moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1031 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) (...)
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي صالح بن علي الفضل عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المدعي (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ:22/ 6/ 1441ه الصادره الخدمات الالكترونيه المقدمه من وزاره العدل،بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه يذكر فيها قايلا ان: " المدعي عليه تنازل عن نصيبه من الشركه للورثه لكنه ما زال يتصرف بالمصنع ولم ينقل ملكيته لم يصرف مستحقات وارباح منذ التنازل "، وختم لايحته بطلب محاسبه المدعي عليه وطلب الزامه تقديم قوايم ماليه تخص المصنع وطلب تقسيم قيمه الارباح وطلب حارس قضايي"، وقد قيدت هذه الدعوي بالرقم المشار اعلاه، وفي جلسه 9/ 3/ 1442ه المرييه عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه بشكل مفصل وواضح وحصر دعوي موكله بطلب محدد وواضح في مذكره ترسل علي ايميل الدايره خلال مده اقصاه اسبوع من تاريخه، في جلسه 15/ 4/ 1442ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاستعد بذلك، الا انه لم يصل للدايره شيء من ذلك، وفي جلسه 20/ 5/ 1442ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للحكم فاصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان نظام المرافعات الشرعيه، قد نظم ما يترتب علي تحرير الدعوي القضاييه قبل السير فيها، وكذلك تحرير الطلبات في صحيفه الدعوي بحيث لا يجمع بين طلبات لا رابط بينها، وقد اكد ذلك نظام المحاكم التجاريه والذي نصت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرون) علي انه:( لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)؛ اذ ان الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها يجعل الدعوي غير محرره ولا معلومه حقيقه المدعي به، ولما كانت الدايره قد امهلت المدعي لتحرير دعواه بشكل واضح وحصر طلباته الا انه لم يستجيب لطلب الدايره، ولم يتبين للدايره ما يفيد وصول حصره وتحرير دعواه للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعواه في هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
صالح بن علي الفضل
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 372 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) (...)
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: ان الدايره الموقره اصدرت حكمها بعدم قبول دعوي المدعي لمجرد قولها في- الوقايع- ان الدايره طلبت من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاستعد بذلك، وحتي يتضح الامر جليا لفضيلتكم نذكر بان للمدعي/ (...) مصنع يمارس نشاط مياه الشرب المعبيه عبوات كبيره ومغلقه تحت الاسم التجاري (...) لتعبيه المياه، وهذا المصنع في حقيقته تعود ملكيته لمورثهم، الا انه مسجل صوريا باسم شقيقه المدعي عليه / (...) بموجب السجل التجاري الفرعي رقم (...) وتاريخ (...) ( المرفق صورته ) الصادر من المدينه المنوره، والترخيص الصناعي رقم (...) وتاريخ (...) ، اضافه الي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره والمكتسب القطعيه برقم ( 35103156 ) وتاريخ 2 / 1/ 1435ه ( المرفق صورته )، والذي يفيد بتنازل شقيقه المدعي عليه عن هذا المصنع، وعليه فقد اصبح هذا المصنع بجميع لوازمه وتوابعه وارباحه مملوك لورثه/ (...) وعايدا اليهم، وذلك منذ عام 1430ه، وعلي الرغم من ثبوت ملكيه الورثه لهذا المصنع ومن ضمنهم المدعي / (...)، الا ان المدعي عليه مازال مستاثرا وحده باداره المصنع وابقايه تحت تصرفه، دون ان يدفع للمدعي نصيبه من الارباح المحققه المستحقه له منذ عام 1430ه وحتي تاريخه، فضلا علي عدم تمكينه من الاطلاع علي الدفاتر التجاريه وميزانيات الاعوام السابقه منذ تاريخ ثبوت التنازل عن المصنع علي المقتضي الشرعي وحتي تاريخه؛ وذلك رغم مطالبه المدعي له بذلك اكثر من مره دون جدوي، مما الحق بدوره بالغ الضرر بالمدعي و حرمانه من حقه في الارباح المحققه له عن جل تلك السنوات، مما اضطره في نهايه المطاف الي رفع هذه الدعوي للمطالبه بالارباح المستحقه له وبصوره عاجله، وتعيين حارس قضايي للمصنع علي المقتضي الشرعي وانتهي في اعتراضه الي طلبه:اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بتاريخ 20 /05 / 1442ه في القضيه رقم ( 1031 ) وتاريخ 2 /7 / 1441ه ، وذلك للاسباب والمبررات الموضحه اعلاه.ثانيا: توجيه الدايره التجاريه الاولي التصدي بالنظر في دعوي المدعي/ (...) وذلك باصدار الحكم بالزام المدعي عليه / (...) بصرف نصيبه من الارباح المحققه المستحقه له من ايرادات مصنع (...) لتعبيه المياه عن الاعوام الماليه المنتهيه من عام { 1430ه وحتي 1441ه } ، وذلك احقاقا للحق وابراء للذمه. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق 27 /6 /1442ه وبحضور طرفي الدعوي عن بعد ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها .
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وللمدعي حق اقامه دعوي جديده بعد تحريرها وفقا للاجراءات المتبعه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (1031) لعام 1441 ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين 20/ 05/ 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي