tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 465

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1425 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021
صوي
(VJ-2020-465) القرار رقم
(V-556-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامتي التاخر في تقدم الافرار والتاخر في السداد بمبلغ وقدره (68,036,96) ريال واسست ذلك علي ان التاخير ناتج بسبب عدم تمكنها من الدخول للموقع - اجابت الهييه بمذكره جوابيه، تضمنت ما يلي" ان دوافع المدعيه لا تصل ان تكون مبرزا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامه" - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهيه ليفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهيه للفصل ليفها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن; وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ 10/09/13 م والذي تغيبت فيها المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها خلال ثلايين يوما- مودي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (20) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي
رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ 20/09/13 امجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1425/1425/1425) وال'م'شكله

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
بموجب الامملكي رقم (65474) و تاريخ 14239/12/23 (وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت الي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-556-2018) بتاريخ
وETLTK وQATe هه الذي لدعوي في ان شركه ... بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلاله دعوي تضمنت اعتراها علي اجراء المدعي عليها في فرض عرامتي التاخر في تقدم الاقرار وال التاخر في السداد بببلغ وقدره (68,036,96) واسست ذلك علي ان التاخير ناتج بسبب عدم تمكنها من الدخول للموقع.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه، تضمنت ما يلي" ان دوافع المدعيه لا تصلح ان تكون
مبرزا نظاميا يقيضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه".
وفي يوم الاحد بتاريخ 2020/09/13 م افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال الميري طبقا لاجراءات التقاضي الميري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه; في تمام الساعه السابعه والنصف مساء وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممثلا عن المدعي معليها ولم يخطر من يمثل المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، عليه ولعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره قصل باب المراهقه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 وبعد التعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
حيث انه ثبت غياب من يمثل المديعه، عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ 2020/09/13 م في تمام السابعه
والنصف مساء، و حيث نتت الفقره (2) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه انه: "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ
الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جسه اخري، فتقد الدعوي
كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بال مده المحدده لسامع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد،، وحيث ان تقدير
صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنينه علي المستندات والرود المرفقه في ملف
الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ 13/09/2020 م والذي تغيبت فيها المعديه عن الجلسه بدون
عذرا، ولم تتقدم بطلب السير فيها خلال ثلايين يوما، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
القرار
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،