moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٢٢١٣٥.لعام١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعاره ثلاجه للعرض لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم ثلاجه العرض، والاخلال ببنود الاتفاقيه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر ممثل المدعيه/(...)فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا حسب مهمه التبليغ رقم (١١٧١٩١٨٣٣) وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اولا: بموجب اتفاقيه اعاره ثلاجه عرض بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها شركه (...) علي ان توفر موكلتي للمدعي عليها في مقرها ثلاجه عرض لتستخدم حصريا في عرض منتجات موكلتي ومده الاتفاقيه ثلاثه سنوات، وعلي ان تكون موكلتي المدعيه هي المالكه الوحيده لثلاجه العرض، وقد استلمت المدعي عليها الثلاجه المذكوره من موكلتي المدعيه. (مرفق ١ ،٢ صوره السجل التجاري والاتفاقيه). ثانيا: اعطي البند السابع من الاتفاقيه موكلتي الحق في فسخ الاتفاقيه وسحب الثلاجه في اي وقت، وقد مارست موكلتي حقها المخول لها في هذا البند واخطرت المدعي عليها شفاهه بالفسخ وارسلت موكلتي مندوبها للمدعي عليها وطلبت منها تسليمها الثلاجه، الا ان المدعي عليها رفضت تسليم موكلتي الثلاجه دون مسوغ شرعي او نظامي، مما شكل اخلالا بالبند السابع المشار اليه اعلاه الذي نص علي عدم احقيه المدعي عليها في الاعتراض علي سحب الثلاجه. ثالثا: الطلبات: عليه، ولكل ما ذكر اعلاه من اسباب، نامل من فضيلتكم الحكم بالاتي:١/ الزام المدعي عليها بارجاع الثلاجه لموكلتي كما كانت عليه وقت التسليم .٢/ في حال عدم تسليم الثلاجه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه دفع قيمه الثلاجه مبلغ ٢٠٠٠ الفان ريال.) وبعد اطلاع الدايره عليها افهمت وكيل المدعيه بتحديد طلبه في هذه الدعوي فقرر حصر مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الثلاجه وقدرها (٢,٠٠٠) الفا ريال وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما وبعد اطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢.٠٠٠) ريال مقابل ثمن الثلاجه التي وردتها موكلته للمدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في العقد الممهور بختم المدعي عليها والمرفق في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. وبالله التوفيق.