tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430759688 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-04-03 date_hijri=1444-09-12 document_type=ruling entity=document_number:67b696ff-e8d2-4e52-bdc4-6a073432ae12 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٣٨٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٩٨٦) ميتان وسبعون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه والمنعقده عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضره عن دعواها ارفقت ما نصه " افيدكم انه بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه (مؤسسه (...)) مع الشركه المدعي عليها (شركه (...)) علي فتح حساب لدي موكلتي (مرفق نسخته مرفق رقم ١) تعهدت فيه الشركه المدعي عليها علي المصادقه علي رصيد الحساب مع مؤسسه (...) التجاريه وسداد كامل المبالغ المستحقه للدفع، وبموجب هذه الاتفاقيه اشترت المدعي عليها من موكلتي بضاعه بموجب تعميد شراء رقم (٦٩٩/٠٠٢٢) بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م. ثم استلمت البضاعه المطلوبه بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٢م (مرفق نسخه التعميد، ونسخه سند استلام البضاعه مرفق رقم ٢)، وكذلك تعميد شراء رقم (٧٠٣) بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م واستلمت البضاعه المطلوبه بتاريخ ٢٠ /١١ / ٢٠٢٢م (مرفق نسخه التعميد، ونسخه سند استلام البضاعه مرفق رقم ٣)، هذا وقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيد الحساب والمطابقه بمبلغ اجمالي قدره (٢٧٠,٩٨٦ ريال) مايتان وسبعين الف وتسعمايه وسته وثمانين ريال (مرفق نسخه المصادقه مرفق رقم ٤)، وحيث نصت اتفاقيه فتح الحساب ونصت طلبات الشراء المقدمه من المدعي عليها علي ان السداد في مده اقصاها ٢٠ يوم (عشرون يوم) من تاريخ تعميد الشراء، وقد تم التعميد واستلام البضاعه بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م وبالتالي يكون موعد السداد بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢م وقد مضي اكثر من ثلاثه اشهر منذ تاريخ الاستحقاق مما اضر بموكلتي المدعيه وحرمانها من حقها المالي المستحق بذمه المدعي عليها واضطرت للتقدم للقضاء لاستيفاء وتحصيل حقها.الطلبات: وعليه اطلب الحكم بالزام الشركه المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بسداد المبلغ المستحق بذمتها حالا وقدره (٢٧٠,٩٨٦ ريال) مايتان وسبعين الف وتسعمايه وسته وثمانين ريال للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، هذه دعواي" وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي فتح الحساب وعلي التعميد وسند استلام البضاعه ومصادقه الرصيد وجميعها مختومه بختم المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات فقد تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٩٨٦) ميتان وسبعون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي فتح الحساب والتعميد وسند استلام البضاعه ومصادقه الرصيد وجميعها مختومه بختم المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧٠.٩٨٦) ميتان وسبعون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.