tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / legal_profession

تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة لعام 1422هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2016-08-05 date_hijri=1437-10-14 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:423 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/38 entity=keyword:محاماة entity=keyword:حكم entity=keyword:نشر حكم entity=keyword:تشهير entity=keyword:عقوبة entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محامي entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:الهيئة السعودية للمحامين entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_order:211 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422هـ. language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=legal_profession validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (61) وتاريخ 14/ 10 /1437ه
بعون الله تعالي
باسم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك
المملكه العربيه السعوديه
بناء
علي الامر الملكي رقم (ا
/
211) بتاريخ 9/ 10 /1437ه
وبناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا
/
90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه
وبناء
علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا
/
13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه
وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا
/
91) بتاريخ
27/ 8 /1412ه
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم
(74/36) بتاريخ 20/ 7 /1437ه

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (423)
بتاريخ 13/ 10 /1437ه

رسمنا بما هو ات:

اولا
: 
الموافقه علي تعديل الماده (السابعه والثلاثين) من
نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) بتاريخ 28/ 7 /1422ه وذلك باضافه النص الاتي الي عجزها
" ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه
المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك
بحسب نوع الجريمه او المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد
اكتساب الحكم الصفه القطعيه ".
ثانيا
: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 13/ 10 /1437ه

ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (39318) وتاريخ 13/ 8 /1437ه المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (3072895
/
35) وتاريخ
16/ 6 /1436ه في شان اقتراح الوزاره ادراج عقوبه التشهير بمرتكبي الافعال الوارده
في الماده (السابعه والثلاثين) من نظام المحاماه.
وبعد
الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (757) وتاريخ 18/ 11 /1436ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (74/36) وتاريخ 20/7/1437ه
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2596) وتاريخ 4/ 9 /1437ه

يقرر
الموافقه
علي تعديل الماده (السابعه والثلاثين) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/38) وتاريخ
28/ 7 /1422ه وذلك باضافه النص الاتي الي عجزها " ويجوز تضمين الحكم الصادر
بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من
الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه او المخالفه
المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه ".

وقد
اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء