tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437878884 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-31 date_hijri=1443-06-23 document_type=ruling entity=document_number:0d34ebc9-43d6-48e8-937b-e602f840364b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439076784 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (نقدم لفضيلتكم مطالبتنا لدعوي موكلنا (...) مع مؤسسه (...) المرفق صورته علي اتمام مشروع (استكمال انشاء شبكات مياه الشرب للقري والمراكز التابعه لمدينه (...)) ونطالب بمستحقات ماليه لم يتم سدادها حسب والمستندات والمرفق صورها:
ا- يوضح قيمه الفواتير الصادره من قبلهم وقيمتها 109,251 (مايه وتسعه الاف ومايتين وواحد وخمسون ريال)
ب- مستخلص بقيمه (86,130) سته وثمانون الف ومايه وثلاثون ريال.
ت- مستخلص بقيمه 61,182 (واحد وستون الف ومايه واثنين وثمانون) لم يتم صرفها
ث- مستخلص بقيمه (2792) الفان وسبعمايه واثنين وتسعون متر يعادل 153,560 (مايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وستون ريال
ج- مستخلص (364) ثلاثمايه واربع وستون متر يعادل (20.020) عشرون الف ريال
ح- مستخلص (2390) الفان وثلاثمايه وتسعون متر يعادل (131.450) مايه وواحد وثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال طبقا لما هو موضوع بالعقد قيمه المتر هو (55) وايضا هناك (600) ستمايه متر لم يتم استخراج مستخلص بها من لديهم مما يعادل (33000) وباجمالي وقدره594,593 (خمسمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا) حسب المستندات المرفقه، علما بان الدعوي نظرت لدي الدايره السابعه بدعوي رقم 11541/37 وتم شطب الدعوي لاسباب خارجه عن ارادتنا والحكم بكانها لم تكن ولوجود مستجدات تتمثل بتوفر مستندات موصله نجدد تقديم الدعوي مقدرين تفهمكم.؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (594593) خمس ميه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي.) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 23/06/1443 حضر فيها ممثلي الاطراف -المثبت في ضبط الجلسه هويتهم ومستند صفتهم- افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليهما اعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بوكاله رقم (...) وتاريخ 26/07/1442ه والصادره من الخدمات الالكترونيه. وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الصلح: لم نذهب للصلح وقد كان عندنا قضيه سابقه. ثم قرر بعدها قايلا: بانه تم الذهاب للصلح، وقد تعذر الصلح، وقد تم اخطارهم كذلك. فجري الاطلاع علي المرفقات فلم تجد الدايره ما يفيد بوجود تقرير الصلح. ووجود اخطار من المدعي للمدعي عليه. ثم قرر المدعي طلب مهله لاحضار تقرير الصلح. عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم طلب وكيل المدعي عليه تدوين جواب له علي هذه الدعوي قال بما ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء للمصالحه بين الطرفين بخصوص الحق المدعي به قبل اقامه الدعوي وبما ان المتعين تحقيقه - قبل السير بالدعوي - ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها فعليه فلا يمكن السير بهذه الدعوي ما لن تتحقق شرايطها واطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عما ما ارفقه فيما يتعلق اللجوء الي الصلح فقال ارفقت صوره من استعلامي عن الطلب وهو كما يظهر للدايره ان نتيجته مغلق ذلك لعدم تجاوب المدعي عليه ولم يتم حضور جلسه الصلح ثم جري من الدايره الاطلاع علي ما ارفقه المدعي وكاله وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ اذ ان صوره الاستعلام المرفقه لا تعد لجوء الي المصالحه لكونها تفيد باغلاق طلب المصالحه بمعني عدم اجرايها، واغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء الي المصالحه والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعني الذي اراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوي التجاريه سبق اللجوء الي المصالحه بمده كافيه، وذلك يكون بوجود جلسه مصالحه فعليه يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعي عليه سواء حضر ورفض الصلح، او رفض الحضور او لم يتجاوب مما ادي الي "تعذر الصلح" اما اغلاق طلب المصالحه - علي فرض صحه وجود الطلب ؛ اذ المرفق صوره استعلام- فانه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحه من الاصل، بذلك تكون هذه الدعوي لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتاسيسا علي هذا وعلي جمله ما تقدم تكون دعوي المدعي مفتقره لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول، وتنتهي معه الدايره الي الحكم عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.