ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (61) وتاريخ 14/ 10 /1437ه بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (ا / 211) بتاريخ 9/ 10 /1437ه وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (74/36) بتاريخ 20/ 7 /1437ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (423) بتاريخ 13/ 10 /1437ه رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي تعديل الماده (السابعه والثلاثين) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) بتاريخ 28/ 7 /1422ه وذلك باضافه النص الاتي الي عجزها " ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه او المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه ". ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 13/ 10 /1437ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (39318) وتاريخ 13/ 8 /1437ه المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (3072895 / 35) وتاريخ 16/ 6 /1436ه في شان اقتراح الوزاره ادراج عقوبه التشهير بمرتكبي الافعال الوارده في الماده (السابعه والثلاثين) من نظام المحاماه. وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (757) وتاريخ 18/ 11 /1436ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (74/36) وتاريخ 20/7/1437ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2596) وتاريخ 4/ 9 /1437ه يقرر الموافقه علي تعديل الماده (السابعه والثلاثين) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه وذلك باضافه النص الاتي الي عجزها " ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه او المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه ". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء