tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439039551 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-17 date_hijri=1435-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439039551 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ 29/ 02/ 1435ه الموافق 01/ 01/ 2014م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار اجهزه تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 02/ 1435ه الموافق 31/ 12/ 2013م بثمن اجمالي قدره (٩١٣٣) تسعه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29/ 02/ 1435ه الموافق 01/ 01/ 2014م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١٣٣) تسعه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المرييه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد المرفقه بملف الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره تسعه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام تقاضي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في المطابقه علي الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره(9.133) تسعه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وبالله التوفيق.