moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 41803212 لعام 1441ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اشترت المدعي عليها من المدعي مواد بناء بلغت قيمتها: (111,215) ميه واحد عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريالا)، وقدم المدعي صوره من مطابقه الرصيد الصادره من المدعي للمدعي عليها في تاريخ: 05/07/2017م والذي جاء فيه ان المدعي عليها مدينه للمدعي بمبلغ قدره: (233.696) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسته وتسعون ريالا، وعليه ختم وتوقيع المدعي عليها؛ وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: 24/03/1441ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، في تاريخ: 18/08/1438ه، ورقمها: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من الموثق (...)، في تاريخ: 07/07/1440ه، ورقمها: (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد؛ وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتمكن من تقديم مذكره جوابيه عبر النظام، وان الوكيل السابق ترك الدعوي، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن دعوي المدعي، فاجاب بان الختم صحيح، ويطلب مهله للتاكد من صحه التوقيع؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من النظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (مواد بناء)، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه باعلي من مبلغ المطالبه وذيل بختم المدعي عليها واقر وكيل المدعي عليها بالختم ولم ينكر، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ويعد الامضاء بالختم دون اعتراض اقرارا بمضمونه، وعليه فان ما قدم يعد بينه كافيه، مما تنتهي معها الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (111,215) ميه واحد عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريالا.