tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-12-03 date_hijri=1425-11-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5dda84b2-2bb5-4a21-811d-6ec7fd16dede entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٩٦٣ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي موكلتها الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تاريخ ٩/ ١١/ ١٤٢٥ ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد من السيارات ٣ سيارات وذلك لمده ٣٦شهر. وبقيمه اجماليه قدرها ٢٤٦٨٦٢ ريال ميتان وسته واربعون الف وثمان مايه واثنان وستون ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع. ٦٣٠٨ ريال سعودي - سته الاف وثلاثه مايه وثمانيه ريالات ريال سعودي علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠٠٥ واخر قسط ٣٠/ ١٢/ ٢٠٠٧ وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ قبل ٢٠٠٦ وتعثر المدعي عليه عدد من اقساط، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها ١٧٦٧٩٨ ريال سعودي مايه وسته وسبعون الف وسبع مايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذه الاتفاقيه مبلغ وقدره (٧٠٠٦٤ ريال سعودي، سبعون الف واربعه وستون ريال ريال وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات. باجره قدرها واستحق عليها مديونيه قدرها الزام الدعي عليه بمبلغ قدرها ١٧٦٧٩٨ ريال سعودي مايه وسته وسبعون الف وسبع مايه وثمانيه وتسعون ريال) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٥/ذو القعده/١٤٤١ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابطها عن بعد كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالقضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، والي مرفقاتها، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه طلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بانه سيتم احاله القضيه للمرافعه الكتابيه ففهم ذلك وفي الجلسه المؤرخه في ١٩/ربيع الاول/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابطها حسب تقرير التبليغات بملف القضيه، وتشير الدايره الي تعذر المرافعه الكتابيه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه اضافيه سوي العقد، فقال نكتفي في العقد وقد نص في البند العاشر منه علي استلام المدعي عليها للسيارات، كما نحيل الي كافه مرفقات القضيه وقد تضمنت: صوره من عقد تاسيس الشركه المدعيه مكون من تسع ورقات، وصوره من وكاله المدعيه، وصوره من رخصه المحاماه، وصوره من هويتها الوطنيه، وصوره من السجل التجاري للمدعيه، وصوره من السجل التجاري للمدعي عليها شركه (...) المحدوده، وصوره من العقد بين الطرفين مكون من سبعه اوراق معنون لها بعقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في ٩/ذو القعده/١٤٢٥ والمستاجر شركه (...) المحدوده وفيها نوع السيارات (...) عادي، و(...)، (...) صنع عام (...) وكامل المبلغ ٤٣٠٣٨٢ ريال وقد مهرت الاوراق بختم شركه (...) المحدوده، وبسؤاله عن مزيد اضافه حيال ملكيه السيارات قال اطلب مهله لذلك وعليه احالته الدايره لاضافه ذلك خلال عشرين يوم من تاريخ هذه الجلسه وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/ربيع الثاني/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي عدم ارفاق شيء من قبل وكيل المدعيه فعقب بانه يكتفي بما قدمه في هذه القضيه، وبعد دراستها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ المدعي عليه صاحب المؤسسه عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه صاحب المؤسسه بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان المدعي وكاله اجر المدعي عليها السيارات محل الدعوي بناء علي العقد الموقع بينهما والمرفق بملف القضيه، وحيث ان السيارات بحوزه المدعي عليها بناء علي البند العاشر الوارد في العقد، وحيث انتهت المده المحدده للعقد المتفق عليه بين الطرفين مما يدل علي وجوب تمام العقد من قبل المدعي عليها، ووجوب سداد كامل الاجره ما لم يثبت خلاف ذلك، وحيث تخلفت عن الحضور لاثبات السداد او نفي الاستلام، رغم تبلغها، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق:
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٧٦.٧٩٨مايه وسته وسبعون الف وسبع مايه وثمانيه وتسعون ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.