tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-12-29 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:37c659e0-d342-4e9e-91f7-3e203cfab039 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5687 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الروسان للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه سويدو كيكو الشرق الاوسط سجل تجاري (...) 
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 29 /12 /1442ه تقدم السيد/ منصور بن محمد الحسين بموجب وكاله (411289630) بتاريخ 15 /06 /1441ه الصادره من وزاره العدل بطلب بطلان حكم التحكيم المؤرخ 28 /10 /1442ه والصادر في النزاع الواقع بين موكلته (شركه الروسان للمقاولات) ضد (شركه سويدو كيكو الشرق الاوسط) للفصل في نزاع حول مستحقات المدعي عليها تبعا لعقد المقاوله من الباطن المبرم بينهما، ولوجود شرط التحكيم في نصه فقد لجات المدعي عليها للتحكيم، وقد حكمت هييه التحكيم بما يلي: "اولا: الزام المحتكم ضدها: شركه الروسان للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمحتكمه: شركه سويدو كيكو الشرق الاوسط، سجل التجاري رقم: (...)، المبلغ المتبقي من مستحقات العقد رقم (1245/1/11) وتاريخ 19 /01 /1433ه وملحق العقد رقم (93/1/13) وتاريخ 02 /05 /1434ه، وقدره (3,586,026 ريال سعودي) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وثمانون الفا وسته وعشرون ريالا سعوديا. ثانيا: الزام المحتكم ضدها: شركه الروسان للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمحتكمه: شركه سويدو كيكو الشرق الاوسط، سجل التجاري رقم: (...)، مبلغ قدره: (382,000 ريال سعودي) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال سعودي، نظير ما تحملته المحتكمه من مصاريف التحكيم في هذه الدعوي. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات للاسباب المشار اليها في الحكم". وذكر المدعي وكاله من مسببات طلب البطلان ما يلي: مخالفه الماده الخمسون من نظام التحكيم فقره (د): "اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع" وذلك في: 1- لم تاخذ بما اتفق عليه الطرفان من تطبيق ماده (الثانيه والعشرون) من نظام التحكيم فقره (3): " يجوز لهييه التحكيم ان تطلب من الجهه المعنيه مساعدتها علي اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهييه مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوه شاهد، او خبير، او الامر باحضار مستند، او صوره منه، او الاطلاع عليه، او غير ذلك، مع عدم الاخلال بحق هييه التحكيم باجراء ذلك استقلالا" حيث خاطبت الجهه المالكه للمشروع ولم تاخذ بمحتوي الخطاب -مما تراه المدعيه- من جواب منهي للخصومه. 2- ان تاخر المشروع مخالفه حسب بنود العقد، وعدد مواضعها في العقد. . 3- ان مسؤوليه توفير التيار الكهربايي علي المدعي عليها حسب بنود العقد وذكر مواضعها. 4- ان المدعي عليها استلمت كافه المشروع مما يعني وقوع كافه الالتزامات عليها وهذا مثبت في تمهيد العقد. 5-ان الخطاب الذي ارسلته المالكه للمشروع منهي للنزاع، حيث تضمن نصه تفاصيل الغرامه التي حصدتها من المدعيه، وان هذا يزيل اللبس الذي حدث للجنه التحكيم. وتم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه بتاريخ 29 /01 /1443ه وفي هذه الجلسه منصور بن محمد بن عقلاء الحسين سجل مدني (...) وكاله عن المدعيه وحضر براهيم بن عبدالاله بن علي العبدلي سجل مدني (...) وكاله عن المدعي عليها المثبته اسمايهم وصفاتهم في محضر الضبط؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها للاسباب الاتيه:
(الاسباب) 
بما ان النزاع نشا بين الاطراف حول عقد مقاوله من الباطن لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب بطلان حكم التحكيم وذكر من مسببات وقوع مخالفه للماده الخمسون من نظام التحكيم كما ذكر في الوقايع اعلاه، وحيث قامت المحكمه بالاطلاع علي حكم التحكيم ولم تجد فيه وقوع مخالفه للماده المذكوره في الاعتراض، واما الاسباب التي ذكرها فانها اسبابا تتعلق بفحص وقايع وموضع النزاع وهو الامر الذي ليس للمحكمه القيام بها استنادا للماده الخمسون من نظام التحكيم فقره (4) ونصها: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع" وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولم يظهر للدايره فيه ما يوجب عدم تاييده؛ عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
اولا: رفض دعوي البطلان المقدمه من شركه الروسان للمقاولات علي حكم التحكيم الصادر بتاريخ 28 /10 /1442ه في النزاع القايم بينها وبين المحتكمه شركه سويد كيكو الشرق الاوسط. ثانيا: تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 28 /10 /1442ه في النزاع القايم بين المحتكمه/ شركه سويدو كيكو الشرق الاوسط سجل تجاري رقم (...) والمحتكم ضدها/ شركه الروسان للمقاولات سجل تجاري رقم (...) فيما قضي به: "اولا: الزام المحتكم ضدها: شركه الروسان للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمحتكمه: شركه سويدو كيكو الشرق الاوسط، سجل التجاري رقم: (...)، المبلغ المتبقي من مستحقات العقد رقم (1245/1/11) وتاريخ 19 /01 /1433ه وملحق العقد رقم (93/1/13) وتاريخ 02 /05 /1434ه، وقدره (3,586,026 ريال سعودي) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وثمانون الفا وسته وعشرون ريالا سعوديا. ثانيا: الزام المحتكم ضدها: شركه الروسان للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمحتكمه: شركه سويدو كيكو الشرق الاوسط، سجل التجاري رقم: (...)، مبلغ قدره: (382,000 ريال سعودي) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال سعودي، نظير ما تحملته المحتكمه من مصاريف التحكيم في هذه الدعوي. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات للاسباب المشار اليها في الحكم"، والامر بتنفيذه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عادل بن محمد الدويسان
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان