moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحكم في القضيه رقم 12313 لعام 1437ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 11/7/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بالتشكيل التالي: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 17/9/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 29/8/1434ه، الصادره من كتابه عدل جنوب جده، تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي تضمنت انه بتاريخ 2/2/1421ه الموافق 6/5/2000م اسس موكله مع المدعي عليه (...) شركه تضامنيه تحت اسم شركه (...) ، وحدد راس مالها بمبلغ قدره (1.200.000) ريال، وتمثل حصه موكله (...) مبلغا قدره (400.000) ريال، وبما ان المدعي عليه قام باداره الشركه وقد اساء ادارتها وبلغت خساير الشركه مبلغا قدره (45.641.777) ريال، حسب التقرير المحاسبي المعد من قبل مكتب المحاسب القانوني (...) وارتكب عده مخالفات كبدت الشركه خساير ماديه جسيمه ومن تلك المخالفات ما يلي: 1/ اقتراض باسم الشركه قروضا من المصارف بغير علم بقيه الشركاء، فضلا عن انه لم يستعمل اموال هذه القروض في نشاط الشركه او في تحقيق اغراضها التي نصت عليها الماده الثانيه من عقد تاسيسها، 2/ لم تزاول الشركه في ظل ادارته اي نشاط من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ دخولها طور التصفيه وهذا تقصير واضح في مهام الاداره الملقاه علي عاتقه والتي تقاضي عليها اجرا طيله توليه اداره الشركه الامر الذي راكم من خسايرها، 3/ قام بتعيين محاسب قانوني للشركه دون اخذ موافقه بقيه الشركاء متجاوزا بذلك حدود صلاحياته الاداريه المنصوص عليها في الماده (7) من عقد التاسيس، 4/ خالف الماده الثامنه من عقد تاسيس الشركه، والماده (21) من نظام الشركات اذ لم يحط الشركاء في الشركه ومنهم المدعي باوضاعها الماليه والتجاريه والاداريه ولم يزودهم باي تقارير سنويه لمناقشتها ليكونوا علي علم باوضاع الشركه ماليا واداريا، 5/ لم يقم بدعوه الشركاء لعقد اجتماع للبحث في شؤونها علي الرغم من استغراق مصروفاتها الاداريه لاكثر من ثلاثه ارباع راس مالها متجاوزا بذلك ابسط واجبات المدير التي اكد عليها نظام الشركات التجاريه وعقد تاسيس الشركه في حاله استغراق الخساير لراس مال الشركه، 6/ لم يستجب لدعوه الشركاء لعقد اجتماع لمناقشه اوضاع الشركه ورفض الحضور متجاوزا بذلك ابسط واجباته كمدير للشركه وشريك فيها، 7/ قام باقراض الشركه من امواله الشخصيه من غير ان يخطر موكله وبقيه الشركاء او ياخذ موافقتهم علي ذلك الاقراض مخالفا بذلك ما نصت عليها الماده (31) من نظام الشركات التي تمنعه من التعاقد مع الشركه لحسابه الخاص الا باذن خاص من الشركاء وهذا لم يحصل، 8/ قام بتسديد القروض التي لبنك الرياض علي الشركه من ماله الشخصي بغير الرجوع لموكله وبقيه الشركاء ليصبح داينا بها للشركه والشركاء ليقوي موقفه في فرض شروطه عليهم في تصفيه الشركه وفي غيرها من العلاقات الماليه التي تربطه بهم مخالفا بذلك ايضا الماده (31) من نظام الشركات، 9/ لم يستجب لطلب موكله تزويده ببعض المعلومات والوثايق والسجلات التي تخص الشركه، وحال بينه وبين الاطلاع علي سجلاتها مخالفا المادتين (171) و (175) من نظام الشركات، وطلب في ختام دعواه تحميل المدعي عليه وحده المسؤوليه كامله عن القروض التي اقترضها من البنوك باسم الشركه، وابراء ذمه موكله منها وتحميل المدعي عليه المسؤوليه كامله عن كل الخساير الشركه وديونها الاخري، والحكم بمسيوليه كل شريك عن المصاريف الفعليه التي سحبها، والحكم لموكله بتعويض عادل عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت به بمبلغ قدره (45.000.000) ريال، والحكم علي المدعي عليه باتعاب المحاماه، وقد قيد قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، حيث حددت اول جلسه بتاريخ 20/11/1437ه حضر فيها وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قرر انها وفقا للايحه الدعوي المرصوده اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بلايحه الدعوي ليسلمها لموكله ويقوم بالرد عليها، وفي جلسه 18/1/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان ما ذكره المدعي بان الشركه لم تمارس اي عمل او نشاط منذ تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ التصفيه فهذا غير صحيح فالشركه زاولت استثمارات ومشاريع تحت التنفيذ مثبته في التقرير المحاسبي الصادر من المحاسب القانوني (...) والثابت من واقع المستندات ان المدعي عليه قام باداره وتصريف شؤون الشركه تحقيقا للاغراض التي اسست من اجلها وفقا لعقد التاسيس، واما بالنسبه لما ادعاه المدعي بان المدعي عليه قام بتعيين عدد كبير من الموظفين برواتب عاليه، فهذا مردود عليه بثبوت اداره المدعي للشركه بمنصب نايب الرييس التنفيذي للشركه، بناء علي موافقه الشركاء وهو من قام بالتوقيع علي الهيكل الاداري للشركه وعقود عمل الموظفين بالشركه والرواتب والاجور والبدلات الخاصه بهم والتي كبدت الشركه مبلغا قدره (5.284.992) ريال سنويا، واما بخصوص ما ذكره المدعي بان المدعي عليه انفراد بتعيين محاسب قانوني للشركه دون اخذ موافقه اغلبيه الشركاء بالمخالفه لعقد تاسيس الشركه، غير صحيح فقد قام المدعي عليه بتعيين المحاسب القانوني وفقا لما اعطي له من صلاحيات، وفقا للماده السابعه من عقد التاسيس وبعلم عليه وموافقه نايب الرييس التنفيذي والشريك بالشركه: (...) حيث يمتلك المدعي والمدعي عليه ما يعادل ثلثي راس مال الشركه اي انه تم تعيين المحاسب القانوني للشركه بموافقه اغلبيه الشركاء وفقا للماده الثامنه من عقد تاسيس الشركه، واما بالنسبه لما ذكره المدعي من ان المدعي عليه لم يقدم تقريرا عن نشاط الشركه فانه يرد علي ذلك بان المدعي عليه قد ارسل لنايب الرييس التنفيذي للشركه والشريك (...) نسخه من القايمه الماليه للعام المالي (2001م، 2002م) بواسطه مندوب الشركه والذي سلمها لحارس منزل الشريك (...) لكي يتمكن من الاطلاع علي سجلات الشركه واوراقها الماليه، واما ما ادعاه المدعي من ان المدعي عليه لم يدع الشركاء لعقد اجتماع للبحث في شؤون الشركه لاتخاذ قرار باستمراريتها او بتصفيتها فانه يرد علي ذلك بان سبق للمدعي عليه دعوه الشركاء لذلك الاجتماع ولم يتجاوبوا معه، واما ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه قام باقراض الشركه من ماله الخاص دون اخذ الاذن من بقيه الشركاء فهذا غير صحيح فالمدعي عليه اقرض الشركه بموافقه جميع الشركاء جميعا دون اعتراض من اي منهم، والدليل علي ذلك مسحوباتهم الشخصيه المثبته في تقرير المحاسب القانوني (...) المعتمده من قبلهم والذي يبين استحقاق المدعي عليه مديونيات علي باقي الشركاء، وطلب في ختام المذكره صرف النظر عن الدعوي والحكم باثبات ما ورد بتقرير التصفيه الصادر من المصفي القضايي المعين من قبل الدايره التجاريه الثالثه عشر بموجب الحكم رقم (234/د/تج/13 لعام 1430ه)، تسلم وكيل المدعي نسخه منها فطلب مهله للرد، وفي جلسه 22/2/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من (6) صفحات، تضمنت ان استشهاد وكيل المدعي عليه بتقرير المحاسب القانوني (...) وتقرير المحاسب (...) و(...) علي ان الشركه زاولت استثمارات ومشاريع تحت التنفيذ غير صحيح، حيث ورد في التقرير المحاسبي الصادر من المحاسب القانوني (...) ما نصه (والشركه لم تزاول اي نشاط منذ تاسيسها حتي الان) كما ورد في تقرير المحاسب القانوني (...) ما نصه (وتضمنت تقرير مراجعه الزميل (...) رايا متحفظا حيث اشار الي ان خساير الشركه حتي نهايه 30/6/2009م بلغت (45.641.777) ريال ولم تزاول الشركه اي نشاط منذ تاسيسها) ولم يعترض المحاسب القانوني (...) علي هذا التحفظ، واما بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليه بان المدعي تقلد منصب نايب الرييس التنفيذي للشركه محل الدعوي بناء علي موافقه الشركاء وهو من قام بالتوقيع علي الهيكل الاداري للشركه وعقود عمل الموظفين فانه يرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بان نايب المدير التنفيذي لاي شركه يباشر صلاحيات المدير التنفيذي في حاله غيابه وينبغي في هذا الصدد التمييز بين شخص موكله بصفته شريكا في الشركه عن صفته كنايب مدير تنفيذي للشركه، فهو بالصفه الاخيره يخضع كموظف في الشركه الي رقابه ومراجعه مدير الشركه، فضلا عن ذلك اذا كان موكله قد عين خمسه موظفين حسب عقود العمل التي ارفقها وكيل المدعي عليه فمن الذي عين بقيه الموظفين ولماذا؟! لم يرفق وكيل المدعيه صورا من عقود عملهم، واما ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي قد اعتمد الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركه وهيكل الرواتب والاجور فهذا مردود بسؤال/ هل التزم المدعي عليه بوصفه مديرا تنفيذيا للشركه بهذه الهياكل؟! واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الماده السابعه من عقد التاسيس تخول موكله الانفراد بتعيين محاسب قانوني للشركه فهذا غير صحيح، فلا يوجد بين الصلاحيات الوارده في ذات الماده ما يخول المدعي عليه القيام بتعيين المحاسب القانوني للشركه، واما ما زعمه من ان تعيين المحاسب القانوني تم وفق الماده الثامنه من عقد تاسيس الشركه وزعمه ان المدعي وافق علي هذا التعيين فعليه اثبات هذه الموافقه، كما ان الماده الثامنه اكدت علي ان قرارات الشركاء تصدر في كل ما يتعلق بامور الشركه بالاغلبيه العدديه ولم يقدم المدعي عليه اي دليل علي ان المدير التنفيذي حصل علي هذه الاغلبيه العدديه في تعيين المحاسب القانوني للشركه، واما بالنسبه لما ذكره المدعي عليه من انه قام بارسال نسخه من القايمه الماليه لعام (2001، 2002م) بواسطه مندوب الشركه الذي سلمها لحارس منزل الشريك المدعي، فانه يرد علي ذلك بان التبليغ والارسال ينبغي ان يكون علي عنوان الشريك المسجل لدي الشركه اما ان يتم تسليم القوايم الماليه الي مجرد حارس قد لا يعرف قيمتها فذلك لم يجر به العرف في اعمال الشركات التجاريه واداراتها واذا تم التسليم جدلا بان مثل هذا التسليم مقبول من الناحيه القانونيه، فلماذا لم يبلغ المدعي عليه موكله بالقوايم الماليه للسنوات الاخري لغير العام المالي (2001، 2002) الذي زعم تسليمه، وهذا بلا شك يدحض حجج المدعي عليه ومحاوله نفي التقصير عنه فيما يخص اداره الشركه، واما بالنسبه لما ذكره المدعي عليه بانه سبق دعوه الشركاء للبحث في شؤون الشركه لاتخاذ قرار باستمراريتها او بتصفيتها فهذا غير صحيح وعلي المدعي عليه اثبات ذلك، واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه من انه قام باقراض الشركه من ماله الخاص بموافقه الشركاء جميعا ودون اعتراض ايا منهم والدليل علي ذلك مسحوباتهم الشخصيه المثبته في تقرير المحاسب القانوني (...)، فانه يجيب علي ذلك بان مسحوبات موكله ليس فيها دليل علي قبوله باقراض المدعي عليه للشركه من ماله الخاص وذلك ممنوع منه نظاما الا بعد الحصول علي موافقه صريحه من الشركاء بذلك، وطلب في ختام المذكره الحكم لموكله بطلباته الوارده بلايحه دعواه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير للاطلاع علي المستندات وتحديد مسؤوليه المدير والنظر في مخالفاته يتحمل اتعابه ابتداء طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، وتم ندب الخبير المحاسبي مكتب (...) وفي جلسه 26/4/1438ه طلب المحاسب مهله اضافيه لاعداد التقرير، وذكر بانه بعد مراجعه شركه (...) المصفي للشركه لم يظهر وجود مستندات وانما ميزانيات فقط، وانه في حال فحصها فان النتيجه لن تكون دقيقه لاعداد التقرير، فافهمته الدايره باعداد التقرير طبقا للمتوفر لديه مع التنويه عن المستندات التي من المفترض ان تكون موجوده بحوزه المدير لتقوم الدايره باكمال اللازم حيال ذلك، وفي جلسه 1/6/1438ه نوهت الدايره الي ان الخبير المحاسبي في هذه القضيه قد حضر امام اطراف الدعوي وقرر بانه نظرا لكميه المستندات المطلوب فحصها وتاخره في استلامها فانه يطلب من الدايره امهاله الي مهله اضافيه لتقديم تقريره المبديي وذلك لمده اقصاها (45) يوما، وفي جلسه 1/7/1438ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي تسلم طرفي الدعوي نسخه منه فافهمتهما الدايره بتقديم الرد خلال اسبوعين من تاريخه، وقد تضمن التقرير: (وجود مخالفات اداريه، وقيام مدير الشركه (المدعي عليه) باقتراض عده قروض، وقيام المدعي بالتوظيف دون التاكد من ملاءه الشركه، وان المدعي كان في منصب نايب الرييس التنفيذي والذي قام بدوره بالتوقيع علي الهياكل التنظيميه للشركه والتوقيع علي جدول رواتب ومخصصات العاملين وعلي عقود العمل للموظفين (بصفته الوظيفيه)، وان المدعي علي اطلاع علي سير اعمال الشركه)، وفي جلسه 28/7/1438ه اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي، لعدم تقديم المدعي عليه اي اعتراض وعدم التزامه بمهله الدايره المحدده باسبوعين ثم افهمت الدايره المحاسب بانه في حال عدم تقديم المدعي عليه لاي ملاحظات خلال خمسه ايام من تاريخه فعليه تقديم التقرير النهايي، وفي جلسه 21/8/1438ه اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي المتضمن في خلاصته ما يلي: انه من خلال اجراءات المراجعه التي قام بها ونتايج المراجعه التي تصل لها فانه يوجز خلاصه تلك النتايج فيما يلي: 1/ لم يطلع علي كامل المستندات والدفاتر المحاسبيه الخاصه بالشركه (محل الشراكه) خلال الفتره من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ الحكم بتصفيه الشركه، وقام باعداد تقريره هذا في حدود ما تسلمه من مستندات وذلك بناء علي قرار الدايره ناظره القضيه، 2/ لم تقم اداره الشركه متمثله في المدير المعين في عقد التاسيس والسجل التجاري (الشريك / (...) ) باعداد قوايم دخل سنويه خلال الفتره من عام 2001 وحتي تاريخ تصفيه الشركه في 30/6/2009 لتحديد نتيجه نشاط الشركه من ربح او خساره، حيث صدرت اول قايمه دخل عن عام 2004م في 1 مارس 2010م، الامر الذي ترتب عليه عدم معرفه باقي الشركاء بحقيقه الوضع المالي للشركه، وما تراكم عليها من خساير بلغ مجموعها في نهايه الفتره (45.641.777) ريال الا مع اول قايمه دخل في 1 مارس 2010م، اي بعد صدور قرار التصفيه في 1/6/2009م، 3/ تمثلت خساير الشركه خلال الفتره من تاريخ تاسيسها وحتي 30/6/2009م في الاطفاء الطاري للمبالغ المنصرفه علي عدد من المشاريع تحت التنفيذ باجمالي قيمه قدرها (23.653.742) ريال دون تحقيق اي عوايد او ايرادات من تلك المشاريع، ولم يطلع علي سبب اقفال تلك المصروفات، بالاضافه الي استمرار اداره الشركه متمثله في المدير المعين في عقد التاسيس والسجل التجاري ( الشريك/ (...) في الصرف علي الشركه كمصروفات عموميه واداريه دون تحقيق اي ايرادات مقابله لها باجمالي (22.016.719) ريال عن الاعوام (2004- 2008) والنصف الاول من عام 2009، مع حدوث استثناء بايرادات عارضه مقدارها (28.684) ريال فقط في عام 2006م، 4/ لم يتبين له استلام الشريك المدعي للقوايم الماليه المدققه باي وسيله اثبات. كما تبين له عدم قيام الشريك المدير (المدعي عليه) بدعوه الشركاء لاي اجتماع جمعيه شركاء خلال الفتره وقبل صدور قرار التصفيه، لمناقشه القوايم الماليه او الوضع المالي للشركه، او مناقشه اي قرارات تخص الشركه، 5/ لم يقدم له اي مستندات لتفسير اسباب الاطفاء الطاري لمشروعات تحت التنفيذ ولمصروفات التاسيس ومصروفات ما قبل بدايه النشاط، والذي تم اثباته في القوايم الماليه لعامه 2004 (الصادره خلال عام 2010م)، والذي ترتب عليه تحميلها بالكامل علي مصروفات الشركه دون ان يقابلها اي ايراد مما ترتب عنه خساره قدرها (23.653.742) ريال، كما لم يطلع علي ما يفيد اقرار باقي الشركاء لهذا الاطفاء الطاري وما ترتب عليه من خساير، 6/ استمر المدعي عليه (الشريك المدير/ (...) بالصرف علي الشركه طوال الفتره رغم عدم تحقيقها لاي ايراد، وعدم قيامها بممارسه اي نشاط خلال كامل الفتره وخاصه في الفتره من 2004 وحتي 30/6/2009 وذلك كما هو موضح بتقرير المحاسب القانوني (...) وعلي القوايم الماليه المدققه 2007م، و2008م و 30/6/2009م، 7/ لم يطلع علي اتفاقيه القروض قصيره الاجل التي حصلت عليها الشركه من بنك الرياض في عام 2002 بقيمه (15.625.000) ريال، ثم تم زيادتها لتبلغ رصيدها (17) مليون ريال في عام 2003م الي ان تم سدادها في عام 2008م، مضافا اليها الفوايد المستحقه بعد دعوي قدمها بنك الرياض امام لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بالرياض، وقد تم السداد من الحساب الخاص بالشريك: (...) واثبات هذا السداد كقرض لصالح الشريك علي الشركه، وكما هو ثابت من تحليل مصادر واستخدامات الاموال ان هذا القرض قد تم استخدامه في سداد الحساب الجاري للشركاء وليس بهدف نمو الشركه ودون تحقيق اي عايد او ايراد من خلاله، 8/ قامت اداره الشركه متمثله في المدير المعين في عقد التاسيس والسجل التجاري (الشريك: (...) ) خلال عام 2008م بسداد رصيد القرض المستحق لصالح البنوك الداينه (بنك الرياض (...) ) بالاضافه الي الفوايد المستحقه عليه بمبلغ قدره (18.515.765) ريال والذي نتج بسبب مصادره قيمه خطابي الضمان الذي قام بنك الرياض باصدارهما بناء علي طلب الشركه لصالح المستفيد (...) باسم شركه (...)، وذلك في نطاق التسهيلات الممنوحه من البنك للشركه، وبالبحث في طبيعه ملكيه شركه (...) وجد انها ليست مملوكه لشركه (...) (الشركه محل الشراكه) وانما وجد انها مثبته ضمن استثمارات مجموعه (...) ، وقد تم السداد من الحساب الخاص للشريك المدير: (...) واثبات هذا السداد كقرض من الشريك الي الشركه، 9/ تبين من خلال المستندات المقدمه له ان الشريك المدعي: (...) هو من قام باعتماد الهياكل التنظيميه للشركه وهيكل الرواتب والاجور، كما قام بالتوقيع ايضا علي عقود العمل المبرمه مع الموظفين بصفته نايب الرييس التنفيذي للشركه، مما يعني علمه بالمصروفات الاداريه للشركه، 10/ اشار المحاسب القانوني (...) في تقريره المؤرخ في 23/7/1436ه الموافق 12/5/2015م ان رفض الشريك/ (...) عن اعتماد المركز المالي للشركه قبل الحصول علي تفسير من القايم علي اداره الشركه (الشريك / (...) ) هو تصرف له ما يبرره الا اذا رات عداله الدايره غير ذلك، وحيث كانت اداره الشركه كما هو مثبت في الماده السابعه من عقد التاسيس من اختصاص الشريك (...) وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات واوسعها لاداره شؤون الشركه، ويحوز له ان يفوض كل او بعض صلاحياته هذه لاحد المديرين في الشركه او لاي شخص اخر، وقد قام الشريك المدير (المدعي عليه) بتعيين الشريك المدعي: كنايب للرييس التنفيذي والذي قام بدوره بالتوقيع علي الهياكل التنظيميه للشركه والتوقيع علي جدول رواتب ومخصصات العاملين وعلي عقود العمل للموظفين (بصفته الوظيفيه)، الا ان ذلك لا ينفي مسيوليه رييس مجلس الاداره الشريك المدير: (...) امام جميع الشركاء عن اعداد القوايم الماليه للشركه ودعوه الشركاء (ومنهم الشريك المدعي) لعقد جمعيه الشركاء سنويا لعرض تلك القوايم الماليه عليهم، فان اداره الشركه متمثله في المدير المعين في عقد التاسيس والسجل التجاري (الشريك: (...) ) يعتبر المسؤول الاول عن الموافقه علي انفاق كل هذه المصروفات التي لم يتحقق عنها اي ايرادات وعن الاقتراض من البنوك لسداد تلك المصروفات وتحميل الشركه بتلك الاعباء المتمثله في القروض والفوايد المترتبه عليها، هذا مع مراعاه ان الشريك المدعي: (...) كان هو نايب الرييس التنفيذي للشركه خلال تلك الفتره) ا.ه، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 19/9/1438ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وذكر المحاسب بانه لم يتقدم اي من اطراف الدعوي بملاحظات، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من سبع صفحات ارفق فيها مستندات تضمنت المذكره انه لا يقبل نظاما اقامه دعوي المسؤوليه من احد الشركاء والشركه تحت التصفيه، حيث يكون المصفي هو المنوط به تحريك دعوي المسؤوليه في حال ثبوت اي تعد او تفريط من قبل المدير وبالتالي تكون الدعوي غير مقبوله لاقامتها من غير ذي صفه، واما بالنسبه لما ذكره الخبير بان مبلغ الخساره والمشار اليه في تقريره راجع الي خطا مدير الشركه غير صحيح الحقيقه والواقع سيما وانه لم يثبت اي تعد او تفريط من قبل المدير المدعي عليه او مخالفات ماليه تعود عليه بالمسؤوليه عن تلك الخساره التي اشار اليها خبير الدعوي، كما ان هذه الدعوي لم تقام من المدعيتين الا بعد ثلاثه عشر سنه من تاريخ علمهم بالوضع المالي للشركه وبكافه امورها حيث تم اخطارهم عام 2003م من قبل المدعي عليه بالمركز المالي للشركه عن عام 2002م وكان وقت ذلك الشريك (...) نايبا للرييس التنفيذي للشركه ورغم ذلك لم يقيد دعوي المسؤوليه الا في عام 2016م، الامر الذي ينبغي معه الحكم بانقضاء دعواهم بالتقادم، كما ان التقرير الخبير المحاسبي في هذه الدعوي يحتوي علي العديد من المخالفات النظاميه والاخطاء الفنيه ومفتقر للحياديه، حيث البين بعد الاطلاع عليه ان الخبير قد نصب نفسه محاميا عن المدعيتين حيث اعد التقرير وزعم في خلاصته ان مدير الشركه المدعي عليه مسؤول عن عدم اعداد القوايم الماليه للشركه وعدم دعوه الشركاء لعقد جمعيه الشركاء سنويا، وعدم عرض تلك القوايم عليهم، وعدم ابلاغ الشركاء بنتيجه النشاط، وعدم اخذ موافقتهم علي استمرار الشركه، ومسيول عن الانفاق والاقتراض من البنوك، وذلك كله استنادا علي عقد تاسيس الشركه واحكام نظام الشركات الحالي الذي بدا سريانه عام 1437ه وهذا الكلام غير صحيح يشوبه الخطا في الاستناد حيث ان عقد تاسيس الشركه كانت بتاريخ 2/2/1421ه وابرم وفقا لاحكام شركه التضامن بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 22/3/1385ه وبالاطلاع علي احكام شركه التضامن بنظام الشركات سالف الذكر والساري انذاك يتبين انه لا يحوي ماده واحده تلزم مدير الشركه (موكله) باعداد قوايم دخل سنويه للشركه او دعوه الشركاء لعقد جمعيه سنويه واطلاعهم عليها او ابلاغهم بنتيجه النشاط او السماح لغير الشركاء بالاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، وعليه فان استناد الخبير علي نظام الشركات الحالي لعام 1437ه في تحديد نطاق مسؤوليه المدعي عليه عن تصرفاته كمدير للشركه محل الدعوي مخالف للنظام العام، كما ان الخبير المحاسبي اصر علي رايه السابق بتقريره النهايي بعدم علم الشركاء بحقيقه الوضع المالي للشركه وتم تسليمه خطاب صادر عن الشريكتين (...) و (...) لموكله بتاريخ 18/12/1424ه 2004م، مفاده رفضهم وعدم مصادقتهم علي تقرير المركز المالي للشركه لعام 2002م المرسل لهم من قبل المدعي عليه، واما بالنسبه لما ذكره المحاسب في تقريره بانه لم يجد مستندات تدل علي اطلاع باقي الشركاء علي اتفاقيه القرض او اقرارهم بالموافقه عليه، الا ان الماده السابعه من عقد التاسيس قد اعطته صلاحيه الاقتراض واعطاء الضمانات والتوقيع علي اتفاقيات القروض، فانه يرد علي ذلك بان عقد التاسيس اجاز لمدير الشركه حق الاقتراض اضافه الي ان باقي الشركاء قد وكلوا المدير بموجب وكاله شرعيه بتفويضه في الاقتراض والدليل علي موافقه المدعيتين علي هذه القروض هو مسحوبات الشركاء الشخصيه المثبته في تقرير المحاسب (...) المعتمد من قبلهم والذي يفيد استحقاق المدير مديونيات علي باقي الشركاء تتمثل في جاري مدين تخصم من حصصهم او يتم تحميلهم بها عند التصفيه، كما ثبت انه وبقيه الشركاء علي علم تام بالقروض بغرض تغطيه مسحوباتهم الشخصيه ومصروفات الشركه الاداريه، والدليل علي ذلك مسحوبات الشركاء الشخصيه من حساب الشركه خلال الفتره من عام 2001م الي تاريخ 30/6/2009م وهي كما يلي: 1/ الشريك (...) بلغ اجمالي مسحوباته الشخصيه حتي نهايه المده مبلغ وقدره (1.224.659) ريال، 2/ الشريكه (...) بلغ اجمالي مسحوباتها الشخصيه حتي نهايه المده مبلغا قدره (256.900) ريال، 3/ الشريكه/ (...) بلغ اجمالي مسحوباتها الشخصيه حتي نهايه المده مبلغا قدره (263.829) ريالا، وطلب في ختام المذكره الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه وصرف النظر عن دعوي المدعي للتقادم لانتفاء البينه والسند علي صحتها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (رفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب)، والذي ورد منقوضا بحكم الدايره الاستيناف التجاريه الثانيه بجده، محمولا علي اسبابه، فتم تحديد جلسه في 11/7/1439ه، وفيها اشارت الدايره الي انه وردها حكم محكمه الاستيناف التجاريه بجده الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه، المؤرخ في 11/6/1439ه، عطفا علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 19/9/1438ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل كان موكله يتقاضي راتبا او مكافاه علي منصبه المتمثل في كونه نايبا لمدير الشركه؟ فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد شراكه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما تكون من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لنظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، وبموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، ولما كانت الدايره حكمت برفض الدعوي بتاريخ 19/9/1438ه، تاسيسا علي ان وكيل المدعي طلب الحكم بتحميل المدعي عليه وحده المسؤوليه كامله عن القروض التي اقترضها من البنوك باسم شركه (...) وابراء ذمه موكله منها وتحميل المدعي عليه المسؤوليه كامله عن كل خساير الشركه محل الدعوي وديونها الاخري والحكم بمسؤوليه كل شريك عن المصاريف الفعليه التي سحبها، والحكم لموكله بتعويض عادل عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت به بمبلغ قدره (45.000.000) ريال، والحكم علي المدعي عليه باتعاب المحاماه، وقررت الدايره بان الاستجابه لطلب المدعي يستلزم منه الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي لمعرفه نوع الشركه وما تضمنه عقدها من حقوق للشركاء والتزامات عليهم، وبما ان الشركه محل الدعوي شركه تضامنيه اسست بتاريخ 2/2/1421ه الموافق 6/5/2000م تحت اسم (شركه (...) وحدد راس مالها بمبلغ قدره (1.200.000) ريال وتمثل حصه المدعي (...) مبلغا قدره (400.000) ريال، وحصه المدعي عليه مبلغا قدره (400.000) ريال، وانه نص عقد التاسيس في مادته السابعه الخاصه باداره الشركه علي ما يلي: (اتفق الشركاء علي ان يقوم الشريك (...) باداره الشركه وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات واوسعها لاداره شؤون الشركه وابرام العقود باسمها وتمثيلها تجاه السلطات وتجاه الغير والتوقيع عنها في شتي الامور ضمن نطاق اغراضها ولا حدود لصلاحيات المدير الا حدود تلك الاغراض وتشمل سلطات مدير الشركه حق الاقتراض عن الشركه واعطاء الضمانات من حق ورهن وتامين وخلافه علي عقارات الشركه وموجوداتها لايه جهه كانت ذلك بالنسبه لكل ما يتعلق بمصالح الشركه ... الخ) ونصت الماده السادسه عشر الفقره (ب) علي ان كل ما لم يرد به نص في عقد التاسيس يطبق بشانه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته، وبما ان الماده (32) من نظام الشركات المذكور انفا نصت علي انه (يسال المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه شروط عقد الشركه او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن)، وابانت الدايره بان المستفاد منها ان المدير مسؤول عن اعمال الشركه، وانه يسال عن تعويض الشركاء فيما يتعلق بسوء ادارته، تاسيسا علي ان له مطلق الصلاحيات في ادارتها، وتاسيسا علي ان الغنم بالغرم، ولما كان الامر كذلك، وان الدايره في سبيل التحقق من صحه دعوي المدعي، وبالاطلاع علي مستندات الطرفين وعقد تاسيس الشركه ونظام الشركات للتحقق من المخالفات المذكوره بدعوي المدعي، استبان ثبوت مسؤوليه اداره الشركه محل الدعوي عن خساير الشركه وذلك لمخالفتها عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات، حيث كانت اداره الشركه كما هو مثبت في الماده السابعه من عقد التاسيس من اختصاص الشريك: (...)، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات واوسعها لاداره شؤون الشركه، وجوزت له ان يفوض كل او بعض صلاحياته هذه لاحد المديرين في الشركه او لاي شخص اخر، وقد قام الشريك المدير (المدعي عليه) بتعيين الشريك المدعي: كنايب للرييس التنفيذي، منذ بدايه الشراكه، والذي قام بدوره بالتوقيع علي الهياكل التنظيميه للشركه والتوقيع علي جدول رواتب ومخصصات العاملين وعلي عقود العمل للموظفين (بصفته الوظيفيه)، ورات الدايره انه حينيذ يكون المدعي والمدعي عليه مسؤولان مسؤوليه تامه عن الشركه، وعن تحمل تبعه صنيعهم وادارتهم، التي ادت الي تراكم ديون علي الشركه وتحقق خساير، الا ان ذلك لا ينفي مسؤوليه رييس مجلس الاداره الشريك المدير: (...) امام جميع الشركاء عن اعداد القوايم الماليه للشركه ودعوه الشركاء (ومنهم الشريك المدعي) لعقد جمعيه الشركاء سنويا لعرض تلك القوايم الماليه عليهم، وفي ضوء عدم قيام اداره الشركه باعداد قوايم دخل خلال فتره اداره الشركه من عام 2000م وحتي عام 2009م اولا باول، وعدم ابلاغ الشركاء بنتيجه النشاط وموافقتهم علي استمرار الشركه رغم الخساير المحققه عاما بعد اخر، حيث ان اول قوايم ماليه تظهر خساير الشركه هي القوايم الماليه لعام 2004م، والتي تم اعدادها واصدار تقرير مراقب الحسابات عليها في 1 مارس 2010م اي بعد صدور قرار تصفيه الشركه بتاريخ 1/6/2009، ومن ثم رات الدايره ان اداره الشركه ممثله في المدعي عليه يعد المسؤول عن الموافقه علي انفاق كل هذه المصروفات التي لم يتحقق عنها اي ايرادات وعن الاقتراض من البنوك لسداد تلك المصروفات وتحميل الشركه بتلك الاعباء المتمثله في القروض والفوايد المترتبه عليها، تاسيسا علي ان المدعي عليه يعتبر مديرا للشركه، ثم استفاضت الدايره فقالت: وبما ان المدعي: (...)، كان هو نايب الرييس التنفيذي للشركه خلال تلك الفتره، وقد باشر جزءا من اعمال الاداره كما ورد اعلاه، وحيث ان الغنم بالغرم، فانه يتحمل نصيبه من الخساره حسب حصته من راس المال، وذلك لثبوت اطلاعه وعلمه بوضع الشركه المالي، دون ان يقدم ما يثبت اعتراضه علي اجراءات سير اعمال الشركه، او طلب تنحيه المدعي عليه عن ادارتها، كما انه فرط في الصلاحيات الممنوحه له وذلك بابرام العقود مع الموظفين بمبالغ اضافت اعباء ماليه علي الشركه دون ان تمارس نشاطها، الامر الذي انتهت معه الدايره الي رفض الدعوي، وعلي هدي ما سبق بيانه وبسطه، وحيث ورد الحكم اعلاه منقوضا بحكم محكمه الاستيناف التجاريه بجده، وحيث انه لا يعزب عن علم محكمه الاستيناف ان المسؤوليه التقصيريه تكون علي كل من باشر العمل، ولم يقم بثني او الايعاز لمن هو فوقه بالكف عن المخالفات، وهو ما تنطبق عليه حاله المدعي، اذ ساير المدعي عليه في كافه الاعمال والمخالفات التي قام بها، ولم يثبت انه اوقف او سعي في ايقاف المدعي عليه عن تلك المخالفات رغم كونه شريكا معه في الاداره، وتمت الاشاره اليه اعلاه، كما ان القول بنفي تحميل المدعي المسؤوليه، يلزم منه ان يشارك المدعي في الغنم لا في الغرم، وهذا محال وقوعه، ذلك ان الغنم بالغرم، ومن له الغنم عليه الغرم، ومن غنم شييا غرمه، وان التكاليف والخساره التي تحصل من الشيء تكون علي من ينتفع به شرعا، اي ان من ينال نفع شيء يجب ان يتحمل ضرره، ولما كان الامر كذلك، وحيث ثبتت المسؤوليه التقصيريه من المدعي، طبقا لما تم بيانه ورقمه، وحيث لم تجد محكمه اول درجه ما ينال من حكمها، فانها تنتهي الي التمسك به. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بالتمسك بحكمها المؤرخ في 19/9/1438ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من:(...)، سجل مدني رقم (...)، ضد (...)، سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله بن احمد الشهري القاضي عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره/القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 996 لعام 1439 ه المقامه من/ (...),هويه وطنيه (...) ضد/ (...),هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الدعوي المقامه من / (...) ضد / (...) ، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 12313 لعام 1437ه بحالته الراهنه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي