tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4662 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-08-09 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:033cfb6c-730c-4b40-adb9-0cdab5a96a96 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4662 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه السميري للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه البيت الماسي للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما مضمونه: (حيث سبق لموكلتي ان قامت بالتعاقد مع الشركه المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 20/5/2014م حيث تتولي موكلتي تنفيذ اعمال مقاولات لصالح الشركه المدعي عليها منها انشاء خزان ارضي وترميم واعاده توزيع الغرف والحمامات الخاصه بالسواقين وصيانه سكن العمال والمكتب في الكراج. وذلك بمبلغ مالي اجمالي قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال تدفع حسب العقد كالتالي (30%) بعد توقيع العقد، و(30%) بعد اعمال حفر الخزان ومباشره الاعمال الخرسانيه والترميم، و(30%) موزعه حسب مراحل انجاز و(10%) بعد التسليم النهايي. ولقد قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها علي اكمل وجه ووفق المعايير والجوده المتعارف عليهما وحسب العقد المبرم الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه، حيث تبقي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (400.000) اربعمايه الف ريال وذلك وفق كشف الحساب الصادر من الشركه المدعي عليها. وقد قامت موكلتي بمطالبه الشركه المدعي عليها مرات عديده لدفع المبلغ المتبقي لكنها ظلت تماطل ولم تسدد المبلغ المستحل لموكلتي مما حدا بموكلتي الي اقامه هذ الدعوي وذلك لطلب الزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور). وانتهي الي المطالبه بالاتي: 1- سداد مبلغ وقدره (400،000) اربعمايه الف ريال. 2- سداد اتعاب المحاماه عن الدعوي وقيمتها (40،000) اربعون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 9/8/1442ه، وفيها حضرت منيره بنت زيد ناصر بن شنار هويه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (421056067)، كما حضر خالد بن مخلد بن محمد الحربي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42611354) وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان صحيفه الدعوي تضمنت جملا غير مفهومه وان عليها تحرير دعواها وارفاقها من خلال مسار تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك كما افهمت المدعي عليه وكاله بان عليه الجواب علي الدعوي خلال الخمسه ايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 10/8/1442ه، قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت الاتي: (حيث سبق لموكلتي ان قامت بالتعاقد مع الشركه المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 20/05/2014م، حيث تتولي موكلتي تنفيذ اعمال مقاولات لصالح الشركه المدعي عليها، منها انشاء خزان ارضي وترميم واعاده توزيع الغرف والحمامات الخاصه بالسواقين، وصيانه سكن العمال والمكتب في الكراج. وذلك نظير مبلغ مالي اجمالي قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، تدفع حسب العقد كالتالي: (30%) بعد توقيع العقد، و(30%) بعد اعمال حفر الخزان والمباشره في الاعمال الخرسانيه والترميم، و(30%) موزعه حسب مراحل الانجاز، و(10%) عند التسليم النهايي، ولقد قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها علي اكمل وجه، ووفق المعايير والجوده المتعارف عليهما، وحسب بنود العقد المبرم، الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه، حيث تبقي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (400.000) اربعمايه الف ريال وذلك وفق كشف الحساب الصادر من الشركه المدعي عليها، وقد قامت موكلتي بمطالبه الشركه المدعي عليها مرات عديده لدفع المبلغ المتبقي، لكنها ظلت تماطل، ولم تسدد المبلغ المستحق لموكلتي، مما حدا بموكلتي الي اقامه هذه الدعوي وذلك لطلب الزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور. المطلوب: الزام المدعي عليها بما يلي: 1- سداد مبلغ وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال. 2- سداد اتعاب المحاماه عن تلك الدعوي والبالغ قيمتها (40،000)). وبتاريخ 16/8/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (اولا: نفيدكم ان موكلتي لا تعلم شييا عن هذا العقد، وتنكر صحته للاسباب التاليه: 1- ان من عاده موكلتي استيفاء مصادقه الغرفه التجاريه علي التواقيع في العقود للتاكد من سلامه تمثيل الطرف الموقع معه، وهذا العقد خال من هذه المصادقه، خصوصا اذا كان من يوقع العقد ليس موجودا اسمه وصفته في عقد او سجل الشركه التجاري مثل الحاله محل الدعوي. 2- ان الشيكات المرفقه في الدعوي كلها باسم (مرعي محمود غنوم) وليست باسم الشركه، وقد جرت العاده التجاريه ان تكون الشيكات باسم الطرف الموقع معه، فالمفترض ان تكون باسم شركه السميري للمقاولات، وحتي لو كان مرعي مفوضا فالتفويض يكون بالاستلام وايداع المبلغ في حساب الشركه التي فوضته، وليس ان يكون باسم المفوض ابتداء. 3- ان العقد المرفق في الدعوي موقع بتاريخ 20/5/2014م، ما يعني انه مضي عليه ما يقارب سبع سنوات، فاين الشركه عن مطالبتها – علي فرض صحتها - طيله المده الماضيه. 4- انتقلت شركه البيت الماسي من الملاك السابقين للملاك الحاليين بتاريخ 1/5/2015م وجري عمل اعلان في حينه عن هذا الانتقال ولم يراجع احد من قبل الشركه المدعيه موكلتي منذ ذلك الحين. 5- لا يوجد لموكلتي مشروع في شارع التخصصي، ولم تكن مالكه لاي مشروع في شارع التخصصي. 6- يظهر من الدعوي ان المدعيه تزعم باكمال المشروع بالرغم من ان الدفعات تستحق وفق مراحل محدده، واذا خصمنا قيمه المطالبه (400.000) ريال من قيمه العقد (800.000) ريال نري ان المدعيه استلمت ما يعادل اقل من مرحلتين من مراحل المشروع، ومن المعلوم ان مراحل المشروع تتاثر بعدم تسليم الدفعات لاكمال شراء المواد وتسليم العماله حقوقهم، مما يجعل الامر برمته غير معقول، اذ كيف تقوم الشركه باكمال ما قدره (400.000) من المشروع دون ان تستلمها. لذلك كله، نطلب من مقام الدايره: 1- الحكم برد الدعوي لعدم صحتها. 2- التحقق من الشبهه الجناييه واتخاذ الاجراء النظامي في مثل هذه الحالات. 3- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/8/1442ه، وفيها حضرت نوره بنت ناصر بن سند الدوسري هويه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (422655722) كما حضر خالد بن مخلد بن محمد الحربي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42611354)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
 
(الاسباب)
لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وحيث نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه....)، وحيث ان الاعمال المتعاقد علي تنفيذها للمدعي عليها لا يقوم بها وصف الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه؛ لكونها تخص ترميم عقار عباره عن سكن عمال ومكاتب؛ وليست مرتبطه مباشره باعمال التاجر، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..) ما تنحسر معه ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
ابراهيم بن احمد جراح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4583 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه السميري للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه البيت الماسي للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ( 440000) ريال قيمه تنفيذ اعمال واتعاب ترافع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه عشره ايام المقرره في الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي