tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 5297 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-10-20 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:423281601 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5297 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه الديوان للديكور المقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه دار العلوم للتربيه والتعليم المحدوده سجل تجاري (...)
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله / وليد بن نايف ملحان –سجل مدني (...) وكاله رقم (423281601) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه ومصدرها كتابه عدل جنوب جده بلايحه دعوي يطلب فيها تعيين محكم فرد في النزاع القايم بين موكلته والمدعي عليها الناشي عن الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 11 / 09/ 2017م والذي نص في الماده (15) علي اللجوء للتحكيم عند حصول اي نزاع، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 15 /01 /1443ه حضر فيها صاحب مؤسسه الديوان (المدعيه) وقد سالته الدايره عن سبب تقييد القضيه باسم شركه دار العلوم للتربيه والتعليم المحدوده بينما العقد المرفق هو مع قريه الاندلس فاجاب بان قريه الاندلس تتبع الشركه المذكوره، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم فرد استنادا الي الشرط الوارد في الاتفاقيه المبرمه، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان المدعي قدم دعواه علي شركه دار العلوم بينما العقد المبرم هو بين مؤسسه الديوان للديكور والمقاولات وقريه الاندلس، عليه فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عادل بن محمد الدويسان
 عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان