tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630009004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-07-10 date_hijri=1445-12-27 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4512271857 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٣٧٢٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه: علي توريد مواد غذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه(مرفق تفاصيل المبيع في الطلبات لتعذر ارفاقها في التحرير) بمبلغ وقدره (٤٢٢,٠١١.٩٠) اربعمايه واثنان وعشرون الف واحدي عشر ريال وتسعون هلله سدد منها مبلغ وقدره (١٥٢,٤٤٤) مايه واثنان وخمسون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢٦٩,٥٦٧.٩٠) مايتان وتسعه وستون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله . وقامت موكلته بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذاييه في الوقت المتفق عليه ولم تلتزم المدعي عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلته وقد حاولت موكلته مطالبتها بشكل ودي بدون جدوي. وايضا لم تستجب المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المترتب في ذمتها وطالب بالزام المدعي عليه:ا بسداد ( ٢٦٩,٥٦٧.٩٠ ) مايتان وتسعه وستون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م علي مطبوعات شركه (...) التجاريه والمتضمن مبلغ وقدره (٢٦٩,٥٦٧.٩٠) مايتان وتسعه وستون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله ، مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م علي مطبوعات شركه (...) التجاريه والمتضمن مبلغ وقدره (٣٦٦,٤٨٩.٩٠) ثلاثمايه وسته وستون الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريال وتسعون هلله ، ممهورا بختم وتوقيع كلا الطرفين ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ه حضر وكيل المدعي:ه وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم طلبت المحكمه من المدعي عليه: واجاب عن طريق طلب ايداع مذكره برقم (٤٥١٢٢٧١٨٥٧) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه ما نصه:( مذكره الرد علي الدعوي فضيله الشيخ بخصوص المبلغ شبه صحيح اما بخصوص السداد المتفق عليه فهو سداد كل فاتوره يستحق سدادها بعد كل مرور شهر من تاريخ استلام البضاعه.)، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/-٣ه حضر وكيل المدعي:ه ولم يحضر المدعي عليه: وعليه قررت الدايره السير في الدعوي و قد جري سؤال وكيل المدعي:ه عن دعواه؟ فارسل عبر النظام ما نصه : ( نتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير دعوانا ومرفقاتها كما يلي : تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه: علي توريد مواد غذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه(مرفق تفاصيل المبيع في الطلبات لتعذر ارفاقها في التحرير) بمبلغ وقدره (٤٢٢,٠١١.٩٠ ) اربعمايه واثنان وعشرون الف واحدي عشر ريالا وتسعون هلله سدد منها مبلغ وقدره ( ١٥٢,٤٤٤ ) مايه واثنان وخمسون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وتبقي بدمتها مبلغ وقدره( ٢٦٩,٥٦٧.٩٠ ) مايتان وتسعه وستون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله . وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذاييه في الوقت المتفق عليه ولم تلتزم المدعي عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلتي وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوي وايضا لم تستجب المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المترتب في ذمتها . ثم الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها امام دايرتكم الموقره وبناء علي ما تقدم اطلب الزام المدعي عليه:ا بسداد ( ٢٦٩,٥٦٧.٩٠ ) مايتان وتسعه وستون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله . وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: ( مطابقه الرصيد والفواتير وكشف الحساب واقرار المدعي عليه: ) وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته فقال : (اكتفي بما قدمت ) عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعي:ه يطلب الزام المدعي عليه: بسداد المبلغ المتبقي في ذمته ومقداره (٢٦٩.٥٦٧.٩٠) ميتان وتسعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و تسعون هلله. لقاء توريد مواد غذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه وبما ان المدعي عليه: تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليه: عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان وكيل المدعي:ه قدم بينته المتمثله واقرار المدعي عليه: المقدمه في مذكره مرفقه في النظام من المدعي عليه: مصادقه الرصيد وفواتير مختمه من المدعي عليه: وكشف حساب المدعي عليه: لدي المدعي:ه وعلي مطبوعات المدعي:ه، والمتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه، ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوبا للمدعي عليه، ولما لها من حجيه،ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده ١٤من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وذلك في مذكرته المرفقه في النظام و استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه: لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه: لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه: / (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٢٦٩٥٦٧.٩٠) ميتان وتسعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و تسعون هلله ، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .