tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430219919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=document_number:fa42544f-ca9b-4827-bcfc-e061f1148872 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢٢٨٨ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٣٤,٦٣٢.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع، وختم بطلب ١-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٦٣٢.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعوي. وقدم سندا مطابقه بصحه الرصيد بمبلغ (٣٤,٦٣٢.٧٤) ريال/هلله موقعه ومختومه من المدعي عليها ومذيله بعباره (الرصيد مطابق). وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين انها صادره عن شريك فافهمته بتصحيح الوكاله، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي؟ فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه افهمت وكيله المدعيه بان عليه تقديم بينات في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه الدعوي، كما افهمت الحاضر عن المدعي عليها بتقديم جواب خلال خمسه ايام بوكاله صحيحه او من يمثل الشركه تمثيلا صحيحا وعلي وكيله المدعيه الرد علي ما سيقدم خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ ه وملخصها: (بان المدعي عليها صادقت علي صحه الرصيد، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ م، رقم (...)، بمبلغ قدره (٣٤,٦٣٢.٧٤) اربعه وثلاثون الفا وستمايه واثنين وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله للمدعيه، في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ م، مذيله بختم المدير المالي لشركه (...) وختم وتوقيع شركه (...)). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبعد دراسه الدايره للدعوي فقد قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٢٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤,٦٣٢.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال ثانيا بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفين ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.