tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530324004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-18 date_hijri=1445-04-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:15ab777b-cd9b-441f-8cc2-d739114fa8d2 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٥٧٣٥ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والتسويق مساهمه مقفله
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وتركيب وحده تحكم جدار الفيديو وخام اداره الشبكات وحزمه برامج اداره ونظام العرض التعاون اللاسلكي وجهاز تشفير احادي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م بثمن اجمالي قدره (٧٤٧,٥٠٠.٠٠) سبع ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٣-٢٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) .ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: امر الشراء وشهاده اتمام العمل الموقع بتوقيع مدير الشركه المدعي عليها. وبالاطلاع علي البينات المرفقه وجدت اختلافا بين رقم امر الشراء المرفق في القضيه ورقم الشراء المشار اليه في شهاده اتمام العمل. وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب: اطلب مهله للرجوع لموكلتي للتاكد من ذلك. وافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام، كما افهمته بتضمين جوابه عدد التعاملات بين موكلته وبين المدعي عليها فافهم بذلك ورفعت الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٠٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...). ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب لا يوجد سوي هذا التعامل بين موكلتي والمدعي عليها والرقم المدون في مستند شهاده اتمام العمل كان عن طريق الخطا. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٤٧,٥٠٠,٠٠) مايتان وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال يمثل توريد وتركيب وحده تحكم جدار الفيديو وخام اداره الشبكات وحزمه برامج اداره ونظام العرض التعاون اللاسلكي وجهاز تشفير احادي.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: امر الشراء وشهاده اتمام العمل الموقع بتوقيع مدير الشركه المدعي عليها، وحيث قرر وكيل المدعيه انه لا يوجد سوي هذا التعامل بين موكلته والمدعي عليها، وحيث قرر ان اختلاف الارقام كان خطا من احد الموظفين.
ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها:الشركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والتسويق مساهمه مقفله ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٧.٥٠٠.٠٠) مايتان وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.