moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، وبسؤال الحاضره عن المدعي عن دعوي موكلها احالت الي لايحتها ونصها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره: (٢١٧,٠٠٠) ميتان وسبعه عشر الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه خدمات بتروليه، وقد بدات الشراكه في ٩/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه: ايصالات ماليه، ونوعها: شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالجايي للتقاضي للمطالبه بحقوقي مما ادي الي تكبد اتعاب محاماه خلال المده من ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه الي ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، واطلب عن ذلك مبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي.٣- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث لم يسلمني المدعي عليه اي ارباح من تاريخ استلامه لمبلغ راس المال)، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله انكرها جمله وتفصيلا، وانكر استلام الاموال وتشغيلها، وانكر معرفته، وبسؤال المدعيه وكاله عن بيناتها ذكرت انه تم ارفاقها في ملف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه: هل اطلع علي المستندات؟ ذكر انه اطلع عليها، وانه وقع عليها بسبب خلاف بين المدعي عليه وشقيقه ووقع علي المستندات لاجل ذلك الخلاف، وفي الحقيقه لم يستلم من المدعي اي مبالغ علي الاطلاق، وبسؤال المدعي اصاله عن كيفيه تسليم المدعي عليه للاموال؛ ذكر ان المدعي عليه طلب منه تسليم الاموال لشقيقه (...) في (...)، ووقع علي الايصالات المرفقه، وللاطلاع عليها ودراسه القضيه؛ تقرر تاجيلها. وفي جلسه ٩/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي اصاله: هل لديه الاستعداد لاداء اليمين المتممه؟ فذكر ان لديه استعداد لادايها، ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني دفعت مبلغ وقدره: (٢١٧.٠٠٠) ميتان وسبعه عشر الف ريال للمدعي عليه للمضاربه بها في مجال الخدمات البتروليه، ولم استلم منها شيء، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مضاربه؛ الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٢١٧,٠٠٠) ميتان وسبعه عشر الف ريال؛ يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال الخدمات البتروليه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال؛ وذلك من خلال البينه المتمثله بصور من ايصالات ماليه تضمنت الاقرار باستلام مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليه وبصمته، وحيث لم ينكر المدعي عليه صحه هذه الايصالات؛ فان الاصل صحه ما تضمنته من اقرار باستلام هذا المبلغ، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت تشغيل هذه الاموال او يثبت وجود الخساره، بل انكر استلام الاموال وتشغيلها، وحيث ان البينه التي قدمها المدعي تقصر عن اثبات طبيعه العلاقه التعاقديه، واستنادا الي الماده (١٠٥) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف؛ حكم له...) وعليه؛ فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي، واداها وفق الصيغه الوارده في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله؛ فعلي المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كانت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادا للفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي؛ الامر الذي تمضي معه في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٧.٠٠٠) ريال، اضافه الي مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٧,٠٠٠) ميتان وسبعه عشر الف ريال؛ يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال الخدمات البتروليه، والزامه الي دفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٢١٧.٠٠٠) مايتان وسبعه عشر الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه دوليا ومكانيا بنظر الدعوي، اذ ان حقيقه موضوع الدعوي نشاه وتعاملات تم في (...)، والدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في القضيه رقم (٤٣١٨٥٩٨٥٥) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٤٣ه والصادره من المحكمه العامه بمكه المكرمه، واعتراضه علي اليمين المتممه والموجه للمدعي، والطعن في صحه وصوريه الايصالات والتي استندت عليها الدايره في اصدار حكمها، وان حقيقه عقد الاتفاق بين كلا من شقيق المستانف (...) وشقيق المستانف ضده (...) ونظرا لوجود اختلافات بين طرفي العقد تدخل المستانف بالتسويه بين الطرفين، وحرصا علي اخيه فقد تم اكراهه معنويا علي التوقيع علي الايصالات باجمالي المبالغ التي تم تحويلها من المستانف ضده الي شقيقه وفق ما اقر به، وطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي كما حضر وكيل المستانف (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وبوكالته رقم (...)، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، واضاف وكيله ان لدي موكله شهود يشهدون علي ان الايصالات قد تم توقيعها دون تسليم المبالغ الوارده فيها لان اخا موكله كان محتجزا في مصر، وانه يطلب تمكينه من سماع شهادتهم، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، ولا ينال من ذلك ما ادعاه وكيل المستانف من وجود شهود علي صوريه الايصالات، وذلك انه لا اثر لها علي بينات المستانف ضده، لا سيما ولم يقدمها اثناء نظر الدعوي امام الدايره الابتداييه، ولم يبين الوقايع المشهود عليها ولا حصر شهوده، مما يعد مخالفا للفقره (١) من الماده (٧٢) من نظام الاثبات، وهو ما يوجب عدم اجابته لسماع شهوده، واطراح ما دفع به، وهو ما يتحقق به سلامه نتيجه الحكم عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٩٦٣٠٤) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٢١٧.٠٠٠) مايتان وسبعه عشر الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.