moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470796570 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب عقد (تاجير معدات)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (بدون) من العقد المؤرخ في 14 / 12 / 2020م الذي ينص علي انه: " اتفق الطرفان علي انه في حال حدوث اي خلاف (لا قدر الله) اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهايه او بطلانه، تسوي عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه المحكم الفرد (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 12 / 06 / 1444ه والقاضي ب " اولا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (۹,۰۰۰) تسعه الاف ريال سعودي. ثالثا: يتضمن هذ الحكم فصل المحكم في جميع الدعاوي التي قدمت في اطار هذا التحكيم."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 12 / 06 / 1444ه، وتبلغنا به في تاريخ 12 / 06 / 1444ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه 30 / 08 / 1444ه حضر المدعي اصاله (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعي ارفق لاثبات ايداع حكم التحكيم رد من مركز تدقيق الدعاوي يتضمن (تشعركم وزاره العدل بانه تم ايداع حكم التحكيم....). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 12 / 06 / 1444ه وبما ان الماده (53) من النظام اوجبت ان يرافق طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم ما يثبت ايداع حكم التحكيم حيث نصت تلك الماده علي انه: (يقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الاتي: 1 - اصل الحكم او صوره مصدقه منه. 2 - صوره طبق الاصل من اتفاق التحكيم. 3 - ترجمه لحكم التحكيم الي اللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده، اذا كان صادرا بلغه اخري. 4 - ما يدل علي ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه وفقا للماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام.)، وبما ان المدعي لم يلتزم بما اوجبته هذه الماده حيث لم يرفق بطلبه ما يثبت ايداع حكم التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذا الطلب، اما الاشعار الذي ارفقه المدعي لاثبات ايداع حكم التحكيم فقد خلي من اي بيانات تثبت العلاقه بينه وبين الحكم محل طلب الامر بالتنفيذ. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.