moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٢٨٤/٢ /ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: (…) ضد: (…) صاحب مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٦/٢/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١١/٥/١٤٣٨ ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في عده جلسات كما هو مبين بمحاضر ضبطها. وبجلسه ١٨/١٠/١٤٣٨ه تخلف المدعي عليه عن الحضور، وطلب المدعي السير في الدعوي غيابيا والحكم له بالزام المدعي عليه بمبلغ (١١٣,١٧٧) ريالا يمثل اجره ثلاث شيولات في مدينه (...) وقدم اصل فاتوره صادره عن المدعي عليه ومختومه بختم مؤسسته تؤكد استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه مقابل اجر ثلاث شيولات وتم ضمها بملف الدعوي، واصدرت الدايره حكمها الغيابي بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، ثم تقدم باعتراضه المتضمن انه لا توجد علاقه تعاقديه بين الطرفين وانما علاقه المدعي بمؤسسه (....)، وطلب الاطلاع علي الفاتوره محل الدعوي، ثم حددت الدايره جلسه ٧/١/١٤٣٩ه حيث تسلم المدعي نسخه من اللايحه الاعتراضيه وباطلاعه عليها قدم مذكره ارفق بها صوره فاتوره ايجار المعدات وقد تضمنت ان تعاقده مع المدعي عليه بواسطه المدير المشرف علي المشروع الذي يعمل تحت كفاله المدعي عليه ووعده باحضار العقد ولم يلتزم الي ان تم الانتهاء من العمل، الا انه اعطاه الفاتوره بالمصادقه علي المبلغ لاثبات حقه. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم ٢٦/٢/١٤٣٩ه قرر المدعي عليه وكاله انه ليس بحوزته جواب بخصوص ما استلمه في الجلسه الماضيه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بتاجير معدات، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، ومن ضمنها الدعاوي، وحينيذ فان نظر هذه المنازعه داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تنظر في المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. واما عن الموضوع فان المدعي عليه انكر وجود علاقه بينه وبين المدعي عليه رغم وجود فاتوره بالمبلغ محل الدعوي صادره علي مطبوعات مؤسسته ومذيله بختمها، وبعد استلامها لنسخه منها منذ اكثر من شهر ونصف طلب مهله للرد ثم لم يقدم جوابه عنها ولم يقدم عذرا مقبولا للدايره، مما يتبين معه مماطله المدعي عليه في اداء الحق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، وحيث ان الدايره سبق ان حكمت غيابيا في الدعوي، ولم يقدم المدعي عليه ما يوجب عدولها عن حكمها فان الدايره تصادق علي حكمها السابق. وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٣٨ه القاضي بالزام (…)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (…) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١١٣.١٧٧) ميه وثلاثه عشر الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٣٩٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (…) ضد/ (…) صاحب مؤسسه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ٢٦/٢/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٢٨٢ /٢ /ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...)، امينا للسر وذلك للنظر في الحكم الغيابي والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١٣.١٧٧) ريال قيمه اجره ثلاث شيولات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه ولم يظهر لهذه الدايره من خلال ما يوجب الملاحظه وتنهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٢٨٤/٢ /ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٣٨ه القاضي بالزام (…)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (…) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١١٣.١٧٧) ميه وثلاثه عشر الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.