tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431053093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d1256045-b6c8-4ce1-ae63-eae8d300a011 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم4471106013لعام1444ه 
المدعي :
مؤسسه براو للمقاولات العامه
المدعي عليه :
شركه محمد عبدالرحمن ابراهيم الحمودي وشركاه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء بمبلغ اجمالي قدره: اربعه وعشرون الف ومايتان وثمان وثمانون ريال (24.288)، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: اربعه وعشرون الف ومايتان وثمان وثمانون ريال (24.288)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم انضمام اي من اطراف الدعوي والذي جري تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر اطراف الدعوي عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم اطراف الدعوي باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرهما متغيبان عن الجلسه، وتقرر شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، ثم تقدم المدعي اصاله بطلب اعاده نظر الدعوي برقم: (4411475182) وتاريخ 2/12/1444ه، ثم حددت الدايره لها موعدا، وفيه انضم المدعي اصاله في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (78104790) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني ) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم من يمثل المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: اربعه وعشرون الف ومايتان وثمان وثمانون ريال (24.288) وبسؤاله عن البينه قرر بان بينته العقد المرفقه بملف الدعوي، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه علي تنفيذ الاعمال وتسليمها فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي اصاله من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: اربعه وعشرون الف ومايتان وثمان وثمانون ريال (24.288)، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي استنادا علي نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه الثانيه رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (78104790)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان المدعي اصاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه وعشرون الف ومايتان وثمان وثمانون ريال (24.288)، وبما المدعي اصاله قدم لاثبات دعواه العقد المرفق بملف الدعوي المؤرخ في 21/12/2022م والمتضمن تنفيذ اعمال مقاوله، وبما ان الدايره طلبت من المدعي بينه اضافيه تثبت تنفيذ الاعمال وتسليمها، فقرر اكتفاءه بما قدم، وبما انه لم يقدم ما يثبت تنفيذ الاعمال، وحيث ان العرف مستقر علي ان مثل هذه التعاملات تكون عبر الاعتمادات والاختام الرسميه والمعتمده، وبما ان الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت في الماده - الثالثه والتسعون - علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره رفض الدعوي المقامه من / عبدالمجيد بن مبارك هويدي الشمري، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه براو للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها / شركه محمد عبدالرحمن ابراهيم الحمودي وشركاه، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي وغير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.