moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٦٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للفصل فيها وذلك بانه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مقاعد نقل حجاج تم ترحيلها لصالح الشركه المبيعه علي المدعي عليه بثمن اجمالي قدره (٢,٧٣٤,٧٥٤) مليونان وسبع ميه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وقد قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي بان وكالته رقم (...)، كما افاد وكيل المدعي عليه بان وكالته رقم (...)، واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المرفقه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب، وطلبت منه الدايره تقديم الجواب خلال خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدايره الرسمي (...)،ورفعت الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جواب علي دعوي المدعي تضمنت عدم استحقاق التركه لايرادات مقاعد الحج البالغ قدرها(٢.٧٣٤.٧٥٤) مليونان وسبعمايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا، وعدم صحه مطالبه المدعي بسداد موكلي ذلك المبلغ واتعاب المحاماه فغير صحيح ولا يمكن قبوله من موكلي؛ وذلك لما ياتي: ١- ان القوايم الماليه المدققه من قبل مراجع حسابات شركه (...) للسيارات، والتي يزعم بان المتداعيين اتفقا علي تكليفه نصت علي انه: يتحقق الايراد عند تقديم خدمه النقل للحجاج بعد الحصول علي موافقه النقابه العامه للسيارات ، وقد تحقق هذا الايراد بعد تقديم خدمه النقل للحجاج في عام ١٤٢٣ه (مرفق رقم ١). ٢- ثم لو سلمنا جدلا بان ايرادات المقاعد هو رصيد من اصول الشركه المباعه للمدعي وحق من حقوقها، فقد قام المدعي بشراء الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما هو مثبت بالصك الذي اقر به المدعي في الفقره رقم (٣) من البند (اولا) من صحيفه دعواه؛ وقد تم الافصاح من الايضاح رقم (١٥) من القوايم الماليه- المذكوره اعلاه- ان الشركه انتقلت ملكيتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعي(مرفق رقم ٢)، وعليه؛ فتكون تلك الايرادات ملكا لموكلي، كم اضاف موكل المدعي عليه بان رصيد المقاعد عن عام ١٤٢٢ه هو رصيد دفتري لدي النقابه العامه للسيارات، ولا يكون ايرادا الا في حاله تنفيذ هذا الرصيد في تفويج الحجاج، ولم يتحقق الا في موسم حج عام ١٤٢٣ه علي الحافلات المملوكه لشركه موكلي المشتري وعلي نفقتها، وبما انه اصل من اصول الشركه مثله مثل باقي الارصده الداينه والمدينه، وان صك بيع الشركه لم يستثن هذا الامر- رصيد المقاعد عن عام ١٤٢٢ه - ولذا؛ فان موكلي يطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي. كما قدم وكيل الدعي مذكره رد علي ما قدمه موكل المدعي عليه اشار فيها الي ان المدعي اقر بالقوايم الماليه وانه لم يعترض عليها وان ذلك يعد اقرار بما ورد فيها وانه قد اتفق طرفي الدعوي بمقتضي محضر استلام وتسلم علي تكليف مراجع حسابات الشركه المباعه للمدعي عليه باعداد تلك القوايم للشركه وبيان ايراداتها ومصروفاتها عن الفتره من ٠١/٠٢/١٤٢٣ه حتي تاريخ التسليم في ٠٢/٠٤/١٤٢٧ه، الامر الذي يستوجب معه الزام المدعي عليه بسداد قيمه فروقات مقاعد الحج التي تضمنتها القوايم الماليه، كما تضمنت ان ما ذكره المدعي عليه من ان الشركه قد انتقلت بما لها وما عليها وان ايرادات قيمه المقاعد محل الدعوي تكون من نصيب المدعي عليه غير صحيح وذلك ان قيامه بشراء الشركه – حسب ما قرره - ترتب عليه التزامه بسداد ما علي الشركه من التزامات وديون، ومن ضمنها المبلغ محل المطالبه، كما ان مراجع حسابات الشركه قد سجل هذه المبالغ في ذمه المدعي عليه، كما تضمنت ايضا ان ما ذكره المدعي عليه بمذكرته بان رصيد المقاعد هو رصيد دفتري لدي النقابه العامه للسيارات، ولا يكون ايرادا الا في حاله تنفيذ هذا الرصيد في تفويج الحجاج غير صحيح ؛ وذلك انه قد تبين ان لشركه (...) للسيارات المباعه للمدعي عليه مقاعد لم تستخدم في موسم حج ١٤٢٢ه عددها (٣١.٧١٣) مقعد وتبلغ اجورها (٢.٧٣٤.٧٥٤) ريال يتم ترحيله الي موسم حج ١٤٢٣ه، وقد اكد المدعي عليه امتلاك شركته لهذه المقاعد وذلك بموجب اقراره. وفي جلسه ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي مذكره المدعي والمقدمه في ايقونه تبادل المذكرات في ناجز بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣ ه علي ان يكون الرد بذات الطريقه في ناجز وخلال خمسه ايام. وقد تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره رد علي ما جاء في مذكره وكي المدعي وتضمنت: ما جاء في اولا من ان موكلي يعد مقرا بما جاء في القوايم الماليه للشركه المباعه له فغير صحيح، والصحيح بانه قد اتفق المتداعيان في ٢/٤/١٤٢٧ه بالبند سادسا من محضر الاستلام والتسليم علي ان يقوم مراجع حسابات الشركه المبيعه باعداد القوايم الماليه وبيان ايرادات ومصروفات الشركه ونتايج اعمالها عن تلك الفتره، الا ان تلك القوايم الماليه لم تقدم لموكلي في تلك المده المتفق عليها وهي (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ الاتفاق؛ بل اخذ المدعي يماطل في ذلك؛ الامر الذي جعل موكلي يقيم دعوي ضد المدعي يطالبه بتنفيذ ذلك الاتفاق؛ حتي قام المصفي-المدعي- بتسليمه تلك القوايم،كما ان القوايم الماليه عن الفتره المتفق عليها المشار اليها اعلاه اعدت قبل تاريخ التسليم لموكلي، كما مدون بهذه القوايم؛ اي علي اساس ان الشركه لازالت في ملكيه التركه وليست في ملكيه موكلي،كما ان عدم اعتراض موكلي علي تلك القوايم التي اعدها محاسب الشركه لا يعني تسليمه بصحه كل ما جاء فيها، كما تضمنت ايضا: رد وكيل المدعي عليه علي ما جاء في ثانيا وثالثا من مذكره وكيل المدعي وهو ان رصيد المقاعد عن عام ١٤٢٢ه هو رصيد دفتري لدي النقابه العامه للسيارات، ولا يكون ايرادا الا في حاله تنفيذ هذا الرصيد في تفويج الحجاج، ولم يتحقق الا في موسم حج عام ١٤٢٣ه علي الحافلات المملوكه لشركه موكلي المشتري وعلي نفقتها. كما انه اصل من اصول الشركه مثله مثل باقي الارصده الداينه والمدينه، وان صك بيع الشركه لم يستثني هذا الامر؛ وهو رصيد المقاعد عن عام ١٤٢٢ه، وطلب رفض الدعوي والحكم باتعاب المحاماه، وفي جلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي طلب مهله لتقديم مذكره جوابيه عما قدمه وكيل المدعي عليه من مذكره مؤرخه ١٣/١١/١٤٤٣ ه، فطلبت منه الدايره تقديم ذلك خلال سبعه ايام من تاريخ الجلسه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان له الحق في تقديم مذكره عما سيقدم وذلك خلال ذات المده، فاستعدا لذلك، وقد قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت: ان ما ذكره المدعي عليه من عدم اطلاعه علي القوايم الماليه للشركه غير صحيح حيث تم اعداد القوايم الماليه بمعرفه مراجع حسابات الشركه ومراجع حسابات المدعي عليه وفقا لما بيناه سابقا بمذكرتنا الجوابيه ولايحه الدعوي، كما ان ما قدمه من حكم قضايي علي استلامه للقوايم الماليه يثبت وصول العلم وعدم تقديمه الاعتراض علي القوايم الماليه وفق المتبع في نظام الشركات امام المحكمه التجاريه المختصه لما يزيد عن احدي عشر عاما، مما يعد اقرارا في حقه وتسليما بما ورد بها وحجه نافذه في حقه ينبغي الاخذ بها،كما تضمنت: ان ما ذكره المدعي عليه بمذكرته بان رصيد المقاعد هو رصيد دفتري لدي النقابه العامه للسيارات، ولا يكون ايرادا الا في حاله تنفيذ هذا الرصيد في تفويج الحجاج فانه قول مغلوط ونحيل ردنا في ذلك الي مذكره المدعي المؤرخه في ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفي جلسه ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن بيع الشركه هل تم بما لها وما عليها فاجاب بان نص الحكم الصادر بالاذن ببيع الشركه علي ان صافي ايراد موسم حج عام ١٤٢٣ه وما يليه من مواسم من نصيب المشتري، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن وضع الشركه هل تم تصفيتها ام لا طلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال خمسه ايام عن طريق النظام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بذات المده، وقد تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جواب علي سؤال الدايره تضمنت بانه تم تحويل مسمي الشركه (محل النزاع) من شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) الي مؤسسه فرديه وتعديل الاسم التجاري والنشاط باسم مصنع ((...) للحوم) بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٣٢ ه مرفق رقم (١)، ثم قام موكلي بشطب ذلك السجل التجاري بتاريخ ٠٢/ ٠٩ / ١٤٣٤ ه مرفق رقم (٢). وفي جلسه ١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدماه، وبعد دراسه ملف الدعوي اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي بصفته مصفي لتركه (...)، يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٧٣٤,٧٥٤) مليونان وسبع مايه واربعه وثلاثون الفا وسبع مايه واربعه وخمسون ريال، حيث ان المبلغ المدعي به يمثل قيمه مقاعد حجاج عام ١٤٢٢ تم ترحيلها للعام الذي يليه، والذي كان مستحقا لصالح الشركه قبل بيعها علي المدعي عليه، وذلك ان شراء المدعي عليه للشركه قد كان اعتبارا من عام ١٤٢٣، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه التعامل،ودفع بانه اشتري شركه مورثه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، وان قيمه المقاعد المرحله هي من حقوق الشركه وتستحقها. وبما ان المدعي دفع بان قيمه المقاعد من الالتزامات الشركه وليست من حقوقها وانه يجب علي المدعي عليه دفعها، وبما ان المدعي عليه قد اشتري الشركه بما لها وما عليها، وانه قد حصل تخارج بين المدعي عليه وورثه (...) وعليه فان المدعي لا يستحق لمبلغ المطالبه، وان الديون التي لصالح الشركه هي ملك لها وليست للمدعي، كما ان الديون التي في ذمه الشركه لا يسال عنها المدعي، ومما يؤكد علي ذلك انه علي فرض عدم تحصيل الشركه لايراد قيمه المقاعد او خسارتها فان عدم تحصيلها او خسارتها تكون علي الشركه دون غيرها، واما ما ذكره المدعي من ان المحاسب قد سجل المبلغ محل الدعوي دين في ذمه الشركه فان ذلك لا يسقط ما اتفق عليه الطرفان من شراء الشركه بما لها وما عليها من حقوق والالتزامات، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439333672 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2,734,754) مليونان وسبع مايه واربعه وثلاثون الفا وسبع مايه واربعه وخمسون ريال، حيث ان المبلغ المدعي به يمثل قيمه مقاعد حجاج عام 1422 تم ترحيلها للعام الذي يليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها بتاريخ 19/04/1444ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه الخطا في الاستدلال حيث ذكر الحكم المستانف في اسبابه ان المستانف ضده اشتري الشركه بما لها وما عليها وقد حصل تخارج بين المستانف ضده وورثه (...) فلا يستحق المستانف لمبلغ المطالبه وان الديون التي لصالح الشركه هي ملك لها وليس للمستانف، عليه وحيث ان ما ورد بالحكم المستانف جاء مشوبا بالخطا في الاستدلال مما يجعله معيبا، وان قيمه المقاعد محل المطالبه هي حق من حقوق تركه (...)، واصل من اصولها التي لم تستخدم في عام 1422ه وقد تم ترحيلها الي عام 1423ه بعد حسومات نقابه السيارات، وقد تقرر هذا الحق لتركه (...) بعد بيع الشركه للمستانف ضده، وان قيمه تلك المقاعد قد تاكدت في ذمه المستانف ضده بموجب خطاب النقابه المذكور وبقيدها في القوايم الماليه المدققه من قبل مراجع حسابات الشركه المباعه للمستانف ضده، وان قيمه تلك المقاعد قد نشات بتاريخ 04/07/1423ه بعد صدور خطاب النقابه العامه للسيارات برقم (1547/3/3) بشان المقاعد التي لم تستخدم في موسم الحج، بان يتم ترحيلها الي موسم حج 1423ه، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم المستانف، والزام المستانف ضده بان يسدد للمستانف بصفته مصفيا لتركه (...) مبلغا وقدره (2.734.754) قيمه مقاعد الحج التي تم ترحيلها من عام 1422ه الي عام1423ه لصالح شركه (...) للسيارات المبيعه علي المستانف ضده، والزام المستانف ضده بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (162,500) مايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/05/1444ه، بحضور الطرفين، وبسؤالهما عما يودان اضافته، اكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من مصفي تركه (...) وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 19/04/1444ه القاضي برفض الدعوي، والله الموفق.