boe_gov_sa · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩٤ / ٧٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٢٧ ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٧ ه رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩٤ / ٧٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٢٧ ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٧ ه رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٩٩٤٣/ب وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٧ه، المشتمله علي خطاب الهييه العليا للسياحه رقم ٥٠٣١ /١ وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٢٤ ه في شان مشروع نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٠٩) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٢٤ ه ورقم (٢٤٤) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢٧ ه المعدين في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩٤ / ٧٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٢٧ ه يقرر الموافقه علي نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٩٩٤٣/ب وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٧ه، المشتمله علي خطاب الهييه العليا للسياحه رقم ٥٠٣١ /١ وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٢٤ ه في شان مشروع نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٠٩) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٢٤ ه ورقم (٢٤٤) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢٧ ه المعدين في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩٤ / ٧٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٢٧ ه يقرر الموافقه علي نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه– اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوحدات العقاريه السياحيه : الفنادق والشقق المفروشه والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعده للايواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقاريه السياحيه الواقعه في مكه المكرمه والمدينه المنوره. المشاركه بالوقت : حق انتفاع شخص بوحده عقاريه سياحيه لمده محدده، او قابله للتحديد من السنه بموجب عقد المشاركه بالوقت. عقد المشاركه بالوقت : عقد او مجموعه عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمده لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم بموجبها انشاء حق انتفاع او التنازل عنه، او اي حق اخر يتعلق باستعمال وحده عقاريه سياحيه واحده او اكثر، لمده محدده او قابله للتحديد من السنه. العقار : مبني او جزء من مبني ثابت مخصص للاستعمال سكنا، مما يتعلق به الحق موضع العقد. الهييه : الهييه العليا للسياحه. المشتري: شخص ذو صفه طبيعيه او معنويه ينتقل اليه الحق محل عقد المشاركه بالوقت، او ينشا ذلك الحق بالانتفاع بالوحده العقاريه السياحيه لمصلحته، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام. البايع: شخص ذو صفه طبيعيه او معنويه ينشي حق الانتفاع بالوحده العقاريه السياحيه محل عقد المشاركه بالوقت بصفه تجاريه، او يتنازل عنه، او يتعهد بالتنازل عنه، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام. اجل: صوره من صور التسهيلات الماليه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده الاولي ( تعريف عقد المشاركه بالوقت ) عدل التعريف ليكون بالنص الاتي: "عقد، او مجموعه عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمده محدده او قابله للتحديد من السنه -تتكرر لثلاث سنوات علي الاقل- يتم بموجبها انشاء حق انتفاع يتعلق باستعمال وحده عقاريه واحده او اكثر، او التنازل عنه، او اي حق اخر". - عدل تعريف (الهييه) ليكون (الوزاره: وزاره السياحه)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5ه. الفقره ( 1 ) من الماده الثانيه عدلت الفقره ليكون نصها: "1- لا تجوز مزاوله نشاط المشاركه بالوقت او التسويق له قبل الحصول علي ترخيص من الهييه، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللايحه". الماده التاسعه عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1439/1/21ه. 1– تشكل بقرار من رييس مجلس اداره الهييه لجنه او عده لجان لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون احدهم مستشارا نظاميا ؛ وذلك للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها فيه، ويعتمد قرارات هذه اللجنه امين عام الهييه، وتحدد اللايحه كيفيه عمل هذه اللجنه ومكافات اعضايها. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض عما اصابه من ضرر نتيجه مخالفه احكام هذا النظام. 2– يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم، خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. * عدلت هذه الفقره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 21/1/1439ه. * اضافه فقره جديده يكون رقمها (8) ويكون نصها: "8- يجوز للجنه او اللجان - المشار اليها في الماده (العاشره) من هذا النظام - تضمين قرارها الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه تصدر في مقر اقامته، فان لم يكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعيه". الاصدار | تاريخ النظام | الحاله