tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433855067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=document_number:م/66 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=document_number:1f511b5b-d291-4f59-a522-0cf03bd3d152 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439535563 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي مستعجله جاء فيها: ان بين موكلته والمدعي عليه عقد مقاوله وقد نشات عنه دعوي لا تزال قيد النظر في هذه المحكمه برقم: (439025069)، وسفر المدعي عليه يعرض حق موكلته للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك لكونه مستثمر اجنبي، بالاضافه الي استلامه مبلغا قدره: خمسمايه الف ريال (500.000) من قيمه العقد، وهو يطلب منع المدعي عليه من السفر، وبقيدها قضيه مستعجله واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه في هذا اليوم: 1443/12/18، حضر فيها عن المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من كتابه عدل الطايف بتاريخ: 1442/12/26، المتدرب لدي المحامي/ (...)، بموجب شهاده التدريب رقم: (...)، المنتهيه بتاريخ: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من خلال الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ:(...)، المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)؛ ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت الماده الثامنه عشره من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/38) وتاريخ: 1422/7/28، المعدله بالمرسوم الملكي رقم: (م/66) وتاريخ: 1443/7/15، قد حصرت حق الترافع عن الغير امام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار اليها في الماده الاولي من النظام علي المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، واستثنت قبول الترافع من غيرهم علي ما ياتي: ا-الازواج او الاصهار او الاشخاص من ذوي القربي حتي الدرجه الرابعه. ب-الممثل النظامي للشخص المعنوي. ج-الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصايه والقوامه ونظاره الوقف التي يقومون عليها. د-مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. ولما كانت الدايره وبعد تحققها من شهاده تدريب الحاضر عن المدعيه تبين لها انتهاؤها بتاريخ: 1439/10/25، الامر الذي يجعله غير مخول نظاما بتمثيل المدعيه، وهو ما يجعل الدايره تقيم المدعيه مقام المتخلف عن الحضور، ولما كانت الماده الرابعه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: " اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله"، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم: (...) المقامه من المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، حامل هويه مقيم رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.