gstc_gov_sa · decision · processed · 67 chunks
القرار رقم (1877) الحادر في العام 1439 في الاستثنافي رقم (1631/1628) /ص) لعام 1435 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: (473) في يوم الاثنين الموافق 1439/6/10 اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم و تاريخ 9/11/1436 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (17) لعام 1435 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للعام 2008 م حتي 2010 م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/7/1438/7/1 من: ....و ....و .... كما مثل المكلف كل من: ....و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستايف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (17) لعام 1435 ه بموجب الخطاب رقم (45/1/46) و تاريخ 1435/4/25 ه، وقدمت الهييه استنافها و قيد لدي هذه اللجنه برقم (450) وتاريخ 21/1435/6/23/6 ه، كما قدم المكلف استثنافه و قيد لدي هذه اللجنه برقم (452) و تاريخ 1435/6/23 ه، وقدم ضمانا بنكيا بالفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEIE: البند الاول: الربط الضريبي علي اساس ربح تقديري للاعوام من 2008م حتي 2010م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) بناييد وجهه نظر الهينه في الربط الضريبي علي اساس تقديري لسنوات الاعتراض. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه ايدت الاسس التي استندت عليها الهينه في اعتبار القيود الداينه في حساب الاعمال قيد التنفيذ كيراء عليه ربط ضريبي بنسبه (20%) علي اساس ارباح جزافيه، حيث نص قرار لجنه الاعتراض علي " ما يعطي المصلحه الحق في اللجوء الي الربط التقديري بمقضي الماده رقم (57) فقره (3) من اللايحه التنفيذيه والتي تنص الماده علي " يقع عبء اثبات ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظامي اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه للصلحه" مع التاكيد علي ضروره ان تلزم المصلحه بمبدا الثبات في الوصول الي ايرادات سنوات الاعتراض بخصوص اضافه وحسم رصيد الاعمال تحت التنفيد بحيث تدخل في طريقه الاجساب الاعمال تحت التنفيذ طبق للدفاتر دون الاذ بالاروده الظاهره في القوايم الماليه باعتبار ان الارصده الظاهره في الدفاير هي التي اعتمدتها المصلحه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه مع الاخذ في الاعتبار الثبات الذي اشارت له اللجنه " ولقد اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه قراها بقبول معالجه للحسابها الايرادات بناء علي الحركه في حساب الاعمال تحت التنفيذ خلال السنوات بدون اعتبار للايراد المصرح به في القوايم الماليه والذي تمت مراجعه في حينه وتصديقه بواسطه مراجع قانوني. وترغب شركه (ا) المكلف) - فرع المملكه، الايفاده بانه تم تسجيل توضيحات تفصيليه وقويد حسابيه في حساب الاعمال قيد التنفيذ وتم تقديمها الي المصلحه في محضر الفحص الميداني، وايضا الي لجنه الاعتراض الابتداييه في مدكره الاعتراض ونقتبس الجزء المتعلق بذلك "وقد تم الطلب من الحاضرين بيان القيود المحاسبه التي تتم علي هذا الحساب وكيفيه افقاله ضمن المصاريف اعداد الحاضروين بان القيود المحاسبه التي تجري كالتالي: من د/ اعمال تحت التنفيذ (161100/د) الي د/ ساعات عمل - تكلفه بضعه مبانه (781300/د) من د / تكلفه المبيعات (400000/د) الي د/ اعمال تحت التنفيذ (161100/د) من د/المدينين - مطالبات (111000/د) الي د/المبيعات (د/300000/د) وعلق الحاضرون ان القيود الداييه في حساب اعمال تحت التنفيذ (161100/د) يمثل تكفه مشاريع المكتمله المحوله الي (180) حساب تكلفه المبيعات (د/400000) "سب ارباح وخساير" التكاليف الداييه تحملها المركز الرييسي وفقا للماده من قانون الشركات وعليه القيود الداييه في حساب اعمال تحت التنفيذ (161100/د) تمثل الاتي: - تكلفه مبيعات تمثل (حساب 40000). - تكلفه متحمله بواسطه المكتب الرييسي (حساب 120000). وتعتقد شركه (ا) المكلف) - فرع المملكه، بان لجنه الاعتراض الابتداييه اضافه الي المصلحه قد عجزنا عن فهم الفكره العامه وافتترضنا الايراد المبني علي فهمها، وترغب الشركه الايفاده بان اجمالي القيود الداينه التي تمت في حساب الاعمال قيد التنفيذ، تشمل المستحقات، عكس قيود، مبالغ معاد تحيلها، ترحيلات خاطه والتصحيات التي تمت فيها، وباتالي فان درجه في حساب الاعمال قيد التنفيذ والتي قدرت بواسطه المصلحه في افتراض الايراد التصوري ليست هي الاساس الصحيح لان درجه حساب الاعمال قيد التنفيذ تشمل التي: - المستحقات وقيودها المعكوسه. - القيود الخاطيه وتصحياحها. - التكاليف المتحوله بواسطه المكتب الرييسي. - التسويه الخاصه بالنسبه الميويه للايكمال وقيوده المعكوسه. وبحسب ما ذكر اعلاه، فان حساب الاعمال قيد التنفيذ يمثل حقيقه التكلفه المتكبه في صيانه المعدات وتصحيح قيود بنود حساب مقالبه وقيود معكوسه وكذلك ايضا تلك التكاليف التي تم تكدها مباشره، وعلاقه علي ذلك، فان تحليل القيود الداينه قد سجل حساب الاعمال قيد التنفيذ المستخدم بواسطه المصلحه مع الافتراض انها ايرادات للسيوات 2008م وحتي 2010م، wed تم تلخيصه ادناه: <table><tr><td>م2010</td><td>م2009</td><td>م2008</td><td>الوصف</td></tr><tr><td>14.015.040</td><td>13.325.800</td><td>19.840.290</td><td>الايرادات المقترضه بواسطه المصلحه</td></tr></table> تحليل القيود الداينه في حساب الاعمال قيد التنفيذ. <table><tr><td>م2010</td><td>م2009</td><td>م2008</td><td>الوصف</td></tr><tr><td>689.606</td><td>1.539.011</td><td>3.723.035</td><td rowspan="5">قيود تصحيحه لحسابات مقاله فيما يخص التعديل في رقم عقد المشروع. تكلفه المشاريع المكتمله المحوله الي حساب تكلفه المبيعات مع الايراد المطابق في حساب الايرادات. تكلفه المبيعات الفعليه المسلم بها بموجب طريقه نسبه الانجاز. عكس ايرادات السنه السابقه المقدره طبقا لطريقه نسبه الانجاز. التكلفه بواسطه شركه (ا) «المكلف» - دبي - تعديلات تكلفه السنه الجاريه الاخري</td></tr><tr><td>6.484.357</td><td>5.936.379</td><td>5.560.777</td></tr><tr><td>1.021.396</td><td>576.304</td><td>533.700</td></tr><tr><td>603.386</td><td>642.060</td><td>986.493</td></tr><tr><td>5.124.135</td><td>4.507.711</td><td>8.844.207</td></tr><tr><td>92.160</td><td>124.337</td><td>102.077</td></tr><tr><td>14.015.040</td><td>13.325.800</td><td>19.840.290</td><td>المبلغ الكلي المعتبر كيراد بواسطه المصلحه</td></tr></table> وبالتالي بناء علي التوصيات اعلامه يلاحظ انه باعتبار اجمالي الحركه الداينه في حساب الاعمال قيد التنفيد كا يرادات، لا يمكن تبريره، وبحسب ما تم توضيعه في الجدول اعلامه، وبمعلز عن تكلفه الخدمات المسجله وال محمله علي بيانات الدخل، فان القيود (الدارنه تشمل قيود تصحيح حساب مقابله في حساب المستحقات والترجيل الخاطي والكتلفه المتمعله باسطه شركه (المكلف) - دبي والتسويات الاخري كلها والتي لا يمكن اعتبارها لاحتراب الايرادات الاسмиعه، كما نود التوضيع ان لجنه الاعتراض الابتداييه قد ايدت في قرارها وجه نظر المصلحه فيما يخص رفض الدفاتر طبقا للماده (57) من الالجه التنفيذيه حسب ما موضح اعلمه، وتود شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه، توضيع ان الفقره الوارده اعلمه فابه للتطبيق علي اساس ان المكلف عجز عن اثبات البيانات الوارده في اقراره، والتي لا تنطبق علي الظروف الحاليه لان كل وجهات نظر المصلحه قد تم توجيهها خلال الفحص الميداني، ولهذا السبب، فان شركه (ا) (المكلف) - لا توافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بفرض ضريبه علي اساس ارباح جزافيه للسنوات 2008 م وحتي 2010 م، متغاضيه عن القوايم الماليه المقدقه والاقرار والذي تم تقديمهم بواسطه شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه وفي هذا الخصوص، ترغب شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه ان تبين الاتي: - شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه تم ترخيصها للعمل في مجال صيانه معدات الفصل لحراري وتقدم دعم فني وتسويقي للشركات الفرعيه والشركات الاخري. - تقوم شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه، بمسك دفاترها الحسابيه في المملكه، بحسب ما تتطلبه الانظمه. - ان القوايم الماليه التي اعدتها شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه من الدفار الحسابيه المسوكه في المملكه، قد تمت مراجعتها بوسطه مراجع عام مجاز طبقا للانظمه، وقام المراجعون باصدار راي في القوايم الماليه طبقا للهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وتقرير المراجعه المقدم بواسطه المراجعين يؤكد بان القوايم الماليه الماخوده ككل توضح بعدل، وفي كل الجوانب الماديه، الوضع المالي للفرع ونتايج عمليه. - قدمت شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه، اقراراتها الضريبيه للسنوات 2001م و حتي 2010م علي اساس القوايم الماليه المدقه، هذه الاقرارات قد تم تحديدها بواسطه مراجع قانوني طبقا لانظمه ضريبه الدخل الجديده للشركات. - قام مفتشو المصله بعمل فحص ميداني علي دفاتر شركه (ا) المكلف) - فرع المملكه، للسنوات 2008م و حتي 2010م، ومن خلال محضر الفحص الميداني المرفق، يلاحظ بان كل البيانات المطلوبه بواسطه مفتشي المصلحه الميدانيين قد تم تقديمها اليوم (ويعني صلاحيه كل المصروفات والبيانات المقدمه في تقرير الضربه قد تم تقديمها الي فريق التقتيش) ما عدا صور فواتير تبلغ (91.259) ريال (بالتقريب 3%) من اجمالي المشتريات لسنه 2009، وعليه فان المستندات المؤيده للمبلغ المذكور قد قدمت الي لجنه الاعتراض الابتداييه مع مذكره الاعتراض. هذا وترغب شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه، ايضا في الافاده بان القوايم الماليه التي تم اعدادها بواسطه شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه من دفاتر الحسابات الممسوكه في المملكه، قد تم مراجعتها بواسطه مراجعين مجازين طبقا لانظمه، ولقد اصدر المراجعون رايا في القوايم الماليه طبقا لمعاير الهييه السعوديه للمحا سبيين ان تقرير المراجعه الصادر بواسطه المراجعين يؤكد بان القوايم الماليه المؤخوده ككل، توضح بعدل وبدون تحيز، ومن كل جوانب الماديه، الموقف المالي للفرع ونتايج عمليه، وقد قدمت ايضا الشركه اقراراتها الضريبيه للسنوات 2008 م وحتي 2010 م علي اساس القوايم الماليه المقدقه، هذه الاقرارات تم تصديقها بواسطه مراجع قانوني طبقا لانظمه ضريبه الدخل الجديده للشركات. كما تود شركه (ا) المكلف) - فرع المملكه، الافاده بانه في حاله وجود القوايم الماليه المقدقه، فان الماده (16) من المرسوم الملكي رقم (3321/28/2/17) "انظمه ضريبه الدخل" تنص علي انه: اذا كانت هذه الدفاتر، لاي سنه كانت، قد تم تصديقها بواسطه مراجع حسابات قانوني معترف به دوليا، فان القايمه التي تم اعدادها وفقا لذلك، ستعتبر صحيه، فقد نعت الماده (15) من المرسوم الملكي رقم (3321/28/2/17) من نظام ضريبه الدخل علي، وعندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمواع المحسومه يمكنه تقدم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه" ويدسب ما تم توضيه اعلاه، فان انظمه الضريبه السعوديه تؤكد بصوره حاسمه ان القوايم الماليه والتي تمت مراجعتها في حينها بواسطه شركه مرخص لها لممارسه اعمالها في المملكه، يجب ان يتم قبولها. تود شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه الايفاده بان مراجعيهم قد صادقوا علي دقه حده وثلاث الشركه، والشركه تقوم بتسجيل ايراداتها (بناء علي طريقه نسبه الانجاز) والMS-وروفات في الدفاير المذكوره طبقا للمعير الصادره بواسطه الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ولذلك فان الايرادات المصرح بها بواسطه شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه، والتي تم تحديدها في حينها بواسطه مراجع قانوني، يجب قبولها بواسطه المصلحه لاغراض الضريبه. وبالنظر الي الحقايق الوارده اعلامه، تعتقد شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه، تماما بان رفض القوايم الماليه المقدقه استنادا علي وجهه نظر المصلحه واصدار ربط جزفي في هذا الخصوص غير مبرر وغير ملام في ظل الظروف المعلومه، ولذلك تطلب شركه (ا) (المكلف) - فرع المملكه، والغاء الربط الجزافي للسنوات 2008 م و حتي 2010 م واصدار ربط بناء علي الاقرار الضريبي المقدم للسنوات قيد البحث. وبالطلاع متملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه بناء علي الفحص الميداني الذي قامت به الهييه لحسابات المكلف اتضح ما يلي: 1 - لا توجد مستندات اصليه مؤيده لبند المشتريات الخارجيه وان صور المستندات المقدمه من الشركه المتمثله في الفسوات الجمركيه والفواتير تبين انها ليست باسم الشركه وانها باسم شركه مؤسسه الاليات الصناعيه ولا تخص المكلف. 2- تبين وجود فروق في ارسده قيمه المشتريات الخارجيه المحمله علي الحسابات والقيمه الوارده بالمستندات المقدمه من الشركه تاييد البند. 3- يوجد فرق بين ارسده المركز الرييسي اول واخر المده المدرجه بالدفاتر مقارنه مع الواره بالقوايم الماليه المقدقه. 4- اتضح لفريق الفحص الميداني ان هناك ايرادات بالدفاتر ضمن حساب الاعمال تحت التنفيذ (حساب رقم 161100) لم تقدم الشركه بالافضاح عنها في الاقارات المقدمه للهييه كما هو موضح تفصيله بمحضر الفحد الميداني. 5- لم تقدم الشركه كامل المستندات المؤيده لبند التكاليف المباشر الاخري الواره ضمن المشتريات. وبنا علي ما سبق قامت اللجنه الابتداييه بنايد اجراء الهييه بالربط علي الشركه تقديريا بنسبه ارباح 20% تطبيقا للماده (63) فقره ب) من النظام الضريبي التي نست علي (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالسلب التقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالملك اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحفظ بسببات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، وكذلك تطبيق للماده (57) من Nالجه التنفيذيه التي نعت علي (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله (1484) وال المعلومات المتاحه للمصلحه) وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1483) لعام 136 ه والقرار الاستثنافي رقم (1484) لعام 1436 ه الصادران في ذات الموضوع لذات المكلف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف الغاء الربط علي اساس تقديري للاعوام الماليه من 2008م حتي 2010م، في حين tتمسك الهييه بوجهه نظرها بالربط علي اساس تقديري، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان الوعاء الضريبي يتم اctسابه بناء علي اقرار المكلف وقع علي المكلف عبء اثباته متي ما طلبت الهييه ذلك، وتمثل الدفاتر المحا سبيه النظاميه اساسا لاثبات عداله انتساب الوعاء الضريبي، ويجوز للهيثه في حال تبين ان المكلف لا يمسك هذه الدفاتر انتساب الوعاء الضريبي علي اساس تقديري، ويلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه الهييه او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر متجعه. كما يلزم المكلف ان يثبت في دفاتره المحاسبيه كافه الاحداث الماليه المؤيده بالمسندات الثبوتيه وان تكون قوايمه الماليه مكتمله الاركان من الاعداد والقياس والعرض والاقصاح لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتباس الوعاء الضريبي. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين تبين ان ايضح رقم (2) في القوايم الماليه للاعوام من 2008 حتي عام 2010 م فيما يخص " الاعمال تحت التفيف، ينص علي "تدرج اعمال عقود التريكيب تحت التفيف بالتكلفه زادا الربح العايد لها ناقصا مخصص الخساير المتكيده او المتوقعه لاتمام تفيف العود، ناقصا المبالغ المقوضه او المستحقه كدفعات مرطوبه، تشتمل التكلفه علي المواد المباشره والايدي العامله والتكاليف غير المباشره الاخري، في حاله زياده المبالغ المقوضه او المستحقه عن قيمه الاعمال المنفذه، كما نص فيما يخص المبيعات وايرادات العقود علي، تمثل المبيعات قيمه الفواتير التي اصدها الفروع عن البضاعه المباعه والخدمات المقدمه خلال السنه بعد سم المخصات، تحتسب ايرادات العقود عندما يكون بالامكان تقدير النتيجه النهايه للعقد بسهوله، تحتسب الايرادات من العقود طبقا لطريقه نسبه الانجاز، تقاس مرحله الانجاز بالنسبه التي تمثلها التكلفه الم UFققه حتي تاريخه الي اجمالي التكلفه التقديريه للعقد، كما تبين من محضر الفحص الميداني فيما يخص الايرادات لاعوام الاستثناف انه ينص علي " بمراجعه الاعمال تحت التنفيذ للاعوام الماليه موضع الفحص تلاحظ ان الايرادات الواجب التصريح عنها طبقا للحساب رقم (161100) كما يلي: <table><tr><td>م2010</td><td>م2009</td><td>م2008</td><td>الوصف</td></tr><tr><td>2.823.390</td><td>1.000.961</td><td>2.652.628</td><td>رصد اعمال تحت التنفيذفي 1/1 طبقا للدفاتر</td></tr><tr><td>12.232.380</td><td>12.947.548</td><td>17.849.050</td><td>الاعمال الاضافيه خلال السنه</td></tr><tr><td>15.055.770</td><td>13.948.509</td><td>20.501.784</td><td>الاجمالي ويدسم منه</td></tr><tr><td>(1.040.730)</td><td>(622.709)</td><td>(661.394)</td><td>رصد اخر المده طبقا للقوايم الماليه</td></tr><tr><td>14.015.040</td><td>13.325.808</td><td>19.840.290</td><td>الاعمال المنفذه خلال العام</td></tr><tr><td>8.734.541</td><td>6.343.284</td><td>8.350.27</td><td>يحسم الايراد المصرح عنه بالافرار</td></tr><tr><td>5.280.499</td><td>6.982.516</td><td>11.490.011</td><td>فرق الايراد الغير المصرح عنه</td></tr></table> وعليه سيتم تعديل نتايج الحسابات بفروق الايرادات طبقا لما هو موضح اعلاه، كما تبين فيما يخص الاعمال تحت التنفيذ انه ينص علي، بمراجعه رصيد الحساب رقم (161100) الخاص باعمال تحت التنفيذ طبقا لديل الحسابات للاعوام الماليه المنتهيه في 2013/12/31 ماتحل وجود اختلاف بين ارسده الحسابات اول المده في القوايم الماليه والدفاتر وهي كالتالي: <table><tr><td>رصيد اول المده في الفيات</td><td>رصيد اول المده في القوايم الماليه</td><td>العام</td></tr><tr><td>2.652.628</td><td>1.014.035</td><td>2008</td></tr></table> <table><tr><td>1.000.961</td><td>661.395</td><td>2009</td></tr><tr><td>2.823.390</td><td>622.709</td><td>2010</td></tr></table> ...وotضمن المحضر ايضا ان المكلف لم يقدم لفرق الفحص الميداني المستندات الثبوتيه بكامل المبلغ لبعض بنود المصروفات والتكاليف، حيث ان الفروق التي لم يقدم لها مستندات لبند مواد مستهلكه كما يلي: عام 2008 م بمبلغ (5.125.897) ريال. عام 2009 م بمبلغ (1.129.442) ريال. عام 2010 م بمبلغ (593.648) ريال. وبرجوع اللجنه الي الماده (25) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1/25 ه تين انها فيما يخص العقود طويله الاجل تنص علي: ا- يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقه بعقد طويل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه. ب- تحدد نسبه العمل المنجز بمقارنه تكاليف العقد المتكيده خلال السنه الضريبيه مع اجمالي التكلفه المقدره للعقد. ج - لاغراض هذه الماده يعني مصطلح "عقد طويل الاجل" عقد تصنيع او تركيب او انشاء او اداء خدمات متعلقه بها والذي لم يكتم تنفيذه خلال السنه التي بدا فيها التنفيذ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال سته اشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد، واتص الماده (20) من N اللاتكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه علي: تتم المحاسبه عن العقود طويله الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق (سواء ايرادا للمقاول، او مصروفا لصاحب العقد او المقاول الرييس) علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه وفقا للمعادله الاتيه: 1- التكاليف الفعليه المتكبه ذلكь اللسبه الضريه × القيمه الكليه للعقد طويل الاجل + اجمالي التكاليف المقدره للعقد طويل الاجل. 2- يقصد بالعقد طويل الاجل، اي عقد تصنيع، او تركيب، او انشاء، او تسليم مفتاح، او اداء خدمات متعلقه بها (مثل عقد المهندس المشرف علي انشاء المشروع، الذي بدا تنفيذه خلال السنه الماليه لم يكتم التنفيذ حتي تاريخ اقفال الحسابات، وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال سنه اشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه. 3- في حاله عدم تزيد المكلف بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده في تحديد ايراداته من العقود طويله الاجل، للمصلحه الحق في تحديدها وفقا لما تراه علي ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادله ومراثن". وحيث ان المكلف يتبع في قياس الايرادات طريقه نسبه الانجاز للعقد (تكاليف التنفيذ الفعليه حتي نهايه الفتره مقسوما علي اجمالي التكاليف الكليه المقدره في نهايه الفتره مضروبا في قيمه العقد مطروحا منه ايراد العقد في السنوات السابقه) ويمثل ناتج المعادله الايرادات التي يفحح المكلف عنها في قوامه الماليه، كما يتم تحميل تكاليف الاعمال علي حساب الاعمال تحت التنفيذ، فان اللجنه تري ان الاختلاف بين قيمه الايرادات المحتمسه علي اساس نسبه الانجاز، وCABAB الاعمال تحت التنفيذ الذي يتم تحميله بتكاليف اعمال الفتره الماليه لا يعتد به كاساس في عدم الاخذ بالحسابات لاحتشاب الوعاء الضريبي، اما التكاليف والmsفروفات غير المؤيده بمسندات ثبوته تقدم من المصروفات غير جايزه الحسم لاغراض الضريبه، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المملك في طلبه الغاء الربط التقديري للاعوام من 2008 م حتي 2010م. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه لل'Aعوام من 2008 م حتي 2010م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) بتاييد وجهه نظر المكلف في عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه. استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت انه لا يوجد خلاف بينها وبين المكلف واللجنه علي ان هذه الارباح التي تخص المركز الرييسي ت خضع لضريبه الاستقطاع، ولكن الخلاف يكمن في تحديد التاريخ الذي تتوجب فيه فرض هذه الضريبه حيث اوضحت اللجنه في الصفحه العاشره من القرار ان المصلحه قامت بفرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه بناء علي فرضيه توزيع هذه الارباح دون اعتبار لواقعه الدفع وما في حكمها واعتبرت اللجنه ان هذه اعتبارات غير كافيه وباتالي انتهت اللجنه الي ان الارباح التقديريه التي اشتبتها المصلحه لا تخضع لтриبه الاستقطاع، وتوضح للمصلحه ما يلي: اولا: ان وافعه السداد او ما في حكمها مثل عمليات المقصه والفيد بالدفاتر تختلف من حاله الي اخري حيث انه بمجرد القيد في حساب المركز الرييسي سواء بقيد دان ان مدين فان ذلك يعتبر تسويه للحساب وعمليه القيد مستمره خلال السنه والقيدود المدينه والداييه تعتبر في حد ذاتها تصيل وسداد للمستحقات المتوجبه بين الفرع والمركز الرييسي وكذلك الاطراف المرتبطه حيث انه ليس هناك سداد او تحصيل بالطريقه المعتاده المتعارف عليها حتي يمكن تحديد قيد بعينه واعتباره سدادا او تحصيلا لقد اخر بل هي قيود محاسبه تتم اولا باول وباستمرار خلال العام ومع كل قيد مدين او ادان يتغير قيمه رصيد المركز الرييسي، ومن ثم فيمكن اعتبار ان عمليه القيد بمثابه تسويه تتم علي الحساب الجاري للمركز الرييسي و هي ذلك تعتبر في حكم واقعه الدفع المعتاده، وباتالي فان عمليه القيد بالدفاتر بالنسبه للمركز الرييسي والاطراف المرتبطه تعتبر واقعه منشيه للخضع لضربيه الاستقطاع. ثانيا: قامت المصلحه بمحاسبه الشركه تقديريا عن السنوات المذكوره وهو ما ايدت فيه اللجنه المصلحه في القرار المستانف عليه وكذلك السنوات السابقه من ٢٠٠٥٠ م حت ٢٠٠٥٠ م طبقه لقرا اللجنه نفسها رقم (١٩) لعام ١٤٣٣ ه م و لم تعتمد القوايم الماليه والدفاتر والحسابات المقدمه من الشركه لانها غير منتظمه ولا يمكن الاعتماد عليها في الربط الضريبي حيث تم فحص حسابات الشركه ميدانيا عن الاعوام من 2008م حتي 2010م طبقا لمحتر الفحص الميداني واتضح من خلال الفحص الميداني ما يلي: 1 - لا توجد مستندات اصليه مؤيده لبند المشتريات الخارجيه وان صور المستندات المقدمه من الشركه المتمثله في الفسوات الجمركيه والفواتير تبين انها يست باسم الشركه وانها باسم مؤسسه .... ولا تخص الشركه. 2 - تبين وجود فروق بين قيمه مشتريات الخارجيه المحمله علي الحسابات والقيمه الوارده بالمسندات المقدمه من الشركه لتاييد البند. 3- يوجد فرق في ارسده المركز الرييسي اول واخر المده المدرجه بالدفاتر مقارنه مع الواره بالقوايم الماليه المدفقه. 4- اتضح لفريق الفحص ان هناك ايرادات بالدفاتر ضمن حساب اعمال تحت التنفيذ، حساب رقم (161100) لم تقدم الشركه بالافضاح عنها في الاقارات المقدمه للصلحه كما هو موضع تفصيلا بمحضر الفحص الميداني. 5- لم تقدم الشركه كامل المستندات المؤيده لبند التكاليف المباشره الاخري الواره ضمن المشتريات. وعليه تمت محاسبه الشركه تقديريا بنسبه ارباح 20% تطبيقا للماده (63) فقره (ب) من نظام الضريبي التي نعت علي (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسابوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقاره في الموعد النظامي، او لم يتحظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، وكذلك تطبيقا للماده (57) (م من اللايحه التنفيذيه والتي نست علي (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه) وتوضع المصلحه ان محاسبه الشركه تقديريا وتاييد اللجنه للمصلحه في ذلك يؤدي الي عدم توفر ما يعرف بخاصيه التبع التي تستلزمها معاイير المراجعه السعوديه لامكانيه تتبع القيود المحا سبيه في الدفاتر وتوضع ان هذه الخاصه لا يمكن تحقيقها في دفاتر الشركه حيث لا يمكن الاعتماد عليها في تتبع عمليه السداد او الدفع للمركز الرييسي كون الشركه لا تقدم المستندات والدفاتر التي يمكن الاعتماد عليها في التحقق من واقعه السداد، وعليه فان كامل الاحدات الماليه لفرع الشركه بالمملكه لا يتم قياسها واثباتها محاسيا، كما تتطلب معاイير المحاسبه المتعارف . عليها. ثالثا: نص البند (4) من الفقره (ب) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل علي (يجب علي spchص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الاحتفاظ بالسجلات المطلوبه لاثبات صحه الضريبه المستقطعه وفقا لما تحده للايحه، وطبقا للا趺ه نص البند (ج) من الفقره (9) من الماده (63) علي (علي المكلف بضربيه الاستقطاع الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات اللاازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع... وهو ما لم تلتزم به الشركه كون الدفاير غير متثمه ولا يمكن الاعتماد عليها. رابعا: نعت الماده (68) فقره (ا) من نظام الضريبي علي (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع... كما نعت الماده (63) (فقره (1) من اللايحه التيفيه علي اخصاع الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 5% اما الفقره (6) فتعرف الارباح الموزعه بانها (اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، كما اشرات في البند (ج) من الفقره (1) الي انه (لا يمنع خضوع الشركه الموزعه لضربيه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها) ، ودهد النصوص تقرر خضوع الارباح الموزعه الي الاطراف المرتبطه (المركز الرييسي) لضربيه الاستقطاع حتي مع خضعها لضربيه الدخل، وهو الاجراء الم tight علي الشركات حيث تقوم تلك الشركات بسداد هذه الضريبه رفق اقرارها مع التشابه التام في الطبيعه والظروف مع الشركه المعترضه من حيث المحاسبه التقديريه. خامسا: وبخصوص عدم وجود توزيعات في القوايم الماليه فنوضح ان القرار الابتدايي التيي الي تاييد المصلحه في اهدار المجموعه الدفتريه للشركه، ولعدم وجود دوره مستنديه او محاسبه يمكن الاعتماد عليها لتطبيق خاصيه تتبع الحدث المالي الخاص بسداد او تسويه او مقاصه ارباح للمركز الرييسي ففي هذه الحاله يجب اضع الارباح الخاصه بالمركز الرييسي الناتجه من المحاسبه التقديريه لضريبه الاستقطاع بمجرد الاتفاق علي اسس المحاسبه التقديريه وانتهاء الخلاف بشانها طيق للقرار الابتدايي الصادر في حاله المكلف. في حين ان المكلف يذكر انه لا يمكن ان يتم التوزيع من ارباح قدترها الهييه لانه في الواقع لم يتم توزيع اي ارباح خلال السنوات المذكوره ويؤكد المكلف ما يلي: ا- ان ربح اي شركه ممكن توزيعه هو الربح المحاسبي ناقصا الضرايب وليس تلك الارباح التي تقدروا الهييه، ولا يمكن ان يTQTEQ من المكلف سداد ضرايب علي مبالغ لم يتسلامه ابدا كتوزيعات ارباح، وحتي لو اقترضنا ان توزيعات الارباح يمكن دفعها علي اساس ارباح تقديريه فمن اين سياتي النقد لدفع مثل هذه الارباح. ب- انه حتي في الظروف العاديه فان الربح الممكن توزيعه ليس هو الربح الخاضع للضربيه الذي يتم التوصل اليه بعد استبعاد بعض التكاليف اخ... ج- علова علي ذلك ووفقا لنظام ضريبه الدخل الجديد فان ضريبه الاستقطاع تفرض علي اساس الدفع لا علي اساس "دفع تقديري" وفقا للماده (٨٥) من نظام ضريبه الدخل. وبنا علي ذلك فان التزام ضريبه الاستقطاع يصبح مستحقا عند دفع مبلغ لجهه غير مقيمه، وعليه لا يمكن فرض ضريبه استقطاع علي "دفع تقدمي" لMBLق لم يدفع لاي شخص خارج المملكه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه فرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه، في حين يتمسك المكلف بوجهه نظره في عدم فرض ضريبه استقطاع عليها، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان اللجنه في (البند الاول) من هذا القرار، ايدت المكلف في طلبه الغاء الربط التقديري، فان اللجنه ترفض استثناف الهييه في طلبها فرض ضريبه استقطع علي الارباح التقديريه للاعوام من 2008م حتي 2010م. البند الثالث: غرامه التاخير علي فروقات ضريبه الدل للعوام من 2008م حتي 2010م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/3) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه تاخير علي فروقات ضريبه الدخل وتاييد وجهه نظر المكلف لسنوات الاعتراض. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بفرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه الناشيه عن انتساب ضريبه بمعدل (20%) علي اساس ارباح جزافيه، مبينا ان الهييه قامت بفرض الغرامه بموجب الماده (77) (ا) من نظام الضرايب، وهذه الماده والمواد (68) من اللاتحه التنفيذيه لا ينصان بعكس الماده: (67) من اللاتحه التنفيذيه التي تنص علي ان غرامه التاثير يجب اتصابها من الموعد الاخير النظامي لتقدم الاقرار، ان السبب في عدم تضمين هذا الشرط في الماده (77) (ا) من النظام والمواد (68) من اللاتحه التنفيذيه واضح جدا، في ان النظام الصريب واللالكه التنفيذيه لا يصدان معاقبه المكلف علي اي تاخير في انها الربط النهاي و في اجراءات الاعتراض لدي لجنه الاعتراض الابتداييه واللجه الاستينافيه ولدي ديوان المظام ومن جانب اخر، فان النظام الصريبي واللاله التنفيذيه يرغبان عن قصد في معابقه المكلف الذي لم يلتزم بالمتطلبات النظمه في تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ولذلك فان الغرامه المستحقه عن عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد طبقا للماده (76) من الانظمه والمراده (67) من اللايه النظاميه تنص بكل وضوح علي ان الغرامه يجب اتسابها من التاريخ النظامي لتقدم (68) (الاقرار الضريري، كما ذكر بان غرامه التاخير مموجب الماده: (77) (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديده للشركات والالماده من اللوايج التنفيذيه تصبح نافذه المفعل من التاریخ الذي يصبح فيه الربط نهاييا بعد اكمال كل اجراءات الاعتراض، وان نظام ضريبه الدخل الجديد الذي تم اعلانه في ابريل 2004م تحتوي علي مادتين في النظام الضريبي (76) وثلاثه مواد في اللوايج التنفيذيه (67) و(68) والتي تتعامل مع شروط غرامه التاثير في انظمه ضريبه الدخل الجديده للشركات واللوايج التنفيذيه علي التوالي، فالماده (76) من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده (67) من اللايحه التنفيذيه فقط يبحثان في الغرامه المطبقه من حاله العجز عن تقديم الاقرار الضريبي للدخل خلال المهمه النظابه المعتمده، بينما الماده (7) (8) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمالاده (68) من اللوايج التنفيذيه فقط يبحثان في الغرامه المستجده السداد عند تاخير سداد الضريبه المستجده لذلك فان الغرامات المشموله في الماده (76) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمالاده (67) من اللايحه التنفيذيه والمالاده (77) (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمالاده (68) من اللايحه التنفيذيه تختلف تماما في طبيعتها وقالبله للتطبيق في ظروف مختلفه تماما، اما الماده (77) (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمالاده (69) من اللايحه التنفيذيه يبخان في غرامه التهرب من السداد، ولذلك فهما ليسا وثيقا بالاعتراض، فالنظام نظام الضريبي واللايحه التنفيذيه ينصان علي المواعيد النهاييه التظاميه لتقدم الاقرار الضريبي وسداد الضريبه المستحقه طبق للاقرار،})(من المايه التنيذيه ينصان علي المواعيد النهاييه التظاميه لتقدم الاقرار الضريبي وسداد الضريبه المستحقه طبق للاقمار في عدم تمكن المكلف من تقدم الاقرار الضريبي في موعده او لم يتمكن من سداد الضريبه المستحقه طبق للاقمار في الموعد المحدد، يتم تطبيق غرامه تاخير طبق للماده (76) من النظام والمواده (67) من اللايحه التنفيذيه من تاريخ الموعد النهايي النظامي حسب ما هو موضع في الماده (67) من اللايحه التنفيذيه ومن ناحيه اخري، فاذا كانت الهييه قد قامت باي تعديل في الوعاء الزكوي في اثناء تقدمير الربط النهايي، فان الضريبه الاضافه المستحقه التي اتحاه للعلاء الزكوي من الوعاء الزكوي لن تكون نهاييه حتي يتم اجراءات الاعتراض، ان الضريبه الاضافه المستحقه اجرته المصلحه في الوعاء الزكوي للربط النهايي تكون مبنيه فقط علي فهم الهييه وتفسيرها للنظام الضريبي واللايحه التنفيذيه التي هي خاضعه للمراجعه والموافقه من الهييات المستقلقه مثل لجنه الاعتراض الابتداييه واللايحه الاستثناييه وديون المطالم، لذلك فان نظام الضريبي واللايحه التنفيذيه ينصاو يوضح علي انه في حاله ذلك، يمكن للمكلف ان يعترض علي ربط الهييه، وان لجان الاعتراض الضريبي وديون المطالم هي فقط الجهات المحول لها ان تقرر في المبلغ النهايي للضريبه استنادا علي دراستهم للقضيه وتفسيرهم للنظام، ولذلك فان الغرامه المستحقه طبقا للماده (77) (ا) والمواد (68) من اللوايح التنفيذيه يجب احتسابها من تاريخ اكتمال اجراءات الاعتراض. واشارckelف الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم (1333) لسنه 1435ه اذي نص علي " تاييد استينافк المكلف في طلبه احتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي والفاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص", و قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1355) لسنه 1435 ه_ الذي نص علي "وفقا لذلك فان من راي اللجنه ان غرامه التاخير يجب انتسابها علي الفروقات الضريبيه من تاريخ اصدار حكم نهاي، ولذلك يتوجب تاييد اعتراض المكلف في المطلابه باحتساب غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن هذا البند من تاريخ اصدار حكم نهاي عليه والغاء الحكم الابتدايي الصادر في هذا الخصوص"، كما اشار الي ان اللجان بما فيها اللجنه الاستينافيه، قامت بمراجعه تصيليه لتنطبيق غرامه تاخير وايدت وجهه نظر المكلف بانه في حاله وجود خلاف فني، لا يمكن ان تطبق غرامه تاخير لان المكلف قد قام بتنفيذ التزاماته في الوقت المحدد لها، ومن تلك القرارات: - قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (29) لسنه 1433 ه بموجب نظام ضربه الدخل الجديده للشركات. - قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (12) لسنه 1430 ه بموجب نظام ضربه الدخل الجديده للشركات. - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (639) لسنه 1427 ه. - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (528) لسنه 1425 ه. - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (449) لسنه 1424 ه. - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (452) لسنه 1424 ه. واصاف المكلف ان هناك خلاف فني بحبه بين الهييه وانه في وجود مثل هذا الخلاف الفني فليس من المبرر فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه. وباطلاع ممثلي الهييه ذكروا انه تم فرض غرام التاخير استنادا الي الفقره (1) من نماذ ضريبه الدخل والماده (68) (فقره (1/ ه) من اللاتحه التفيديه للنظام. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير في السداد علي فروق ضريبه الدخل المCTSPه علي اساس الربط التقديري، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في فرضها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان اللجنه في (البند الاول) من هذا القرار، ايدت المكلف في طلبه الغاء الربط التقديري، فان غرامه التاخير في السداد علي فرق ضريبه الدخل تسقط لسقوط اصلها. البند الرابع: غرامه التاخير علي فروقات الاستقطاع للاعوام من 2002م حتي 2010م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/3) بتاييد وجهه نظر المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع. استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت انه تم فرض غرامات التاثير تطبيقا لاحكام الماده (٧٧) من النظام الضريبي والفقرتين (٨) من الماده (٨) من اللاتكه التنفيذيه للنظام. في حين ذكر المكلف ان الهييه قامت بفرض الغرامه بموجب الماده (٧) من نظام الضرايب، وهذه الماده والمراده (٨) من اللاتكه التنفيذيه لا ينصان، بعكس الماده: (٦) من اللاتكه التنفيذيه التي تنص علي ان غرامه التاثير يجب انتسابها من الموعد الاخير النظامي لتقدم الاقرار، ان السب في عدم تضمين هذا الشرط في الماده (٦) من نظام والمراده (68) من اللاتكه التنفيذيه واضح جدا، في ان النظام الضريبي واللاله التنفيذيه لا يصدان معابقه المكلف علي اي تاخير في انهاء الربط النهايي وفي اجراءات الاعتراض لدي لجنه الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستينافيه ولدي ديوان المظالم، ومن جانب اثر، فان النظام الضريبي واللاله التنفيذيه يزغبان عن قصد في معاقبه المكلف الذي لم يلزم بالمتطلبات النظاميه في تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ولذلك فان الغرامه المستحقه عن عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد طبقا للماده (76) من الانظمه والمره (67) من اللاتكه النظاميه تني بكل وضوح علي ان الغرامه يجب احتسابها من التاريخ النظامي لتقديم الاقرار الضريبي، كما ذكر بان غرامه التاخير بموجب الماده: (77) (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديده للشركات والمراه (68) من اللوايح التنفيذيه تصبح نافده المفعول من التاريخ الذي يصبح فيه الربط نهايا بعد اكمال كل اجراءات الاعتراض، وان نظام ضريبه الدخل الجديد الذي تم اعلانه في ايبل 2004م تحتوي علي مادتين في النظام الضريبي (76) وثلاثه مواد في اللوايح التنفيذيه (67) و(68) والتي تتعامل مع شروط غرامه التاثير في انظمه ضريبه الدخل الجديده للشركات واللوايح التنفيذيه علي التوالي، فالماده (76) من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده (67) من اللايه التنفيذيه فقط يبثان في الاجراء المطبيه من حاله العجز عن تقدم الاقرار الضريبي للدخل خلال المهمه النظاميه المعتمده، بينما الماده (77) (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده (68) من اللوات التنيذيه فقط يبثان في الفراعه المستقه السداد عند تاخير سداد الضريبه المستحقه، لذلك فان الفرامات المشموله في الماده (76) من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده (67) من اللاتيه التنفيذيه والالماده (77) (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده (68) من اللاتيه التنفيذيه تختلف تماما في طبيعتها وقابله للتطبيق في ظروف مختلفه تماما اما الماده (77) (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده (69) من اللاليه التنفيذيه يبثان في غرامه التهرب من السداد، ولذلك فهما ليسا وثيقا الصله بالاعتراض، فالنظام النظام الضريبي واللاليه التنفيذيه ينصان علي المواعيد النهاييه النظاميه لتقدم الاقرار الضريبي وسداد الضريبه المستحقه طبقا للاقرار، وفي حاله عدم تمكن المكلف من تقدم الاقرار الضريبي في موعده او لم يتمكن من سداد الضريبه المستحقه طبقا للاقرار في الموعد المحدد، يتم تطبيق غرامه تاخير طبقا للماده (76) من النظام والماده (67) من اللايحه التنفيذيه من تاريخ الموعد النهايي النظامي حسب ما هو موضع في الماده (67) من اللايحه التنفيذيه ومن ناحيه اخري، فاذا كانت الالهييه قد قامت باي تعديل في الوعاء الزكوي في اثناء تقدم الربط النهايي، فان الضريه الاضافيه المستحقه نتيجه للتعديل الذي اجرته المصلحه في الوعاء الزكوي لن تكون نهاييه حتي يتم اكمال كل اجراءات الاعتراض ان الضريه الاضافيه المستحقه للربط النهايي تكون مبنيه فقط علي فهم الهييه وتفسيرها للنظام الضريبي واللاليه التنفيذيه والتي هي فضاء للمراجعه والموافقه من الهييات المستقله مثل لجنه الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستثنافيه وديان المظالم، لذلك فان نظام الضريبي واللاليه التنفيذيه ينصان بوضوح علي انه في حاله الخلاف، يمكن للمكلف ان يعترض علي ربط الهييه، وان لجان الاعتراض الضريبي وديان المظالم هي فقط الجهات المحول لها ان تقر في المبلغ النهايي للضريبه استنادها علي دراستهم للفضيه وتفسيرهم للنظام، ولذلك فان الغرامه المستحقه طبقا للماده (77) (ا) والمره (68) من اللوات التنيذيه يجب احتسابها من تاريخ اكتمال اجراءات الاعتراض. واشار المكلف الي قارر اللجنه الاستثنافيه رقم (1333) لسنه 1435 ه الذي نص علي " تاييد استثناف المكلف في طلبه احتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قارار نهاي والغاء القار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". وقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1355) لسنه 1435 ه الذي نص علي "وفقا لذلك فان من راي اللجنه ان غرامه التاخير يجب احتسابها علي الفروقات الضريبيه من تاريخ اصدار حكم نهاي، ولذلك يتوب تاييد اعتراض المكلف في المطالبه باحتساب غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن هذا البند من تاريخ اصدار حكم نهاي عليه والغاء الحكم الابتدايي الصادر في هذا الخصوص، كما اشار الي ان اللجان بما فيها اللجنه الاستينافيه، قامت بمراجعه تطبيق غرامه تاخير وايدت وجهه نظر المكلف بانه في حاله وجود خلاف فني، لا يمكن ان تطبق غرامه تاخير لان المكلف قد قام بتنفيذ التزاماته في الوقت المحدد لها، ومن تلك القرارات: - قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (29) لسنه 1433 ه بموجب نظام ضريبه الدخل الجديده للشركات. - قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (12) لسنه 1430 ه بموجب نظام ضريبه الدخل الجديده للشركات. - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (639) لسنه 1427 ه. - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (528) لسنه 1425 ه. - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (449) لسنه 1424 ه. - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (452) لسنه 1424 ه. واضافه المكلف ان هناك خلاف في تحقيق بينه وبين الهييه وانه في وجود مثل هذا الخلاف الفني فليس من المبرر فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير في السداد علي فروق ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في فرضها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان اللجنه في (البند الثاني) من هذا القارار، رفضت استيناف الهييه في فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه، فان غرامه التاخير في السداد تسقط لسقوط اصلها. القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستينافين المقدمين من الهييه ومن المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (17) لعام 1435 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- تاييد استيناف المكلف في طلبه الغاء الربط التقديري للاعوام من 2008م حتي 2010م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- رفض استيناف الهييه في طلبها انتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه، وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير في السداد علي فرض ضريبه الدخل لسقوط اصلها، وفقا للالحيثات الوارده في القرار. 4- رفض استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه التاخير في السداد علي فرض ضريبه الاستقطاع لسقوط اصلها، وفقا للالحيثات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملازما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم ذلك مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق...