moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 5568 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (19/5/1441ه)، بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره لها جلسه هذا اليوم 20/5/1441ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه يطلب تصفيه الشراكه بين موكله وبين المدعي عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، والذي يثبت الشراكه بتاريخ 2/12/1436 ه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله ينحصر في طلبه تصفيه الشراكه بين موكله وبين المدعي عليها وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2/12/1436ه، ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت بمواجهه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وبما ان المدعي وكاله قرر في لايحه دعواه ان محل مطالبته هو تصفيه الشراكه بين موكله وبين المدعي عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2/12/1436ه، وحيث انه باطلاع الدايره علي هذه الاتفاقيه محل الدعوي وجدت انها اتفاقيه مضاربه، مبرمه بين المدعي وبين (...)، وعليه فان الدعوي بهذه الحاله تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان الواجب ان تكون الدعوي مقامه علي صاحب الصفه الاصليه في المخاصمه حيث انه لا علاقه للمدعي عليها لما يحصل بين المدعي والاخرين من اتفاقيات فيما بينهم حيث ان تلك الاتفاقيات ملزمه لمن ابرمها وحجه عليه دون غيره، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو محمد بن سعود بن موسي التميمي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2777 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بتصفيه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1436/12/02ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20 / 05/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 5568 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري