالك العقار او من في حكمه، بما يشمل اثبات ملكيه العقار او صلاحيه التصرف فيه. ج. تقرير بالفاوضات السابقه للطلب بين مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه ومالك العقار او من في حكمه. د. اسباب حاجه مقدم الخدمه لذلك العقار دون غيره في انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه. 3. تنظر الهييه في الطلب بالتنسيق مع مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه ومالك العقار الخاص او من في حكمه; وتعمل علي ايجاد حل مقبول لكليهما، واذا تعذر ذلك فان للهييه -وفق تقديرها - اتخاذ ما يلزم لنزع ملكيه العقار، وفقا للانظمه ذات العلاقه. الماده الثانيه والاربعون: يزود مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الهييه بتفاصيل الاتفاق الذي توصل اليه بناء علي المادتين (41-40) الاربعين والحاديه والاربعين من اللايحه: متضمنا الاتي: 1. المساحه المحدده لاستخدام العقار في انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه: متي ما كان ذلك ممكنا. 2. المده الزمنيه اللازمه لاستخدم العقار. 3. المقابل المالي لاستخدم العقار. وللهينه نشر نماذج استرشاديه للاتفاق بين مالك العقار ومقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه علي موقعها الالكتروني. الماده الثالثه والاربعون: يقصد بالاسباب النظاميه والمسوغه لمنع مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه من الدخول الي العقار الوارده في الفقره (2) الثانييه من الماده (18) الثامنه عشره من النظام ما يلي: 1. اذا كان دخول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه قد يتسبب في ضمر صحي متوقع لاي شخص مقيم داخل ذلك العقار. 2. اذا كان دخول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه قد يتسبب بالضرر الجسيم للعقار. 3. اي اسباب اخري تري الهييه انها مسوغه. الماده الرابعه والاربعون: علي مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه عند تركيب اي اجهزه، او انشاء شبكات اتصالات او صيانتها داخل العقارات الالتزام بما يلي: عدم التاثير سلبا علي شبكات الاتصالات العامه. التعليمات الصادره من الهييه بشان المشاركه في المواقع، والاشتراطات الفنيه الخاصه بالبنيه التحتيه وخدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، والتعليمات ذات العلاقه بشان المواقع التي لها اهميه خاصه كالمواقع البيييه او التاريخيه، ونحوها. . 3. تحمل اي تكاليف اضافيه لازمه للحفاظ علي العقارات العامه او الخاصه او اتخاذ ترتيبات حمايه لها. 4. تنفيذ وتمديد شبكت الاتصالات بما يتوافق مع المسارات والابعاد الهندسيه المخصصه لمرافق خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، وبما يحقق الاستغلال الامثل للموارد المحدوده لمرافق البنيه التحتيه للاتصالات وضمان المحافظه عليها. اتخاذ جميع التدابير الوقاييه اللازمه لتامين عناصر البنيه التحتيه من السرقات والتخريب، والتجابوب مع تعليمات الجهات ذات العلاقه. التعليمات والاشتراطات الصادر من الجهات ذات العلاقه بشان المحافظه علي النظافه العامه والبييه، ومنع مظاهر التشوه البصري، وتقليل الضوضاء. بالاضافه الي التاكد من سلامه التمديدات الكهرباييه ل عناصر البنيه التحتيه للاتصالات، ووجود الوسايل اللازمه للوقايه والحمايه من الحرايق. توفير مصدر تيار كهربايي دايم ل عناصر البنيه التحتيه للاتصالات: بما لا يتعارض مع تعليمات الجهات ذات العلاقه. 8. سرعه التجاب مع طلبات الجهات الحكوميه فيما يتعلق بمشاريع البنيه التحتيه: بما في ذلك الطلبات المتعلقه بترحيل او ازاله عناصر البنيه التحتيه. 9. الاحتفاظ بسجلات دقيقيه وتقصيليه للبنيه التحتيه والاجهزه; وفقا لما تحددها الهييه. الماده الخاصه والاربعون: 1. علي مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه عند رغبته في مشاركه مقدم خدمه ذي بنيه تحتيه اخري في مواقع التمديدات ان يتقدم بطلب لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الاخري متضمنا بيان ومقدار الحاجه للمشاركه، واذا تعذر الوصول الي اتفاق خلال (30) ثلاثين يوما فيجوز لكليها او احدهما التقدم للهييه بطلب التوصل الي حل، وعند عدم قناعه احدهما فللهييه اتخاذ قرارها، ويكون ملزما بهذا الشان. 2. بالاضافه الي ما ورد في هذا الفصل من شروط واحكام; تخضع شروط المشاركه في المواقع لاحكام الفصل (4) الرابع من اللايحه. الماده السادسه والاربعون: يلتزم مقدم الخدمه ذي البنيه التحتييه بال محافظه علي سريه بيانات البنيه التحتيه الحره التي يشكل الاقصاح عنها او الوصول اليها تهديدا للامن او المصلحه العامه او استقرار قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، وللهيثه اصدار التظيامات الخاصه بذلك. الفصل السادس احكام المنافسه الماده السابعه والاربعون: يجب علي الهييه وفقا لاحكام الفصل (6) السادس من النظام القيام بما يلزم لتنظيم وحمايه المنافسه بين مقدمي الخدمه ي اسواق الاتصالات وتقنيه المعلومات في المملكه، ومن ذلك ما يلي: 1. تشجيع المنافسه الفعاله المستمره من اجل مصلحه المستخدمين. وضع تنظيمات واضحه وشفافه بهدف التقليل من العوايق التي تقيد فرص الدخول الي سوق الاتصالات وتقنيه المعلومات في المملكه. تصنيف مقدمي الخدمه المسيطرين في الاسواق المختلفه في المملكه، استنادا الي العوامل المنصوص عليها في الماده (48) الثامنه والاربعين من اللايحه. مراقبه مقدمي الخدمه المسيطرين، ومنع سوء استخدامهم لوضعهم في السوق. منع الممارسات التي من شانها الحد من المنافسه. النظر في الشكاوي، وحل الخلافات المتعلقه بالمارسات غير التنافسيه. الماده الثامنه والاربعون: علي مقدم الخدمه قبل القيام باي عمليه اندماج مع مقدم خدمه اخري - او اكثر - داخل المملكه او خارجها ان يتقدم الي الهييه بطلب للحصول علي موافقه المجلس: مرفقا بطلبه الاتي: معلومات مقدم او مقدمي الخدمه الاخرين، ويشمل ذلك صورا معتمده من الوثايق النظاميه. معلومات الاشخاص الطبيعين او الاعتبارين الذي تؤول اليهم نسبه (5%) من ملكيه مقدم او مقدمي الخدمه الاخرين بطريه مباشر او غير مباشر، سواء بمفردهم او بالاشتراك مع اخرين. تقرير شامل عن عمليه الاندماج، يشمل الغرض منه، والشروط والاحكام، وكافه التفاصيل الاخري للعمليه. القوايم الماليه لاطراف عمليه الاندماج للثلاث سنوات السابقه لتقديم الطلبه، يرافقها تقرير يلخص المعلومات الماليه والعوايد السنويه من اسواق الاتصالات او تقنيه المعلومات، وقيمه الاصل المخصصه لذلك. وللمجنس طلب اي معلومات او بيانات او وثايق يري اهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشان. الماده التاسعه والاربعون: علي مقدم الخدمه او الشخص الطبيعي او المعنوي الراغب في شراء او الاستحواد علي اسهم او حصص في مقدم خدمه اخري المملكه تعادل ما نسبته (5%) خمسه بالمانه - او اكثر، او تؤدي هذه العمليه بالمشتري او المستحوذ ليكون مالكا لما نسبته (5%) خمسه بالملايه من مقدم الخدمه او اكثر، او يتطلب اجراء اي تصرف قانوني يؤدي للوصول لمستوي مقدم خدمه مسيطر يغ سوق اتصالات ذي صله: فان عليه التقدم الي الهييه بطلب للحصول علي موافقه المجلس، مرفقا بطلبه الاتي: معلوماته، وصور من وثايقه النظاميه. اذا كان المشتري شخصا معنويا فيلترم بتقدمي معلومات الاشخاص الطبيعين الذي تتجاوز ملکیتهم نسبه (٥) او اكثر من ذلك الشخص، سواء بطريق مباشر او غير مباشر، وسواء كان ذلك بمفردهم، او بالاشتراك مع اخرين. تقريير شامل عن الصفقه، يشمل الغرض منها، والشروط الاحكام، وكافه التفاصيل الاخري للعمليه. القوايم الماليه لمقدم الطلب اذا كان شخصا معنويا للثلاث سنوات السابقه لتقدم الطلب، يرافقها تقرير يلخص المعلومات الماليه والعوايد السنويه من اسواق الاتصالات او تقنيه المعلومات، وقيمه الاصل المخصصه لذلك. وللمجنس طلب اي معلومات او بيانات او وثايق يري اهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشان. الماده الحمسون: يصدر المجلس قراره بالنسبه للطلبات الوارده في المادتين (46-45) الخاصه والاربعين والسادسه والاربعين من اللاتحه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ استكمال الطلب، علي ان يكون القرار واحدا ميا يلي: 1. الموافقه علي الطلب دون شرط. ٢. الموافقه المشروطه. . رفض الطلب. 4. تمديد مده دراسه الطلب. الماده الحاديه والخدمسون: 1. علي الهييه - قبل اصدار او تعديل قراها بصنيف مقدم الخدمه كمقدم خدمه مسبطر في سوق محمد، او تعديل النسبه المنصوص عليها في الماده (15) الخامسه عشره من النظام- ان تاخذ بالاعتبار ما اذا كان مقدم الخدمه يمتلك بمفرده او بالاشتراك مع مقدمي خدمه اخري وضعا اقتصديا يمكنه من التصرف مستقلال عن المنافسين او المستخدمين، كما يجب عليها ان تراعي في ذلك - كحد ادني - ما يلي: ا. مدي امتلاك مقدم الخدمه لسيطره حصريه او غالبيه علي مرافق اساسيه لتقدمي خدمات او مرافق اتصالات او تقنيه معلومات تتيح له امكانيه الوصول الي المستخدمين. ب. اجمالي ايرادات سوق اتصالات او تقنيه معلومات محمد كqمقدم خدمه مسیطر في ذلك السوق: ما لم تقرر الهينه خلاف ذلك. طبيعه ومدي عوايق الدخول الي السوق. . حصه مقدم الخدمه في السوق. ه. عدد مقدمي الخدمه الاخري و حصصهم في السوق. و. سلوك مقدم الخدمه في التسعير، وقدرته علي اخذ زمام المبادره في تحديدها. ز. مدي القدره علي توفير حده بديله مقبوله. ويج جميع الاحوال فانه يجب علي الهييه قبل اصدار قرار بتحديد مقدم الخدمه علي انه مقدم خدمه مسیطر اخذ مرتبات العموم ومقدم الخدمه المعني بذلك القرار. يجب ان تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمه المسيطرين تحديدا وتعريفا للاسواق التي يسيطرون عليها. علي الهييه نشر قايمه محدثه بكافه مقدمي الخدمات المسيطرين; علي ان تشمل الاسواق التي يسيطرون عليها. الماده الثانيه والخدمسون: تعد الافعال والمارسات الاتيه استغلالا لوضع السيطره: فرض اسعار بيع او شراء غير عادله، او فرض اي شروط تجاريه اخري غير عادله سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ومن ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر- البيع باسعار اقل من متوسط التكاليف القياسيه المعتاده علي المدي البعيد، وفقا لتقدير الهييه. التحكم في الخدمات او الاسواق، او الحد من الاستثمار او التطوير التقني: علي نحو يضر بالمستخدمين. رفض التعامل التجاري مع مقدمي خدمه بعينهم، دون وجود سبب مقيول. تطبيق شروط مختلفه في الصفقات المتماثله عند التعامل مع مقدمي الخدمه الاخرين، مما يضعهم في وضع تنافسي غير متساو. جعل ابرام العقد خاضعا لقبول المتعاقد معه لالتزامات تكميليه تعد بحكم طبيعتها او وفقا للاعراف التجاريه ليست ذات صله بموضوع هذا العقد. اعاقه مقدم خدمه ما، او منعه من التوسع او الدخول لسوق الاتصالات او تقنيه المعلومات. المبادره في الحصول علي مرافق حيويه او موارد نادره متضمنه حق الوصول، والتي يحتاجها مقدم خدمه اخري لتشغيل اعماله: بهدف حرمانه من استخدام تلك المرافق او الموارد. التمييز في حق الوصول او ربط الاتصال البييي او اي خدمات او مرافق اخري لمقدمي الخدمه الاخري لمقدمي الخدمه الاخري ويستثني من ذلك الحالات التي تكون لها مبررات Cordوعيه تقبلها الهييه. الدعم المالي المتبادل من خدمه الي خدمه تنافسيه اخري بهدف التاثير علي المنافسه او الحد منها، ويستثني من ذلك الدعم الموافق عليه من الهييه. 10. ضغط السعر، وتقليل هامش الربح المتاح لمقدم خدمه اخري يحتاج تلك المنتجات من مقدم الخدمه المسيطر; وذلك اما بزياده اسعار الجمله لتلك الخدمات، او بënخفيض اسعار التجزيه، او بهما معا. الطلب من مقدم خدمه اخري الامتناع عن بيع خدمات محدده علي مقدم خدمه اخري. تبني مواصفات فنيه لشبكه الاتصالات او الاجهزه من شانها ان تمنع او تعيق التبادل مع شبكه اتصالات او اجهزه مقدم خدمه اخري. . 13 التاخر في تزويد مقدم الخدمه بال المعلومات الفنيه او التجاريه ذات الصله بشبكه الاتصالات او الاجهزه الخاصه بمقدم الخدمه المسيطر، والمتعلقه بربط الاتصال البييي او النفاذ. . 14 استخدام معلومات حصل عليها مقدم الخدمه المسيطر من مقدم خدمه اخري عن طريق ربط الاتصال البييي او النفاذ; بغرض الاستفاده منها في التنافس مع مقدمي الخدمه الاخريين. . 15 عدم تزويد مقدم الخدمه بالرافق الاساسيه المتوافره لدي مقدم الخدمه المسيطر، وذلك خلال فتره زمنيه مقبوله، ويشروط مقبوله وميسره، بعد تلقي مقدم الخدمه المسيطر طلبا بذلك. . 16 اي سلوك اخري من شانه الاضرار بالمنافسه. الماده الثالثه والخمسون: : ممارسات غير تنافسيه اخري وفقا لحكم الماده (22) الثانيه والعشرين من النظام فانه يحظر علي اي شخص الاشتراك في اي ممارسه تخطوي علي الحد من التنافس او الاضرار به يل اي سوق من اسواق اتصالات ذي صله او جزء منه، بما يل ذلك ما يلي: الترتيبات التي تجري بين اثنين - او اكثر - من مقدمي الخدمه لتحديد الاسعار او اي شروط وينود اخري للخدمه في سوق اتصالات ذي صله او جزء منه، بشكل مباشر او غير مباشر. الترتيبات التي تجري بين اثنين - او اكثر - من مقدمي الخدمه لتحديد الشخص الذي سيفوز بعقد او فرصه عمل في سوق اتصالات ذي صله او جزء منه، بشكل مباشر او غير مباشر. الترتيبات التي تجري بين اثنين - او اكثر - من مقدمي الخدمه بفرض تقصيم حصص او توزيع اسواق اتصالات ذي صله او جزء منها فيما بينهم، او فيما بين مقدمي خدمه اخرين. اي ممارسات اخري من شانها ان تجعل مقدم خدمه مسیطرا علي سوق اتصالات ذي صله او جزء منه، او تحد من المنافسه. او تمنعها، او تقلل من فعاليتها. الماده الرابعه والخدمسون: اذا طلب مقدم خدمه الاستفاده من مرافق مقدم الخدمه المسيطر: فانه يحظر علي مقدم الخدمه المسيطر القيام بالافعال والممارسات المنصوص عليها في الماده (52) الثانييه والخمسين من اللاتحه. الماده الخاصه والخدمسون: اذا رصدت الهييه قيام اي من مقدمي الخدمه باي من الانشطه او الاجراءات الوارده في المادتين (53-52) الثانييه والخدمسين والثالثه والخمسين من اللاتحه: فان لها اتخاذ اجراء - او اكثر - من الاجراءات الاتيه: 1. اصدار قرار يضمن قيام مقدم خدمه باحد الاجراءات التاليه: ا. التوقف الفوري عن الانشطه والافعال المحدده في القرار، مع التقييد بالشروط المذكوره فيه: علي ان يتم ذلك خلال المده التي ينص عليها القرار. ب. اجراء تغييرات معينه في الانشطه او الاجراءات غير التنافسيه لغرض ازاله او تقليل تاثير استغلال السيطره او الحد من المنافسه. ج. احاله مقدم الخدمه الي الجنه. 2. عند تكرار مقدم الخدمه للانشطه او الاجراءات غير التنافسيه، او عدم الامتثال للقرارات الصادره من الهييه بشان المنافسه: فانه يجوز للهييه تطبيق الفقره (1) الاولي من الماده (6) السادسه من النظام، وذلك دون الاخلال باحكام الماده (5) الخاصه من اللايحه. الماده السادسه والخمسون: 1. تعمل الهييه علي ضمان تحقيق الوضوح والشفافيه في الاجراءات، وبما يثفق مع مبادي المساواه وعدم التمييز؛ وذلك عند دخول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه في مزايده لاستتجار عقارات مواقع ابراج الاتصالات، وتخضع اجراءات الدخول في المزايده لوافتقه الهييه. لا يجوز لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه علي الطرق او تحتها، او اي عقار عام؛ الا بعد الحصول علي الموافقه المكتوبه من الجهه الحكوميه المسؤوله او المشغله للعقار. 3. عند عدم حصول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه علي الموافقه اللازمه، فان لم التقدم الي الهييه بطلب المساعده في الحصول علي الموافقه اللازمه من الجهه الحكوميه المسؤوله او مشغله للعقار، وتقويم الهييه بالتنسيق بين مقدم الخدمه والجهه الحكوميه لايجاد حل مقبول لكلها. الماده السابعه والخدمسون: تحدد الهييه تصنيف مقدمي الخدمه في اسواق وخدمات تقنيه المعلومات والتقنيات الناشيه، ومن تسري عليهم احكام هذا الفصل من اللاتحه، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق، والمنافسه العادله، والمساهمه في تحقيق تلك الاسواق وتمكينها ودعم الابتكار فيها. الفصل السابع حمايه معلومات المستخدم وسريه الاتصالات والوثايق السريه الماده الشامنه والخدمسون: تحقيقا لاغراضالنظام; تتوالي الهييه اصدار التخطيمات المتعلقه بحوكمه واداره بيانات ومعلومات المستخدمين وغيرها من البيانات والمعلومات ذات الصله بحدمه الاتصالات وتقنيه المعلومات، ويشمل ذلك التخطيمات المطسله بحمايه تلك البيانات والمعلومات او معالجتها او مشاركتها او تثميتها او تصنيفها او المحافظه عليها، ومتابعه الالتزام باحكامها. يكنون مقدم الخدمه مسؤولا عن معلومات اتصالات المستخدم وبياناتها وسريتها، وكذلك اتصالاته التي تكنو تحت حيازته او سيطرته او اي من وكلايه. يجب علي مقدم الخدمه تشغيل انظمه وشبكه اتصالاته: مع مراعاه خصوصيه المستخدمين وسريه اتصالاتهم، ولا يجوز له جمع المعلومات او معالجتها او الافصاح عنها او عن اتصالات المستخدم لاي غرض كان، دون موافقه المستخدم، باستثناء ما تسمح به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. يجب علي مقدم الخدمه تحديد وتعريف الاغراض التي يتم من اجلها جمع معلومات المستخدم قبل البدء في جمعها او اثناء ذلك، ولا يجوز لمقدم الخدمه جمع معلومات المستخدم او استخدامها لغير الاغراض المخصص عنها. يجب علي مقدم الخدمه التاكد من ان معلومات المستخدمين صحيحه ودقيقه ومحدثه لتحقيق الاغراض التي سيتم استخدمها فيها، وان معلومات المستخدم واتصالاته محميه بوسايل واساليب تتناسب مع حساستها. الماده التاسعه والخمسون: بهدف المحافظه علي سريه الاتصالات وحمايه معلومات المستخدم ووثايقه السريه واستمرار تقدمي خدماته؛ فان للهييه القيام : بالتالي اصدار السياسات والضوابط والتوجيهات الخاصه بذلك. . 2. متابعه التزام مقدم الخدمه: للتاكد من امتثاله بما يصدر بهذا الشان من الهييه او من الجهات ذات العلاقه. : الماده المستون علي مقدمي الخدمه التاكد من صحه معلومات المستخدم ووثايقه، واتخاذ كافه الاجراءات التي تضمن حمايتها. وللمستخدم طلب الاطلاع علي المعلومات والوثايق الخاصه به لدي مقدم الخدمه، وله طلب تصحيح او ازاله اي معلومه عند تقديمه المبررات اللازمه لطلبه. الماده الحاديه والستون: مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخري وما تقضي به الانظمه ذات العلاقه: تصدر الهييه قواعد واحكام حوكمه بيانات المستخدم وغيرها من البيانات ذات الصله بخدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، والمحافظه علي خصوصيه معلوماته ووثايقه، متضمنه الاتي: المبادي الاساسيه للمحافظه علي معلومات المستخدم ووثايقه. المدد الزمنيه اللازمه لحفظ معلومات المستخدم ووثايقه. . سياسه حمايه المعلومات. التراومات مقدمي الخدمه تجاه المحافظه علي سريه معلومات المستخدم ووثايقه. الفصل الثامن تسويه النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمه الماده المثانيه والستون: تنفيذا لما ورد في الماده (34) الرابعه والثلاثين من النظام، فانه لاي من مقدمي الخدمه - عند حدوث نزاع بينهم- التقدم الي الهينه بطلب تسويه النزاع، متضمنا ما يلي: . بيانات الاطراف. . بيان بوفايع النزاع. . اسابد المقدم. . طلبات المقدم. . اي بيانات او معلومات او وثايق اضافيه تطلبها الهييه في حدود احتياجها لاستكمال اجراءات التسويه. : الماده الثالثه والستون 1. تحدد الهييه عند استلامها لطلب التسويه الوديه اجتمعا - حضوريا او افتراضيا - خلال مده لا تتجاز (7) سبعه ايام عمل من تاريخ تقدمي الطلب. 2. عند غياب الاطراف او احمدم عن الاجتماع المشار اليه في الفقره السابقه: فتحدد الهييه موعدا اخري خلال مده لا تتجاز (7) سبعه ايام من تاريخ الموعد الاول. دون اخلال بما ورد في الماده (34) الرابعه والثلاثين من النظام; يكون تحديد الاجتماعات اللاحقه بحسب الحاجه وبالتنسيق بين الاطراف. اذا تجاوزت مده التسويه (30) ثلاثين يوما: فلا يجوز الاستمرار الا باتفق مكتوب بين جميع الاطراف، علي ان يحدد الاتفاق المده الاضافيه. الماده الرابعه والستون: تعيين الهييه مسؤولا للاشراف علي اداره اجراءات التسويه. الماده الخامسه والستون: يحرر المسؤول عن التسويه محضرا يضمن ما يلي: . تاريخ التسويه. . اسم المسؤول عن التسويه. . اسماء اطراف التسويه وبياناتهم الاساسيه. . ملخص الوقايع وطلبات الاطراف. . التسويه التي اتفق عليها الاطراف وجميع شروطها. . طريقه تنفيد التسويه. : الماده السادسه والستون يجب ان يكون اتفاق التسويه الوديه والتزامات الاطراف واضحه وقابله للتففيين، الا تخالف احكام النظام العام او النظام او اللايحه او الانظمه واللوايح والاوامر والقرارات الساريه في المملكه. : الماده السابعه والستون تنتهي اجراءات التسويه اذا توصل الاطراف الي تسويه مرضيه للنزاع. الماده الشامنه والستون: تكون جلسات التسويه سريه، ولا يجوز الافضاح عما يتم تداوله خلالها من مناقشات او افشاء اي معلومات او وثايق متعلقه بها. الماده التاسعه والستون: علي الهييه اصدار قواعد واجراءات اضافيه تنظم ما يتعلق بالتسويه الوديه للزراعات بين مقدمي الخدمه، علي ان تشمل الاتي: الاقتصاصات التي تدخل ضمن التسويه الدوليه للزراعات. اليات واجراءات التقدم بطلب التسويه الوديه. اعتماد اي منهجيه او وسيله مناسبه لتسويه المنازعات بالطرق البديله. الوسايل المناسبه لتقدمي الطلب واداره الاجتماعات. اليه متابعه تنفيذ محاضر التسويه بعد صدورها. الماده السبعون: عند نشوه خلاف بين مقدمي الخدمه ذي صله بالربط البييي او النفاذ، وعدم توصل الطرفين الي تسويه وديه; فيجوز لاي من اطراف الخلاف تقديم شكوي الي الهييه طالبا فيها حل الخلاف الزاميا، وفقا للاحكام والاجراءات الوارده في هذه الماده. يجب علي الهييه - خلال (15) خمسه عشر يوما من تلقها طلبا وفقا لهذه الماده- ان تحدد موعد تقديم المشتكي عليه اجابته علي الشكوي، وموعد تقديم المشتكي رده علي اجابه المشتكي عليه. يجب علي الهييه في كل حاله تنظر فيها ان تحدد المهله المزمنيه المتاحه لكل شخص لتقدميم مستنداته للهييه، علي ان تراعي في ذلك مدي صعوبه الحصول علي المعلومات المطلوب تقديمها. يجب علي المشتكي عليه ان يقدم اجابه عن كافه وفايع الخلاف الموضحه في الشكوي. اذا لم يقدم المشتكي عليه اجابته خلال المهله المحدده دون عذر تقبله الهييه; فيجوز للهييه ان تصدر قراها بشان الشكوي دون انتظار اجابته. يجب علي المشتكي ان يذكر في رده علي جواب المشتكي عليه تنفيذا لجميع الحجج الوارده في الجواب. ي منع تقدم اي مستندات اضافه بعد انتهاه المهله المخصصه لتبادل الردود والاجابات; الا اذا قررت الهييه خلاف ذلك. يجب علي الهييه بعد النظر في وقايع الخلاف واجابه كل طرف علي ما اورده الطرف المقابل; ان تصدر قرارا مسببا بحل الخلاف، وابلاغ كافه الاطراف به مباشره. يكون لقرارات الهييه بحل الخلافات المتعلقه بالربط البييي او النفاذ صفه الازاميه من تاريخ الابلاغ، ولا يجوز الامتناع عن قرارتها او المماطله في تنفيذها. الفصل التاسع حمايه المستخدم الماده الحاديه والسبعون: يLTZM مقدم الخدمه بحمايه المستخدم، عبر الطرق التاليه: 1. اتاحه وسايل ميسره وفعاله عبر جميع منافذه لتلقي شكاوي المستخدم وادارتها ومعالجتها. 2. وضع اجراءات ومدد للتعامل مع الشكاوي وفق التعليمات الصادره من الهييه، علي ان تكون الاجراءات والمدد وما يتعلق بها من اسيله منشوره في الموقع الالكتروني لمقدم الخدمه. 3. وضع اليه للمراجعه الدوريه لسببات نشوه شكاوي المستخدمين والعمل علي معالجتها. وضع اليات لقياس رضا المستخدمين. مراجعه ملاحظات المستخدمين وتجاربهم دوريا، والعمل علي معالجتها، ورفع مستوي رضاهم، وتحسين تجربتهم. ٥. تزويد الهييه بشكل دوري بتقارير و احصاييات تفصيليه عن الشكاوي، وما تم اتخاذه من اجراءات حيالها، وفق الاليه التي تراها الهييه. الماده الثالثه والسبعون: علي مقدم الخدمه توثيق شکاوي المستخدمين واجراءات التعامل معها، وحظظها في سجلات لديه لمده تحدها الهييه، والعمل علي تكامل النظم الالكترونيه الخاصه به مع نظام الهييه. الماده الثالثه والسبعون: للمستخدم ان يتقدم للهييه بشكوي ضد مقدم الخدمه في الحالات الاتيه: 1. اذا مضت المده التي تحددها الهييه لمقدم الخدمه لدراسه الشكوي دون اتخاذ اجراء بشانها. 2. اذا اعترض المستخدم خلال المده التي تحددها الهييه علي الاجراء الذي اتخذه مقدم الخدمه حيال الشكوي. الماده الرابعه والسبعون: استثناء من حكم الماده (73) الثالثه والسبعين من اللايحه، فانه يجوز للهييه قبول شكوي المستخدم دون تقديمها الي مقدم الخدمه، وذلك في الحالات التي تستدعي المعالجه المستعوله بحسب ما تراه الهييه. الماده الخاصه والسبعون: لا يجوز لمقدم الخدمه ايقاف الخدمه علي المستخدم او تغييرها او المطالبه بالابلاغ الماليه محل الشكوي قبل قيام مقدم الخدمه بمعالجه الشكوي او صدور قرار من الهييه يسمح له بذلك، وفقا لاحكام الماده (73) الثالثه والسبعين من اللايحه. الماده السادسه والسبعون: يلتزم مقدم الخدمه بتنفيذ القرار الصادر عن الهييه حيال الشكوي المقدمه اليها خلال المهله التي تحددها. الماده السابعه والسبعون: يجوز للهييه استقبال شكوي جماعيه من اكثر من مستخدم في موضوع الشكوي نفسه: علي ان يكون لدي مقدم الشكوي ما يثبت تمثيله لمجموعه من المستخدمين، وتصدر الهييه قرارا بشانها. الماده الثامنه والسبعون: علي الهييه اتخاذ الاجراءات اللازمه اذا رصدت - من خلال استقبال الشكاوي - قيام مقدم الخدمه بمخافه النظام او اللايحه او القرارات او التعليمات الصادره منها. الماده التاسعه والسبعون: 1. للهييه ان تصدر قواعد حمايه حقوق المستخدم، علي ان تشمل ما يلي: ا. اليه ومدد معالجه الشكاوي لدي مقدم الخدمه والهييه، وما يترتب علي ذلك من اثار علي المستخدم او علي مقدم الخدمه. ب. قواعد واجراءات معالجه الاثر المترتب عن قصور او اخطاء او انقطاع او عيوب في الخدمه. ج. اليه واجراءات الشكاوي المتكرره. د. ممارسه التعامل العادل، وعدم التمييز غير المبرر. ه. شروط تقدمي الخدمه، واثر مخالفه عقد تقدمي الخدمه علي حقوق المستخدم. و. ضوابط التسويق الاتصالي. 2. للهينه - عند الاقتضاء ووفقا للقواعد التي تحددها - ان تتيح لمقدم الخدمه والمستخدم امكانيه حل الشكوي وفق طرق التسويه الوديه. الفصل العاشر الرقابه والTNFISTش الماده الشمانون: يصدر المجلس قرارا بتسميه المفتشين - بناء علي اقتراح من المحافظ- وفقا للفقره (1) الاولي من الماده (25) الخاصه والعشرين من نظام. يجب علي المرخص لمهم او المسرح لم تقدم الحدمه او المسجل لدي الهييه او منسوبيهم او من يشتبه في مخالفهم لاحكام النظام او اللايحه تمكين المفتش من اداء مهامه وعدم منعه او اعاقته من القيام باعمال التفتيش خلال اوقات العمل. عند منع المفتش او اعاقته - بما يخالف ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده - : فان المفتش يوثق ذلك في محضر، ويرفعه للهينه لاتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا للنظام واللايحه. الماده الحاديه والثمانون: يجوز ان يكون التفتيش من مفتش فرد او مجموعه مفتشين، كما يجوز ان يكون التفتيش من خلال الوسايل الالكترونيه، وللمفتش في سبيل القيام باعماله اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: ضبط اي من الاجهزه او النظم او الادوات او القواعد المعلومات او السجلات او المرافق او المعدات التي تستخدم يخ خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، وفحصها، وتفتيشها. اخذ نسخ من اي ترخيص او تصريح او تصريح او شهاده او سجل او اي ووثايق او بيانات او معلومات اخري ذات صله بالاتصالات او تقنيه المعلومات: مما يدخل في اختصاصه. التحفظ علي الوثايق او السجلات او الاجهزه او النظم، او المعدات او الادوات او اي مما يدخل ضمن اختصاصه، مما استخدم في المخالفه، ويتم ضبطها واثباتها في محضر التفتيش. التصوير باي من الوسايل المتاحه لما يقع تحت نظره من ادله او قرايي؛ في حدود ما يدخل في اختصاصه. اتخاذ اي اجراء اخر يراه المفتش مهما للفتيش ومتعلقا به. الماده الثالثه والثمانون: علي المفتش عند ضبط مخالفه لاحكام النظام او اللايحه او القرارات التظيمه الصادره من الهييه اعداد محضر ضبط. متضمنا ما يلي: المعلومات والبيانات المتعلقه بالالتقيتش، بما يشمل بيانات المفتش، وتاريخ ووقت ومكان التفتيش، والاجراءات التي قام بها المفتش. بيانات المنشاه محل التقيتش. اسماء المنسوب اليهم المخالفه، او من يمثلهم، من واقع بيانات اثبات الشخصيه، واقوال العاملين او المسؤولين لدي الجهه او الاشخاص المنسوب اليهم المخالفه حين ضبطها، واخذ توقيعهم عليها بالوسايل العاديه او الالكترونيه، وعند الرفض او تعذر اخذ الاقوال فيتم اثبات ذلك في المحضر. رصد الوقايع المخالفه ووصفها ضمن المحضر المعد لذلك: علي ان يتضمن المواد المستند اليها من النظام او اللايحه او القرارات التظيميه التي تمت مخالفتها. قايمه بما تم ضبطه او التحفظ عليه من اصول او مستندات او معلومات او اجهزه او نظم او صور، ونحو ذلك. الماده الثالثه والثمانون: علي المفتش الرفع بطلب للمحافظ بايقاف الخدمه محل المخالفه احترازيا; اذا تسبب استمرار الخدمه باي مما يلي: ضرر علي المستخدم، سواء كان الضرر ماديا ام معنويا. اعتداء علي حق مقدم خدمه اخري. و qtوع جريمه يستلزم منها ابلاغ الجهات المختصه. مخالفه اي شرط من شروط الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. الماده الرابعه والثمانون: 1. للمحافظ اصدار قرار بايقاف الخدمه محل المخالفه احترازيا; وذلك بناء علي ميرفع اليه، وفقا للماده (83) الثالثه والثمانين من اللايحه، علي ان يتضمن القرار ما يلي: بيانات مقدم الخدمه المخالف. ب. تاريخ ايقاف الخدمه المخالفه. ج. الاسباب النظاميه او الفنيه لايقاف الخدمه المخالفه. د. المده الزمنيه لايقاف الخدمه المخالفه. 2. علي الهييه اشعار مقدم الخدمه بقرار ايقاف الخدمه احترازيا، ولها التنسيق مع الجهات المختصه او الاستعانه بها متي لزم الامر، ولمحافظ -وفقا لتقديره- منح مقدم الخدمه المخالف مهله لمعالجه المخالفه، ويجب علي مقدم الخدمه اجابه الهييه بما اتخذه للمعالجه خلال المده التي تحددها الهييه. الماده الخاصه والثمانون: للمحافظ -او من ينبيه- تكليف من يراه للتحقيق مع مخالفي احكام النظام او اللايحه او القرارات التطيميه، ويتخذ المحقق يغ سبيل ذلك الاجراءات التاليه: 1. استداع المخالف او من له صله بالخافه - حسب ما يراه- للتحقيق. اعداد محضر بالتحقيق، ويجوز ان يكون التحقيق عبر الوسايل الالكترونيه. احاله المحضر الي الاداره المختصه للاداعه امام اللجنه اذا تبين من خلال التحقيق وجود ادله او قران تزيد ثبوت المخالفه. واكمال ما يلزم حيال الوقايع او الاشخاص محل المخالفه. علي الاداره المختصه بالاداعاء امام اللجنه ان تطلب منها ازام المخالف بتوريد العوايد التي حققها نتيجه المخالفه الي الهييه - اذا ثبت للجنه ادانته بالمخالفه المنسوبه اليه- بعد اعاده المتبقي من مقال ماي للمستخدم، وللهييه ان تضع المتطلبات اللازمه ل تطبيق هذه الفقره، بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - اليه احتساب العوايد، وتحديد مسؤوليات والتراكات الاطراف ذات الصله بالخالفه. الماده السادسه والثمانون: 1. تتحفظ الهييه علي المضبطات الي حين صدور قرار اللجنه، وعند اعتراض المخالف علي القرار امام المحكمه المختصه: فيستمر التحفظ علي المضبطات الي حين صدور حكم نهايي من المحكمه. 2. عند صدور حكم نهايي من المحكمه المختصه بمشروعيه قرار اللجنه، او عند عدم الاعتراض علي القرار خلال المده المحده نظاما: فان للهييه القيام باي مما يلي: ا. اتلاف المضبطات من قبل لجنه يشكلها المحافظ، لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه اعضاء، ويكون ذلك بموجب محضر اتلاف. ب. اعاده تصدير المضبطات الي البلد المورد علي نفقه المخالف. الفصل الحادي عشر الخدمه الشامله الماده السابعه والثمانون: تقوم الوزاره بالمشاركه مع الهييه والتنسيق مع الاشخاص والجهات ذوي العلاقه باعداد سياسه الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل واعتمادها، علي ان تشمل السياسات ما ياتي: فايمه بخدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات الاساسيه ضمن الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل. اغراض الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل ومعاييرها والتزاماتها. تحديد المناطق الجغرافيه المستهدفه. معابير تقدمي خطط الخدمه الشامله وحق الاستخدم الشامل. معابير تقييم خطط الخدمه الشامله وحق الاستخدم الشامل. الماده الشامنه والثمانون: تتولي الوزاره مراجعه نطاق الخدمه الشامله وحق الاستخدم الشامل بشكل دوري; للتاكد من توفر الخدمه الشامله للمعموم. يجوز للهييه - بعد اعتماد الوزاره سياسه الخدمه الشامله وحق الاستخدم الشامل - اصدار قرار يحدد فيه مقدم الخدمه الشامله. الفصل الثاني عشر المواصفات والمقايس الفنيه لاجهزه الاتصالات وتقنيه المعلومات ومعايير جوده الخدمه الماده التاسعه والثمانون: يحظر علي اي شخص تصنيع او استيراد او توزيع او تاجير اجهزه اتصالات او تقنيه معلومات، او بيعها او عرضها للبيع؛ ما لم تكن معتمده ومطابقه للمعايير والمواصفات الفنيه التي تصدرها الهينه، وعلي من يرغب في ذلك التقدم الي الهينه لاعتماد تلك الاجهزه، وعليه اجراء القياسات والاختبارات من خلال مختبر او جهه معتمده من الهينه سواء كانت داخل المملكه ام خارجها للنظر في مدي مطابقه الاجهزه للمعايير الفنيه التي تصدرها الهينه، ويتحمل مقدم الطلب ما قد ينتج عن ذلك من تكاليف . ماليه :الملاده التسعون 1. للهينه اصدار قرار يلزم المستورد او المصنع او البايع بان يكون علي الاجهزه المرخصه للاستخدام في المملكه ملصق يënضم معلومات الاعتماد. 2. علي الهييه نشر قايمه باجهزه الاتصالات وتقنيه المعلومات المعتمده في المملكه. الماده الحاديه والنسعون: 1. تصدر الهييه التطيمات المتعلقه باجهزه ومعدات الاتصالات وتقنيه المعلومات، وتقوم ب تحديدها بشكل دوري لواكبه التطورات التقنيه، علي ان تتضمن الاتي: ا. المواصفات الفنيه لاجهزه ومعدات الاتصالات وتقنيه المعلومات، والمقابل المالي المقرر لاي منها. ب. تراخيص اجهزه الاتصالات وتقنيه المعلومات. 2. تصدر الهييه تراخيص اجهزه الاتصالات وتقنيه المعلومات، كما تجدد متطلبات واجراءات تلك الترخيصر. الماده الثانيه والTSEWON: يجوز للهييه ان تصدر قرارا باعتماد جهات ومختبرات محليه ودوليه لاغراض اعتماد النوعيه، ونشر قايمه باسما هده الجهات والمختبرات. ويجوز في هذه الحاله اعتبار اجهزه ومعدات الاتصالات المعتمده نوعيتها من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخصا باستخدمها في المملكه. الماده الثالثه والتسعون: الخدمه بها، بما يك ذلك الالانزامات والاشتراطات الوارده ي التراхиص. يجب علي مقدم الخدمه اخطار الهييه باي حدث او تغييرات او تعديلات لديها: مما قد يؤثر علي جوده الخدمه المقدمه. يجبون للهييه ازام مقدم الخدمه بشتر تقارير جوده الخدمه: بما ي ذلك الالتزامات والاشتراطات الوارده ي التراхиص، او اي بيانات او مؤشرات تبين اداء مقدم الحدمه. كما يجوز لها ان تشتر للعموم تقارير جوده الحدمه او اي تقارير اضافه ذات صله. الفصل الثالث عشر الترقيم الماده الرابعه والتسعون: تتولي الهييه اعداد وتحديث الخطه الوطنيه للترقيم، وتراعي عند اعداد الخطه ما يلي: مهمات ومسؤوليات الهييه والمرخص لمهم. هياكل الترقيم للخدمات. اجراءات الاتصال. اداره وتنفيذ الخطه الوطنيه للترقيم. مقدار الطلب المتوقع علي خدمات الاتصالات; بحيث يمكن تخصيص الارقام دون تاخير. ضمان عدم تسبب الارقام بمضايقه او ازعاج للمستخدمين. ان تكون متوافقه مع الاستخدام الامثل لمقدم الخدمه. ان تتناسب مع امكانيه نقل الرقم والاختيار المسبق له. ان يكون المقابل المالي للترقيم مناسبا. الا تؤدي عمليه تخصيص الارقام الي مزابا اضافيه لمقدم خدمه دون اخري. الالتزام بما ورد في الاتفاقيات والانظمه الدوليه المتعلقه بالترقيم. اي احكام اخري تري الهييه مناسبتها. الماده الخاصه والنسعون: تتولي الهييه تخصيص الارقام واصدار التراخيص الخاصه بذلك وفقا للخطه الوطنيه للترقيم، كما تحدد متطلبات واجراءات التخصيص والاستخدام. الماده السادسه والنسعون: يLTZM مقدم الخدمه بنقل رقم المستخدم وفقا للالتزامات والاجراءات والارشادات التي تعتمدها الهييه، وتراعي الهييه فيما تعتمده من اجراءات وارشادات بهذا الشان ما يلي: تحديد الخدمات المشوله في التزامات نقل الرقم. توضیح الوسايل الفنيه الخاصه بنقل الرقم. اعتماد المقال المالي لنقل الرقم. تحديد مواعيد التفيفد والاطلاق لنقل الرقم. الماده السابعه والتسعون: لا يملك مقدم الخدمه او المستخدم اي حقوق ملكيه علي الرقم المخصص لهما، ولا يجوز لمقدم الخدمه تغيير رقم المستخدم الا يغ الحالات الاتيه: . عند طلب المستخدم. . اذا كان لدي مقدم الخدمه اسباب مقبوله لدي الهييه، مع الالتزام بتوجيه اشعار مسبق للمستخدم يوضح اسباب التغيير، والتاريخ المتوقع لهذا التغيير. الفصل الرابع عشر اسماء النطاقات والمعرفات التقنيه الماده الثامنه والنسعون: تنوالي الهييه تنظيم اسماء النطاقات السعوديه وادارتها واصدار قرار تنظيمي يتضمن -كحد ادني - ما يلي: متطلبات الترخيص او الموافقات والاعتمادات ذات الصله بالنطاقات. اجراءات تسويه المنازعات. احكام وكلاء التسجيل، واليه اعتمادهم. المقابل المالي لخدمات التسجيل. احكام اداره اسماء النطاقات السعوديه، وتسجيلها، وحدفها وتعليقها. الفصل الخامس عشر اداره مخاطر واستمراريه خدمات الاتصالات الماده التاسعه والنسعون: يغ سبيل ضمان استمراريه خدمات الاتصالات: تتولي الهييه القيام بما يلي: وضع التنظيمات المتعلقه باستمراريه الاعمال واداره المخاطر، لتعزيز جاهزيه شبكات مقدمي الخدمه. اعداد وتحديد سجل مخاطر البنيه التحتيه لشبكات الاتصالات، وتقييم خطط استمراريه الاعمال لمقدمي الخدمه ذوي البنيه التحتيه. الماده المايه: يلتزم مقدم الخدمه باتخاذ تدابير الحمايه للازمه لضمان موثوقيه ومرونه شبكات الاتصالات وتقنيه المعلومات. الماده الاولي بعد المايه: يلتزم مقدم الخدمه بتمرير بلاغات الاعطال، وبيانات مؤشرات حاله الشبكه، وفق ما تحدد ههينه بهذا الشان. الماده الثانيه بعد المايه: يLTZM مقدم الخدمه برفع الجاهزيه والاستعداد التام لضمان تنفيذ ما يصدر من الوزير في حالات الطواري، وفقا لما ورد في الماده (38) الثامنه والثلاثين من النظام. الفصل السادس عشر احكام ختاميه الماده الثالثه بعد المايه: يLTZM مقدم الخدمه بتنفيذ اي متطلبات فنيه علي شبكه وتنظمته، وتوفرها للجهه التي تحددها الهييه خلال مده زمنيه محدده، وذلك بناء علي الاوامر والتوجيهات ذات الصله، بما ي ذلك ارسال رسايل نصيه او اشعارات لعموم المستخدمين او فيه منهم وفقا لالصيغه التي تحددها الهييه، او بناء علي طلب مرفوع لها من اي من الجهوات الحكوميه في حالات الطواري. الماده الرابعه بعد المايه: تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بالقيام بما يلزم لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، والاسهام في توطين الوظايف. الماده الخامسه بعد المايه: تتولي الهييه تنظيم ما يتعلق بالاعلان او الترويج عن تعرفه الاسعار او التعديل عليهها; ولها ان تصدر القرارات التظيميه والتي تضمن - كحد ادني - ما يلي: ١. الاسس العامه لدراسه التكلفه وتنظيم تعرفه الاسعار. الانحكام المتعلقه بطلبات التعرفه، والتزامات مقدم الخدمه الشامله، ومقدم الخدمه المسيطر، او اي مقدم خدمه اخري. الاستثناءات المتعلقه بتلك الاحكام بما يتناسب مع طبيعه الانشطه في القطاع، اخذا بالاعتبار قوي المنافسه وحمايه مصالح المستخدمين. الاحكام المتعلقه بالتعرفه التفضيليه. اي احكام ومتطلبات اخري تحقق الاهداف المنصوص عليها بالماده (2) الثاني من النظام. الماده السادسه بعد المايه: يصدر المجلس قواعد عمل اللجنه واجراءاتها. الماده السابعه بعد المايه: للمجلس ان يصدر جدولا لاتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، مراعيا في ذلك طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. الماده الثامنه بعد المايه: تشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. CST هييه الاتصالات والدفعات والتقنيه Communications, Space & Technology Commission