gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-265487 : قرار رقم CDR-2025-265487 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المدي المدي عليها (....) (هويه وطنيه رقم ....) ضد/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2026/01/14، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض جلستها عبر الاتصال المريي والصولي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ (1446/01/17) بحضور كل من: الدكتور/ (....) العترا (....) الدكتور/ (....) وذلك للنظر في الدعوي الشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/06/22 الوقايع تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بهذه الدعوي، للاعتراض علي القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه (……) وتاريخ 02/12 وبالطلاع اللجنه علي للغه الدعوي المقدمه من المدعي، تبين انها تثضم من ملاخصه انه قام بشره مركبه للاستخدم الشخصي اثناء ابتعاثه في الولايات المتحده الامريكيه، وبعد انتهاه الابعتاث والعوده الي المملكه، تقدم بطلب استيراد المركبه وفق الانظمه والتعليمات الخاصه بالمعتبين، وذلك بتاريخ 1446/08/13 (23,000) متضمن مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخ من مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخمن مبلغ (مترخدن مبلغ (مترخدن مبلغ (مترخدن مبلغ (مترخدن مبلغ (مترخدن مبلغ (مترخد (23,000) (1446/09/06) (23,000) (1446/09/06) (23,000) (1446/09/06) (23,000) (1446/9 سعودي بحجه ان عمر المركبه يتجاوز خمس سنوات، رغم ان النظام ينص صراحه علي اعفاء المعتثين من شرط سنه الصنع، ويتم احتساب عمر المركبه من تاريخ الشرااء وليس من سنه التصنيع، واختتمت اللايحه بطلب الممدي الحكم (23,000) (بالمبلغ عليها برد مبلغ) (بالمبلغ عليها) وبالطابع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الممدي عليه (هييه الزكاه والخربيه والجمارات) تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الممدي لم يتقدم بالاعتراض امام الهييه علي قراها الصادر برفض استرداد المقال المادي، وحيث ان المنظم وضع شركا شكليا لقبول الدعوي المنظوره امام اللجان الجمركيه يتمثل في الاعتراض امام الهييه مصدره القرار، استثنادا لما تحت عليه الماده (٥) و (ٶ) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه، الممره الذي يتبين معه ان قرار الهييه برفض استرداد الرسوم الجمركيه (المقابل) محل الدعوي قد تحتن لعدم التظلم منه خلال www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public pePublic 8 1 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-265487 : قرار رقم CDR-2025-265487 : الصادر في الدعوي رقم المهله النظاميه، ومن الناحيه الموضوعيه، اجابت المدعي عليها (الهييه) بعدم احقيه المدعي باسترداد المقال المالي المفروض عليه وذلك استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 14/03/06/15 ه، والذي نص في اول علي التالي: "فرض مقال بالسم "مقابل استيراد مركبه" يطبق علي استيراد المركبات الخفيفه والمستعمله غير المطابقه لكفاعه الطاقه او العمر المسموح به للافراد السعوديين وحاملي الاقامه المميزه، يكون ما بين (20%) من قيمه المركبه وبما لا يقل عن (20,000) عشرين الف ريال سعودي. "، واختتمت المذكر بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا والحكم بسلامه مسلك الهييه في فرض المقال بالمالي موضوعا. وبالطابع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من / ......) هويه وطنيه رقم ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) بموجب الوكاله رقم ( ......) وتاريخ: 2025/02/05 ( ......) وترخيص محاماه رقم ( ......) تبين انها تتضمن ما ملخصه ان ما اشارت له الهييه في ردها الي عدم قبول الدعوي شكل لتقدمها بعد انتهاه الممله النظاميه المحدده في الماده (5) من قواعد عمل اللجان، وهي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالقرار غير صحيح، فبالرجوع الي وقايع الطلب، يتبين انه تقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركيه عبر المنصه الرسميه للهييه بتاريخ الاثنين 06 ذو الحجه 1446م، وتم اشعاره بنتيجه الطلب بالفرض بتاريخ الثالثاء 17 ذو الحجه 1446م الموافق 25 يونيو 2025م، وذلك كما م ثبت في نسخه طلب الاسترداد رقم (المرقه بملف القضيه. وتم تقديم لغه الحبه الدعوي الي لجنتكم الموفره، اي خلال 16 يوما فقط من تاريخ اشعار الرفض. وبناء عليه، فان الدفع بعدم القبول المقدم من الهييه لا يستند الي اساس نظامي، من الناحيه الموصوعيه، اشرات الهييه الي ان فرض الرسوم (المقابل المالي) تم وفق قرار مجلس الوزراء رقم (335) ب تاريخ 14/03/06/15 متجاهله صفه المدعي كمبعت رسي، حيث ان المركبه محل الطلب تم شراها خلال فتره ابتعاثه في الولايات المتحده الامريكيه للاستخدام الشخصي، وتم استيرادها بعد عودته الي المملكه وفق الاجراءات النظاميه، وهو ما يؤكده خطاب صادر من الملقبيه الفافيه يفيد بانه مبعت رسي حتي تاريخ 2024/11/28، وعلي الرغم من ان النظام ينص حراحه علي اعفاء المبعثين من شرط سنه الصنع، ويتم احتساب عمر المركبه من تاريخ الشرااء وليس من سنه التصنيع، فقد تم فرض مقالي ماي بقيمه (23,000) ريال، بحه ان عمر المركبه يتجاوز خمس سنوات، وهو ما يخالف التعميم والنظام، واختتمت المذكره بذات الطلبات الوارده في لايحه العوي. وفي يوم الارباء الموافق 2026/01/14، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمباداه علي اطراف الدعوي: حضرت / (....) هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... سنوات، وهو ما يخالف التعميم والنظام، واختتمت المذكره بذات اللطبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي يوم الارباء الموافق 2026/01/14، عقدت اللجنه بلستها لنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي: حضرت / (....) هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... سنوات، وهو ما يخالف التعميم والنظام، واختتمت المذكره بذات اللطبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي يوم الارباء الموافق 2026/01/14، عقدت اللجنه بلستها لنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي: حضرت / (....) هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... 1447/02/05 هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: 1447/04/24 (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... الدعوي المودعه لدي الاثمه العامه للجان الزكويه والضريبه والجماركه. وبمواجهه متمل المدي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: | Public | Public | 8 ٢ صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-265487: قارا رقم CDR-2025-265487 : الصادر في الدعوي رقم مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) ، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعрع، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بان المدعي تقدم بهذه الدعوي، للاعتراض علي القرار الصادر عن هييه الزكاه رقم (2025/02/12) وتاريخ واستنادا الي الفقره (٢/٥) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والضريبيه والضريبيه والضريبيه والضريبيه والضريبيه والضريبيه والضريبيه والضريبيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه والضمربيه و و استنادا الي الفقره (٢/٥) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والضربيه التي نتت علي انه: "تختن دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ه- النظر في الاعتراض المقدمه علي القرارات الصادره برض طلبات الاسترداد". واستنادا الي الماده (26) من نظام الجمارك الموحد التي نعت علي انه: " تحتسب القيعه للگراحيه وفق الاحكام الاساس الوارده في اللايحه التنفيذيه. "، واستنادا الي الماده (174) من نظام الجمارك الموحد التي نعت علي انه: "لا تقبل اي مطابه او دعوي باسترداد الضرايب "الرسوم" الجمركيه التي مضي علي تاديتها اكثر من ثالث سنوات. "، ووفقا للفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد التي نعت علي انه: "جوز للمدير العام ان يصدر القرارات اللازمه لتحليل الضرايب "الرسوم" الجمركيه والرسوم الاخري والغرامات الجمركيه الثابته التي تخلف المكلف عن ادايها". ووفق للفقره (ا) من الماده (107) من نظام الجمارك الموحد والذي نعت علي: "تخضع البضايع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعه للدايره الجمركيه لرسوم التخزين والمناوله والثمامات الاخري التي تفتضيعا عمليه خزن البضايع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقرره، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يتجاوز رسم التخزين نصف القيمه المقدره للبضاعه . واذا ادرات المستودعات جهات اخري فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقرره بها الشان".، وبناء علي التعميم رقم 59/م و تاريخ 16-13-40-01-16. الذي نص علي اليه احتساب القيمه للاغراض الجمركيه لوسايل النقل المستعمله في دول المجلس وفق الاسس والاعتبارات التاليه: 2 - يؤخذ بقيمه الفقه كاساس لتحديد قيمه وسايل النقل المستعمله في دول المجلس، وفي حاله عدم التصريح بقيمه الفقه، او عدم الاقتناع بها او عدم اطباق شروطها او عدم قبولها من الاداره وفقا لاحكام الماده الاولي من اللازحه التنفيذيه للنظام www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: | Public | Public | Pe 8 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-265487 : قرار رقم CDR-2025-265487 : الصادر في الدعوي رقم الموحد للجمارك، فتتبع الاسس التاليه لتحديد القيمه: 1- تحدد قيم وسايل النقل المستعمله المستورده بناء علي القيم المعتمده لوسايل النقل الجديده المطابقه لها من نفس النوع والموديد وسنه الصنع المتوفره لدي الجمارك، الوارده من الوكيل المحلي في كل دوله عضو. ب- يبدا الحسم "بدل الاستهلاك" للسنه الاولي في قيمه واسطه النقل المستعمله بالقوايم 10% سنويا ابتداء من بدايه شهر مارس من السنه الاولي "سنه الموديل". ج- يكون حسم بدل الاستهلاك للسنوات التي تلي السنه الاولي بواقع 10% اعتبارا من اليوم الاول من كل سنه. د- لا يتجاوز اجمالي الحسم من قيمه واسطه النقل "بدل الاستهلاك" نسبه 80% من قيمتها جديده... 2- تتم مقارنه سعر السياره المستعمله بالقوايم الوارده من الوكاله المحليين بعد خصم الاستعمال، ويقبل السعر اذا لم يتجاوز الفرق "10%". في حاله: عدم تقدميم مستند يفيد ببيع السياره ايحيي دول المجلس التعاون الخليجي او عند تجاوز الفرق "10%". في حاله: عدم تقدميم مستند يفيد ببيع السياره الاحيي دول المجلس التعاون الخليجي او عند تجاوز الفرق "10%". في حاله: عدم تقدميم مستند يفيد بيع السياره الاحيي دول المجلس التعاون الخليجي او عند تجاوز الفرق "10%". في حاله: عدم تقدميم مستند يفيق السعر المصرح عنه ويتم الاخذ بالسعر الوارد في قوايم وكاله السيارات المحليين المذكوره "10%". في الفقرات "ا، ب، ج، د" المشار اليها اعلاوه"، وبناء علي قرار مجلس الوزراء (335) وتاريخ 1443/ه والذي نص "10%". في الفقرات "ا، ب، ج، د" المشار اليها اعلاوه"، وبناء علي قرار مجلس الوزراء (336) وتاريخ 1443/ه والذي نص "10%". في الفقرات "ا، ب، ج، د" المشار اليها اعلاوه "، وبناء علي قرار مجلس الوزراء (336) وتاريخ 1443/ه والذي نص "10%". في الفقرات "ا, ب، ج، د" المشار اليها اعلاوه "، وبناء علي قرار مجلس الوزراء (336) وتاريخ 1443/ه والدي المفرطه ل كفاعه الطريقه المستعمله غير "10%". في الفقرات "ا، ب، ج، د" المشار اليها اعلاوه "، وبناء علي قرار مجلس الوزراء (336) وتاريخ 1443/ه وال دي المفرطه ل كفاعه الطريقه المستعمله غير "10%". في الفقرات "ا، ب، ج، د" المشار اليها اع вовه "10%". في الفقرات "ا، ب، ج، د" المشار اليها اع вовه "10%". في الفقرات "ا، با، ج، د" المشار اليها اع вовه "10%". في الفقرات "ا، با، ج، د" المشار اليها اع вовه" "10%". في الفقرات "ا، با، ج، د" المشار اليها اع вовه" "10%". في الفقرات "ا, با، ج، د" المشار اليها اع вовه" "10%". في الفقرات "ا، با، ج، د" المشار اليها اع文旅ه "10%". في الفقرات "ا، با، ج، د" المشار اليها اع文旅ه "10%". في الفقرات "ا، باء، ج، د" المشار اليها اع文旅ه "10%". في الفقرات "ا، باء، ج، د" المشار اليها اع文旅ه "10%". في الفقرات "ا، باء، ج، د" المشار اليها اع文旅ه "10%". في الفقرات "ا, باء، ج، د" المشار اليها اع文旅ه "10%". في الفقرات "ا، باء، ج، د" المشار اليها ابعاله، وبناء علي ما تقدم، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الاطراف، يتبين ان الخلاف يندحر طول طلب استردد رسوم المقابل المالي المفروضه علي المدعي نتيجه تجاوز العمر المسموح به الاستيراد المركبه. وحيث ان المدعي عليه قيامت برض طلب الاسترداد نظرا لان قرار فرض المقابل المالي جاء استنادا الي قرار مجلس الوزاره رقم (355) وتاريخ 15 جمادي الاخره بالافراد والتي اوضحت انه: "يسمح باستيراد مركبات خفيفه مستعمله غير مطابقه لكفاعه الطاقه وال عمر المسموح به للافراد السعوديين وحاملي الímامه المميزه، ويكون المقالات المالي ما بين (50-20) من قيمه المركبه، وبما لا يقل عن (200,000) عشرين الف ريال سعودي، وذلك بناء علي قرار مجلس الوزاره رقم (335) وتاريخ 15 جمادي الاخره (1443) ه، وبالطلاع علي قرار فرض المقال المالي رقم (335) المشار اليه اعلاه، والذي لم يشر الي استثناء المقال المالي علي ما دفع به المبعي وهو اعفاء المبعيين من رسوم المقال المالي، وعلاقه علي ذلك اشراث الشروط والاحكام الي "السام باستيراد المركبه" التي تجاوزت الخمس سنوات دون الاشاره الي اعفاء من الرسوم الجمركبه (355) واتجاه من رسوم المقال المالي، وتجدر الاشاره الي ان المعمول به سابقا هو عدم السماح باستيراد المركبه التي تجاوزت سنه انتاجها 5 سنوات وجاء القارار (355) بالسامح باستيراد المركبات المتجازه لشرط 5 سنوات بمقال مالي، الامر الذي يتقرم معه رد دعوي المدعي. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | الصفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني 8 من بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-265487: قارار رقم: CDR-2025-265487 : الصادر في الدعوي رقم: القرار و تاريخ 2025/02/12 مبلغ قدره (23,000) ثلايه وعشرون الف ريال. صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه مده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) رييس اللجنه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public الصفحه 5 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجراريه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274980: قرا رقم CDR-2026-274980 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانف من / ....( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) ..... المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالارياض لجستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/07/17 رييسا عضو عضو وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / (....../) هويه وطنيه رقم (....../) بصفتها وكيله عن المستانف (CSR-2026-265487) م, علي القرار الابتدايي رقم (....../) الصادره بتاريخ 30/07/20 الصادر عن اللجنه الجمركه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانف تقدم باعتراضه علي القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك وتاريخ 2025/02/12 - واصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض قاراها - محل الاستثناف - والقاضي منطوقه بما ياتي: "رد دعوي المبعي/ ....( ....) هويه وطنيه (رقم) .....( ....) المتعلقه بطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان رقم (23,000) م بملغ قدره (2025/02/12) واتاريخ وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانف، لذا تقدمت وكيلته بالangkه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت جمله من الدفوع الموضوعيه، واختمت لangkه الاستيناف بطلب وكيله المستانف قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي والحكم بالاغاء قرار رفض استرداد المقابل المالي والازام المستانف (23,000) ريال للمستانف. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: | Public 8 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274980: قرار رقم CDR-2026-274980 : الصادر في الدعوي رقم وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تخصنت ردا موضوعيا علي الدفوع المقدمه من قبل وکیله المستانف، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب المستانف ضدها رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي. وحيث وردت مذكره تعقيبيه من قبل وکیله المستانف، واطعت عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج عنanhحه الاستيناف المقدمه، واثيتهت تحقيبها بادات الوارده في اللغه الستينافها. وفي يوم الخميس الموافق 07/05/2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المثري طبقا لاجراءات التقاضي المثري عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي (25711) وتاريخ (CSR-2026-265487) علي القرار رقم (....) علي (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... (2026/01/14) و الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانياء، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه قرت اللجنه قبل باب المرافع. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) بتاریخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2023، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملك الدعوي والاستيناف المقدم من قبل المساتانف، ولما كان الثابت وفقا لملف الدعوي بان قيمه مبلغ النزاع هي (23,000) ريال، للبيان الجمركي محل الدعوي رقم (62897) وتاريخ 12/12/2025/م. ولم يظهر في الاعتراض خلاف ذلك، واستنادا لمنا نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثالثه والثلاثون) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه علي انه: "تكتسب قارات دواير الفصل الصفه النهاييه في الحالات التاليه: 1 - 1 الدعاوي التي لا تزيد قيمه المبالغ المستحق اداؤها فيها علي (خمسين الف) ريال...، ولكون مبلغ النزاع محل الدعوي اقل من خمسين الف ريال، الامر الذي يثبت معه بان قرار لجنه الفصل الكسب الصفه النهاييه، كون الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره: الامر الذي تنتهي معه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه الي عدم قبول الاستثنافيه شكلا: الكتساب القرار المعترض عليه الصفه النهاييه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274980: قرا رقم CDR-2026-274980: الصادر في الدعوي رقم: وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار CSR-) عدم قبول الاستيناف شكل المقدم من / (....) هويه وطنيه رقم (....) علي القرار الابتدايي رقم (....) (2026-265487) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض. ويعد هذا القار نهايه وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر المالي رغم (25711) وتاريخ 1445/ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الاستاذ رييس اللجنه (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8 من 8001220000: الرقم المجاني