moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2919 لعام 1441ه المقامه من/ بندر بن ناصر بن محسن الشمري، هويه وطنيه (...) ضد/ نايف زياد عبيد الشمري، هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي افاد فيها بان المدعي عليه قدم لمحكمه التنفيذ سند امر ضده قدره خمسمايه الف (500,000) ريال، قيمه مواد بناء و بناء بيوت، و هذا السند غير صحيح حيث ان المدعي عليه لم يدخل مع المدعي كشريك الا في بناء منزل واحد، و اما المشاريع الحكوميه فلم يتم منها اي عمل و هذا السند يفيد المدعي انه سلمه للمدعي عليه علي بياض، وتوجد لدي المدعي مؤسسه مقاولات باسم زوجته وهي للمدعي في الحقيقه وقد سلمها للمدعي عليه من باب الثقه، وهذا المبلغ الذي يطالب به المدعي عليه غير صحيح، وختم لايحته بطلب ايقاف تنفيذ السند التنفيذي و اثبات بطلان السند، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الثلاثاء 24/ 06/ 1441ه لم يحضر المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم بطلب معاوده نظر القضيه فتم قبول طلبه، ثم قامت الدايره بتحويل القضيه الي المرافعه الكتابيه بتاريخ 17/ 10/ 1441ه، وبتاريخ 29/ 10/ 1441ه رد المدعي عليه انه في انتظار دعوي المدعي او يطلب رد الدعوي، وبتاريخ 03/ 11/ 1441ه قدم المدعي صحيفه دعواه المحرره والتي افاد فيها بشان الطعن بمضمون السند لامر المقدم من قبل المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ بحفر الباطن والذي تقدم بالطعن بمضمونه لدي محكمه حفر الباطن وعقد لها ثلاث جلسات وصدر بها صك من قبل القاضي بعدم الاختصاص وتحويلها للمحاكم التجاريه، فان السند المقدم يخالف الواقع والعقل والمنطق وذلك للملاحظات التاليه والتناقضات الوارده ما بين الجلسه الاولي والجلسه الثانيه، ايضا كما هو مبين في محاضر ضبط الجلسات المرفقه، فكما هو موضح بالسند لامر علي حد زعم المدعي عليه انه مقابل بناء بيوت ومواد بناء فقط، وبعد طلب اثبات ذلك واستفهام القاضي من مضمون السند لامر اضاف المدعي عليه في الجلسه الاولي في المضمون الاتي: 1/ توريد برتقال بقيمه مايه الف (100.000) ريال تم توريده بعد تاريخ السند لامر وتغير الاقوال في المحكمه، 2/ سياره جيب بقيمه مايه وثمانون الف (180.000) ريال اخرجه من مضمون السند لامر في الجلسه الثانيه وتغيير في الدعوي، 3/ ثلاث عقود كفاله لم يوضح كم عقدين المدعي هو من سددهم والثالث اخرجه من المضمون، 4/ مواد بناء بقيمه مايه وخمسون الف (150.000) ريال احضر (64) فاتوره بقيمه سته وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون (26.493) ريال، 5/ شريك في البيوت لم يوضح كم بيت واحد وانجز بتاريخ 26/ 10/ 1439ه استلم منه خمسه وثلاثون الف (35.000) ريال، هذا ما ذكره المدعي عليه بان مضمون السند لامر في الجلسه الاولي كما هو موضح من محضر الضبط المرفق، ووضح المدعي ذلك بالتالي: اولا/ فيما يخص توريد البرتقال وكما زعم وان مبلغ بيعه مايه الف (100.000) ريال وان راس المال خمسه واربعون الف (45000) ريال او خمسون الف (50,000) ريال، وانها من ضمن السند لامر المؤرخ بتاريخ 7/ 3/ 1438ه وضح بالمستندات المرفقه ان المدعي عليه حضر للمحكمه العامه بحفر الباطن كشاهد بتاريخ 10/ 6/ 1441ه، اي بعد صدور الحكم من المحكمه العامه بحفر الباطن بعدم الاختصاص وتحويل الدعوه للمحكمه التجاريه بشهرين، واقسم المدعي بانه لا يعلم كم راس المال ولا يعلم بكم تم بيعه كما هو موضح بضبط محضر الجلسه المرفق، فكيف يضمن ما لا يعرف، وايضا وضح المدعي ان هذا الادعاء غير صحيح سواء بالمبلغ الذي ذكره مايه الف (100.000) ريال او بالتاريخ سواء كان البرتقال في مصر او في محطه العزيزيه بالرياض لبيعه، لانها كلها بعد تاريخ السند لامر المقدم من قبل المدعي عليه وايضا لعلم المدعي عليه انه تم البيع بخساره، ا/ البرتقال في مصر اول سياره تحركت من المزرعه كانت بتاريخ 4/ 4/ 1438ه، ب/ البرتقال في محطه العزيزيه بالرياض لبيعه تاريخ تصفيته بتاريخ 8/ 5/ 1438ه، يلاحظ هنا بان تاريخ تجاره البرتقال بعد السند لامر كما هو موضح بالفاتورتين المرفقه، فكيف يكون البرتقال من ضمن مبلغ السند لامر وهو بعد تاريخ السند لامر، اما من حيث سعر بيعه فكما هو موضح في الفاتوره الثانيه المرفقه ان مبلغ بيعه هو عشرون الف وستمايه واثنان واربعون (20.642) ريال، وليس كما يدعي المدعي عليه بمايه الف (100.000) ريال مصاريف البضاعه من غسيل وتحميل وكراتين وتعبيه بالاضافه لقيمه النقل للرياض الا انه لم يدفع سوي مبلغ الغسيل والكراتين التي لا تتجاوز خمسه الاف (5000) ريال وكان المدعي عليه هو من باشر الموضوع كامل في مصر حيث انه اخر الحمله لاكثر من (12) يوم في مصر مما تسبب بتعفن البرتقال وخراب اكثره بالاضافه لطلبه اكثر من الكميه المطلوبه، ثانيا/ اما السياره الجيب التي ذكر المدعي عليه انه اتي بها لتمويل مشروع حكومي تابع لوزاره النقل، وقد الغي هذا المشروع في يوم توثيق العقد والتي ذكر انها بقيمه ميه وثمانون الف (180,000) ريال وانها من ضمن مضمون السند لامر في الجلسه الاولي وانكرها في الجلسه الثانيه واخرجها من مضمون السند لامر، فوضح المدعي علي ذلك بالاتي ا/ في الجلسه الاولي التي عقدت للطعن بمضمون السند لامر بتاريخ 16/ 02/ 1441ه ذكر المدعي عليه ان قيمه السياره الجيب من ضمن مضمون السند لامر بقيمه مايه وثمانون الف (180.000) ريال، لانه كما يزعم ان المدعي اخذ كامل مبلغ السياره الجيب بعد تعثر المشروع الحكومي علي فترات ولم ياخذ المدعي عليه سوي خمسه عشر الف (15,000) ريال وانه يطالب بكامل المبلغ من ضمن السند لامر كما هو موضح بمحضر ضبط الجلسه الاولي المرفق، ب/ وبعد الجلسه الاولي للطعن بمضمون السند لامر بتاريخ 16/ 2/ 1441ه قام المدعي عليه بتقديم دعوي علي المدعي في المحكمه العامه بحفر الباطن بتاريخ 29/ 2/ 1441ه كما هو موضح بصحفيه الدعوي، اي بعد الجلسه الاولي للطعن بمضمون السند لامر ب (13) يوما، وذكر بصحيفه الدعوي كما يزعم مطالبته للمدعي بسداد مبلغ تسعون الف (90.000) ريال فقط وليس مايه وثمانون الف (180.000) ريال، لانه وكما يزعم انه اخذ نصف مبلغ السياره ويطالب من المدعي بسداد النصف الاخر وليس كما ذكر بان المبلغ كامل وهو مايه وثمانون الف (180.000) ريال ومن ضمن السند لامر وهذا ما اكده المدعي عليه في الجلسه التي عقدت لهذه الدعوي بتاريخ 10/ 03/ 1441ه واصدر القاضي بها حكم لعدم الاختصاص كما هو موضح بمحضر الجلسه ونص الحكم المرفق، ج/ اما في الجلسه الثانيه التي عقدت لطعن بمضمون السند لامر بتاريخ 19/ 04/ 1441ه وبعد سؤال المدعي عليه هل السياره الجيب من ضمن مضمون السند لامر اجاب انها ليس من ضمن مضمون السند لامر وبالطلب منه ان يعدد مضمون السند لامر لم يذكر السياره الجيب، وذلك بعد ان تنبه للخطا الذي وقع منه باختلاف ما ذكره في الجلسه الاولي من الدعوي المقامه ضده من قبل المدعي للطعن بمضمون السند لامر وبين ما ذكره بعدها بالدعوي التي اقامها هو لدي الدايره الثامنه بالمحكمه العامه بحفر الباطن ايضا بالدعوي وايضا ما اكده في الدعوي التي قدمها لدي المحكمه التجاريه بالدمام كما هو موضح بصحيفه الدعوي، ووضح المدعي ان السياره الجيب لم ياخذ منها ريال واحد وان السياره كامله ومبلغها بقي عند المدعي عليه ولم ياخذ منه ريالا واحدا، ثالثا/ اما بخصوص زعمه انه شريك مع المدعي في بناء (6) منازل، فحلف المدعي انه غير صحيح ولم يدخله معه بشراكه المنازل سوي في منازل (ابو ناصر فالح الشمري) وذلك مثبت باقرار من المدعي عليه بالجلسه الاولي، وكذلك بالعقد الموقع بين المدعي عليه وشركه/ نواف حجي المطيري، لبناء منزل (ابو ناصر فالح الشمري) عظم بتاريخ شهر (12) من عام 1436ه وخسر المدعي به اكثر من ميتا الف (200.000) ريال بسبب تعنت صاحب المنزل في ايصال الدفعات المتفق عليها، وبذلك تم ايقاف الشغل في المنزل ولم يدفع صاحب المنزل بقيه قيمه البناء الا بعد اللجوء للقضاء والذي اصدر حكمه بالزام صاحب المنزل بدفع المبلغ بتاريخ 26/ 10/ 1439ه بحكم بعد تاخير اكثر من ثلاث سنوات وذلك مثبت بصك مرفق مع السندات المقدمه، والمدعي عليه استلم خمسه وثلاثون الف (35,000) ريال بتاريخ 06/ 03/ 1437ه من دفعات المنزل وهو اقر بذلك في محضر ضبط الجلسه الاولي، ولم يدفع ريالا واحدا في البيت ولم يساهم في بنايه وتحمل المدعي الديون ولم يطالبه بشيء حتي الان، والواضح ان الحكم الصادر بالمنزل بتاريخ 26/ 10/ 1439ه بعد السند لامر المقدم من قبل المدعي عليه بتاريخ 07/ 03/ 1438ه فكيف يكون من ضمن السند لامر ان كان حقا ما يطالب به كما يزعم، اما المنازل الاخري فمن تسلسل تواريخها يتضح انه من غير المنطق ان يشارك المدعي شخصا لم يتعرف عليه سوي ليوم واحد فقط او انه احضر له عميلا ولم يكن مطلبه سوي ان يتعامل معه، واخذ منه مواد البناء من محله الكاين خلف مستشفي الولاده، لذلك طلب المدعي من المدعي عليه ان يقدم ما يثبت انه دفع ريالا واحدا في اي منزل من المنازل الاخري او اي عقد يثبت انه شريك بخلاف مواد البناء التي كان المدعي يحاسب عليها المدعي عليه وهي فقط العلاقه التي تربطهما ببعض ذلك الوقت او كم مبلغ العقد او مكان توقيع العقد، وللعلم ان المنازل التي يدعي انه شريك فيها خسر المدعي في اغلبها، وكما هو واضح ان بيت (فالح الشمري) تم الاتفاق معه بعد (9) شهور من عقد (مرزوق الشمري) الذي احضره المدعي عليه للمدعي للاتفاق معه ولم يكن للمدعي معرفه سابقه بالمدعي عليه سوي انه صديق اخيه الاصغر، فليس من المعقول ان يشارك المدعي شخصا بسبب ان عرض عليه عميل ليتفق معه ايضا، ومع ذلك حلف المدعي انه لم يدخله معه شريك في هذه المنازل ولم يدفع ريالا واحدا او يبذل جهد او يعلم اين تم توقيع العقود او بكم التكلفه او الربح او الخساره او يحضر ما يثبت انه شريك او وقف علي اي منزل بها لانه لا دخل لها بها، وكما هو معروف ان الشراكه تكون اما بدفع المال او بذل المجهود وهو لم يقدم ذلك، وطالب المدعي من المدعي عليه اثبات ذلك، كما ارفق جميع العقود للاطلاع عليها، رابعا/ اما مواد البناء فقد ذكر في ضبط الجلسه الاولي انها بقيمه مايه وخمسون الف (150,000) ريال وانها من ضمن السند لامر وعند مطالبته بالفواتير احضر في الجلسه الثانيه ما عدده (64) فاتوره بقيمه سته وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون (26,493) ريال فقط، واوضح المدعي ان المنازل التي قام ببنايها يكون الاتفاق علي بنايها عظم فقط، سوي منزلين كان الاتفاق علي تسليمهم مفتاح والعظم كما هو معلوم لا يكون تكلفه مواد البناء فيه تتجاوز الفا (2000) ريال فقط، خامسا/ اما السندات والايصالات التي احضرها المدعي عليه ويدعي انه سددها وانه كلف المدعي وانه ادخلها من ضمن مضمون السند لامر فرد المدعي بالتالي: 1/ اما سند (سامي العنزي) الذي قدمه المدعي عليه انه من ضمن مضمون السند لامر في الجلسه الثانيه بتاريخ 19/ 04/ 11441ه فالمدعي عليه قام برفع دعوي علي المدعي لدي الدايره السادسه في المحكمه العامه بحفر الباطن مقيده بتاريخ 20/ 04/ 1441ه بعد الجلسه الثانيه بيوم للطعن بمضمون السند لامر والذي احضر فيه المدعي عليه كمبياله ل (سامي العنزي) كاثبات انه من ضمن السند لامر وصدر بها حكم بتاريخ 26/ 05/ 1441ه للمطالبه بقيمه الكمبياله وبذلك يكون المدعي عليه اخرج سند (سامي العنزي) من مضمون السند لامر المقدم من قبله كما فعل مع دعوي السياره الجيب، وحلف المدعي بعدم معرفته لهذا الشخص ولم يتعامل معه الا عند توقيع الكمبياله وبطلب من المدعي عليه بعد ان اتفق مع عامل (سامي العنزي) بان ياخذ منه مبلغ سته الاف وسبعمايه (6700) ريال ويعطيه تاشيره مقابلها من مؤسسه المدعي لذلك تم التوقيع، وللعلم ان المدعي هو من تواصل مع (سامي العنزي) لسداد مبلغه وتم سداده بمكتب (الهذال للمحاماه) وبحضور اخو المدعي عليه بتاريخ 20/ 11/ 1440ه، وللعلم ان سند (سامي العنزي) بتاريخ 10/ 11/ 1438ه والسند لامر بتاريخ 07/ 03/ 1438ه،2/ اما بخصوص عقد الهاشم، افاد المدعي بانه كان قبل سنه فقط وهو بعد السند لامر المذكور والذي كان له قبل (3) سنوات ولايضاح هذا العقد اخذ لسداد قرض سابق (للهاشم) نفسه بقيمه مايه الف (100.000) ريال وهو لتسديد عمال ومصانع منزل (ابو ناصر فالح الشمري) والذي يكون المدعي عيه شريك فيها بعد توقف العمل ومطالبه الناس بحلالهم وقيمه العقد الجديد مع (الهاشم) هو قيمه سيارتين بمايه الف (100.000) ريال وفايده بسته وتسعون الف (96.000) ريال وتسدد علي اقساط شهريه بقيمه ثلاث الاف (3000) ريال وقد قام المدعي بسداد (الهاشم) كامل مبلغ الاقساط المتاخره والمقدره بثلاثون الف (30.000) ريال بتاريخ 20/ 11/ 1440ه والمدعي هو من قام بسداد هذا العقد ولم يدفع المدعي عليه ريالا واحدا فكيف يضاف من ضمن مضمون السند لامر، وايضا العقد بعد تاريخ السند لامر المقدم من قبل المدعي عليه وايضا لم يدفع ريالا واحدا، فعلي اي اساس قدم هذا السند انه من ضمن مضمون السند لامر، 3/ اما سند مكتب التزامن والذي هو باسم (علي محارب العنزي) فكما هو موضح بالسند ان المدعي هو من قام بسداد هذا المبلغ فكيف يقدم من ضمن مضمون السند لامر، وحلف ان المدعي عليه يعلم ان هذا المبلغ اخذ لسداد بعض مستلزمات منزل (ابو ناصر فالح الشمري) تناقضات السند لامر المقدم من قبل المدعي عليه والمطعون بمضمونه تتلخص بالاتي: 1/ انه استلم شيكات بقيمه سبعمايه الف (700.000) ريال وحرصا علي المدعي عليه وخوفا عليه بادر هو بالاتصال بالمدعي وطلب منه تغير الشيكات بسند لامر لخطوره الشيكات وزياده عليها قام المدعي عليه بطلب السند لامر وقد كتب هو شخصيا مبلغ خمسمايه الف (500.000) ريال من عنده وهنا فرق بمبلغ ميتا الف (200.000) ريال فكيف يعقل هذا وانه قطع الشيكات وسلمها للمدعي، 2/ موضوع البرتقال وتصوير انه كسب الضعف وانه خسر ولم ياخذ حقه منه رغم تقدم المدعي بالدليل والمستندات زيف هذه الادعاءات وتناقض دعواه مع ما قام به من شهاده بعد شهرين من صدور حكم عدم الاختصاص من قبل المحكمه العامه، 3/ موضوع الجيب الذي ادخله من ضمن السند لامر في الجلسه الاولي وانه لم ياخذ منه سوي خمسه عشر (15.000) الف ريال، ويطالب بقيمته مايه وثمانون الف (180.000) ريال وانها من ضمن السند لامر المقدم واخراجه من مضمون السند لامر في الجلسه الثانيه، وقد بين المدعي ان المدعي عليه تقدم بدعوي في محكمه حفر الباطن بين الجلستين وبكلام مخالف لما دار في الجلسه الاولي وادعايه انه لم ياخذ من المبلغ سوي خمسه عشر (15.000) الف ريال، ويطالب بقيمته مايه وثمانون الف (180.000) ريال من ضمن مضمون السند لامر المقدم وفي الجلسه الثانيه يدعي انه استلم نصف المبلغ ويطالب بمبلغ تسعون الف (90.000) ريال فقط لدي الدايره الثامنه في المحكمه العامه بحفر الباطن، 4/ وايضا بادعايه الشراكه بالمنازل ووضح المدعي انه لم يدخل لا بمال ولا بالجهد ولا باي اثبات انه قام بمشاركه المدعي بالمنازل سوي بيت واحد وخرج منه بخساره وخرج المدعي عليه بمبلغ خمسه وثلاثون الف (35,000) ريال دون جهد وعناء وهذا المنزل لم يتم الانتهاء منه الا بالمحكمه بعد (3) سنوات من البدء بالعمل بتاريخ 26/ 10/ 1439ه اي بعد تاريخ السند لامر 07/ 03/ 1438ه، 5/ اما مواد البناء الذي يزعم المدعي عليه بانها بقيمه مايه وخمسون الف (150,000) ريال فقد وضح المدعي ان المدعي عليه لم يستطع اثبات هذا المبلغ لانه غير صحيح وعليه احضر (64) فاتوره بقيمه سته وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون (26,493) ريال، 6/ اما الايصالات الثلاث فهي بعد تاريخ السند لامر واضافه عليها ايصالين قام المدعي بسدادهما فكيف يكون من ضمن السند لامر، وبذلك يتضح ان المدعي عليه قد اخرج اكثر من اربعمايه الف (400.000) ريال من مضمون السند لامر خلال جلستين فقط وبالادله والمستندات المرفقه لكم وهي الجيب مايه وثمانون الف (180.000) ريال والبرتقال مايه الف (100.000) ريال ومواد البناء مايه وثلاثه وعشرون الف (123.000) ريال وسند الاخ سامي العنزي خمسه الاف (5000) ريال، وختم مذكرته بطلب الغاء السند التنفيذي السند لامر المرفوع من المدعي عليه علي بمحكمه تنفيذ حفر الباطن، وبتاريخ 03/ 11/ 1441ه رد المدعي بطلب الحكم في الدعوي بطلباته، واعاده الدعوي من الشطب وتحديد موعد جلسه جديد، وبتاريخ 28/ 11/ 1441ه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم اجابته عبر المرافعه الكتابيه بامكانه الاطلاع علي دعوي المدعي عبر بوابه القضاء التجاري (ناجز)، وبتاريخ 30/ 11/ 1441ه رد المدعي عليه بمذكره مفادها اولا/ تقدم المدعي لدي دواير الحجز والتنفيذ بحفر الباطن بطعنه في صحه السند التنفيذي موضوع الدعوي، وعند بدء الاجراءات لتحويل السند للادله الجناييه قام بسحب شكواه خوفا من تحويل السند للادله الجناييه ودلاله علي صحه السند وفحواه ودعوي المدعي، وتقدم بعدها لدي المحكمه العامه مشككا في موضوع السند ومضمونه، وحيث تم حضور ثلاث جلسات لدي الدايره القضاييه، ثم طلب منه رييس الدايره بتحرير دعواه بما لا يتجاوز ثلاث اوراق وحيث تقدم المدعي بمذكره مكونه من (29) ورقه من تحرير ومرفقات تظليلا للدايره القضاييه، وعليه حكمت الدايره بعدم الاختصاص وتحويل الدعوي للمحكمه التجاريه، ثانيا/ فيما يخص الدعوي المنظوره فافاد المدعي عليه بتشعب تحرير دعوي المدعي وغموضها والتطرق الي ما لا فايده منه من اجل تشكيك الدايره في مضمون السند التنفيذي المقام عليه، وذكر مواضيع لم يتطرق اليها المدعي عليه، فان ادعاء المدعي بان مبلغ المطالبه غير صحيح ادعاء باطل حيث ان الاثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في تمييز الحق من الباطل، وكل ادعاء يبقي في نظر القضاء الشرعي محتاجا الي دليل ولا يؤخذ به الا بالحجه والبرهان، ثالثا/ ذكر المدعي في صحيفه دعواه بانه قد سلم السند لامر للمدعي عليه علي بياض فمن سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، فتاره ينفي المدعي معرفته اللصيقه بالمدعي عليه وتاره اخري يؤكدها بذكره بان المدعي عليه علي علم بخسارته في اغلب مشاريع بناء المنازل، فكيف للمدعي عليه العلم بذلك وهو يدعي عدم معرفته به، كما افاد بانه قد تم التواصل معه من قبل اخ المدعي (عبدالعزيز ناصر الشمري) مطالبا المدعي عليه بتسويه مبلغ السند لامر، علي ان يقوم المدعي عليه بتنقيص جزء من مبلغ المطالبه وتفاجا المدعي عليه بتقديم المدعي مره اخري لدي المحكمه التجاريه، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها، وفي جلسه يوم الاحد 11/ 06/ 1442ه وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموجب افاده نظام ابشر، وفي هذه الجلسه افاد المدعي بصدور حكم من الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه له علاقه بموضوع الدعوي، وطلب مهله لتقديمه، فافهمته الدايره بتقديمه عبر التبادل الالكتروني كما افهمته بتحرير دعواه فاستمهل لذلك، وبتاريخ 21/ 06/ 1442ه، قدم المدعي مذكره رد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه مفادها اولا: ذكر المدعي عليه "سياره جيب بقيمه الروايه الاولي 180,000 الف ريال الروايه الثانيه 90,000 الف ريال"، فرد المدعي علي ذلك انه صدر صك شرعي من الدايره التجاريه السابعه برقم (2834) وبتاريخ 29/ 12/ 1441ه، ومصدق من الاستيناف، برفض دعوي (نايف زياد الشمري) وتبراه المدعي من هذه المطالبه، ثانيا: ذكر المدعي عليه ان " مضمون السند لامر كما يزعم استيراد البرتقال بقيمه البيع مايه الف (100.000) ريال وراس المال خمسه واربعون الف (45.000) ريال او خمسون الف (50.000) ريال " فرد المدعي علي ذلك ان استيراد البرتقال بعد تاريخ السند المزعوم فكيف يضمن ما هو في علم الغيب، ب/ بيعه بقيمه عشرون الف وستمايه واربعه وعشرون (20,624) ريال كما هو موضح بالفاتوره المرفقه، وليس كما يزعم بقيمه مايه الف (100,000) ريال، ج/ حضوره للمحكمه العامه كشاهد مع صاحب المزرعه المصري وادايه اليمين وبانه لا يعلم كم راس المال ولا يعلم بكم تم بيعه وذلك بعد تقديمه لسند باربع اشهر كما هو موضح بضبط الجلسه المرفق، د/ صدور صك شرعي من المحكمه العامه بحفر الباطن بتاريخ 18/ 01/ 1442ه برد الدعوي المقدمه ضد المدعي بهذه معامله التجاريه، ثالثا ذكر المدعي عليه ان "مضمون السند لامر كما بزعم ثالثا مواد بناء بقيمه مايه وخمسون الف (150,000) ريال فرد المدعي علي ذلك احضر فواتير عدد (64) فاتوره بقيمه سته وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون (26,493) ريال، رابعا/ ذكر المدعي عليه ان مضمون السند لامر فيما يخص كون المدعي عليه شريك ببناء البيوت ولم يستلم سوي خمسه وثلاثون الف (35,000) ريال فقط من منزل (ابو ناصر فالح الشمري) فرد المدعي علي ذلك ا/ غير صحيح ان المدعي عليه شريك مع المدعي في بناء البيوت كما يزعم، وطلب المدعي ما يثبت ان المدعي عليه شريك معه في اي بيت قام المدعي ببنايه، سوي بيت (ابو ناصر فالح الشمري) الذي يوجد عقد يثبت شراكته معه فيه فقط، ب/ منزل (ابو ناصر فالح الشمري) تم الانتهاء منه بتاريخ 26/ 10/ 1439ه بصك شرعي صادر من المحكمه العامه بحفر الباطن، اي بعد السند المقدم بسنه وثمانيه اشهر والخساره ببيت (ابو ناصر فالح الشمري) اكثر من ميتا الف (200.000) ريال ومقدم السند تحصل علي خمسه وثلاثون الف (35,000) ريال باقراره دون ان يبذل اي جهد او يدفع اي مبلغ والخساره في هذا بيت كانت اكثر من ميتا الف (200.000) ريال وصك الحكم مرفق، خامسا/ ذكر المدعي عليه "مضمون السند لامر فيما يخص السندات والايصالات بانه قام بسدادها نيابه عن المدعي ويطالب بها من ضمن مضمون السند لامر " فرد المدعي علي ذلك ا/ بخصوص ايصالات (علي العنزي و عقيل الهاشم)، فالمدعي هو من قام بسدادها كما هو موضح بالايصالات التي قدمها، ولم يدفع المدعي عليه ريالا واحدا مقابل هذا الايصالات فكيف يطالب بشيء لم يدفع به، ب/ اما بخصوص ايصال (سامي العنزي) فان مقدم السند لامر وبعد الجلسه الثانيه في المحكمه العامه بحفر الباطن للطعن بمضمون السند لامر المقدم من قبله فانه تقدم بدعوي يطالب بها بمبلغ خمسه الاف (5000) ريال قيمه هذا الايصال وقد تحصل علي حكم بذلك وصدر منه صك بتاريخ 26/ 05/ 1441ه وبذلك اخرجه من مضمون السند لامر كما هو موضح، والملاحظ ان مقدم السند لامر ادعي بمبلغ خمسمايه الف (500,000) ريال، وقد اخرج اكثر اربعمايه الف (400,000) ريال مضمون هذا السند لامر، وهو كالتالي 1/السياره الجيب مايه وثمانون الف (180.000) ريال، 2/ استيراد البرتقال مايه الف (100.000) ريال، 3/ مواد البناء مايه وخمسون الف (150.000) ريال، 4/ الايصالات خمسه الاف (5000) ريال، ولم يستطع ان يحضر ما يثبت باقي ما زعم انه مبلغ مضمون السند لامر المقدم، الملاحظه الاخيره اقرار مقدم السند لامر بانه هو من كتب مضمون السند لامر من عنده بعد اختراع قصه الشيكات كما هو موضح، وفي جلسه يوم الاحد 02/ 07/ 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، واشارت الدايره الي تقدم المدعي بلايحه دعوي مفصله عبر التبادل الالكتروني بتاريخ ??/ 06/ ????ه وارفق معها بعض المستندات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه اجاب علي الدعوي عبر المرافعه الكتابيه ويكتفي باجابته السابقه، كما قرر المدعي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/ 08/ 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي اصاله، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطلب الحكم بايقاف تنفيذ السند لامر المحرر من قبله للمدعي عليه المؤرخ في 7/ 3/ 1438ه كما يطلب الحكم باثبات بطلان هذا السند لامر، وذلك للاسباب المبررات التي ذكرها في تفصيل لايحه دعواه، والثابت ان المدعي عليه متمسك بصحه السند لامر ويطلب الحكم برفض الدعوي وفق ما تم ذكره تفصيلا في اجابته، وان الدايره وبعد اطلاعها علي دعوي المدعي ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان المدعي لم يتقدم بطعن موضوعي مقبول علي السند لامر، والثابت ان المدعي حرر السند لامر باختياره، ولم يقدم بينه علي ما يدعيه من ان السند كان محررا علي بياض، كما لم يقدم اي بينه موصله تطعن في صحه السند لامر، وايضا فان السياق الذي ذكره المدعي في دعواه والذي يدعي انه يستوجب الغاء السند لامر يحوي عددا من الامور، وعددا من الاعمال التجاريه، والظاهر للدايره ان هذه الامور والاعمال التجاريه تحتاج الي نظر قضايي مستقل لكل امر، فالنظر في السياره يحتاج لنظر مستقل، والنظر في موضوع بناء المنازل يحتاج لنظر مستقل، والنظر في موضوع مواد البناء يحتاج لنظر مستقل، والنظر في موضوع شراء البرتقال يحتاج لنظر مستقل، وهكذا، وعليه وتاسيسا علي هذه الاسباب فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ بندر ناصر محسن الشمري ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، ضد المدعي عليه/ نايف زياد عبيد الشمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (…). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1442 لعام 1442ه المقامه من/ بندر بن ناصر بن محسن الشمري، هويه وطنيه (...) ضد/ نايف زياد عبيد الشمري، هويه وطنيه (...) القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وحاصلها تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، افاد فيها بان المدعي عليه قدم لمحكمه التنفيذ سند امر ضده قدره خمسمايه الف (500,000) ريال، قيمه مواد بناء و بناء بيوت، و هذا السند غير صحيح حيث ان المدعي عليه لم يدخل مع المدعي كشريك الا في بناء منزل واحد، و اما المشاريع الحكوميه فلم يتم منها اي عمل و هذا السند يفيد المدعي انه سلمه للمدعي عليه علي بياض، وتوجد لدي المدعي مؤسسه مقاولات باسم زوجته وهي للمدعي في الحقيقه وقد سلمها للمدعي عليه من باب الثقه، وهذا المبلغ الذي يطالب به المدعي عليه غير صحيح، وختم لايحته بطلب ايقاف تنفيذ السند التنفيذي و اثبات بطلان السند، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 13/10/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم