moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670530089 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء العمارتين (...) (...) من موقع رقم (...) من مشروع (...) عضم ومباني ومصنعيات، لمده (120) مايه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ 1440/11/10ه الموافق 2019/07/13م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/03/16ه الموافق 2019/11/13م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (838,500.00) ثمان ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (838,500.00) ثمان ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/3ه الموافق 2023/01/25م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (540,000.00) خمس ميه واربعون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (1) في 1441/06/30ه الموافق 2020/02/24م بمبلغ قدره (490,000.00) اربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي. 2- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه بمبلغ قدره (30,300.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي استنادا علي (حصر اعمال)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال 30300 بنسبه (9%) تتمثل في تركيب مصاعد لعمارات اخري بمبلغ قدره (30,300.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي. 3- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه عن سداد الدين التجاري رغم مطالبتنا به اكثر من مره الا انه رفض دون مسوغ قانوني مما ادي الي (اضطرار المدعي الي اللجوء الي محامي مرخص لاقامه الدعوي امام المحاكم التجاريه كما اشترط نظام المحاكم)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. وطالب ب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (490,000.00) اربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (30,300.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه عقد مقاوله المبرم بين الطرفين، وتقرير بحصر الاعمال، وعليه عقدت المحكمه جلسه في 29/ 05 / 1446ه وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (حصر الاعمال والعقد) هكذا قال، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، جري افهامه بحصر طلباته، فافاد قايلا: (احصر دعواي بالمطالبه بالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه ومقدارها 490,000 ريال وقيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ 30,300 ريال والتعويض عن مصاريف التقاضي) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله افاد بطلب المهله، فافهمته الدايره بعدم قبول طلبه وان عليه تقديم كافه ما لديه من دفوع اثناء هذه الجلسه فاجاب قايلا: (العقد صحيح ولكن قيمه المطالبه غير صحيحه، والصحيح ان المستحق للمدعيه مبلغ (58,652.65) ثمانيه وخمسون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، واجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ مقداره (218,959.54) مايتان وثمانيه عشر الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله، واجمالي المبالغ المسلمه للمدعيه مبلغ (160,306.89) مايه وستون الف وثلاثمايه وست ريالات وتسعه وثمانون هلله، وبالنسبه لحصر الاعمال فلا يخص هذه الدعوي وانما يتعلق بثمان فلل بدعوي اخري اقامتها موكلتي في مواجهه مؤسسه (...)، ولم يعتمد هذا الحصر من قبل الدايره وندبت خبير وعمل حصر اخر وسيتم تزويد الدايره به في الجلسه القادمه) هكذا قال، ثم افاد وكيل المدعيه قايلا: (ما ذكره وكيل المدعي عليها من تقرير الخبير للقضيه الاخري فهي متعلقه بثمان فلل ودعواي هذه متعلقه بالاعمال المنفذه بعمارتين رقم (...) و (...) في الموقع رقم (...) من مشروع (...) واطلب ندب الخبره لاجل حصر قيمه الاعمال المنجزه) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن طبيعه الاعمال التي نفذتها موكلتك؟ فاجاب قايلا: (اعمال العظم والمباني والمصنعيات وتمت اعمال اضافيه وهي عباره عن تركيب مصاعد لعماير اخري) هكذا قال، وبسؤاله هل الاعمال الاضافيه متعلقه بالعقد ومشروع (...)؟ فاجاب قايلا: (نعم صحيح) هكذا قال، وبعرض الصلح علي الطرفين، تعذر الوصول الي اتفاق بينهم، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره ندب الخبره المتخصصه لدراسه التعامل بين الطرفين وما يقدمانه من مستندات، والتحقق من الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وقيمتها، والتحقق من وجود اعمال اضافيه وقيمتها، والتحقق من المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها، وبيان ما يستحقه كل طرف اتجاه الاخري علي ضوء العقد المبرم بينهما، والافاده بالنتيجه النهاييه، ولاصدار قرار ندب الخبره رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 05/ 07 / 1446ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير الابتدايي والذي خلص في نتيجته الي استحقاق المدعيه لمبلغ مقداره (208,142) مايتان وثمانيه الاف ومايه واثنان واربعون ريال قيمه الاعمال المنجزه من العقد والاعمال الاضافيه، وقد تقدم وكيل المدعي عليه بملاحظاته عبر المنصه، وحاله الطلب تحت المراجعه من قبل الخبير، ولحين صدور التقرير النهايي رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق 14/ 07 / 1446ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الاطراف المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي والمتضمن الجواب علي ملاحظات الاطراف والذي خلص في نتيجته الي ذات النتيجه الوارده في التقرير الابتدايي، وقد جري من الدايره الاطلاع علي قرار ندب الخبره فتبين ان الاتعاب بمبلغ مقدراه 6900 ريال وقد تكفلت بها المدعيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (490,000.00) اربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي لقاء تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء العمارتين (...) ، (...) من موقع رقم (...) من مشروع (...) عضم ومباني ومصنعيات، ودفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (30,300.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، وحيث جاء جواب المدعي عليه وكاله بصحه العقد، ولكن قيمه المطالبه غير صحيحه، والصحيح ان المستحق للمدعيه مبلغ (58,652.65) ثمانيه وخمسون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، منازعا في قيمه الاعمال المنفذه، حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابيه، وبعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه وابداه كل طرف، وحيث استدعي نظر النزاع بين الطرفين الي تكليف خبير هندسي، لدراسه التعامل بين الطرفين وما يقدمانه من مستندات، والتحقق من الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وقيمتها، والتحقق من وجود اعمال اضافيه وقيمتها، والتحقق من المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها، وبيان ما يستحقه كل طرف اتجاه الاخري علي ضوء العقد المبرم بينهما، وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه والتي نصت علي: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، ولذا قامت الدايره بندب الخبير للنظر في ذلك وفحص كافه المستندات المقدمه من الطرفين علي ضوء العقد المبرم بينهما؛ وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي والذي انتهي في نتيجته الي استحقاق المدعيه لمبلغ مقداره (208,142) مايتان وثمانيه الاف ومايه واثنان واربعون ريال قيمه الاعمال المنجزه من العقد والاعمال الاضافيه، وبعد تفحص الدايره لتقرير الخبير وما ورد في نتيجته، وما بني عليه من دراسه وفحص للمستندات، وبما ان التقرير جاء مستوفيا للنزاع بين طرفي الدعوي مجيبا علي ما قدم من ملاحظات، فتري الدايره وجاهه ما انتهي فيه وتطمين اليه وتاخذ به، واما ما يتعلق باتعاب الخبره، واستنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه، فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"، وبما ان الثابت قيام المدعيه بسداد اتعاب الخبره كامله، ولذا فان المحكمه تحمل المدعي عليها نسبتها من الخساره بمبلغ مقداره (2,760) الفان وسبعمايه وستون ريال وترفض ما زاد عنه، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما انه ظهر للمحكمه مماطله المدعي عليه في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما تري معه المحكمه تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان المحكمه تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ مقداره (10,407) عشره الاف واربعمايه وسبع ريالات، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فان المحكمه تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا مقداره (208,142) مايتان وثمانيه الاف ومايه واثنان واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (2,760) الفان وسبعمايه وستون ريال، لقاء اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (10,407) عشره الاف واربعمايه وسبع ريالات، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670530089 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (490,000.00) اربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي، ودفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (30,300.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (208,142) مايتان وثمانيه الاف ومايه واثنان واربعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (2,760) الفان وسبعمايه وستون ريال، لقاء اتعاب الخبره، ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (10,407) عشره الاف واربعمايه وسبع ريالات، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت استناد الدايره مصدره الحكم في حكمها علي تقرير الخبير الهندسي علي الرغم من مخالفه الخبير لنطاق العمل المحدد من قبل الدايره، ايضا خطا الدايره في الاقرار بوجاهه تقرير الخبره وبناء حكمها وفقا له رغم مخالفته لقرار ندب الخبره، ايضا الخطا في طريقه تقدير الاعمال واحتساب سعر السوق دون الرجوع للعقد المبرم بين طرفي الدعوي، واختتم لايحته بطلب قبول طلب الاستيناف لموافقته للنظام والغاء الحكم الصادر واعاده تقدير قيمه اعمال المدعيه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بقيمه 79,452.29 ريال سعودي شامله قيمه الضريبه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1446/09/04ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630646718 وتاريخ 17/07/1446 ه في القضيه رقم 4670530089 والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا مقداره (208,142) مايتان وثمانيه الاف ومايه واثنان واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (2,760) الفان وسبعمايه وستون ريال، لقاء اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (10,407) عشره الاف واربعمايه وسبع ريالات، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.