tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 37 لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 97 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
( القرار رقم (١٢/٣٧) عام ١٤٣٨ه )

الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
الواردين بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٤٩٥٨) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢ه،
وبالقيد رقم ( ١٤٣٦/٢٢/١٣٣١) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢ه
علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م، والربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٧م

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٣٨/١٢/٢٦ ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده – لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من:

* الدكتور .............................. رييسا
* الدكتور .............................. عضوا ونايبا للرييس
* الدكتور .............................. عضوا
* الاستاذ .............................. عضوا
* الاستاذ .............................. عضوا
* الاستاذ .............................. سكرتيرا

وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه
والدخل بجده لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م؛ حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاثنين ١٤٣٨/٧/٢٠ه
كل من......... .......... .......... بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٨/١٦/١٨٨٧٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ه، ومثل المكلف كلا
من ......... سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (.......)، صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤٣/٣/١٦ه،
......... سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (.......)، صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٣٩/١١/١٩ه،
بموجب تفويض الشركه المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بجده بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٩ه.

وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي:

* **الناحيه الشكليه :**

قبول اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه العامه للزكاه والدخل بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٤٩٥٨) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢ه، والقيد
رقم (١٤٣٦/٢٢/١٣٣١) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢ه من الناحيه الشكليه؛ لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي

۱۸/۱

الشروط المنصوص عليها في البندين رقم (1)، ورقم (۲) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه الجبايه
الزكاه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، وفي الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده رقم (11) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وفي البندين رقم (1)، ورقم (۳) من الماده رقم
(٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه.

* الناحيه الموضوعيه:

اولا : مخصص تذاكر سفر المكون والمدور) لعام ٢٠٠٦م

**۱ - وجهه نظر المكلف:**

تعترض الشركه علي تعديل الهييه؛ حيث ان الرصيد يمثل مصروفا مستحقا، وليس مخصصا حيث حددت الماده التاسعه من
اللايحه التنفيذيه المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه بانها جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت مسدده او مستحقه، وان تذاكر السفر المستحقه تمثل مصاريف عاديه وضروريه لتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه، وانها مؤيده بمستندات ثبوتيه وقراين وبالتالي وطبقا لنص الماده اعلاه فان مصاريف التذاكر
المستحقه لا يمكن معاملتها معامله المخصصات، كما صدر حديثا حكم من ديوان المظالم رقم (١٦٤ / د/ا/٥) لعام ١٤٣٠ه.
وبناء علي حكم ديوان المظالم فانه لا يتوجب ادراج رصيد تذاكر السفر المستحقه في وعاء الزكاه نظرا لان الزكاه تجب علي
العامل، وليس علي الشركه.

**۲ - وجهه نظر الهييه :**

هذا البند يمثل قيمه المخصص المكون خلال السنه بمبلغ (۷,۹۳۹,۸۵۸) ريالا، والرصيد المدور في نهايه العام بمبلغ
(۳,۴۷۱,۱۲۱) ريالا، وهو عباره عن المبالغ المستحقه للموظفين مقابل تذاكر السفر، وتوضح الهييه ان الموظف لا يمكنه
المطالبه بها الا اذا تمتع باجازته السنويه؛ اي انه لا يعتبر مصروفا الا اذا تحقق هذا الشرط، وهو تمتع الموظف باجازته السنويه
وبناء عليه فانه يكون من الناحيه النظاميه اقرب الي المخصصات مثله مثل مكافاه نهايه الخدمه، علما ان هذا البند صدرت
فيه عده قرارات ابتداييه واستينافيه تؤيد صحه اجراء الهييه في معالجه البند بالنسبه للمكلف قرار لجنه الاعتراض الزكويه
الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (٢) لعام ١٤٣٨ه للاعوام من ١٩٩٥م الي ۲۰۰۳م، وقرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه
الابتداييه الاولي بجده رقم (٨) لعام ١٤٣٩ه لعام ٢٠٠٤م، وقرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (٩٦٠) لعام ١٤٣١ه للعام
٢٠٠٤م)، كما ان المخصص تم ادراجه ضمن ربط العام المنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١م، ولم يعترض عليه المكلف، وعند تعبيه
الاقرارات المقدمه من المكلف للهييه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م تم ادراج المخصص ضمن الوعاء، لذلك تتمسك الهييه
بصحه اجرايها عن هذا البند.

**۳ - راي اللجنه:**

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي:

ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه باضافه بند مخصص تذاكر السفر الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م؛ حيث يري المكلف عدم توجب اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي كونه يمثل رصيدا وليس
مخصصا، وانه من المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل، ويستشهد لذلك بحكم ديوان المظالم ذي الرقم (٥/١/٥/١٦٤)
العام ١٤٣٠ ه. بينما تري الهييه ان البند محل الاعتراض اقرب الي المخصصات، وان الموظف لا يمكنه المطالبه به الا اذا تمتع

۱۸/۲

باجازته السنويه، وتستشهد لذلك بعدد من القرارات الابتداييه والاستينافيه، وتضيف بان المكلف ذاته قام بادراج المخصص
ضمن الوعاء في اقراراته المقدمه للهييه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م.

ب - ذكر ممثلو الهييه في المذكره الالحاقيه المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه المؤرخه في ١٤٣٨/٧/٢٠ه.
الوارده الي اللجنه بالقيد رقم (۲۳) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠ه ان حركه المخصص لعام ٢٠٠٦م كانت علي النحو التالي:

| البيان | المبالغ بالريال السعودي |
|---|---|
| رصيد اول المده | ٢٠٠٦م <br> (١١,٤٦٢,٨١٩/٦٧) |
| المكون | (٧,٩٣٩,٨٥٨/٤٣ |
| المستخدم | ۷,۹۹۱,۱۹۹/۱۰ |
| رصيد اخر المده | (۱۱,۴۱۰,۹۷۹) |

ج - تري اللجنه مع احترامها للراي الذي انتهي اليه حكم ديوان المظالم - ان هذا الراي فيه نظر؛ ذلك ان تذاكر السفر
المستحقه ومثلها بند الاجازات المستحقه ليست امانه للعامل لدي الشركه، ولا تقاس علي الامانات بحال؛ ذلك ان التذاكر
المستحقه ومثلها الاجازات المستحقه هما بمثابه الاجره المستحقه، والتكييف الفقهي لهما انها عباره عن ديون مستحقه لدي
صاحب العمل، وفرق بين الدين المستحق والوديعه (الامانه؛ حيث بامكان صاحب العمل في حاله اعتبار الاجره المستحقه دينا
التصرف في مبلغ الدين كونه لا زال تحت ملكه وفي ذمته، بينما لا يستطيع الامين ان يتصرف في مبلغ الامانه؛ وبالتالي تجب
الزكاه علي صاحب العمل في الحاله الاولي، ولا تجب علي الامين في الحاله الثانيه بل علي صاحب المال، ثم ان اصل الامانه
مبلغ يدفعه صاحبه الي الامين بدايه، بينما الاجره المستحقه مترتبه علي عمل قام به الاجير (العامل)، هذا بالاضافه الي ان مبلغ
التذاكر والاجازات المستحقه لا تعتبر دينا في ذمه صاحب العمل (الشركه) الا بعد ان يتمتع الموظف باجازته، فهو مصروف
معلق علي شرط تمتع الموظف باجازته السنويه، واذا قيل بان مصروف التذاكر ديون علي صاحب العمل: فانه لا يستحق الا بعد
حصول سببه وهو اجازه العامل وعليه فان من تلزمه زكاته هو صاحب العمل كونه يستطيع ان يتصرف في ذلك المبلغ
باعتباره يملكه، وحال الحول وهو لا زال في ذمته وتحت تصرفه.

د - تري اللجنه ان مخصص تذاكر السفر المستحقه يعتبر من المصروفات المعلقه علي شرط تمتع الموظف باجازته
السنويه؛ اي انه لا يعد مصروفا فعليا الا اذا تمتع الموظف باجازته السنويه ولذلك فهو اقرب الي المخصصات منه الي
المصروفات: بمعني انه مصروف احتمالي وليس فعليا وعليه ينطبق عليه الفقره رقم (٤) من البند (اولا) من التعميم رقم
(١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، وقد تايد ذلك بعده قرارات استينافيه ومنها القرار رقم (٥٨٨) لعام ١٤٢٦ه المصادق عليه
بالخطاب الوزاري رقم (٥٧٥٢/١) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٧ه، والقرار رقم (۸۱۸) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم
(١/٢٥٩٨) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه، والقرار رقم (٨٣٦)، والقرار رقم ( ١٢٧٠) لعام ١٤٣٤ه.

وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه باضافه مخصص تذاكر السفر المكون والمدور) الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م.

ثانيا : مصاريف اخري لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م
۱۸/۳

# ١ - وجهه نظر المكلف:

قامت الهييه بتعديل نتايج اعمال السنتين اعلاه بالمصاريف الاخري طبقا للتفصيل الاتي:

| البيان | المبالغ بالريال السعودي |
|---|---|
| | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م |
| رسوم (ف) | ١٧٧,٨٦٦ | ٢٧,٨٦٢ |
| ضيافه | ٣٦٩,٨٣٤ | ٢٧١,٨٦٢ |
| غرامات | ٦۱,۱۳۹ | - |
| تبرعات | ٤٥,٤٦٣ | - |
| **المجموع** | **٦٥٤,٣٠٢** | **٢٧١,٨٦٢** |

ولم تتمكن الشركه من معرفه سبب رفض الهييه للبنود اعلاه كمصروف مقبول الحسم لاغراض حساب الزكاه والضريبه، وان البنود المذكوره اعلاه تمثل مصاريف حقيقيه تكبدتها الشركه وبالتالي فان الشركه تعتقد بان هذه المصروفات مقبوله الحسم للاغراض حساب الزكاه والضريبه، وان نظام جبايه الزكاه يقضي ويقبل بان تستقطع من الايرادات الخاضعه للزكاه جميع المصاريف اللازمه للعمل التي ساهمت في انتاج تلك الايرادات، وان القانون الضريبي الجديد الساري اعتبارا من عام ٢٠٠٥م قد اكد علي ان البنود المذكوره اعلاه تعتبر من المصاريف الجايز حسمها وصولا للربح الخاضع للضريبه علي اعتبار انها مصاريف عاديه وضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، كما نصت عليه الماده الثانيه عشره المتعلقه بالمصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل، واستنادا الي هذه الماده فان البنود اعلاه تعتبر من المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه؛ وبالتالي فانها تعتبر من المصاريف جايزه الحسم، علما بان الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي الجديد المتعلقه بالمصاريف غير الجايز حسمها، لم تورد في ايا من الفقرات المذكوره تحت هذه الماده رفض حسم البنود اعلاه كمصروف زكوي وضريبي، وقد حددت الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه بانها جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت مسدده او مستحقه.

# ٢ - وجهه نظر الهييه :

يشتمل بند مصاريف اخري علي البنود التاليه: رسوم (ف) لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م؛ حيث تم مناقشه المكلف، وطلب منه تقديم المستندات المؤيده لهذا البند الا انه لم يقدمها، ومصاريف ضيافه لعام ٢٠٠٦م، وقد قامت الهييه باضافه البند التعديل ربح العامين ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م، ولم يعترض المكلف الا علي عام ٢٠٠٦م فقط، كما ادرج المكلف هذا البند في الاقرار المقدم للعام المنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١م، وتم مناقشه المكلف وطلب منه تقديم المستندات المؤيده لهذا البند عن عام ٢٠٠٦م الا انه لم يقدمها، وغرامات لعام ٢٠٠٦م، وقد قامت الهييه باضافه البند لتعديل الربح العامين ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م، ولم يتم الاعتراض الا علي عام ٢٠٠٦م، وتم مناقشه المكلف وطلب منه تقديم المستندات المؤيده لهذا البند عن عام ٢٠٠٦م الا انه لم يقدمها، وبند تبرعات لعام ٢٠٠٦م، وقد قامت الهييه باضافه البند لتعديل ربح العامين ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م، ولم يتم الاعتراض الا علي عام ٢٠٠٦م، كما ادرج المكلف هذا البند في الاقرار المقدم للعام المنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١م، وتم مناقشه المكلف، وطلب منه تقديم المستندات المؤيده لهذا البند عن عام ٢٠٠٦م الا انه لم يقدمها؛ لذلك تتمسك الهييه بصحه اجرايها عن هذه البنود.

١٨/٤

- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي:
ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم اعتماد الهييه للمصاريف الاخري، واضافتها الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ۲۰۰۷م حيث يري المكلف انه هذه المصاريف تمثل مصاريف حقيقيه لازمه لنشاط الشركه واسهمت في تحقيق ايراداتها وبالتالي تكون من المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الزكوي والضريبي. بينما تري الهييه انها اضافت هذه المصاريف الي الوعاء الزكوي والضريبي كون المكلف لم يعترض الا علي عام ٢٠٠٦م، وانها طالبته بتقديم المستندات المؤيده الا انه لم يقدمها.
ب - في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه كلا الطرفين (المكلف والهييه) عن اي اضافات او تعليقات يرون اضافتها حول هذا البند، فاجاب ممثلا المكلف بانهما يوافقون الهييه في ربطها الزكوي الضريبي علي هذا البند، ويرون زوال الخلاف حوله.
وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والهييه حول بند المصاريف الاخري العامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م بموافقه المكلف علي وجهه نظر الهييه حول هذا البند.

ثالثا: فرق الاستهلاك ومصاريف الصيانه والاصول الثابته وربح وخساره بيع الموجودات لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م

ا - وجهه نظر المكلف:
قامت الشركه بحساب فروقات الاستهلاك والصيانه والاصول الثابته باستخدام نماذج الهييه علي النحو التالي: "باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما تم تحديده بموجب الفقرات من (ا-ه) من الماده السابعه عشره من النظام الضريبي، مضافا اليه نسبه (٥٠%) المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه (٥٠%) المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعد"، وقد استندت معالجه الشركه الي تعميم مصلحه الزكاه والدخل (الهييه) رقم (٩/١٧٢٤) بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه، والي خطاب مصلحه الزكاه والدخل (الهييه) رقم (٩/١٥١٥) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٧ه، كما ان ربح وخساره بيع الموجودات الثابته طبقا للربط لا تتفق مع القوايم الماليه المدققه كما يلي:

| البيان | المبالغ بالريال السعودي |
|---|---|
| | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م |
| (ربح) خساره بيع موجودات ثابته بموجب ربط الهييه | ۹۰۹,۹۹۳ | (٢٢٢,٥٢٠) |
| ربح بيع موجودات ثابته بموجب القوايم الماليه المدققه | ٣٩٢,٢٨٢ | ١٧٠,٧١٦ |
| الفرق | ١٠٣,٢٧٥ | (٥١,٨٠٤) |

٢ - وجهه نظر الهييه:
قامت الهييه باعداد كشف رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته وبيان استهلاكاتها لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م وفقا للماده السابعه عشره والثامنه عشره من النظام الضريبي، وفقا للماده رقم (٤/٩) من اللايحه التنفيذيه، ووفقا للتعميم رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه، ونتيجه لذلك فان فرق الاهلاك ناتج عن تطبيق جدول الاهلاك، اما مصاريف الصيانه الزايد عن (٤%) التي تم تعديل وعاء الضريبه بها لعام ٢٠٠٧م فهي اقل مما تم ادراجه في الاقرار للعامين ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. اما بند الارباح والخساير

الراسماليه فهي ناتجه ايضا عن تطبيق جدول الاهلاك، علما بان هناك تسويات بالاستبعاد لبند نفقات ايراديه مؤجله للعامين
٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م تم معالجتها ضمن كشف رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته وبيان استهلاكاتها؛ لذلك تتمسك الهييه بصحه
اجرايها عن هذه البنود.

- راي اللجنه:

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:

ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بتعديل ارباح العام للمكلف لعامي ٢٠٠٦م،
٢٠٠٧م بفرق الاستهلاك المحمل بالزياده، وبمصاريف الصيانه الزايده عن (٤) وارباح بيع الموجودات؛ حيث يري المكلف ان
الشركه قامت بحساب فروقات الاستهلاك والصيانه والاصول الثابته باستخدام نماذج الهييه وفقا لما تم تحديده في الفقرات
من (ا الي ه) من الماده السابعه عشره من النظام الضريبي، ويضيف بان ربح وخساره بيع الموجودات الثابته طبقا للربط لا
يتفق مع القوايم الماليه للشركه للعامين محل الاعتراض. بينما تري الهييه انها قامت باعداد الكشف رقم (٤) للاصول الثابته
وبيان استهلاكاتها للعامين محل الاعتراض وفقا للمادتين السابعه عشره والثامنه عشره من النظام الضريبي، ووفقا للماده
رقم (٤/٩) من اللايحه التنفيذيه، ووفقا للتعميم رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه، اما مصاريف الصيانه الزايده عن (٤)
التي تم تعديل الوعاء الضريبي بها لعام ٢٠٠٧م فهي اقل مما تم ادراجه في اقرار المكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. اما بند
الارباح والخساير الماليه فهو ناتج عن تطبيق جدول الاهلاك.

ب - ذكر المكلف في المذكره التي قدمها اثناء جلسه الاستماع والمناقشه ذات الرقم (٨٠ - ٢٠١٧) وتاريخ
١٤٣٨/٧/١٦ه، الوارده الي اللجنه بالقيد رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠ ه ان الشركه تتمسك بوجهه نظرها باعتراضها علي بند
مصروف الصيانه بالنسبه للشريك غير السعودي؛ حيث قبلت الهييه وجهه نظر الشركه حول بند مصروفات الصيانه للشريك
السعودي (المكلف الزكوي).

ج - ذكر ممثلو الهييه في المذكره الالحاقيه المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه المؤرخه في ١٤٣٨/٧/٢٠ه،
الوارده الي اللجنه بالقيد رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠ ه ان اعداد بيان الاصول الثابته واستهلاكها وفق الكشف رقم (٤) وما
ينتج عنه من فروقات في الاستهلاك سواء (المحمل بالزياده او بالنقص او ارباح راسماليه او خساير فان الوعاء الزكوي لن يتاثر
بذلك الا اذا كانت نتيجه الوعاء صافي ربح، وهذا لا ينطبق علي الشركه (المكلف) لعامي ٢٠٠٦م ، ٢٠٠٧م. واضافوا بان صافي
الاصول الثابته الذي تم حسمه في الربط المعدل الخاص بالعام المنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١م اكبر من الواجب حسمه بمبلغ
(٣,٤٠٤,٩٦١/٢) ريالا وهذا المبلغ يمثل قيمه مصاريف الصيانه الزايد عن (٤)؛ حيث تم استبعاد المبلغ من التعديلات علي
صافي الربح العام (وذلك بعد الاعتراض علي البند) تم استبعاد البند للشريك السعودي، ولم يتم استبعاده من صافي الاصول
الثابته ضمن الربط الزكوي المعدل؛ مما اثر علي صافي الاصول الثابته واجبه الحسم بمبلغ (٣,٤٠٤,٩٦١/٨٢) ريالا بالزياده، وفيما
يلي التسويه التي توضح ذلك من واقع الربط الزكوي المعدل رقم ( ١٤٣٦/٢٢/١٠١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣ه )

| البيان | المبالغ بالريال السعودي |
|---|---|
| صافي الاصول الثابته والغير ملموسه والمصاريف المؤجله | ٢٠٠٦م |
| يحسم : فرق الاهلاك المحمل بالزياده | ٤٢,٠٨٣,٠٠٨/۷۷ |
| | (٣,٢٦٩,٨١٥/٩٤) |
| | ١٨/٦ |

# يحسم: الخساير الراسماليه

| | |
|---|---|
| (۹۰۹,۹۹۳) | |
| ۳۷,۹۰۳,۱۹۹/۸۳ | |
| ٣٤,٤٩٨,٢۳۸ | |
| ٣,٤٠٤,٩٦١/٣ | |

**الباقي**

**الاصول الثابته غير الملموسه والمصاريف المؤجله وفقا للقوايم الماليه**

**الاصول الثابته وما في حكمها غير المحسومه**

د – برجوع اللجنه الي جدول رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته وبيان استهلاكاتها لحسابات المكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م اتضح ان الهييه طبقت مضمون المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، ومضمون الماده رقم (٤/٩) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه المطبقه علي مكلفي الزكاه بالتعميم رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه.

وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في حساب فروق الاهلاك والاصول الثابته والصيانه وربح او خساره بيع الموجودات للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م.

## رابعا : قروض قصيره الاجل لعام ٢٠٠٦م

### ا - وجهه نظر المكلف:

قامت الهييه بادراج رصيد القرض قصيره الاجل البالغ ( ۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال في وعاء الزكاه علي اعتبار انه حال عليه الحول لدي الشركه، وتفيد الشركه ان القرض محل الخلاف يمثل تسهيلات قصيره الاجل لا يحول عليها الحول لدي الشركه، وان تصنيف هذه القروض ضمن المطلوبات المتداوله في القوايم الماليه المدققه يؤكد انها تمثل تسهيلات قصيره الاجل، كما ان قايمه التدفقات النقديه تؤكد سداد رصيد اول العام خلال العام؛ وبالتالي عدم حولان الحول علي الرصيد لدي الشركه، بما لا يتعارض مع ما تقدم تود الشركه الافاده بانه صدر حديثا الحكمان التاليان: الحكم رقم (١٤٣٢/١/٧/٦٧) من ديوان المظالم، والحكم رقم (١٤٣٤/٢/٢١/١٤١ ) من ديوان المظالم، وان حكمي ديوان المظالم المذكورين اعلاه، اكدا بما لا يدع مجالا للشك بان القروض لا تجب فيها الزكاه نظرا لان الزكاه المستحقه عليها واجبه علي الداين وليس علي المدين.

### ٢ - وجهه نظر الهييه :

من خلال الايضاح رقم (١٦) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٦م تبين ان الشركه حصلت بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٠م علي تمويل من البنك (ك) بمبلغ ( ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال، وتبين انه تم السداد في ٢٠٠٧/١/٢٧م؛ وعليه يكون القروض قد حال عليه الحول وهو في ذمه الشركه، خاصه وان رصيد القروض في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مهو نفس الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١م بمبلغ (۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال؛ وعليه فان البند يمثل ارصده مدوره حال عليها الحول وبالتالي تجب فيها الزكاه؛ وذلك استنادا الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠م التي نصت في البند الخامس منها علي: " اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث ان نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او اي منهما"، والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠۸/۱۱/۱۸ه التي نصت علي "... واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته"، والفتوي رقم (٢٢٦٦٥) في ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي :" ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه، او ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك، او ان

۱۸/۷

يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري الذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه في
نهايه الحول"، والفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥)
وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون ونصت علي ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد
دليل صحيح بحسم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو
في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان
والمال الذي يملكه)، وقد تايد اجراء الهييه بعدد من القرارات الاستينافيه؛ منها القرار الاستينافي رقم (١١٢٧) لعام ١٤٣٣ه،
والقرار رقم (١٣٠٦) لعام ١٤٣٤ه، والقرار رقم (١٣٧٩) لعام ١٤٣٥ه، اضافه الي العديد من احكام ديوان المظالم؛ منها الحكم
الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض في القضيه رقم ( ١/٧٢٥٢ق) لعام ١٤٢٩ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم
(٢٤١٦/ق) لعام ١٤٣٦ه، وتتمسك الهييه بصحه اجرايها.

### راي اللجنه:

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:

ا – ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه باضافه القروض قصيره الاجل الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م؛ حيث يري المكلف عدم توجب اضافه هذه القروض كونها قصيره الاجل ولم يحل عليها الحول،
وان قايمه التدفقات النقديه تؤكد سداد رصيد اول العام خلال العام وبالتالي عدم حولان الحول علي الرصيد لدي الشركه،
ويستشهد لوجهه نظره بعدد من الاحكام القضاييه. بينما تري الهييه توجب اضافه القروض التي حال عليها الحول الي الوعاء
الزكوي بغض النظر عن تصنيفها في القوايم الماليه ( قصيره الاجل ام طويله الاجل، وتستند لذلك بالايضاح رقم (١٦) من
القوايم الماليه لعام ٢٠٠٦م الذي يؤكد علي ان الشركه حصلت علي تمويل من البنك (ك) بمبلغ ( ۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال بتاريخ
٢٠٠٣/١٠/٢٠م، بينما تم السداد في ٢٠٠٧/١/٢٧م؛ وبالتالي يكون القرض قد حال عليه الحول الزكوي وهو في ذمه الشركه؛
وتستشهد لذلك بعدد من الفتاوي الشرعيه والقرارات الاستينافيه والاحكام القضاييه.

ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (١٦) من القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٦م اتضح ان الايضاح نص علي ما يلي:"
بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٠م تم الاتفاق بين كل من الشركه والبنك (ك) علي تحويل التسهيلات البنكيه قصيره الاجل الممنوحه
للشركه البالغه ( ۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال... وتم ضمان هذه القروض بضمانه الشركاء الشخصيه، وبتاريخ ١٤٢٨/١/٨ه الموافق
٢٠٠٧/١/٢٧م قامت الشركه بسداد كامل قيمه القروض".

ج – برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه للاعوام من ٢٠٠٣م الي ٢٠٠٦م اتضح ان قيمه القرض ثابته منذ عام
٢٠٠٣م الي ٢٠٠٦/١٢/٣١م؛ وبالتالي يكون قد استوفي شرط حولان الحول.

د – برجوع اللجنه الي الاحكام الصادره من ديوان المظالم التي استشهدت بها الهييه اتضح انها تري وجوب الزكاه علي
الداين والمدين، وكما هو واضح فان هناك اختلافا في وجهات النظر في القرارات الصادره من ديوان المظالم حول بند القروض
والديون، هل تضاف الي الوعاء الزكوي للمكلف ام لا تضاف الي الوعاء الزكوي؟ وتري اللجنه ان الفقهاء قديما وحديثا اختلفوا
في زكاه الذمم الداينه فذهب بعضهم الي اضافتها الي الوعاء الزكوي للمدين، وذهب اخرون الي عدم اضافتها الي الوعاء
الزكوي للمدين، ورات هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه توجب اضافتها الي الوعاء الزكوي، واصدرت في ذلك
عددا من الفتاوي منها الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه، والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه؛ والفتوي
رقم (۲۰۹۷۷) وتاريخ ١٤٢٠/٦/٤ه، والفتوي رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ، والفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه،
كما تري اللجنه ان اللجان الابتداييه والاستينافيه والمحاكم القضاييه ليس لها ان ترجح قولا علي قول اخر في سياق القرارات

۱۸/۸

التي تصدرها، ولا الاحكام الشرعيه التي تنتهي اليها؛ لان ولي الامر هو وحده الذي له حق الترجيح في المسايل الخلافيه العمليه
ممثلا في جهه الفتوي الشرعيه في المملكه؛ وهي : هييه كبار العلماء.

ه – تري اللجنه ان الديون محل الخلاف تحصل عليها المنشات لاهداف انتاجيه واستثماريه؛ ولذلك فهي تاخذ حكم راس
المال من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان هذه الديون محكومه بعقود شرعيه ولها اجال محدده ملزمه بمعني ان المدينين لهم
بحكم الشرع التصرف في هذه الاموال بساير التصرفات، وليس لاصحابها المطالبه بها الا بعد انتهاء هذه الاجال فيما لو ال
الامر الي القضاء.

9 - برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه ؛ اتضح انها تنص علي ان تضاف الي الوعاء الزكوي": القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينون، واوراق الدفع، وحساب الدفع علي المكشوف التي في
ذمه المكلف وفقا للاتي: ا - ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول، ب ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه، ج ما استخدم
منها في عروض التجاره وحال عليه الحول".

ز – تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للزكاه الشرعيه سواء مولت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه الا
فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل
الطويل؛ مما تري معه اللجنه بتكييف مبلغ القرض محل الاعتراض باعتباره دينا حال عليه الحول، وهو في ملكيه الشركه، ولم
يخرج عن ذمتها.

2 – ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه؛ بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبيه.

ط – برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه اتضح انها نصت في البند الخامس منها علي:" اما
ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما نصت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه علي :"... واما المقترض
وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده
عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته، ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اجابه
السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:

* - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه،
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".

ي – برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال

۱۸/۹

الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال
الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

ك – كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل
اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه
يعتبر من عروض التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه. ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت
اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف المقترض) التامه، اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها
تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين ( ملييا او غير مليء، معسرا او
مماطلا).

وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه باضافه القروض - التي حال عليها الحول بمبلغ
( ۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال - الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م.

خامسا: تسهيلات بنكيه لتمويل الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م

ا - وجهه نظر المكلف :

قامت الهييه بادراج رصيد تسهيلات بنكيه قصيره الاجل لعامي ٢٠٠٦م ، ٢٠٠٧م في وعاء الزكاه، علي اعتبار انه تم استخدامها
في تمويل اصول طويله الاجل، وتود الشركه الافاده من حيث المبدا، وكما تم بيانه في الفقره السابقه طبقا لحكمي ديوان
المظالم، فان رصيد القروض والتسهيلات البنكيه يجب عدم ادراجها في وعاء الزكاه، وبما لا يتعارض مع ما ذكر الفقره
السابقه، فان رصيد تسهيلات بنكيه قصيره الاجل تم استخدامها لتمويل راس المال العامل مشاريع الشركه)، كما هو مبين
ضمن الاتفاقيه المبرمه من البنك، وان الاضافات الي الاصول الثابته خلال عامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م تم تمويلها من النقديه
المتوفره من الانشطه التشغيليه والنقديه وما في حكمها بدايه السنه كما يلي:

| البيان | المبالغ بالريال السعودي |
| مدفوعات عن شراء موجودات ثابته | ٥,٧٧١,٩٤٦ | ٩,٥٠٠,٤٩١ |
| مدفوعات عن نفقات ايرادات مؤجله واصول غير ملموسه | ۱,۰۹۰,۰۷۷ | ٦,٢٢٧,٠٣٦ |
| صافي النقديه المتوفره من الانشطه التشغيليه | ٢٢,٩٣٩,٧٥٣ | ۸,۹۱۲,۸۷۲ |
| النقديه وما في حكمها بدايه السنه | ٥,٩٩٦,١٧٠ | ١١,٥١٢,۳۳۸ |
| المجموع | ٢٨,٩٣٥,٩٢٣ | ٢٠,٤٢٥,٢١٠ |

٢ - وجهه نظر الهييه :

١٨/۱۰

تم ادراج هذه المبالغ في الوعاء الزكوي مقابل تمويل شراء الاصول الثابته، ووفقا لتعليمات الهييه فانه يلزم اضافه هذه
المبالغ الي الوعاء حتي يتم حسم قيمه الاصول الثابته مقابلها حتي تستقيم المعادله الزكويه، كما نشير الي ما ورد ضمن رد
المكلف علي مناقشه عامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م بما نصه : ( يتم تمويل شراء الاصول من موارد الشركه ومن التسهيلات البنكيه)؛
لذلك تتمسك الهييه بصحه اجرايها.

### ٣ - راي اللجنه:

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:

ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه باضافه التسهيلات البنكيه المموله للاصول
الثابته الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف ان هذه التسهيلات تم استخدامها لتمويل راس المال
العامل وفقا للاتفاقيه المبرمه مع البنك، وان الاضافات الي الاصول الثابته خلال العامين محل الاعتراض تم تمويلها من
النقديه المتوفره من الانشطه التشغيليه والنقديه وما في حكمها. بينما تري الهييه ان هذه التسهيلات اضيفت الي الوعاء
الزكوي كونها مولت اصولا ثابته للشركه لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م، وان هذه الاصول تم حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف
للعامين محل الاعتراض.

ب - ذكر المكلف في المذكره التي قدمها اثناء جلسه الاستماع والمناقشه ذات الرقم (۸۰ – ٢٠١٧) وتاريخ
١٤٣٨/٧/١٦ه، الوارده الي اللجنه بالقيد رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠ ه ان الهييه قامت باضافه ذمم داينه لبعض الداينين الي
الوعاء الزكوي طبقا للجدول التالي:

| الاعوام | المبالغ بالريال السعودي |
|---|---|
| ٢٠٠٦م | ۸,۸۹۰,۷۸۰ |
| ٢٠٠٧م | ٥,٦٢٦,٧٠٩ |

وقد افترضت الهييه ان تلك المبالغ الداينه قد تم استخدامها في تمويل شراء الاصول الثابته، وهو ما يخالف الواقع؛ حيث ان
تحليل التدفقات النقديه ومشتريات الاصول واستخدام القروض من خلال قايمه التدفقات النقديه يوضح ان الشركه لا تحتاج
الي الذمم الداينه لتمويل شراء الاصول. كما ان الهييه ومن حيث المبدا، وكما تم بيانه في الفقره السابقه طبقا لحكمي ديوان
المظالم فان رصيد القروض والتسهيلات البنكيه يجب عدم ادراجها في وعاء الزكاه، كما ان رصيد تسهيلات بنكيه قصيره الاجل
تم استخدامها لتمويل راس المال العامل (مشاريع الشركه) كما هو مبين ضمن الاتفاقيه المبرمه مع البنك، وطبقا لما هو
مذكرو بالقوايم الماليه، وقد حدث سوء فهم لعباره وردت في احد خطابات الشركه بشان التسهيلات البنكيه وليس لها صله
بالذمم الداينه؛ حيث اسست الهييه دفاعها علي عباره وردت في احد الخطابات ان:(تمويل الاصول يتم من خلال موارد الشركه،
ومن التسهيلات البنكيه) وتوضيحا للعباره نؤكد علي ان العباره لم تتطرق للذمم الداينه اطلاقا لان الشركه لا تمول الاصول
من خلالها، انما كان الحديث عن التسهيلات البنكيه، ووردت كلمه تمويل اصول بشكل عابر ، ولو ارادت الهييه الحقيقه
بالتفصيل لرجعت الي تحليل قايمه التدفقات النقديه، ولم تعتمد علي عباره شامله وردت بصيغه التعميم في احد الخطابات؛
ولذلك نامل الرجوع للجدول التالي الذي يفصل الامر بشكل علمي محدد، وينطبق علي العامين محل الاعتراض. ان الاضافات
الي الاصول الثابته خلال عامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م تم تمويلها من النقديه المتوفره من الانشطه التشغيليه والنقديه وما في
حكمها بدايه السنه كما يلي:

۱۸/۱۱

# البيان

| المبالغ بالريال السعودي | |
|---|---|
| ٢٠٠٧م | ٢٠٠٦م |
| ٥,٧٧١,٩٤٦ | ٩,٥٠٠,٤٩١ |
| ١,٠٩٠,٥٧٧ | ٦,٢٢٧,٠٣٦ |
| ٦,٨٦٢,٥٢٣ | 10,٧٢٧,٥٢V |
| ٢٢,٩٣٩,٧٥٣ | ۸,۹۱۲,۸۷۲ |
| ٥,٩٩٦,١٧٠ | ١١,٥١٢,۳۳۸ |
| ٢٨,٩٣٥,٩٢٣ | ٢٠,٤٢٥,٢١٠ |

وبناء علي ما سبق يجب عدم اضافه رصيد الاطراف ذات العلاقه للوعاء الزكوي؛ حيث لم يحل عليه الحول، ولا تمثل تمويل اصول ثابته من الاساس، كما ان الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه فصلت الحالات التي يجب فيها اضافه القروض والارصده الداينه المستحقه للوعاء الزكوي علي النحو التالي : ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه، او ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك، او ان يستخدم في تمويل الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الحول؛ وبناء علي ما تقدم فقد استقر الوضع في الهييه علي ان يضاف الي الوعاء الزكوي المبالغ المستخدمه في تمويل شراء ما يعد عرضا من عروض القنيه (اصول ثابته او استثمارات)، كما يتم اضافه المبالغ المستخدمه في تمويل اصول متداوله متي حال عليها الحول، ومن خلال دراسه التفاصيل الوارده بالجدول اعلاه يتضح ان الشركه لم تستخدم الذمم الداينه او حتي القروض في تمويل الاصول؛ حيث لم يوجد احتياج لذلك، وهي بذلك غير خاضعه للزكاه، يؤيد ذلك الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه التي نصت في البند الخامس منها علي:" اما ما تستفيده الشركه من النقود بقروض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او اي منها"، كما ان الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه قد نصت علي :" واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته" ؛ وبناء عليه فان الشركه تعترض في الاساس علي معالجه الهييه باضافه دايني تمويل اصول ثابته الي الوعاء الزكوي، وتطالب بعدم اضافته في الربط المعدل.

ج – ذكر ممثلو الهييه في المذكره المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه ذات الرقم ( بدون ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠ه، الوارده الي اللجنه بالقيد رقم (۲۳) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠ه ان الرقم المضاف الي الربط عباره عن جزيين كالتالي:

# البيان

| المبالغ بالريال السعودي | |
|---|---|
| ٢٠٠٧م | ٢٠٠٦م |
| ٣,٨٦٣,٢٧٦ | ٨,٠٢٢,١٦١ |

ا د مقابل تمويل اصول ثابته (تم ادراج البند في اقرار المكلف)

۱۸/۱۲

|

ز – تري اللجنه ان الديون محل الخلاف تحصل عليها المنشات لاهداف انتاجيه واستثماريه ولذلك فهي تاخذ حكم راس
المال من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان هذه الديون محكومه بعقود شرعيه ولها اجال محدده ملزمه بمعني ان المدينين لهم
بحكم الشرع التصرف في هذه الاموال بساير التصرفات، وليس لاصحابها المطالبه بها الا بعد انتهاء هذه الاجال فيما لو ال
الامر الي القضاء.

ح – برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه ؛ اتضح انها تنص علي ان تضاف الي الوعاء الزكوي": القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينون، واوراق الدفع، وحساب الدفع علي المكشوف التي في
ذمه المكلف وفقا للاتي : ا - ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول، ب ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه، ج ما استخدم
منها في عروض التجاريه وحال عليه الحول".

ط – تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للزكاه الشرعيه سواء مولت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان
لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل
الطويل؛ مما تري معه اللجنه تكييف التسهيلات البنكيه باعتبارها ديونا حال عليها الحول، وهي في ملكيه الشركه، ولم تخرج عن
ذمتها.

ي - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه؛ بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبيه.

ك
برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه اتضح انها نصت في البند الخامس منها علي: " اما
ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما نصت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه علي:"... واما المقترض
وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده
عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته، ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اجابه
السؤال الثاني علي: " ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:

* ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه،
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".

ل برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال
الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

١٨/١٤

م – كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه ؛ ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) يحسب حال المدين ( ملييا) او غير مليء، معسرا او مماطلا).

وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه باضافه بند التسهيلات البنكيه لتمويل الاصول الثابته - التي حال عليها الحول – الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م.

سادسا: عدم حسم الحساب الجاري المدين لعام ٢٠٠٧م

1 - وجهه نظر المكلف :
رفضت الهييه حسم رصيد جاري الشريك المدين لعام ٢٠٠٧م البالغ (۲,۷۲۰,۲۰٨) ريالات، وتود الشركه الافاده ان الرصيد المذكور اعلاه يمثل المطلوب من شركه (ت) ؛ وبالتالي فهو يمثل رصيدا مدينا مطلوبا من الشريك، واستنادا الي تعميم المصلحه (الهييه) رقم (٣/٤٣٣٧) وتاريخ ١٤٠٩/٥/١٦ه الذي نص علي حسم الحساب الجاري المدين للشركاء من وعاء الزكاه في حدود الارباح المدوره، فانه يتوجب حسمه من الوعاء الزكوي في حدود الارباح المدوره، بالاضافه الي ذلك فانه طبقا للفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء في الجواب علي السؤال الاول علي: ان الديون التي تتاخر او لا يتم استلامها لا يجب عليها زكاه؛ لقوله تعالي (فاتقوا الله ما استطعتم؛ ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها، وليس في يده شيء منها.

٢ - وجهه نظر الهييه :
لم يتم حسم الجاري المدين من الوعاء الزكوي؛ لان هذا الحساب بالاسم الشخصي للشيخ / وهو ليس شريكا في الشركه، في حين ان الشركاء هم شركه (ت)، لذلك تتمسك الهييه بصحه اجرايها.

- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:

ا – ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهييه بحسم الحساب الجاري المدين من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف ان هذا البند يمثل الرصيد المدين المطلوب من الشريك ( شركه (ت)). ويري توجب حسمه في حدود الارباح المدوره استنادا الي تعميم الهييه رقم (٣/٤٣٣٧) وتاريخ ١٤٠٩/٥/١٦ه. بينما تري الهييه ان الحساب الجاري المدين يخص (ت)، وهو ليس شريكا في الشركه، والشركاء هم شركه (ت)، وابن الشريك.......

ب – برجوع اللجنه الي عقد التاسيس المعدل للشركه ( المكلف ) المؤرخ في ١٤٢٧/١٢/١١ه الموافق ٢٠٠٧/١/١م اتضح ان الشركاء في الشركه هم : شركه (ت)، وشركه (ج)، والمهندس .........)، وكما هو واضح فان الشيخ .........) ليس شريكا في الشركه (المكلف) انما الشريك هو شركه (ت)، وهي كيان معنوي يملكه الشيخ ...........) واخرون، وقد تبين من كشف الحساب الجاري المقدم من ممثل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه رفق مذكرته الوارده الي اللجنه بالقيد رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٥ ه ان الحساب الجاري المدين يخص شركه (ت) باجمالي مبلغ (٢,٤٣٦,٣١٦) ريالا.

١٨/١٥

# سابعا: غرامات تاخير علي الفروقات الضريبيه لعام ٢٠٠٧م

## 1 - وجهه نظر المكلف:

تفيد الشركه بان جميع بنود الاعتراض هي محل خلاف من نواح مختلفه بين المكلف والهييه العامه للزكاه والدخل، وطبقا للفقره الثالثه من الماده رقم (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تعني الضريبيه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام، وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره رقم (۲) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها، حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، وطبقا للفقره الثانيه من الماده رقم (۷۱) المشار اليها اعلاه، تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: موافقه المكلف علي الربط مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره، انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه الهييه. صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديون المظالم، وبناء علي ما تقدم فان تعديلات الهييه ليست نهاييه طبقا للفقره رقم (۲) من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل الجديد؛ نظرا لعدم صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او ديوان المظالم متعلق باعتراض الشركه، علما بانه صدرت العديد من القرارات في هذا الشان، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: القرار الاستينافي رقم (٩٥٦) لعام ١٤٣٠ه، والقرار الاستينافي رقم (٩٦٨) العام ١٤٣١ه، والقرار الابتدايي رقم (٢٩) لعام ١٤٣٢ه، وحيث ان تلك القرارات ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر، فان الشركه تري عدم خضوعها لغرامه التاخير.

## 2 - وجهه نظر الهييه:

تم فرض غرامه التاخير وفقا لاحكام الماده رقم (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والماده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، وتتمسك الهييه بصحه اجرايها.

## 3 - راي اللجنه:

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي:

* ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بفرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه للمكلف لعام ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف عدم توجب فرض هذه الغرامه كون جميع مواضيع الاعتراض محل خلاف بين المكلف والهييه من نواح مختلفه، طبقا للفقره رقم (۳) من الماده رقم (٦٧)، والفقره رقم (٢) من الماده رقم (۷۱) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. بينما تري الهييه انها قامت بفرض الغرامه وفقا لاحكام الماده رقم (۷) من نظام ضريبه الدخل، والماده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، وتري صحه اجرايها.
* ب - برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده رقم (۷) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه اتضح انها تنص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما

١٨/١٦

تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوبه استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاقات الضريبه
علي تاريخ السداد"، وتري اللجنه ان بنود الاعتراض واضحه وليست محل خلاف ولذلك ينطبق عليها مضمون هاتين المادتين.
وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في حساب غرامه التاخير علي المكلف بنسبه (1%)
عن كل (٣٠) يوم تاخير من استحقاقات الضريبه غير المسدده لعام ٢٠٠٧م.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

اولا : الناحيه الشكليه:
قبول اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه العامه للزكاه والدخل بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٤٩٥٨) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢ه،
والقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/١٣٣١) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢ه من الناحيه الشكليه؛ لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما،
مستوفيي الشروط المنصوص عليها في البندين رقم (١) ، ورقم (٢) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه
لجبايه الزكاه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، وفي الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده رقم (11)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وفي البندين رقم (١) ، ورقم (۳) من الماده
رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:

* تاييد الهييه باضافه مخصص تذاكر السفر (المكون والمدور) الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م.
* زوال الخلاف بين المكلف والهييه حول بند المصاريف الاخري لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م بموافقه المكلف علي وجهه
 نظر الهييه حول هذا البند.
* تاييد الهييه في حساب فروق الاهلاك والاصول الثابته والصيانه وربح او خساره او بيع الموجودات للمكلف لعامي
* تاييد الهييه باضافه القروض – التي حال عليها الحول بمبلغ (۱۹,۰۰۰٬۰۰۰) ريال – الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام
 ٢٠٠٦م.
* تاييد الهييه باضافه بند التسهيلات البنكيه لتمويل الاصول الثابته - التي حال عليها الحول – الي الوعاء الزكوي
 للمكلف لعام ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م.
* تاييد المكلف بحسم الحساب الجاري المدين في حدود الارباح المرحله للشريك (شركه (ت)) من الوعاء الزكوي
 للشركه لعام ٢٠٠٧م.
* تاييد الهييه في حساب غرامه التاخير علي المكلف بنسبه (1) عن كل (۳۰) يوم تاخير من استحقاقات الضريبه غير
 المسدده لعام ٢٠٠٧م.

وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار

ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار:

۱۸/۱۷

بناء علي ما يقضي به البندان رقم (1) ورقم (٢) من الماده الثالثه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه الجبايه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، وعلي ما تقضي به الفقرتان (د)، (٥) من الماده رقم (11) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه
التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، من احقيه كل من المصلحه الهييه) والمكلف في
الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار.
علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه والزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه
الاعتراض الابتداييه فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.

وبالله التوفيق

۱۸/۱۸