moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٣٤٧٢٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٤ سيارات (...) بضاعه سنه الصنع ٢٠١٧ وسياره واحده (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: اللون ابيض لمده (٦٠) ستون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم قيمتها (٢٧٥,٨٥٢.٢٧) ميتان وخمسه وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٨ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٧٥,٨٥٢.٢٧) ميتان وخمسه وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ الموافق م وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العين المؤجره. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٤/٧/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم المركبات وعددها ٥ سيارات مدونه بياناتها ادناه: ٥ سيارات, منها عدد ٤ سيارات من نوع(...)سنه الصنع ٢٠١٧ , وواحده من نوع(....) سنه الصنع ٢٠٢٠ وتفاصيلها كالاتي: ١/النوع (...) بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧لوحه (...) رقم الهيكل (...) بدايه العقد ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م نهايه العقد ٢٩/٠٤/٢٠٢٥م ٢/النوع (...) بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧ لوحه (...)رقم الهيكل (...) بدايه العقد ١٧/٠٦/٢٠٢٠م نهايه العقد ١٦/٠٦/٢٠٢٥م ٣/النوع (...) بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧ لوحه (...) رقم الهيكل (...) بدايه العقد ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ نهايه العقد ٠٧/٠٧/٢٠٢٥م ٤/ النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧لوحه (...)رقم الهيكل (...)بدايه العقد ٢٠/١٠/٢٠٢٠م نهايه العقد ١٩/١٠/٢٠٢٥م ٥/ النوع(...) غماره اللون (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ لوحه (...)رقم الهيكل (...) بدايه العقد ٢٨/١١/٢٠٢٠م نهايه العقد ٢٧/١١/٢٠٢٥م هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في ١- مستند (١) العقد الايطاري المذيل بختم وتوقيع الطرفين ٢- مستند (٢) عقود المركبات بتوقيع المدعي عليها والاستمارات وخطابات صادره من المدعي عليها. ٣- مستند (٣) كشف الحساب. ٤- مستند (٤) كشف بالمركبات. ٥- مستند (٥) اخطار اداء الحق والفسخ واثبات الارسال. هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاحالت الي صحيفه الدعوي وقدمت عبر تيمز ما نصه الوقايع والاسباب: بتاريخ: ١٤/٠٧/١٤٤١ه الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م ابرمت موكلتي عقدا ايطاريا مع المدعي عليها لغرض تاجير سيارات مختلفه الانواع والموديلات وباختلاف مده الايجار وقيمته. • ولما كان عقد الايجار من العقود الملزمه للجانبين وحيث ان موكلتي التزمت بتمكين المدعي عليها بالانتفاع بالمركبات المستاجره وفي المقابل لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الايجار، مما ترتب عليها مبالغ اجره مستحقه في ذمتها نظير انتفاعها بتلك المركبات بمبلغ وقدره ٢٧٥,٨٥٢.٢٧ (مايتان وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله) وذلك حتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٤م. • ان بقاء العين تحت يد المدعي عليه دون دفعه للاجره امر محرم شرعا؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيب نفس منه)، وقوله: (ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام)، كما انه ضرر بالغ علي موكلتي وذلك لاجل بقاء العين محبوسه بدون اجره، وقد جاءت الشريعه الغراء برفع الضرر، فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) رواه الامام احمد وللقاعده الفقهيه: (الضرر يزال). • ولما كانت المدعي عليها مخالفه لنصوص العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها في البند خامسا الفقره (٦) من العقد والتي نصت علي انه " في حال تكرار تاخر المستاجر عند السداد لشهرين متتالين لاي فاتوره يحق للمؤجر فسخ العقد وكافه الاتفاقيات الموقعه بناء علي وثيقه الايجار وتطبيق احكام الفسخ المنصوص عليها في البند (١٢) من هذا العقد وليس للمستاجر الاعتراض علي ذلك او المطالبه باي تعويض، مع بقاء حق المؤجر بالمطالبه بكامل الفواتير التي لم يتم دفعها وتعويضه عن اي اضرار لحقته بسبب تاخر المستاجر عن الوفاء بالتزاماته"، ولنص البند الثالث عشر الفقره (١) " يحق للمؤجر فسخ هذا العقد ووثايق الايجار عند تاخر المستاجر عن سداد الايجار الشهري او اي مستحقات عليه او لمخالفته لاي بند من بنود هذا العقد او بنود وثيقه الايجار دون حاجه لرضي او قبول المستاجر وذلك بارسال خطاب للمستاجر علي عنوانه المحدد في هذا العقد بفسخ العقد، ويعتبر هذا العقد والوثايق الموقعه بالايجار منتهيه بعد يومين من ارسال الخطاب بدون الحاجه للحصول علي حكم قضايي او اتخاذ اي اجراءات اخري"، وللفقره (٣) من ذات البند " علي المستاجر فور علمه بفسخ العقد ارجاع السيارات المستاجره فورا وسداد كافه المبالغ المستحقه وفقا لبنود هذا العقد والوثايق الملحقه به حتي تاريخ استلام المؤجر للسيارات......". • وانطلاقا مما سلف فان موكلتي اشعرت المدعي عليها بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤م الموافق ٠٨/٠٥/١٤٤٦ه بموجب اخطار قانوني بفسخ العقد لمخالفتها بنود العقد واشعار اداء الحق وتسليم المركبات بناء علي الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه، الا ان المدعي عليها تجاهلت هذا الامر ولم تقم بتسليم السيارات حتي الان. • وبما ان الاجره مقابل المنفعه وان المدعي عليها تنتفع بالمركبات دون وجه حق ودون دفعها الاجره، ولان موكلتي متضرره ضرر كبيرا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم المركبات وعددها ٥ سيارات مدونه بياناتها ادناه: ٥ سيارات, منها عدد ٤ سيارات من نوع(...)سنه الصنع ٢٠١٧ , وواحده من نوع (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ وتفاصيلها كالاتي: ١/النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧لوحه (...) رقم الهيكل (...) بدايه العقد ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م نهايه العقد ٢٩/٠٤/٢٠٢٥م ٢/النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧ لوحه (...) رقم الهيكل (...) بدايه العقد ١٧/٠٦/٢٠٢٠م نهايه العقد ١٦/٠٦/٢٠٢٥م ٣/النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧ لوحه (...)رقم الهيكل (...) بدايه العقد ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ نهايه العقد ٠٧/٠٧/٢٠٢٥م ٤/ النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧لوحه (...)رقم الهيكل (...) بدايه العقد ٢٠/١٠/٢٠٢٠م نهايه العقد ١٩/١٠/٢٠٢٥م ٥/ النوع (...) غماره اللون (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ لوحه (...)رقم الهيكل (...)بدايه العقد ٢٨/١١/٢٠٢٠م نهايه العقد ٢٧/١١/٢٠٢٥م رابعا: المستندات والبينات: استنادا علي ما سبق ولان الضرر بالغ علي موكلتي؛ ببقاء العين محبوسه بدون اجره، ولحرمانها منافع محققه لها، وقد جاءت الشريعه الغراء برفع الضرر فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم: • بالزام المدعي عليها بتسليم المركبات الموضحه بياناتها وعددها ٥ سيارات. ثالثا: المستندات والبينات: ١- مستند (١) العقد الايطاري. ٢- مستند (٢) عقود المركبات والاستمارات. ٣- مستند (٣) كشف الحساب. ٤- مستند (٤) كشف بالمركبات. ٥- مستند (٥) اخطار اداء الحق والفسخ واثبات الارسال. ٦- مستند (٦) وثيقه انتهاء المصالحه بغير الصلح. رابعا: الطلبات: لذا وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي:• الزام المدعي عليه بتسليم المركبات محل الدعوي.) وقررت ان المدعي عليها تحولت من كونها مؤسسه الي شركه بما لها وما عليها هكذا قررت، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد اجاره بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم المركبات وعددها ٥ سيارات مدونه بياناتها اعلاه، وحصرت البينه في ١- العقد الاطاري المذيل بختم وتوقيع الطرفين ٢- وعقود المركبات بتوقيع المدعي عليها والاستمارات وخطابات صادره من المدعي عليها. ٣- وكشف الحساب. ٤- وكشف بالمركبات. ٥- واخطار اداء الحق والفسخ واثبات الارسال، وبشان محل المنازعه فاحالت الي صحيفه الدعوي وقدمت عبر تيمز مذكرتها المرصوده بعاليه وتضمنت ان موكلتها ابرمت عقدا مع المدعي عليها لغرض تاجير سيارات مختلفه الانواع والموديلات وباختلاف مده الايجار وقيمته. وان موكلتها التزمت بتمكين المدعي عليها بالانتفاع بالمركبات المستاجره ولم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الايجار، مما ترتب عليها مبالغ اجره مستحقه في ذمتها نظير انتفاعها بتلك المركبات وان بقاء العين تحت يد المدعي عليها دون دفعها للاجره فيه مخالفه لنصوص العقد المبرم بين الطرفين، وان البند خامسا الفقره (٦) من العقد والتي نصت علي انه " في حال تكرار تاخر المستاجر عند السداد لشهرين متتالين لاي فاتوره يحق للمؤجر فسخ العقد وكافه الاتفاقيات الموقعه بناء علي وثيقه الايجار وتطبيق احكام الفسخ المنصوص عليها في البند (١٢) من هذا العقد وليس للمستاجر الاعتراض علي ذلك او المطالبه باي تعويض، مع بقاء حق المؤجر بالمطالبه بكامل الفواتير التي لم يتم دفعها وتعويضه عن اي اضرار لحقته بسبب تاخر المستاجر عن الوفاء بالتزاماته"، وان البند الثالث عشر الفقره (١) نص علي " يحق للمؤجر فسخ هذا العقد ووثايق الايجار عند تاخر المستاجر عن سداد الايجار الشهري او اي مستحقات عليه او لمخالفته لاي بند من بنود هذا العقد او بنود وثيقه الايجار دون حاجه لرضي او قبول المستاجر وذلك بارسال خطاب للمستاجر علي عنوانه المحدد في هذا العقد بفسخ العقد، ويعتبر هذا العقد والوثايق الموقعه بالايجار منتهيه بعد يومين من ارسال الخطاب بدون الحاجه للحصول علي حكم قضايي او اتخاذ اي اجراءات اخري"، ونصت الفقره (٣) من ذات البند " علي المستاجر فور علمه بفسخ العقد ارجاع السيارات المستاجره فورا وسداد كافه المبالغ المستحقه وفقا لبنود هذا العقد والوثايق الملحقه به حتي تاريخ استلام المؤجر للسيارات......" وانه بناء علي ما سلف فان موكلتها اشعرت المدعي عليها بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤م الموافق ٠٨/٠٥/١٤٤٦ه بموجب اخطار قانوني بفسخ العقد لمخالفتها بنود العقد واشعار اداء الحق وتسليم المركبات بناء علي الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه، وتذكر ان المدعي عليها تجاهلت هذا الامر ولم تقم بتسليم السيارات حتي حينه وتذكر ان الاجره مقابل المنفعه وان المدعي عليها تنتفع بالمركبات دون وجه حق ودون دفعها الاجره، ولان موكلتها متضرره ضرر كبيرا فتطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم المركبات الموصوفه في دعواها، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم المركبات محل الدعوي، ولانه بعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي وبينات المدعيه المرصوده سلفا يتبين معه ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات طلبها البينات التي تثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به بناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، وحيث ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي تضمن في بنوده ان علي المستاجر فور علمه بفسخ العقد ارجاع السيارات المستاجره فورا وفقا لبنود هذا العقد والوثايق الملحقه به، وهذا ما قامت به المدعيه حيث قامت باشعار المدعي عليها بفسخ العقد لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وعليه لزم علي المدعي عليها فور علمها بفسخ العقد ان تقوم بارجاع السيارات المستاجره فورا، واستنادا الي الماده رقم (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه...) واستنادا للقاعده العاشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم) والقاعده الثالثه والثلاثين من ذات الماده ونصها (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولان الاصل بقاء السيارات بحوزه المدعي عليها استنادا الي القاعده الثامنه من ذات الماده ونصها (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)، كما ان الاصل عدم التسليم استنادا الي القاعده الحاديه عشره من ذات الماده ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ ولانه بشان المدعي عليها واقامه الدعوي في مواجهتها فقد تبين تحول المؤسسه بما لها وما عليها من التزامات الي شركه بموجب العقد المرفق في صحيفه الدعوي؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ( شركه(...) شخص واحد (...)) بان تسلم للمدعيه ( شركه (...) للتجاره (...)) ٥ سيارات وتفاصيلها كالاتي: ١(/النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧لوحه (...)رقم الهيكل (...)٢/النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧ لوحه (...)رقم الهيكل (...)٣/النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧ لوحه(...)رقم الهيكل (...)٤/ النوع (...)بضاعه اللون ابيض سنه الصنع ٢٠١٧لوحه (...)رقم الهيكل (...)٥/ النوع (...) اللون ابيض سنه الصنع ٢٠٢٠ لوحه (...)رقم الهيكل (...))؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.