tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-02-24 date_hijri=1444-08-04 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=document_number:07178 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity_confidence=0.0
الفصل الاولاحكام عامهالماده الاولي:تعاريف1- المملكه: المملكه العربيه السعوديه.2- السلطه البحريه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها.3- الاتفاقيه: الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه للعاملين في البحر لعام 1978م، وتعديلاتها (STCW).4- اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الصادره بموجب قرار رييس هييه النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22 /1/ 1440ه.5- المنظمه: المنظمه البحريه الدوليه.6- المؤسسه التعليميه البحريه: مؤسسه مرخص لها بالتعليم او التدريب البحري او كلاهما داخل المملكه، وفقا لمتطلبات الاتفاقيه بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطه البحريه.7- المؤسسه الحكوميه: مؤسسه تعليميه بحريه تعود ملكيتها او ادارتها لجهه حكوميه تابعه للمملكه.8- السفينه: كل منشاه بحريه معده وصالحه للملاحه البحريه وتخضع للانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه.9- الخدمه البحريه: الخدمه علي متن سفينه ما والمثبته بسجل الخدمه البحريه والمتصله باصدار شهاده او تجديدها.10- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبه وتقع علي عاتقه مسؤوليه الدفع الميكانيكي للسفينه، وتشغيل منشاتها الميكانيكيه والكهرباييه، وصيانتها في حاله عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.11- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربان في الرتبه والمسؤول عن قياده السفينه في حاله عجز الربان عن القياده.12- المحاكيات البحريه: اجهزه الكترونيه لمحاكاه الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العمليه.الماده الثانيه:الغرض من اللايحهتهدف هذه اللايحه الي وضع شروط واجراءات اعتماد المؤسسات التعليميه البحريه والاشراف علي تنفيذها لمتطلبات الاعتماد واليه ومعايير تقييمها.الماده الثالثه:نطاق التطبيق1- مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه وتعديلاتها، تسري احكام هذه اللايحه علي المؤسسات التعليميه او التدريبيه البحريه.2- يراعي في تطبيق هذه اللايحه احكام ومتطلبات الاتفاقيه ولايحتها التنفيذيه.الفصل الثانياعتماد المؤسساتالماده الرابعه:شروط الاعتماد المبديي للمؤسسات:يشترط للاعتماد المبديي للمؤسسه تقديم طلب اعتماد للسلطه البحريه، ويرفق مع الطلب الاتي:1- دراسه لسوق العمل البحري بالمملكه ومدي الحاجه للتخصصات المطلوبه.2- صوره من عقد التاسيس.3- لايحه داخليه للمؤسسه تبين التنظيم الاساسي لها من حيث الغرض من الانشاء والاقسام الداخليه بالمؤسسه.4- الهيكل التنظيمي وعدد اعضاء هييه التدريس بالمؤسسه.5- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنيه التحتيه للمؤسسه من حيث اماكن الاداره - قاعات التدريس والتدريب - المحاكيات - اماكن الترفيه - الخدمات الطبيه - المكتبه.6- تعهد بصحه المستندات والوثايق المقدمه.7- الالتزام بتطبيق الاتفاقيه واللوايح الصادره عن السلطه البحريه.8- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسه والمناهج التعليميه والخطط الدراسيه والتدريبيه.9- تعهد بتقديم شهاده نظام الجوده خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ الاعتماد النهايي للمؤسسه.10- اليه قياس اللياقه الطبيه للطلبه المحتمل قبولهم.11- موافقه جهات الاختصاص طبقا للانظمه واللوايح المعمول بها بالمملكه.12- ايه وثيقه اخري تطلبها السلطه البحريه.الماده الخامسه:شروط الاعتماد النهايي للمؤسسهيشترط للاعتماد النهايي للمؤسسه التالي:1- استيفاء شروط الاعتماد المبديي.2- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسه لمتطلبات الاتفاقيه.3- استيفاء متطلبات الجوده في التعليم والتدريب والتقييم.4- توفر اعضاء هييه التدريس المؤهلين والمدربين وفقا لاحكام الماده (الثامنه) من هذه اللايحه.5- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمه لاعمال التعليم والتدريب.6- وجود التجهيزات والمعدات وادوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمه لتنفيذ متطلبات الاتفاقيه.7- توفر الامكانيات اللازمه لمتابعه التطور في الاتفاقيه وما يصدر عن المنظمه من قرارات او توصيات او خطوط توجيهيه.8- وجود اليه لمراجعه وتحديث المناهج التعليميه والخطط التدريبيه بناء علي التعديلات علي احكام الاتفاقيه وقرارات المنظمه، ويتم اعتماد المناهج او الخطط بعد استيفاء كافه ملاحظات السلطه البحريه.9- انشاء سجل خاص بحركه اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج او الخطه التدريبيه والتعديلات التي طرات عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.10- ايه شروط اخري تحددها السلطه البحريه.الماده (السادسه):اجراءات الاعتماد1- يتم اعتماد المؤسسه النهايي بعد فحص الوثايق والمستندات المقدمه ومعاينه المؤسسه للتحقق من استيفايها للمتطلبات والشروط الوارده في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه.2- تصدر السلطه البحريه اعتماد المؤسسه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد.الفصل الثالثتقييم المؤسساتالماده (السابعه):تقييم المؤسسات1- تجري السلطه البحريه تقييما سنويا للتحقق من استيفاء المؤسسه لشروط ومتطلبات الاعتماد الوارده في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه.2- يكون تقييم المناهج التعليميه والخطط التدريبيه من خلال:ا- مراجعه خطه التدريس بالمؤسسه.ب- تقديم المؤسسه نسخه من المناهج التعليميه والخطط التدريبيه للسلطه البحريه لمراجعتها.ت- مراجعه التحديثات علي المناهج او الخطط بناء علي التعديلات علي احكام الاتفاقيه او قرارات المنظمه.ث- مراجعه السجل الخاص بحركه اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.ج- التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسه التي تتناسب مع اهميتها.3- يكون تقييم تاهيل اعضاء هييه التدريس بالمؤسسه من خلال التحقق من تاهيلهم بالمؤهلات المناسبه لطبيعه المناهج التعليميه او الخطط التدريبيه المسؤولين عن تدريسها وفقا لاحكام الماده (الثامنه) من هذه اللايحه.4- يكون تقييم تجهيزات المؤسسه من خلال:ا- التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملاءمتها لطبيعه الدراسه او التدريبات.ب- توفر المحاكيات والاجهزه والورش اللازمه.ت- التاكد من استيفاء متطلبات نظام الجوده وفقا للماده الخامسه والعشرين (25) من اللايحه التنفيذيه.ث- التاكد من بحث الشكاوي والرد عليها.الماده (الثامنه):اعضاء هييه التدريس1- يجب ان تتناسب اعداد اعضاء هييه التدريس مع تخصصات المؤسسه وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسه.2- يشترط في عضو هييه التدريس ما يلي:ا- بالنسبه للملاحه البحريه حصوله علي شهاده كبير ضباط علي الاقل.ب- بالنسبه للهندسه البحريه حصوله علي شهاده ضابط مهندس ثاني علي الاقل.ت- بالنسبه للتخصصات الاخري حصوله علي شهاده ماجستير علي الاقل وعلي خبره لا تقل عن ثلاث سنوات.3- مع مراعاه احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذي مستوي اعلي من الشهاده العلميه التي يحملها.الفصل الرابعالعقوبات والاحكام الختاميهالماده (التاسعه):العقوباتدون الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في الانظمه واللوايح المعمول بها بالمملكه، يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللايحه بالعقوبات التاليه:1- تعاقب المؤسسات التي تخالف اي شرط من شروط الاعتماد بغرامه خمسين (50.000) الف ريال مع جواز الغاء الاعتماد.2- تعاقب المؤسسات الحكوميه التي تخالف احد شروط الاعتماد بالغاء الاعتماد.3- تعاقب المؤسسه التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطه البحريه بغرامه مايه (100.000) الف ريال.4- تعاقب المؤسسه التي تقدم مستندات غير صحيحه بغرامه ثلاثين (30.000) الف ريال.5- تعاقب المؤسسه التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج او الخطط التدريبيه بما يتفق مع احدث قرارات المنظمه بغرامه عشرين (20.000) الف ريال.الماده (العاشره):سريان اللايحهتعد الاتفاقيه ولايحتها التنفيذيه متممه لاحكام هذه اللايحه، وتكون مرجعيه وتفسير هذه اللايحه الي الاتفاقيه.الماده (الحاديه عشره):النفاذيعمل بهذه اللايحه من تاريخ نشرها بالجريده الرسميه، وتلغي ما يتعارض معها من احكام.