moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٢٥٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع تخص المدعي عليها) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (١٠١,٤٣٠.٠٠) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثون ريال. وطالب ب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٨١,٤٣٠) واحد وثمانون الف واربعمايه وثلاثون ريال مقابل اجره نقل. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاقيه نقل بضايع علي مطبوعات شركه (...) للنقليات، المتضمنه التزامات الاطراف، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م. ٢-مصادقه علي الرصيد علي مطبوعات شركه (...) للنقليات، المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م. ٣- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) للنقليات، المتضمن اجمالي مبلغ وقدره (٨١,٤٣٠) واحد وثمانون الف واربعمايه وثلاثون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٨١,٤٣٠) واحد وثمانون الف واربعمايه وثلاثون ريال مقابل اجره نقل ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد والمصادقه علي الرصيد ممهور بختم و توقيع المدعي عليها ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١,٤٣٠) واحد وثمانون الف واربعمايه وثلاثون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٢٥٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث قدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه وبالاطلاع عليه تبين انه لم يقدم من محام . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والذي لم يتبين تقديمه من محام كما لم يحضر المستانف او من يمثله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (٥٦) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا.