moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2468 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ 17/11/1438 ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: قامت موكلتي بتاريخ 23/10/2016 ميلادي بموجب الحكم القطعي بعدم اختصاص المحكمه العامه بالدلم وانه من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض كما هو مرفق نص الحكم وقد احيل كامل الملف بموجب النظام الي المحكمه التجاريه بالرياض برقم412421232 مذكره الدعوي اولا: سبق وان تقدم موكلي ضد المدعي عليه بدعوي قيدت في المحكمه العامه بمحافظه الدلم برقم (401232876) وتاريخ20/ 06/ 1440ه وتم السير في الدعوي وعقد لها عده جلسات حتي صدر لموكلي الحكم الصادر بالصك رقم (411063489) وتاريخ 11/ 02/ 1441ه والذي تضمن الحكم لصالح موكلي بالحق المدعي به واستحقاق موكلي المطالب به، ثم اعترض المدعي عليه بعد صدور الحكم بعدم الاختصاص النوعي، واعترض عليه موكلي الا ان الحكم اكتسب الصفه القطعيه. ولذلك تم احاله الدعوي استنادا للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه بالخطاب الصادر الي هذه المحكمه برقم (412421232) وتاريخ 22/ 10/ 1441ه. ثانيا: تحرير دعوي موكلي: الوقايع: موكلي تربطه بالمدعي عليه علاقه عمل وزماله، وقد عرض المدعي عليه علي موكلي بان يشتري لموكلي سياره من نوع (...) بسعر اقل من السوق بثلاثميه وخمسه وستون الف ري(365,000)ال، فطلب منه موكلي سيارتين من نفس النوع والموديل، ليصبح اجماليهما بسبعمايه وثلاثون الف ري(730,000)ال، فسلم موكلي كامل المبلغ للمدعي عليه، وبعد مضي قرابه شهر، اخبر المدعي عليه موكلي بان السيارتين قد وصلتا، وقال لموكلي اذا رغبت في بيعها فسابيعها لك، فقال له موكلي: اذا بلغت قيمه السياره الواحده اربعمايه الف ري(400,000)ال فلا مانع لدي من البيع، وبعدها اخبر المدعي عليه موكلي بانه قد باع السيارتين وقبض ثمنها، ثم طلب منه موكلي المبلغ فدفع جزء من المبلغ وقدره ميتا الف ري(200,000)ال، وبقي في ذمته ستمايه الف ري(600,000)ال، وتعثر في دفعها لموكلي حتي مضي عليها من الوقت قرابه الثلاث سنوات ولم يدفعها لموكلي، فتدخل اهل الخير والصلاح وطلبوا من موكلي التنازل عن جزء من الذي يطالب به موكلي، وان يكتفي موكلي براس المال الذي سلمه المدعي عليه وهو مبلغ سبعمايه وثلاثون الف ري(730,000)ال وان يتم خصم مبلغ ميتا الف ري(200,000)ال التي سلمها المدعي عليه لموكلي، ليكون المتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره خمسمايه وثلاثون الف ري(530,000)ال فلم يمانع موكلي من ذلك حفظا من موكلي لمعاني الصداقه ورغبه اهل الخير، وعلي اثره اقر المدعي عليه علي نفسه بالمبلغ المدفوع والمتبقي، وحرر ذلك في تاريخ 21/ 04/ 1437ه محررا كتابيا تضمن المخالصه المذكوره وتم التوقيع من المدعي عليه والاشهاد علي هذا الاقرار بشهاده الشهود و يعتبر هذا الاقرار لازما للطرفين ومنهيا لما قبله (مرفق1). الا ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء بما في ذمته مع مطالبه موكلي له، ولما قرر الفقهاء ان الصلح بكافه انواعه عقد لازم وان الاقرار لازم علي المقر، كما قرره القاضي شريح وغيره، واستند في دعواه علي الاقرار الموقع من قبل المدعي عليه. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به وهو المصطلح معه عليه والذي اقر به في ذمته، والبالغ قدره خمسميه وثلاثون الف ري(530,000)ال. واستنادا علي الماده(164) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، موكلي يطلب: ا- الزام المدعي عليه بمصاريف التقاضي من اتعاب المحاماه وتقديم الدعوي والترافع وذلك بالحكم لموكلي بمبلغ وقدره ميه وسته الاف ري(106,000)ال ب- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ تعويض لموكلي عن تاخير المدعي عليه عن اداء ما في ذمته، ومماطلته في ذلك، والحكم لموكلي به بعد تقدير اجره المثل للضرر الذي لحق بموكلي من مماطله المدعي عليه، استنادا للحديث (عن ابي هريره، ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم). وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي في جلسه يوم 16/05/1442 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر الطرفان المشار اليهما، واستمعت الدايره الي الدعوي وكانت فق صحيفتها، مضيفا طلب اتعاب محاماه بمبلغ 20% من اجمالي مبلغ المطالبه والتعويض مما لحق من موكله بالاضرار، وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما ورد في اجاباته في حكم المحكمه العامه بالدلم، والمتضمن ما مجمله دفعه بانه وسيط، وقد تضمن رد المدعي علي ذلك بما مجمله ان المدعي عليها استلم المبلغ واقر بذلك بموجب اقرارين مرفقين وشهاده شاهدين بذلك وفق ما تضمنته الوقايع، واضاف طلب اتعاب المحاماه بمبلغ 60.000 ريالا، واكتفي بذلك، وبسؤال المدعي عن صفه وصفه المدعي عليه في الواقعه محل الدعوي؟ اجاب بان صفه موكله شخص عادي والمدعي عليه وكيلا له في شراء السيارتين والبايع لهما محل الواقعه واحال الي ما ورد في حكم المحكمه العامه بالدلم من تفاصيل وادله واكتفي بذلك، ثم اكتفي الطرفان وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره اقفال باب المرافعه وحجزها للدراسه، وفي جلسه اليوم الثلاثاء 06/06/1442 عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) (سجل مدني رقم (...)) بالوكاله عن المدعي رقم (...) وتاريخ 29 /10/1440ه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عن الاقرارين علي المبلغ؟ قال: قمت بتوقيعه بحسن نيه حيث اني متابع للموضوع مباشره لتسليمه للمدعي ويدل علي ذلك اني وقعت علي 800.000 ريالا وهي قيمه السيارتين بارباحهما، وبعد ذلك بين الشهود اني اوقع علي راس المال فقط ووقعت علي اقرار اخر براس المال دون الارباح وهو بمبلغ 730.000 ريالا علي اني وسيط واكتفي بذلك، واما المدعي وكاله فقال ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ولا يسلم له ما ذكره من كونه وقع بحسن نيه لعلمه التام، وان البينه المدعي عليه هو من احضره وزكاه وان المدعي عليه كرر علي موكله انه هو المسؤول امام المدعي، وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ المطالبه وقدره 530.000 ريالا المتبقي من المبلغ محل الاقرار، كما طلب الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي 20% من قيمه المطالبه والتي قدرها 106.000 ريالا، واما التعويض فيحتفظ بحق موكله بالمطالبه بالتعويض عن حبس المدعي عليه للمبلغ واكتفي بذلك، وقد عقب المدعي عليه انه فعلا كرر علي المدعي مسؤوليته وانه قد احضر السيارتين وفقا لذلك واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما انه قد صدر في هذه الدعوي الصك ذو الرقم 411063489 وتاريخ 20/05/1441 من المحكمه العامه بالدلم والمتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه والمكتسب للقطعيه بتاييده بالقرار ذي الرقم (41119633) الصادر من الدايره الحقوقيه السابعه من محكمه الاستيناف بالرياض، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه الاولي للماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: "اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه:... ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، وبناء عليه فقد نظرت الدايره هذه الدعوي. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (530,000) خمسمايه وثلاثون الف ريالا لموكله يمثل المتبقي من قيمه سيارتين (...) سلمها للمدعي عليها ليقوم نيابه عنه بشرايهما وبيعهما، كما طلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مايه وسته الاف ريالا تمثل اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه ورقتي اقرار من المدعي عليه ببقاء مبلغ المطالبه في ذمته، ومذيل بتوقيع المدعي عليه وشاهدين، ولما جاء في جواب المدعي عليه من احالته الي ما جاء في الصك الصادر من المحكمه العامه بالدلم والذي تضمن دفعه بانه وسيط بين المدعي وبين احد المضاربين، الا ان هذا الدفع يرده اقرار المدعي عليه بصحه الاقرار المقدم من المدعي وما تضمنه من مبلغ المطالبه وانه في ذمته للمدعي، كما ان دفعه ذلك لا يعفيه ولا اثر له هنا، فسواء كان وسيطا او غيره ما دام انه اقر باستقرار المبلغ محل المطالبه في ذمته دون غيره، فلا جدوي من دفعه ذاك. اما ما ذكره من ان توقيعه الاقرار كان بحسن نيه، فان مستبعد مع مقدار المبلغ، وتوقيعه اقرارين الاول بثمانمايه الف ريال بارباح السيارتين ثم الاخر بسبعمايه وثلاثين الف ريال براس المال المقدم من المدعي وبحضره الشهود، علاوه علي قيام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ وهو مايتين الف ريال للمدعي كما جاء ذلك في ورقه الاقرار الذي اقر بصحتها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا قدره (530,000) خمسمايه وثلاثون الف ريالا في ذمه المدعي عليه. وبخصوص مصروفات التقاضي، فحيث الجا المدعي عليه المدعي الي المحكمه للحصول علي مستحقاته، واستغرق ذلك عده جلسات قضاييه، لذا فان الدايره تنتهي الي وجاهه المطالبه بها، وتلزم المدعي عليه بمصروفات التقاضي لصالح المدعي، وتقدرها بمبلغ (20000) عشرون الف ريالا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) (سجل مدني رقم:(...)) بان يدفع للمدعي (...) (سجل مدني رقم:(...)) مبلغا وقدره (530,000) خمسمايه وثلاثون الف ريالا. ثانيا الزام المدعي عليه المذكور بان يدفع للمدعي المذكور مبلغا وقدره (20000) عشرون الف ريالا مصروفات تقاضي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3661 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به والمصطلح معه عليه والذي اقر به في ذمته والبالغ قدره خمسمايه وثلاثون الف 530,000 ريال، والزامه بمصاريف التقاضي من اتعاب المحاماه وتقديم الدعوي والترافع بمبلغ وقدره مايه وسته الاف 106,000 ريال، والزامه بدفع مبلغ التعويض عن تاخيره اداء ما في ذمته ومماطلته في ذلك بعد التقدير باجره المثل، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 530,000 خمسمايه وثلاثون الف ريال، ثانيا الزام المدعي عليه المذكور بدفع مبلغ قدره 20,000 عشرون الف مصروفات التقاضي، فقدم وكيل المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الرجوع عن الحكم في ثانيا والحكم لموكله بالزام المدعي عليه بكامل الاتعاب ومصروفات التقاضي التي تكبدها موكله وقدرها 106,000 ميه وسته الاف ريال، وقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي والمدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6/6/1442ه في القضيه رقم 2468 لعام 1442ه والقاضي: اولا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 530,000 خمسمايه وثلاثون الف ريالا، ثانيا بالزام المدعي عليه المذكور مبلغا وقدره 20,000 عشرون الف ريالا. وبﷲ التوفيق.