moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١١٦٩٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: ( ٦٧٦٩٠٦٤٣ )، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه ( صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره الي الدعوي رقم: (٤٤٧٠٧١١٦٩٧)، وبصفتنا وكلاء عن المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) نقدم لفضيلتكم صحيفه الدعوي نيابتا عن موكلتنا: اولا: الوقايع: ١- انه بتاريخ بتاريخ ٦-٥-١٤٤٤ه الموافق ١-١-٢٠٢٠م تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتنا بنقل المواد الخام عن طريق البر (مرفق رقم١). ٢-قامه موكلتي بتنفيذ العقد من تاريخه وبدات في نقل المواد الخام بحسب ما اتفق عليه الطرفين بالعقد المبرم بين الطرفين ونفذت جمع التزاماتها التعاقديه من حيث النقل البري للمواد الخام. نتج عن ذلك النقل والتنفيذ للعقد عدت فواتير تحسب بالطرقه المنصوص عليها في العقد الفقره الثانيه (تكون قيمه نقل المتر ١٦ ريالا) وتم جمع جميع الفواتير عن الاعمال المنفذه من تاريخ التعاقد حتي شهر يونيو من نفس السنه الميلاديه وحددت بفاتوره وحده مصادق عليها من الطرفين بقيمه الاعمال المنفذه كامله المستحقه لموكلتي التي لم تسددها المدعي عليها وكان اجمالي المبلغ المصادق عليه هو (١٤٨,٧٥٢) ميه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا (مرفق رقم٢) وتم مطالبه المدعي عليها بالسداد المبلغ المستقر في ذمتها ولم تسدد حتي الان. ثانيا: الاسباب: بناء علي ما سبق، وعملا بقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان الاصل في العقود اللزوم، واستنادا لقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم)، وبما انه من الثابت وفق ما هو مبين في الوقايع ان موكلي المدعي اوفي بجميع التزاماته تجاه المدعي عليها، بينما تخلف المدعي عليها عن سداد المبلغ الثابت في ذمتها لموكلي، واستنادا الي الماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، ولما كانت (الفاتوره المصادق عليها) مجيره بتوقيع ممثل المدعي عليها وختمها، الامر الذي يقتضي الاحتجاج بها، ويعد اقرارا من المدعي عليها بمبلغ المديونيه. ونظرا لامتناع المدعي عليها اضطرت موكلتي لشكايتها قضاء وتكبدت بسبب ذلك اتعاب محاماه. ثالثا: الطلبات: وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تسدد لموكلي المدعي مبلغا قدره: (١٤٨,٧٥٢) ميه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا واتعاب محاماه قدرها: (١٤٨٧٥ اربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا) ما يعادل ١٠ % من قيمه المطالب ) ، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي وسي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٤٨٧٥٢.٠٠ ريال والذي يمثل قيمه نقل المواد الخام، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره (١٤٨,٧٥٢) ريال ميه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال مقابل نقل رمل و مواد خام ثانيا: مبلغا وقدره ( ١١,٩٠٠ ) ريال احدي عشر الفا و تسع مايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب محاماه مع صرف نظر الدايره عما زاد عن هذا المبلغ وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.