moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٧٥٨١٢٣لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن عباره عن تاجير وتشغيل وذلك في معدات ثقيله، في عقد غير محدد المده بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م (مرفق١)، وملحق العقد رقم (١) المؤرخ في ٠٩/٠٥/٢٠٢١، وملحق العقد رقم (٢) المؤرخ في ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، وملحق العقد رقم (٣) والمؤرخ في ٠١/٠٥/٢٠٢٣م (مرفق٢)، وقد قام موكلي بتنفيذ التزاماته العقديه طوال فتره التعاقد، الا ان المدعي عليها استمرت في اخلالها بالتزاماتها الجوهريه المسطره في العقد (الماده ٤ الفقره٣) ونصها: اعتماد المستخلصات وصرف الدفعات المقدمه في مواعيدها دون تاخير حتي يتمكن الطرف الثاني من القيام بعمله بصوره مستمره؛ حتي الجيت موكلي الي القضاء ليطالبها بقيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٣,٤٨٠,٤٥١,٤٢) ثلاثه مليون واربعمايه وثمانون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال واثنان واربعون هلله، بموجب القضيه رقم (٤٤٧٠٩٢٨٧٥٢) والتي جري فيها صلح بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه بتنازل موكلي عن نسبه ١٠٪ من قيمه المطالبه؛ ويقابل ذلك التزام المدعي عليه مستقبلا بسداد الدفعات حسب الاليه المتفق عليها في العقد محل الدعوي (الماده٦ الفقره٢) ونصها: المستخلصات الشهريه يتم دفعها خلال ثلاثون يوما (مرفق٣)؛ الا ان المدعي عليها امضت عقد الصلح دون الالتزام ببنوده من ناحيه سداد دفعات موكلي في مواعيدها، بل تجاوزت ذلك وحاولت الاضرار بموكلي بايقاف خدماته بموجب محضر الصلح موهمتا محكمه التنفيذ بمدينه الرياض بعدم التزام موكلي بواجباته العقديه؛ بينما الواقع والوقايع تخالف ذلك، ولما ان اخلال المدعي عليها بسداد الدفعات في مواعيدها وحبسها لحقوق موكلي حتي ان تلجيه للقضاء ثم تقوم بالسداد وقد تكرر ذلك، قد اثر سلبا علي تدفقاتها النقديه والذي امتد الي سير اعمالها كافه، حيث انها تبذل مجهودا دون مقابل لفترات زمنيه طويله، واستنادا الي قوله سبحانه وتعالي «يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود»، والي حديث عباده بن الصامت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي ان «لا ضرر ولا ضرار»، والي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام، ولما ان اخلال المدعي عليها بالسداد هو في حقيقته اخلال جوهري وهو سبب التعاقد والباعث عليه من جانب موكلي وقد انعدم ذلك بتعمد المدعي عليها حرمان موكلي من ذلك حتي تاريخه، لذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد المبرم بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م وقدم سندا لطلبه الاتي: ١-عقد مقاوله من الباطن علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٩م، موقع ومختوم من الطرفين. ٢- ملحق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٩م. موقع ومختوم من الطرفين. ٣- ملحق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م. موقع ومختوم من الطرفين. ٤-ملحق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م. موقع ومختوم من الطرفين. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت الدايره نظر القضيه، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي (المرصوده اعلاه)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد وملحقاته وصك الحكم ووجه الاستشهاد منه اثبات تعثر المدعي عليها عن السداد حتي وصول المبلغ الي ٣.٤٧٣.٣١٧.٢٠) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب عبر الاتصال المريي بما نصه: اولا: العلاقه التعاقديه: نقر بصحه وجود علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي. ثانيا: مطالبه المدعيه بفسخ العقد: لا يحق للمدعيه المطالبه بفسخ العقد، حيث انه تم ابرام عقد مقاوله محدد المده (١سنه) بين موكلتي والمدعيه بتاريخ ٠١.٠٥.٢٠٢٣ م الي تاريخ ٣٠.٠٤.٢٠٢٤ م، فلا يخفي علي فضيلتكم ان الله امر عباده المؤمنين بالوفاء بالعقود واكمالها واتمامها وحذرهم نقضها ونقصها، لهذا قال سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث انه لا يخفي علي فضيلتكم ان شركات (...) التي تعمل تحت نظام المملكه العربيه السعوديه لا يتم تسليمها الدفعه الماليه الا من خلال تسليم مستخلصات دوريه خلال المشروع، يقدمها المقاول بعد كل جزء ينهيه للشركه (...)، في خلال مده متفق عليها، ويتم تسليم المقاول نسبه متفق عليها من قيمه المستخلص، ويترتب علي تسليم الدفع للمقاول اشتراطات عديده قبل الصرف مهنا: اعتماد الاستشاري ويعتبر الرقيب علي المشروع من قبل المالك لضمان جوده اعمال المقاولين، لذلك قبل القيام بالمستخلص يجب التاكد من اطلاع الاستشاري علي كل الاعمال المذكوره وموافقته علي ذكرها واحيانا يصدر خطاب يؤكد المعاينه، وثم يتم تجهيز الميزانيه والرسومات الفنيه الخاصه بالمشروع والحصر الشامل للموقع والبنود، وعلي ذلك يترتب تاخير لعده ايام من قبل الشركه (...) علي موكلتي في صرف الدفع، مع العلم بان موكلتي تسدد كافه مستحقات المدعيه بعد اعتماد المستخلصات من الاستشاري ولم يشتمل العقد علي وجود شرط فاسخ. بالنسبه لطلبات المدعيه نوردها كالاتي: رد دعوي المدعي لعدم وجود شرط فاسخ في العقد ، وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الوارد في صك الحكم وهل تم سداده من قبل المدعي عليها فاجاب قايلا: (نعم تم سداده)، ثم افاد وكيل المدعي قايلا يوجد لدي بينه اضافيه وهي ان هناك مبالغ متاخره عن السداد بمبلغ قدره ١٩٠.٩٠٦ريال، وبسؤال الطرفين متي ينتهي العقد المبرم بين الطرفين وملاحقه التابعه له؟ فافاد وكيل المدعي بانه غير محدد المده، واجاب وكيل المدعي عليه بان العقد ينتهي في تاريخ م٣٠/٠٤/٢٠٢٤، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل صحيح ان هناك مبالغ متعثره عن السداد مستحقه للمدعي؟ فاجاب قايلا: (غير صحيح وهناك قضيه منظوره تخص مطالبه المدعي بعدد من الدفعات مقيده برقم ٤٥٧٠٧٢٨١٨٨ لدي الدايره السابعه عشر) هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بصحه وجود القضيه المنظوره لدي الدايره السابعه عشر وانها لا تزال قيد النظر، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه افاد وكيل المدعي قايلا: (تاخر المدعي عليها عن السداد ليس حصرا علي المطالبه التي في الدايره السابعه عشر ففي كل مره يتاخرون ويقوم موكلي برفع دعوي للمطالبه بالمبالغ المستحقه) هكذا افاد، ثم افاد وكيل المدعي عليها بان المبالغ المطلوبه في القضيه الاخري تم تصحيحها من قبل المدعي وحتي الان لم يتبين صحتها، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملحق العقد رقم ٣ والمؤرخ في ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣ والوارد في البند السابع ما نصه: اتفق الطرفان علي تعديل مده العقد الاصلي والاسعار الجديده ومحلق العقد رقم ١ ومحلق العقد رقم ٢ ومحلق العقد رقم ٣ لتكون سنه ميلاديه اعتبارا من تاريخ هذ الملحق قابله للتمديد بخطاب معتمد من الطرف الاول ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد قايلا: (موكلي تقدم بهذه الدعوي بطلب فسخ العقد محل الدعوي لاخلال المدعي عليها الجوهري في الماده ٦ في الفقره رقم ٢ من العقد فيما يخص السداد) هكذا قال، ثم قرر الاطراف اكتفاءهم، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٨/١٩م، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في رد دعوي المدعي لعدم وجود شرط فاسخ في العقد وان هنالك دعوي مقامه لدي الدايره السابعه عشر برقم (٤٥٧٠٧٢٨١٨٨) تخص مطالبه المدعي بالدفعات، وان العقد محدد المده وسينتهي في تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، وبعد الاطلاع علي ما ابداه وقدمه كل طرف، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان دعوي الفسخ يستلزم لاثباتها والحكم بها قيامها علي مبررات معتبره، وحيث ما قدمه وكيل المدعي من مسببات للفسخ من تاخر المدعي عليها عن سداد الدفعات، مستشهدا بالحكم القضايي رقم (٤٤٣٠٩٣٢٤٢٣) وتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤ه لدي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، فلا يقوم علي سوقه، ذلك ان القضيه انتهت صلحا ومن بنود الصلح استمرار العقد والعمل به بين الطرفين، واما ما يخص ما ذكره وكيل المدعي من وجود مستحقات بمبلغ قدره (١٩٠.٩٠٦) مايه وتسعون الف وتسعمايه وسته ريالات، والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر، فهي لم تثبت، وعلي فرض ثبوتها فهي جزء يسير من قيمه العقد الاجماليه، من تاريخه الموافق ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، وما لحقه من ملاحق، وقد نصت الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام)، كما ان المده المتبقيه من العقد قليله جدا، اذ ورد في ملحق العقد رقم ٣ والمؤرخ في ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣ في البند السابع ما نصه: اتفق الطرفان علي تعديل مده العقد الاصلي والاسعار الجديده ومحلق العقد رقم ١ ومحلق العقد رقم ٢ ومحلق العقد رقم ٣ لتكون سنه ميلاديه اعتبارا من تاريخ هذ الملحق قابله للتمديد بخطاب معتمد من الطرف الاول ، اي ان المده المتبقيه علي انتهاء العقد اقل من ثلاثه اشهر، وبما ان عقد المقاوله المبرم بين الطرفين من العقود الملزمه لجانبيه، وبما ان مقاطع الحقوق عند الشروط، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: المسلمون علي شروطهم ، وبما ان الاصل هو بقاء العقود وصحتها وتنفيذها ما امكن، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله، مما تنتهي معه الدايره لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي (٤٥٧٠٧٥٨١٢٣)؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٧٥٨١٢٣لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٨/١٩م، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت القصور في التسبيب، واختتم لايحته بطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم والحكم بفسخ العقد.اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ٩/ ٩ / ١٤٤٥ العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٧١٨٣١٠ وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨١٢٣ والقاضي برفض هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق.